1. ?????? ??????? : ?????? ?????? ????? ?? ?? ????? ?????? ??? ??? ????? ????.
  2. ??????? : ??????? ??????? ??????? (IMO).
  3. ??????? : ??????? ????????? ????????? ??????? ???? ?????? ???? ???????? ???????? ?? ????? ???? 2004?.
  4. ?????? ?????? :???????????? ?????? ??????? ??? ?????.
  5. ????? ?????? ??????? : ?? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ??????? ??????? ?????? ???????? ??????? ????? ???? ???? ????? ???????.
  6. ????????? : ????????? ??????? ???? ?????? ???? ???????? ( ??????? ) ???????? ??? ??? ????? ???? 2004?.
  7. ??????? : ?? ????? ????? ???? ??????? ??????? ??? ??? ???????? ????? ??????? ??????? ????? ???????? ??????? ???????? ??????? ?????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ???????? ???????.
  8. ??????? : ??????? ??????? ???? ?????? ???? ???????? ???? 2004?
  9. ??? ????? ???? ???????? : ??? ??? ??? ??????? ????? ???? ???????? ?????????? ???????? ?????? ???? ????????.
  10. ?????? : ???? ??????? ?? ?? ??? ????? ????? ??????? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ?? ??? ??? ????? ?? ????? ??????? ?????? ????? ????????.
  11. ?????? ??????? : ????? ?????? ?? ?? ??? ????? ??????? ????? ?????? ?????? ??????? .
  12. ?????? ??????? : ?????? ???????? ???? ???????? ???????? ??????? ???????? ??? ????? ?????? ??? ????? ??????? ?????????.
  13. ??????? ????????? : ??????? ????????? ??????? ????? ?????? ????????? ??????? ????? ????? ????? ???? 1969?.
  14. ???? ???????? : ?????? ??????? ??????? ??? ???????? ??? ??? ??????? ???? ???????? ???????? ??????? ???????? ?? ??????? ???????.
  15. ??????? : ?????? ???????? ?? ???? ???????? ?? ???????.
  16. ????? ???? ????????: ???????? ?????? ???????? ??????????? ???????????? ????? ?? ?????? ? ???? ???? ??? ????? ???????? ??????? ?????? ????????? ??????? ???????? ?? ???? ???????? ?????????? ?? ????? ??? ???? ?? ????? ????? ?? ???????.
  17. ????? ????? ???? ???????? : ??????? ??????? ???? ?? ??????? (?/ 2 ) ??? ????? ?? ????? ????????? ????? ???????? ??? ?????? ??? ??????? ?? ?????? ??????? .
  18. ???????? ??????? ?????? ????????? ???????: ???????? ??????? ?? ???????? ??????? ???? ?? ???? ??????? ??? ?????? ?? ??? ??????? ?? ????????? ?? ??????? ?? ?? ????? ?????? ????????? ?? ?? ????? ?? ??????????? ?????? ???????? ???? ???????? ??? ????? ??? ??????.
  19. ????? ??? ????? ???? ???????? : ????? ?????? ??? ????? ???? ???????? ???? ???????? ??????? ????? ???? ????? ?????? ??????? ???MEPC 300(72)?????? 13 ????? 2018 ? ??? ?? ???? ????? ?? ??????? ???? ??? ??????? ????? ????? ????????.
  20. ???? ???? : ?? ???? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ????????? ?? ???????? ???? ?? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??? ???????? ??????? ?????? ????????? ??????? ?? ???? .
  21. ??? ????? ???? ???????? : ?? ???? ????? ???? ???????? ?????? ?????? ??? ????? ????? ????? ???? ???????? ??????? ????? ????????? ?????? ?????? ?? ????? ??????? ???? ???????? ??? ?? ????? ??? ?? ????? ?????? ???????? ???? ???????? ??? ????? ???? ????? ????? ???????? ?????? ????? ???????? ???? ??????? ? ?? ????? ?????? ??? ????????? ?????? ????? ???????? ??? ????? ????? ?? ????? ??????? ???????? ????????? ? ??????? ?????? ????????? ?????? ??? ?? ??? ?????? ?????? ??? ???????.
  22. ??? ????? ???? ????????: ????? ?????? ????? ?? ??????? ?-1 ?? ????????? ????? ??? ????? ????? ???? ???????? ?????????? ???? ???? ??? ??? ?? ?????.
  23. ????? ????? ??????? : ??????? ??????? ?????? ???? ????? ???? ???????? ??????? ?? ???? ???? ?????? ??? ?????? ?????? .
  24. ????? ?????????: ????? ??????? ?????? ??? ?????? ?? ????? ?? ??????? ??? ??????? ?????? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ???????? ??? ?? ??? ?? ?????? ?? ???? ????? ????????? ?? ????? ?????? ????????? ????? ???? ???? ????????.
  25. ????????: ?????? ?????????? ????????? ???? ??? ????? ?????? ??????? ??? .
  26. ???? ??????????: ?? ????? ?????? ????? ??? ????? ???? ??? ?????? ????????? ????????? ???????? ??? ???????? ???? ????? ?????? ????? ?? ????????? ????????? ?????? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ???????? ??? ??????? ???????? ???????.
  27. ???? ???????? ?????: ???? ?????? ??? ???? ?????? ???? ?? ???? ????? ???? ???????? ???? ????? ????????? ??? ?????? ???????? ?????? ????? ????? ???? ???????? ???????.
  28. ???? ???????? ?????: ???? ???????? ???? ?????? ?????? ???? ?? ???? ????? ???? ???????? ???? ???? ?? ?????? ???????? ???????? ??? ?????? ????????? ????? ???? ?????????? ??????? ????? ????? ?????????? ????????? ???????? ?????? ???????? ??????.
  29. ?????????? ????????: ???? ?????????? ???? ???? ???? ????? ?? ???? ?????? ????? ????? ???? ???????? ?? ?????? ???? ???? ???????? ???? ?????? ????? ?????? ?????? ??? ???? ????? ???????? ????? ?????? ????????.
  30. ?????????? ??? ???????: ???????? ????? ????? ???? ???????? ???? ???? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ????? ??????? ??? ???? ?? ????? ?? ???? ????? ???????? ??????? ?? ?? ?????? ?????? ????? ????? ???? ???????? ??????? ????? ????? ?????????.
  31. ?????????? ??? ???????: ???????? ????? ?????? ???? ??? ???? ????? ???? ???????? ??????? ??? ??? ??????? ?????? ?? ?? ???? ????? ???? ???????? ?????? ???????? ??????? ????? ?? ???? ?????????.
  32. ???????? ????????: ???????? ???? ???? ?????? ?? ???? ?????? ??? ??????? ?????? ????? ???? ???????? ????????.
  33. ??? ????? ????????? : ??? ??????? ???? ???? ???????? ??????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ??????? ( ???????? ????? ) ???? ?????? ??????? ??? ??????? ??????? ????????? ??????? ?? ??????? .
  34. ????? ???????: ???????? ?????? ???????? ??????????? ??????????? ????? ?? ?????? ??????? ??? ????? ?????? ???????? ?? ???? ???????? ?? ???????.

