يقصد بالمصطلحات التالية وفق هذه اللائحة المعنى قرين كل منها:
المملكة: | المملكة العربية السعودية. |
النظام: | النـظام البحــــري التجــــاري الصـــــادر بالمرســوم الملكي رقــم (م/33) وتاريخ 5-4-1440هـ. |
الهيئة: | الهيئة العامة للنقل. |
الرئيس: | رئيس الهيئة |
اللائحة: | اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل. |
السلطة البحرية: | الهيئـة ممثلـة في قـطاع النقـل البحـري أو أحـد فروعهـا أو ممثليهـا أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها. |
الرحلة الدولية: | هي رحلة بحرية من ميناء داخل المملكة الى ميناء في دولة أخرى أو العكس. |
الساحل | سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر، وخليج العقبة، والخليج العربي |
المنظمة: | المنظمة البحرية الدولية (IMO) |
المجهز: | الشخص ذو الصفة المعنوية او الاعتبارية الذي يتولى تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية لحسابه سواء بوصفه مالكاً أو مستأجراً أو مديراً للشيوع البحري لها، ويعد المجهز مالكاً للسفينة أو الوحدة البحرية ما لم يثبت خلاف ذلك |
السفينة: | كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح. |
السفينة السعودية: | هي السفينة المسجلة في أي من مكاتب التسجيل المعتمدة في المملكة. |
البحارة | الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز. |
ربان السفينة | الشخص المجاز قانوناً للقيام بأعمال قيادة السفينة/الوحدة بحرية ويكون مسئولاً عن ادارتها. |
السفينة الأجنبية: | هي السفينة التي ترفع علم دولة غير المملكة معدة للعمل في الملاحة البحرية وتم السماح لها بالعمل والإبحار في المناطق البحرية للمملكة. |
السفن الزائرة | السفن الأجنبية الزائرة الى ميناء المملكة لغرض مؤقت لتفريغ أو حمل الركاب أو البضائع أو التزويد بالوقود أو الصيانة واستكمال رحلتها دون ممارسة العمل في المناطق البحرية للمملكة |
السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية: | هي السفن التي تندرج تحت نطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة. |
السفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية: | هي التي ينطبق عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها الاتفاقيات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. |
سفينة البضائع: | سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواء كانت سائبة أو معبأة. |
سفينة النزهة الأجنبية: | السفن المعدة للاستخدام الخاصلأغراض غير تجاريةوتحمل علم غير علم المملكة وتمارس نشاط السياحة في المناطق البحرية للمملكة. |
الوحدة البحرية: | كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة، وتخضع لإجراءات القيد في المملكة. |
سفينة الصيد: | سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية عن ثلاثين (30) طن او يزيد طولها عن عشرين (20) متراً. |
قارب صيد: | وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن 20متر وتقل حمولتها عن 30 طن وما عدا ذلك تعد سفينة صيد. |
سفينة نزهة: | سفينة سعودية تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (10) طن أو يزيد طولها عن أحد عشرة (11) متر. |
قارب نزهة: | وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (10) طن ولا يزيد طولها عن أحد عشرة (11) متر ولا يصرح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة. |
ترخيص ملاحي لسفينة سعودية: | وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن صلاحية السفينة السعودية للملاحة البحرية بعد استيفائها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة. |
ترخيص ملاحي ساحلي لسفينة سعودية | السفينة الحاصلة على الترخيص الملاحي وفقاً لهذه اللائحة وتبحر داخل المناطق البحرية للمملكة فقط. |
ترخيص ملاحي دولي لسفينة سعودية | السفينة الحاصلة على الترخيص الملاحي وفقاً لهذه اللائحة وتبحر داخل أو خارج المناطق البحرية للمملكة. |
رخصة عمل: | وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن صلاحية الوحدة السعودية للملاحة البحرية بعد استيفائها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة. |
ترخيص ملاحة لسفينة أجنبية: | وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمنالسماح للسفينة الأجنبية بالعمل بأجر في المناطق البحرية للمملكة. |
ترخيص ملاحة لسفينة النزهة الأجنبية: | وثيقة تصدر لسفن النزهة الأجنبية التي تبحر بغرض التنزه او السياحة في المناطق البحرية للمملكة. |
المرخص له | المجهز الحائز على الترخيص/ رخصة العمل بموجب هذه اللائحة. |
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر التنظيمية لإصدار تراخيص الملاحة البحرية للسفينة التي ترفع العلم السعودي والسفينة الأجنبية التي تعمل في المناطق البحرية للمملكة وكذلك لسفن النزهة الاجنبية التي تتواجد في المناطق البحرية للمملكة ورخص عمل الوحدات البحرية وكذلك تحديد الاشتراطات الخاصة بالسلامة للسفينة النزهة المعدة للاستخدام الخاص وقوارب النزهة والصيد للحصول على الترخيص الملاحي/ رخصة عمل.
