يقصد بالألفاظ والعبارات التالية-أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
1 | الهيئة | الهيئة العامة للنقل. |
2 | الرئيس | رئيس الهيئة العامة للنقل. |
3 | النشاط | نقل السيارات وسحب المركبات على الطرق باستخدام مركبات النقل و/أو السحب مقابل أجر. |
4 | مركبة النقل | مركبة مجهزة فنياً لنقل السيارات. |
5 | مركبة السحب |
|
6 | السيارة |
|
7 | المركبة | كل وسيلة من وسائل النقل معدة لنقل الركاب أو البضائع وتسير بقوة آلية، ولا تشمل القطارات والمركبات البحرية. |
8 | الشخص | أي شخص طبيعي أو اعتباري. |
9 | المنشأة | كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات. |
10 | الفرد | كل شخص طبيعي. |
11 | الترخيص | وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة. |
12 | الناقل | الشخص الحاصل على الترخيص. |
13 | المرسل | الشخص المتعاقد مع الناقل لنقل سيارة أو سحب مركبة على الطرق إلى المرسل إليه، سواء كان المالك أو مفوض عنه. |
14 | المرسل إليه | الشخص الذي له الحق أن يقوم بنفسه أو بإنابة غيره في استلام السيارة أو المركبة من الناقل |
15 | بطاقة التشغيل | وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل أو السحب بالعمل وفقاً لأحكام هذه اللائحة. |
16 | المركز | المكان الذي تمارس المنشأة من خلاله النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة. |
17 | السائق |
|
18 | مركز الفحص الدوري | مركز فحص فني مرخص له من الإدارة العامة للمرور لإجراء الكشف الفني الشامل على مركبة النقل أو السحب بشكل دوري. |
19 | شهادة الفحص الفني الدوري | وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز مركبة النقل أو السحب متطلبات الفحص. |
20 | وثيقة النقل | مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام الناقل للسيارة محل النقل أو المركبة محل السحب بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة. |
21 | الفحص الفني على جانب الطريق | فحص فني مفاجئ لمركبة النقل أو السحب يقوم به مراقب الخدمة في منطقة آمنة على جانب الطريق. |
22 | وحدة الفحص المتحركة | نظام متنقل للقيام بعمليات الفحص الفني لمركبة النقل أو السحب بطريقة أكثر تفصيلاً من الفحص للحالة الظاهرة. |
23 | مراقب الخدمة | الُمُسند له صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. |
24 | محضر الضبط | نموذج ورقي أو الكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن أي مخالفات ارتكبها أي شخص لأحكام هذه اللائحة. |
25 | منصة الهيئة الإلكترونية | منصة إلكترونية تتيح للهيئة التتبع الآلي لمواقع مركبات النقل والسحب وتحديد سرعاتها وأوزانها، بما في ذلك رصد فترات القيادة والراحة للسائق، والتحقق من نظامية المركبة والسائق. |
26 | المقابل المالي | ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها. |
27 | الغرامات المالية | غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة. |
28 | نظام النقل العام | نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديث. |
29 | اللائحة | اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات. |
30 | نظام المرور ولائحته التنفيذية | نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 05/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات. |
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات ذات العلاقة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها،
تتم ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة من قبل:
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- ما يلي:
مع مراعاة المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة لمدة مماثلة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ووفق الضوابط التالية:
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمنشأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفق الضوابط التالية:
يجب على الشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات المملوكة له، الحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص بدون أجر لكل مركبة نقل أو سحب.
يشترط في مركبة النقل والسحب للعمل في النشاط بأجر الآتي:
يجب على الناقل أو الشخص الذي ينقل السيارات أو يسحب المركبات للحساب الخاص وضع العلامات والبيانات على كل مركبة نقل وسحب وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
على الناقل أو الشخص الذي يعمل في نقل أو سحب السيارات للحساب الخاص الالتزام برصد أداء مركبة النقل و/أو السحب والسائق أثناء عمليات النقل أو السحب، وتسجيل الحركة اليومية أثناء الحركة شاملاً سرعة مركبة النقل و/أو السحب، وعدد ساعات القيادة والراحة، وفترات التوقف، وقراءة المسافة عند بداية ونهاية يوم العمل، والتاريخ، والوقت، ورقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل لمركبة النقل و/أو السحب وفق العناصر والمتطلبات وآلية نقل البيانات التي تحددها الهيئة.