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي لمتطلبات ضبط وإدارة مياه الصابورة على السفن ومكافحة التلوث البحري الناجم عن تصريف مياه الصابورة في المناطق البحرية وآلية تنفيذ ذلك.

  1. تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت.
  2. تطبق أحكام هذه اللائحة على السفن الأجنبية التي تصل موانئ المملكة وتعمل داخل المناطق البحرية للمملكة.
  3. تعد الاتفاقية وتعديلاتها والمدونة وقرارات المنظمة التي دخلت حيز التنفيذ مكملة ومتممة لأحكام هذه اللائحة.
  4. تضع كل جهة من الجهات المعنية ذات العلاقة الاليات التنفيذية لهذه اللائحة والاتفاقية والتي لم يرد بشأنها نص تفصيلي.

لا تنطبق هذه اللائحة على :

  1. السفن الحربية أو سفن الامدادات الحربية أو التي تشغلها الدولة لأغراض عامة غير تجارية شريطة مراعاة هذه السفن لمعايير معتمدة تتسق مع أحكام هذه اللائحة.
  2. السفن التي لم تصمم أو تبنى لحمل مياه الصابورة.
  3. يجوز للسلطة البحرية استثناء السفن السعودية التي تعمل فقط في حدود البحر الاقليمي للمملكة شريطة ألا يترتب على عملها الاضرار بالبيئة البحرية أو بصحة الانسان أو بالأموال أو بأي من الموارد الطبيعية .
  4. السفن التي تحمل مياه الصابورة بصفة دائمة في صهاريج محكمة السداد وليست عرضة للتصريف.