يشترط للحصول على ترخيص ملاحي لسفن النزهة الأجنبية في المناطق البحرية بالمملكة إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعد:
إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعد:
يتم اصدار الترخيص الملاحي/رخصة العمل للسفن او الوحدات البحرية من قبل السلطة البحرية مع مراعاة للشروط الواردة في هذه اللائحة بعد تقديم طلب من قبل مجهز السفينة او الوحدة البحرية وذلك بعد اتباع الإجراءات التالية:
مع مراعاة شروط الحصول على رخصة العمل الواردة في هذه اللائحة يتم تجديد رخصة العمل للوحدة البحرية بطلب من المجهز بعد سداد المستحقات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة،تعتبر شروط الترخيص الملاحي/ رخصة العمل الواردة في هذه اللائحة ملازمة لسريانه ويتم إيقاف الترخيص/الرخصة أوالغاءها في الحالات الآتية:
باستثناء الدراجات المائية لا يجوز أن تبحر أي سفينة او قارب مزودة بمحرك يزيد طولها عن 3.6 متر دون وضع نظام التعرف الالي (AIS) وجهاز استغاثة EPIRB)) مسجل وحمل جهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF)، ويعد وجودهم وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية شرطاً من شروط السلامة.
طول السفينة/القارب | نوع وسعة طفاية الحريق | ||
المسحوق الجاف (كيلوجرام) | ثاني أكسيد الكربون (CO2) (كيلوجرام) | الماء أو الرغوة (لتر) | |
أقل من 9 متر | 1.4 | 1 | 2.8 |
من 9 متر الى 15 متر | 2.3 | 1.5 | 4.6 |
فوق 15 متر | 4.5 | 3 | 9 |
أطول من 24 متر مع غرفة محركات | أطول من 24 متر | من 15 متر الى 24 متر مع غرفة محركات | من 15 متر الى 24 متر | من 9متر الى 15متر مع غرفة محركات | من 9متر الى 15متر | من 7 متر الى 9 متر | طول السفينة/القارب
| ||
عدد ونوع معدات مكافحة الحريق | |||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | طفايات المسحوق الجاف المكافئ لها من طفايات الماء او الرغوة او ثاني أكسيد الكربون | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | طفاية الحريق التي توضع في غرفة المحركات | ||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | دلو مربوط بحبل | ||
1 | 1 | 1 ميكانيكية أو يدوية | 1 ميكانيكية أو يدوية | 0 | 0
| 0 | ميكانيكية | مضخة إطفاء حريق رئيسية | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | يدوية | ||||
1 ميكانيكية أو يدوية | 1 ميكانيكية أو يدوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مضخة إطفاء حريق طوارئ (اضافية) | ||
يتم تحديد العدد المطلوب من المحابس بعد المعاينة عن طريق معاين معتمد ويشترط أن يكون عدد المحابس ومواقعها يسهل الوصول اليها من الطاقم وعلى نحو يتيح ان تتدفق المياه من محبس واحد على الأقل باستعمال خرطوم واحد يمكن أن يصل الى اي جزء في السفينة | 0 | 0 | 0 | محابس الحريق (fire-hydrants) | |||||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | خرطوم | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | تدفق (Jet) |
فوهة | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رذّاذ (Spray) | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فأس |
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بأي التزامات أخرى مفروضة على السفن والوحدات البحرية وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها بالمملكة.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشرها.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام أو لائحة أخرى بالمملكة، تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب النظام ووفق الآتي:
المخالفة والجزاءات | الغرامة |
يعاقب مجهز السفينة في حال تشغيل سفينة -ماعدا سفينة النزهة السعودية او سفينة الصيد السعودية- بترخيص ملاحي منتهي أو ملغي أو بدون الحصول على ترخيص ملاحي. | (50,000) خمسين ألف ريال |