يجب على الناقل أو الشخص الذي يعمل في نقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص استخدام نوع المركبة الملائمة لنوع السيارات المنقولة أو المركبات المسحوبة، والتأكد من مطابقة المركبة للشروط والمتطلبات والمواصفات القياسية المعتمدة.
يجوز للهيئة طلب إخضاع أي مركبة نقل أو سحب للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته في الحالات التالية:
يجوز في أي وقت إخضاع مركبة النقل أو السحب للفحص الفني على جانب الطريق واستخدام وحدة فحص متحركة؛ للتأكد من صلاحية المركبة على الطرق وسلامة إجراءات النقل أو السحب، وفق الخطوات التالية:
وعند الانتهاء من خطوات وإجراءات الفحص، يُعد تقرير بنتائج الفحص ويزود سائق مركبة النقل أو السحب بنسخة منه، ويُسلم أصل التقرير للهيئة للاحتفاظ به.
يحق لمراقب الخدمة بعد إجراء الفحص الفني على جانب الطريق -بناءً على نتائج الفحص- اتخاذ الإجراءات التالية:
يجب على الناقل أو الشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة لتقديم خدمة إصدار وثيقة النقل.
يلتزم الناقل بما يلي:
على سائق أي مركبة نقل أو سحب تعمل في النشاط أو تنقل السيارات أو تسحب المركبات للحساب الخاص التقيد بكافة اشتراطات السلامة العامة وعلى المنشأة متابعة التزام سائقيها بذلك ومنها الاتي:
يجب على كل سائق الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، كما يجب على المنشأة المرخصة لممارسة النشاط أو التي تعمل في نقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص متابعة التزام سائقيها بذلك، وذلك على النحو التالي:
يتم احتساب أجور النقل والسحب وفقاً لسياسة تحديد أجور النقل المعتمدة من الهيئة.
تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظاماً تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة ووفقاً للعقوبات والقرارات التي تعتمدها الهيئة.
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء؛ واتخاذ الاجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، لضمان تقديم خدمات النقل/السحب بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بممارسة أي من الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة، وتحرير محضر الضبط.
يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالمهام الموكلة له.
يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام (لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري(ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.[1]
[1] تم التعديل بموجب البند (أولاً) من قرار معالي وزير النقل رقم (01/109) وتاريخ 09/08/1442هـ
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على الناقل وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يلتزم الناقل والشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف خدمات النقل عنه.