  1. تتعهد الجهات المعنية بتنفيذ متطلبات هذه اللائحة أو الاتفاقية بغرض منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة الضارة أو الحد منها إلى أقصى حد ممكن، وأن تتعاون وتنسق فيما بينها لتحقيق ذلك.
  2. تسعى الجهات المعنية منفردة أو مجتمعة لتحقيق ما يلي:
    1. تشجيع وتيسير البحث العلمي والتقني المتعلق بإدارة مياه الصابورة.
    2. رصد التأثيرات الناجمة عن إدارة مياه الصابورة في مياه المملكة بما في ذلك أخذ عينات وبيان الآثار السلبية الناجمة عن العضويات المائية الضارة أو الكائنات الممرضة
  3. لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه اللائحة بأنه يحد من سلطات أي جهة من الجهات المعنية أو يمنعها من تنفيذ التزاماتها أو القيام بواجباتها بموجب الاتفاقية أو أي نصوص أخرى معمول بها في المملكة.
  4. ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه تقييد الحقوق والالتزامات الأخرى للجهة المختصة برقابة دولة الميناء أو رقابة الدولة الساحلية.
  5. تتعهد الجهات المعنية بالتعاون فيما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بموجب الاتفاقية واللائحة لمنع آثار التلوث البحري بمياه الصابورة أو الحد منها، وكذلك العمل على مواصلة تحسين نظم إدارة مياه الصابورة وتطوير معايير العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة والعضويات المائية الضارة واعتماد هذه النظم، وتقديم المساعدات الفنية المناسبة والتوجيهات التي تحفز التطبيق الفاعل للاتفاقية واللائحة.
  6. تتعاون الجهات المعنية فيما بينها بتبادل المعلومات العلمية التكنولوجية المفيدة لكل منها أو التي تكون فعالة في إدارة مياه الصابورة.
  7. تتعهد السلطة البحرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بإبلاغ المنظمة بالمعلومات اللازمة ذات الصلة بإدارة مياه الصابورة أو الرواسب ومرافق الاستقبال الخاصة بها.

  1. يحظر على جميع السفن الإخلال بمتطلبات الاتفاقية وبنود هذه اللائحة التنفيذية.
  2. يلتزم ربابنة السفن بالإبلاغ عن أي مواد ملوثة يكتشف وجودها داخل نطاق المناطق البحرية للدولة سواء كانت مصدرها سفينته أو أي سفينة أخرى.
  3. يتم التحقيق في الحوادث البحرية المتعلقة بأحكام الاتفاقية من الجهات المعنية مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة ودون الأخلال بالأحكام والقواعد ذات الصلة الواردة في المدونات الدولية والنصوص الداخلية ذات الصلة.
  4. يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لجمع الأدلة ذات الصلة بالحادث البحري والمحافظة عليها كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاحتجاز الغير المبرر للسفن.
  5. إذا أسفر التحقيق عن انتهاك السفينة لمتطلبات اللائحة أو الاتفاقية ينبغي ابلاغ السفينة بنتيجة التحقيق واتخاذ ما يلزم لمنع السفينة من الابحار إذا لزم الأمر في حال وجود مبرر لذلك.

  1. تلتزم الشركة بإعداد السفينة الخاضعة لهذه اللائحة وتجهيزها بالمعدات والترتيبات والنظم اللازمة لضمان أن تظل السفينة صالحة للملاحة البحرية دون أن تشكل تهديداً على البيئة البحرية ولتنفيذ الخدمات المخصصة لها ذات الصلة باللائحة.
  2. يجب أن يكون جميع أفراد طاقم السفينة على دراية بواجباتهم فيما يتعلق بتنفيذ إدارة مياه الصابورة ذات الصلة بالسفن التي يخدمونها.
  3. إعداد خطة لإدارة مياه الصابورة وإبقائها على متن السفينة وتنفيذها في جميع الأوقات، ويراعى التالي:
    1. يجب أن تكون الخطة للسفن السعودية والأجنبية العاملة في المناطق البحرية للملكة معتمدة من السلطة البحرية.
    2. يجب أن تحتوي الخطة على تفاصيل تتعلق بتدابير السلامة للسفينة والطاقم المتعلقة بإدارة مياه الصابورة والتدابير التي يتعيّن اتخاذها لتنفيذ متطلباتها وحماية البيئة على النحو المبين في الاتفاقية، وكذلك تفصيل بالتدابير المتعلقة بتصريف الترسبات في البحر أو على اليابس.
    3. يجب ان تتضمن الخطة تعيين الضابط المسؤول عن تنفيذ الخطة ومسؤوليات وإجراءات الابلاغ المناسبة.
    4. يجب أن تكون الخطة مكتوبة بلغة عمل السفينة ومترجمة باللغة الانجليزية.
  4. يجب أن يكون على متن كل سفينة سجلاً لإدارة مياه الصابورة بما يتوافق مع اللائحة باء-2 من ملحق الاتفاقية، وقد يكون هذا السجل جزءاً من سجل آخر على السفينة، ويراعى التالي:
    1. تدون بهذا السجل كافة البيانات المتعلقة بإدارة مياه الصابورة على السفينة وفقاً لهذه اللائحة والاتفاقية مع مراعاة ما تصدره المنظمة من قرارات وما تضعه المنظمة من خطوط توجيهية تتعلق بذلك.
    2. يجب الاحتفاظ بسجل مياه الصابورة على متن السفينة لمدة لا تقل عن سنتين بعد اخر بند تم إدراجه ومن ثم يتم حفظه بعد ذلك لدى الشركة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
    3. في حالة كانت السفينة بدون طاقم وتحت القطر يجوز الاحتفاظ به في سفينة القطر.
    4. يكون السجل متاحا للتفتيش والرقابة عليه في أي وقت من السلطات المعنية.
  5. تلتزم الشركة بتنفيذ اللوائح والاليات التنفيذية التي تضعها الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ مقتضى هذه اللائحة والاتفاقية.