يعاقب المجهز في حال تشغيل سفينة النزهة السعودية او سفينة الصيد السعودية بترخيص ملاحي منتهي أو ملغي أو بدون الحصول على ترخيص ملاحي | (20,000) عشرين ريال |
يعاقب المجهز في حال تشغيل السفينة بخلاف الغرض المخصصة له وفق الترخيص الملاحي. | (10,000) عشرة ألاف ريال |
يعاقب مجهز السفينة في حال عدم الإخطار بانتهاء سريان أي من الشهادات اللازمة لسريان الترخيص الملاحي. | (5,000) خمسة آلاف ريال |
يعاقب مجهز السفينة في حال تحميل السفينة بضائع أو ركاب بما يزيد على حمولة السفينة. | (10,000) عشرة آلاف ريال |
يعاقب مجهز السفينة في حال عدم اخطار السلطة البحرية بالعطل أو العيب الذي طرأ على السفينة. | (5,000) خمسة آلاف ريال |
يعاقب مجهز السفينة في حال تشغيل السفينة بعد اصابتها بعطل يعرضها أو من عليها للخطر دون إصلاحه. | (50،000) خمسين ألف ريال |
يعاقب المجهز في حال تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية دون أن تحمل وثيقة تأمين سارية. | (5،000) خمسة ألاف ريال |
يعاقب المجهز في حال عدم مطابقة طاقم السفينة أو الوحدة البحرية مع شهادة التطقيم الآمن. | (10,000) عشرة آلاف ريال |
يعاقب مجهز السفينة الاجنبية عند بقائها داخل المناطق البحرية للمملكة بدون ترخيص ملاحي أو بترخيص ملاحي منتهي أو ملغي. | (10,000) عشرة ألاف ريال |
يعاقب مجهز الوحدات البحرية – ماعدا قارب النزهة أو الصيد - في حال تشغيل الوحدة بدون الحصول على رخصة عمل، أو برخصة عمل منتهية أو ملغية. | (30,000) ثلاثين ألف ريال |
يعاقب مجهز قارب النزهة أو الصيدفي حال تشغيل الوحدة بدون الحصول على رخصة عمل، أو برخصة عمل منتهية أو ملغية. | (5000) خمسة آلاف ريال |
يعاقب مجهز الوحدات البحرية في حال تشغيل الوحدة بخلاف الغرض المخصصة له. | (5000) خمسة آلاف ريال |
يعاقب مجهز الوحدة في حال تجاوزت الحمولة المسموح بنقلها بالنسبة لوحدات الصيد. | (5000) خمسة الاف ريال |
يعاقب مجهز الوحدة في حال تجاوزت عدد الركاب المسموح به بالنسبة لوحدات النزهة. | (5000) خمسة آلاف ريال |
يعاقب مجهز الوحدة في حال تجاوزت الحمولة المسموح بنقلها بالنسبة لجميع الوحدات البحرية ماعدا قارب النزهة أو الصيد. | (10,000) عشرة آلاف ريال |
يعاقب مجهز الوحدة في حال عدم اخطار السلطة البحرية بالعيب أو العطل الذي طرأ على الوحدة | (5000) خمسة آلاف ريال |
يعاقب مجهز الوحدة في حال تشغيل الوحدة بعد اصابتها بتلف يعرضها أو من عليها للخطر دون إصلاحه. | (30،000) ثلاثين ألف ريال |
يعاقب مجهز سفينة النزهة السعودية او الأجنبية في حال عدم استيفاءأي من شروط او معدات السلامة المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة. | (10,000) عشرة الاف ريال |
يعاقب مجهز قارب النزهة أو الصيد في حال عدم استيفاءأي من شروط او معدات السلامة المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة. | (5000) خمسة الاف ريال |
يعاقب مجهز السفن الشراعية في حال عدم استيفاءأي من شروط او معدات السلامة المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة. | (5000) خمسة الاف ريال |
يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجودنظام التعرف الالي على السفن (AIS) وجهازاستغاثةEPIRB))مسجل و جهاز اتصال لاسلكيبحري(MarineVHF) وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية. | (20,000) ريال عشرين ألف يوم |
يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجودنظام التعرف الالي على السفن (AIS) وجهازاستغاثةEPIRB))مسجل و جهاز اتصال لاسلكيبحري(MarineVHF) وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية. | (10,000) ريال عشرة ألاف يوم |
يعاقب مجهز السفينة أو الوحدة البحرية في حالأغلاق نظام التعرف الألي (AIS) أثناء الرحلة البحرية. | (10,000) ريال عشرة ألاف يوم |
© الهيئة العامة للنقل 2023