على الناقل والشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم لدى الهيئة في حال تغييرها.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص | 5000خمسة آلاف ريال | |
ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص | 4000 أربعة آلاف ريال | |
ممارسة النشاط بترخيص منتهي | 5000خمسة آلاف ريال | |
ممارسة النشاط بترخيص ملغي | 5000خمسة آلاف ريال | |
ممارسة النشاط من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال | |
التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة المسبقة | 5000خمسة آلاف ريال | |
إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات النقل المطلوبة في النشاط | 5000خمسة آلاف ريال | |
عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية | 5000خمسة آلاف ريال | |
عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة | 5000خمسة آلاف ريال | |
عدم توفير المنشأة وسيلة تواصل مجانية على مدار (24) ساعة لخدمة المستفيدين من النشاط | 1000 ألف ريال | |
تشغيل مركبة نقل أو سحب بدون بطاقة تشغيل | 5000خمسة آلاف ريال | |
تشغيل مركبة نقل أو سحب ببطاقة تشغيل منتهية | 2000 ألفي ريال | |
التأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل/السحب بعد انتهائها | 1000 ألف ريال | |
تشغيل مركبة نقل أو سحب نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في النشاط | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية | 1000 ألف ريال | |
تشغيل سائق ببطاقة سائق ملغية | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
تشغيل مركبة نقل أو سحب خلال فترة إيقافها | 5000خمسة آلاف ريال | |
عدم وجود أي من العلامات أو البيانات المعتمد وضعها على مركبة النقل أو السحب | 1000 ألف ريال | |
عدم مطابقة نظام النقل والسحب المستخدم في المركبة للمواصفات المعتمدة من الهيئة | 5000 خمسة آلاف ريال | |
عدم مطابقة لون مركبة النقل أو السحب لما هو معتمد من الهيئة | 5000 خمسة آلاف ريال | |
عدم ملائمة مركبة النقل لنوع السيارة المنقولة | 5000خمسة آلاف ريال | |
عدم ملائمة مركبة السحب لنوع المركبة المسحوبة | 5000خمسة آلاف ريال | |
قيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة مركبة النقل أو السحب | 5000خمسة آلاف ريال | |
عدم تركيب الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل أو السحب | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
عدم سلامة الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل أو السحب | 2000 ألفي ريال | |
عدم الاشتراك في النظام الآلي المعتمد لإصدار وثيقة النقل | 5000 خمسة آلاف ريال | |
عدم التزام الناقل بتحصيل أجور النقل وفقاً لسياسة تحديد أجور النقل المعتمدة من الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفي ريال | |
عدم الامتثال لطلب مراقب الخدمة أو الجهة المخولة من الهيئة لإجراء الفحص الفني على جانب الطريق | 2000 ألفي ريال | |
إجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة المرخص لها دون إشعار الهيئة | 5000 خمسة آلاف ريال | |
عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في مركز ممارسة النشاط | 500 خمسمائة ريال | |
عدم توفر البيانات المطلوبة في رصد أداء مركبة النقل أو السحب والسائق | 1000 ألف ريال | |
عدم إصدار وثيقة النقل | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
عدم تضمين وثيقة النقل للبيانات المطلوبة | 1000 ألف ريال | |
عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط | 1000 ألف ريال | |
عدم التحقق من اسم مالك السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة وهويته وعنوانه | 1000 ألف ريال | |
عدم تثبيت السيارة المنقولة بشكل آمن | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
عدم تثبيت المركبة المسحوبة بشكل آمن | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
عدم تجهيز مركبة النقل بمتطلبات السلامة المعتمدة | 500 خمسمائة ريال | |
عدم تجهيز مركبة السحب بمتطلبات السلامة المعتمدة | 500 خمسمائة ريال | |
استخدام مركبة النقل أو السحب للمسارات المحظورة من قبل الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
عدم التأكد من خلو السيارة المنقولة من أي مواد محظورة قبل استلامها | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
عدم التأكد من خلو المركبة المسحوبة من أي مواد محظورة قبل استلامها | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
عدم وجود المستندات الدالة على مالك السيارة/المركبة أو المفوض بقيادتها في مركبة النقل أو السحب | 1000 ألف ريال | |
عدم وجود موافقة (تصريح) صادرة من الإدارة العامة للمرور على نقل السيارة أو سحب المركبة التي تعرضت لحادث مروري أو لمخالفة مرورية | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
عدم التقيد بفترات القيادة والراحة للسائق | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
عدم تواجد بطاقة سائق أثناء قيادة مركبة النقل أو السحب | 500 خمسمائة ريال | |
عدم تواجد بطاقة التشغيل داخل مركبة النقل أو السحب | 500 خمسمائة ريال | |
الامتناع عن تقديم مركبات النقل أو السحب عند طلبها من الجهات المعنية في حالة الطوارئ | 5000خمسة آلاف ريال | |
عدم مراجعة المرخص له بممارسة النشاط خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعاءه من قبل الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
عدم تحديث بيانات التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها | 1000 ألف ريال | |
مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات | 1000 خمسمائة ريال |
© الهيئة العامة للنقل 2024