  1. للسلطة البحرية منح سفينة معينة إعفاءات أو استثناءات من بعض المتطلبات وفقاً لأحكام الاتفاقية وملاحقها، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة وما تضعه المملكة من لوائح وقرارات ذات العلاقة شريطة ألا يترتب على هذه الاعفاءات أو الاستثناءات المساس بحماية البيئة البحرية او سلامة الأرواح أو الممتلكات.
  2. تدون الاعفاءات او الاستثناءات في سجل إدارة مياه الصابورة على السفينة.
  3. يجوز للسلطة البحرية بالتنسيق مع الجهة المعنية أن تحدد البديل المكافئ بالنسبة لسفن النزهة أو سفن البحث والانقاذ التي يقل طولها عن خمسين متر وتبلغ السعة القصوى لمياه الصابورة الموجود على متنها ثمانية أمتار مكعبة.

  1. تخضع جميع السفن ذات الحمولة الإجمالية البالغة 400 طن فأكثر (عدا المنصات العائمة ووحدات التخزين العائمة ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة) إلى الآتي:
    1. معاينة أولية قبل دخول السفينة الخدمة، و قبل إصدار الشهادة المطلوبة بمقتضى هذه اللائحة لأول مرة، وهي تشمل معاينة خطة إدارة مياه الصابورة وكل ما يتعلق بها من هياكل، ومعدات، وتجهيزات، وترتيبات ومواد ذات الصلة بالنسبة لكل ما تشمله هذه اللائحة وينبغي أن تجرى هذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من امتثال السفينة لمتطلبات هذه اللائحة .
    2. معاينة تجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية على ان لا تتجاوز خمس سنوات، على ان تنفذ المعاينة التجديدية على نحو يكفل التحقق من امتثال خطة إدارة مياه الصابورة والهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتثالاً تاماً للمتطلبات واجبة الانطباق من الاتفاقية.
    3. معاينة بينية خلال 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ الذكرى السنوية الثانية أو خلال 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ الذكرى السنوية الثالثة للشهادة ويمكن للمعاينة البينية أن تحل محل احدى المعاينات السنوية المذكورة في الفقرة (1.4) من هذه المادة، ويجب أن تنفذ المعاينة البينية على نحو يكفل التحقق من امتثال المعدات والنظم والعمليات المرتبطة بإدارة مياه الصابورة امتثالاً تاماً مع الشروط ذات الصلة الواردة في هذه اللائحة وإنها تعمل في حاله سليمة، تدوّن هذه المعاينة البينية في الشهادة الصادرة بموجب المادة (10).
    4. معاينه سنوية خلال 3 أشهر قبل أو بعد كل تاريخ ذكرى للشهادة تشمل في ذلك الفحص العام على الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات ذات الصلة ومخطط إدارة مياه الصابورة لضمان امتثال السفينة لمتطلبات هذه اللائحة وأن تظل بحاله جيده، تدوّن هذه المعاينة السنوية على الشهادة.
    5. تجري معاينة إضافية عامة أو جزئيةوفقاً للظروف في حالة وقوع حادث أو اصلاح عطب أو نحوه ذلك بما يضمن استمرار امتثال السفينة لمتطلبات اللائحة.
    6. تحدد السلطة البحرية التدابير المناسبة بشأن السفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بغرض ضمان امتثالها لمتطلبات أحكام هذه اللائحة الواجب تطبيقها.
  2. يقوم معاين السلطة البحرية بإجراء معاينات للسفن المتعلقة وفقاً لأحكام الاتفاقية واللائحة، ويجوز للسلطة البحرية أن تفوض خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو هيئات تصنيف تحظى باعتمادها، وللسلطة البحرية التحقق من فعالية كافة المعاينات المطلوبة.
  3. عندما يقرر المعاين المرشح من السلطة البحرية أو هيئة التصنيف المعترف بها أن حالة السفينة أو معداتها لا تتطابق بشكل جوهري مع تفاصيل الشهادة أو أن السفينة لا تصلح للأبحار دون أن تشكل تهديدا أو إضرار بالبيئة البحرية يجب على هذا المعاين أو المنظمة أن يضمن فورا اتخاذ الإجراءات التصحيحية وأن يبلغ السلطة البحرية في الوقت المناسب ، وفي حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء التصحيحي، يتم سحب الشهادة وإبلاغ السلطة البحرية فورا ، وإذا كانت السفينة في ميناء لطرف آخر، يتم أيضا إخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور ،
  4. بعد إتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى هذه المادة، لا يجوز إدخال أي تغيير جوهري عليها من حيث الهيكل أو المعدات أو التجهيزات أو الترتيبات أو المواد التي شملتها المعاينة دون طلب الموافقة المسبقة من السلطة البحرية إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل تلك المعدات أو التجهيزات.
  5. بعد اجراء المعاينات لا يجوز للشركة المشغلة إدخال أي تغيير على الهيكل أو المعدات أو التركيبات أو المخططات أو كل ما يرتبط بإدارة مياه الصابورة من دون موافقة السلطة البحرية، باستثناء الاستبدال المباشر لهذه المعدات والتركيبات.
  6. يجب الحفاظ على حالة السفينة ومعداتها وبقائها وكل المعدات والتجهيزات على نحو يكفل بقاء السفينة صالحة للملاحة البحرية وتحقيق متطلبات الاتفاقية أو اللائحة طوال مدة الشهادة.

  1. تمنح الشهادة بعد إجراء المعاينة المنصوص في هذه اللائحة.
  2. تقوم السلطة البحرية أو من تخوله من الأشخاص أو الهيئات بإصدار الشهادة، وتتحمل في جميع الأحوال كامل المسؤولية بشأنها.

  1. يجوز لحكومة طرف في الاتفاقية بناء على طلب السلطة البحرية أن تخضع سفينة سعودية للمعاينة، ويتعين على تلك الحكومة إذا اقتنعت بأن السفينة مستوفية لمتطلبات الاتفاقية أن تمنح تلك السفينة وأن ترخص بمنحها الشهادة الدولية وأن تصادق عليها وفقا لأحكام اللائحة، و أن ترسل الحكومة نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة بأسرع وقت ممكن إلى السلطة البحرية.
  2. يجب أن تتضمن الشهادة الصادرة نصاً يفيد أنها صادرة بناءً على طلب السلطة البحرية وأنها تتمتع بالفاعلية ذاتها التي تحظى بها الشهادة الممنوحة بمقتضى هذه اللائحة وبالقدر ذاته من الاعتراف.
  3. يجوز للسلطة البحرية منح الشهادة للسفن الأجنبية بناءً على طلب من الجهة المختصة في دولة علمها مع مراعاة الإجراءات الواردة في هذه المادة.

تحرر الشهادة باللغة العربية والانجليزية طبقا للنموذج المعتمد في الاتفاقية.

  1. مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه في اللائحة تمنح الشهادة الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة لفترة تحددها السلطة البحرية على الا تتجاوز خمس سنوات.
  2. إذا اكتملت المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة أو بعدها تكون مدة الخمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.
  3. إذا اكتملت المعاينة قبل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة، تكون مدة الشهادة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ المعاينة التجديدية.
  4. يجوز للسلطة البحرية تمديد مدة صلاحية الشهادة في حالات خاصة إذا لزم الأمر وفق ما هو محدد في الاتفاقية.
  5. عند تحويل السفينة إلى العلم السعودي، يتم اصدار شهادة جديدة فقط عند اقتناع السلطة البحرية الكامل بأن السفينة تمتثل تماما لمتطلبات هذه اللائحة.
  6. تنتهي صلاحيه الشهادة في الحالات التالية :
    1. إذا لم تنجز المعاينات ذات الصلة في غضون الفترات المحددة في هذه اللائحة،
    2. عند تغير علم السفينة إلى علم دولة أخرى.
    3. عند إدخال تغييرات أو اصلاحات أو تعديلات على هيكل السفينة أو المعدات أو الخطط أو الترتيبات ذات الصلة بضبط وإدارة مياه الصابورة.
    4. إذا لم يتم اعتماد الشهادة وفق هذه اللائحة.
  7. عند تحويل سفينة سعودية إلى علم دولة أخرى عضو في الاتفاقية، فيجب على السلطة البحرية، وبموجب طلب من دولةالعلم الجديدة وفي غضون ثلاثة أشهر من تحويلها، أن ترسل في أقرب وقت ممكن إلى حكومة الدولة المعنية نسخة من الشهادة التي تحملها السفينة قبل التحويل، ونسخة من أحدث تقرير معاينة للسفينة، ان توفر ذلك.

  1. تخضع جميع السفن السعودية أينما وجدت والسفن الأجنبية المنطبقة عليها متطلبات هذه اللائحة الموجودة في المناطق البحرية للمملكة للرقابة والتفتيش من الجهة المعنية بهدف التحقق من تطبيق المتطلبات المشار اليها في هذه اللائحة حيث يتم التفتيش على ما يلي:
    1. التأكد من صلاحية الشهادة الموجودة على متنها.
    2. التأكد من تواجد خطة إدارة مياه الصابورة الخاصة بالسفينة والمعتمدة من دولة العلم على متن السفينة.
    3. التأكد من أن سجل إدارة مياه الصابورة موجود على متن السفينة ومستوفي لمتطلبات هذه اللائحة.
    4. أخذ عينة استدلالية من مياه الصابورة على السفينة مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة.
  2. تتخذ السلطة المختصة بالرقابة والتفتيش الخطوات اللازمة لضمان عدم ابحار السفينة ما لم يتم تصحيح وضعها في أي من الحالات التالية:
    1. إذا لم تكن بحوزة السفينة الشهادة صالحة أو سجل إدارة مياه الصابورة.
    2. إذا وجدت أسباب واضحة للاعتقاد بعدم امتثال السفينة للمتطلبات.
    3. إذا لم يكن الربان أو الطاقم على دراية بالإجراءات الأساسية المتعلقة بإدارة مياه الصابورة أو إذا لم تنفذ الإجراءات المذكورة.
  3. إذا اتضح لجهة الرقابة والتفتيش وجود أسباب جدية تدل على عدم امتثال السفينة للمتطلبات ذات الصلة بإدارة مياه الصابورة. يجوز للمفتش البحري الذي يقوم بالتفتيش بموجب هذه اللائحة أن يتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تصريف السفينة لمياه الصابورة حتى تتمكن من القيام بذلك بدون تمثل تهديد أو ضرر يلحق بالبيئة أو الصحة أو الممتلكات أو الموارد في المملكة أو موارد الدول الأخرى المجاورة.
  4. إذا كانت السفينة غير ممتثلة لأحكام هذه اللائحة، فبالإضافة إلى أي صلاحيات أخرى بموجب هذه اللائحة أو أي نصوص أخرى معمول بها في المملكة، يجوز للمفتش البحري:
    1. إصدار تحذير للمالك أو ربانها.
    2. حجز السفينة حتى تتماشى مع متطلبات هذه اللائحة أو الاتفاقية، أو تصبح مأمونة على النحو الذي تتطلبه هذه اللائحة.
    3. الأمر باستبعاد السفن من مياه المملكة ومن الموانئ والمرافق البحرية في تلك المياه.
    4. منح الإذن بمغادرة الميناء أو المحطة البحرية لغرض تفريغ مياه الصابورة أو التوجه إلى أقرب ساحة إصلاح مناسبة أو مرفق استقبال للرواسب، إذا كانت حركة السفينة لا تشكل خطرًا على البيئة او الصحة أو الممتلكات أو الموارد في المملكة أو موارد الدول المجاورة الأخرى.
  5. يجب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة والمعقولة لمنع الاحتجاز غير المبرر للسفن.

  1. يتم تصريف مياه الصابورة الغير معالجة والرواسب في مرافق الاستقبال أو في المناطق المخصصة لذلك ووفقاً لأحكام خطة إدارة مياه صابورة السفينة المعتمدة.
  2. يشترط على السفن، من دون المساس بالسلامة أو الكفاءة التشغيلية، ان تصمم بحيث تقلل إلى أدنى حد ممكن من تسرب الرواسب مع الماء وانحباسها الغير المرغوب فيه وتيسّر إزالة الترسبات وتوفر منفذا آمن يتيح إزالة الرواسب وأخذ عينات منها، مع مراعات الخطوط التوجيهية التي تعدها المنظمة.

  1. يجب على الجهات المعنية أن تقوم بالتنسيق فيما بينها لتوفير مرافق مناسبة لاستقبال مياه الصابورة أو الرواسب من السفن التي تتردد على الميناء أو الفرضة البحرية أو أحواض اصلاح وبناء السفن وفق لما تضعه الجهات المعنية من ضوابط واشتراطات.
  2. يجب على الجهات المعنية تقييم مدى كفاية مرافق استقبال مياه الصابورة أو الرواسب المتوفرة في الميناء أو الفرضة البحرية مع مراعاة ما يلي:
    1. الخطوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية وما يصدر عن المنظمة من قرارات وتعاميم.
    2. أي خطط وتعليمات من الجهات المعنية المختصة تهدف لإدارة مياه الصابورة أو الرواسب وتقلل تأثيرها للمحافظة على سلامة البيئة البحرية بالميناء أو الفرض البحرية أو في مرافق الاستقبال.
  3. إذا تبين للجهات المعنية عدم توفر مرافق استقبال الرواسب من السفن بالميناء أو الفرضة البحرية وأحواض بناء السفن أن تقوم بتوفير الترتيبات المناسبة لتحقيق الغرض اللازم لإدارة مياه الصابورة أو الرواسب.
  4. يجب أن تكون جميع مرافق الاستقبال التي يتم توفيرها مفتوحة امام جميع السفن التي ترى ادارة الميناء أو مشغل المحطة (حسب ما يقتضي الأمر) أنها تستعمل الميناء أو المحطة لغرض أساسي آخر غير استخدام مرافق الاستقبال ووفقاً للشروط والمتطلبات ذات الصلة المعمول بها.
  5. يجب على ربان السفينة، وقبل القيام بتفريغ أية مواد، أن يبلغ سلطة الميناء أو الإدارة المسؤولة عن مرافق الاستقبال بكمية ومحتوى تلك المواد التي سيتم تفريغها تحت اشراف الوحدة البيئية في الميناء وفق النموذج المرفق 2.

  1. على ربان السفينة السعودية الذي يرى أثناء أي رحلة أن مرافق استقبال الرواسب في أي ميناء، تم تحديده بموجب الاتفاقية غير كافية، سواء في المملكة أو في أي مكان آخر، إبلاغ السلطة البحرية وادارة الميناء باستخدام النموذج المحدد في الجدول المرفق1.
  2. إذا قدم الربان تقريراً عن هذه المسائل للسلطات في دولة أخرى يتعلق بمنشآت الميناء في دولة العلم فعليه استخدام النموذج في الجدول المرفق1.

  1. يجوز للسفن أن تقوم بإستبدال مياه الصابورة وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقية ووفقاً للشروط والمتطلبات ذات الصلة.
  2. يجب ألا يطلب من السفن القيام بعملية الاستبدال إذا اتضح أن هذا الاستبدال يترتب عليه المساس بحماية البيئة البحرية أو سلامة الأرواح.
  3. يجوز للجهات المعنية المختصة تحديد المناطق البحرية التي يجوز خلالها للسفن أن تقوم بتحميل مياه الصابورة منها.
  4. يجب على السفينة تدوين كل ما يتعلق بمياه الصابورة في سجل إدارة مياه الصابورة.
  5. يجب أن يكون نظام استبدال مياه الصابورة قادراً على استيفاء المعايير المعتمدة من الجهات المعنية ذات الصلة.

  1. تلتزم السفن بإزالة وتصريف الرواسب في الأماكن المخصصة عند مرافق الاستقبال.
  2. يجب على الجهات المعنية المختصة منفردة أو بالتنسيق فيما بينها إعداد خطة إدارة رواسب من أجل توفير واستخدام مرافق لاستقبال الرواسب من السفن التي تستخدم الميناء أو أي فرضة بحرية قد تتواجد فيها هذه السفن.
  3. يجب أن تكون خطة إدارة مياه الصابورة والرواسب المعدة من قبل مشغل الميناء أو الفرضة البحرية معتمدة من الجهات المعنية المختصة في الحالات التي يتم فيها تشغيل الميناء أو الفرضة البحرية بواسطة طرف ثاني مفوض بذلك.
  4. عندما تقتنع الجهات المعنية المختصة بأن الشخص المكلف بإعداد خطة لإدارة مياه الصابورة والرواسب في الميناء أو الفرضة البحرية لا يتخذ أي خطوات ضرورية بهذا الشأن، يجوز لإدارة الميناء أن تقوم بإعداد مثل هذه الخطة بنفسها بمشاركة الوحدة البيئية داخل الميناء.
  5. يجوز للجهات المعنية المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ خطة إدارة مياه الصابورة أو الرواسب المعتمدة والخاصة بالميناء أو الفرضة البحرية.

يجوز للجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها اتخاذ تدابير إضافية في بعض المناطق البحرية في المملكة علاوة على التدابير الخاصة بإدارة مياه الصابورة في الظروف العادية، وفي هذه الحالات يجب:

  1. اخطار السفن المترددة على هذه المناطق البحرية بالتدابير التي ينبغي اتخاذها.
  2. مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة في هذا الشأن.
  3. ابلاغ المنظمة بذلك والمبررات لمثل هذه التدابير.
  4. الا تمثل هذه التدابير مخالفة لقواعد القانون الدولي.
  5. اتاحة الاستعلام عن هذه التدابير بجميع الوسائل المتاحة.
  6. ألا يترتب على هذه التدابير المساس بحماية البيئة البحرية أو بسلامة الأرواح أو السفن ذاتها.

يجب على السفن التي تخضع لهذه اللائحة أن تستوفي المعايير المحددة في الاتفاقية فيما يتعلق بإدارة مياه الصابورة أو الرواسب وفقاً لعمر السفن والسعة الاجمالية لصهاريج مياه الصابورة شريطة مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وخضوع السفن لاختبارات التكنولوجيات ذات الصلة بمياه الصابورة.

  1. يجب تصميم النظام وتصنيعه بحيث:
    1. يعمل بشكل متين ومناسب في الظروف السائدة على متن السفينة.
    2. يوفر الخدمة التي صمم من أجلها.
    3. يخفف من أي مخاطر قد يترتب عليها المساس بسلامة الأرواح أو حماية البيئة البحرية.
    4. تكون مكوناته متوافقة مع المواد المستخدمة والعرض الذي استحدث لأجله، وألا يتضمن النظام أي مادة خطرة.
    5. يشتمل نظام إدارة مياه الصابورة على جهاز تحكم ورصد يعدل تلقائياً.
  2. يجب اعتماد نظام إدارة مياه الصابورة من السلطة البحرية وفقاً للمتطلبات والإجراءات المشار إليها في الاتفاقية ومدونة نظم إدارة مياه الصابورة وما تضعه السلطة البحرية من شروط إضافية.
  3. يجب أن يركب مع نظام إدارة مياه الصابورة والرواسب المعتمد تجهيزات لأخذ العينات مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة.
  4. تتحقق السلطة البحرية من وجود المستندات التالية عند اصدار الشهادة الدولية لإدارة مياه الصابورة:
    1. نسخة من شهادة اعتماد نظام إدارة مياه الصابورة وفقاً لطراز السفن.
    2. خطة السفينة بشأن إدارة مياه الصابورة.
    3. المواصفات المتعلقة بالتركيب والرسوم الهندسية والتصاميم الخاصة بترتيبات إدارة مياه الصابورة.
    4. خطوات وضع النظام في الخدمة وأن تركيبه تم وفقاً للمواصفات التقنية المعتمدة ووفقاً للطراز.

  1. تقديم طلب من الشركة المشغلة للسفينة إلى السلطة البحرية مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء نظم إدارة مياه الصابورة والرواسب كالآتي:
    1. تقييم مدى جاهزية النظام للخضوع للاختبارات المتعلقة باعتماده.
    2. تقييم حدود تصميمه التي تقترحها الشركة المصنعة.
  2. تشمل المستندات المقدمة من الشركة كحد أدنى على ما يلي:
    1. المواصفات التقنية لنظام إدارة مياه الصابورة والرواسب تشمل وصف النظام والمعلومات الخاصة بهذه المواصفات وخصائصها وترتيبات التركيب وخلافه.
    2. دليل التشغيل والصيانة لهذه النظم من حيث تعليمات التشغيل وإجراءات تأمين سلامة السفينة وما عليها من أشخاص او بضائع أو معدات.
    3. معلومات عن كل عمليات لبيان الأخطار للكشف عما يحتمل أن يحدث منها وتحديد التدابير اللازمة لمواجهتها.
    4. معلومات عن البيئة ومدى تأثرها بمياه الصابورة والمواد النشطة التي قد تحتويها.
    5. معلومات عن حدود التصميم للنظام.
    6. آلية التعامل مع تغيير البرمجيات والتحكم والرصد والإجراءات التي تضمن التغيير السليم لهذه البرمجيات.
    7. وصف طريقة عمل النظام ويتضمن الرسوم اللازمة والأشكال الداعمة لطريقة العمل.
    8. يجب أن تتضمن المستندات معلومات محددة تتصل بإطار الاختبارات التي ستستخدم لاختبار النظام على السفينة واليابسة بما في ذلك آلية أخذ العينات لضمان التشغيل السليم للنظام وتقييم فعالية المعدات.
  3. تتولى السلطة البحرية تقييم حدود تصميم النظام، وفي سبيل ذلك يتم التأكيد من استيفاء مواصفات النظام للمتطلبات ومدى جاهزية النظام لتحقيق الغرض منه والاجراءات الوقائية اللازمة، ومدى مراعاة متطلبات جهة التصنيع بما يتفق مع طراز السفن وأعمال الصيانة.
  4. يجب اختبار نظام إدارة مياه الصابورة والرواسب وفقاً للظروف التي سيتم اعتماده في ظلها.
  5. تتحقق السلطة البحرية من تنفيذ الشركة لمتطلبات الجودة ذات الصلة سواء على السفينة او في الشركة.
  6. تتحقق السلطة من آلية أخذ العينات باستخدام الصمامات على السفينة اللازمة لذلك.

  1. تشمل دورة الاختبارات على متن السفن مداخل مياه الصابورة ونظم معالجتها، وتخزينها وتصريفها، وأن تكون معتمدة من السلطة البحرية وفقاً للمعايير اللازمة لذلك سواء تعلقت بالمعلومات الخاصة بالاختبارات، أو تعلقت بآلية أخذ العينات، أو أخذ مياه الصابورة بالمضخة أو تخزينها أو معالجتها داخل نظام مياه الصابورة، أو بغير ذلك من المعايير التي ترتضيها السلطة البحرية أو الصادرة من الجهات المعنية التي تهدف لإدارة مياه الصابورة والراسب.
  2. عندما يتم إجراء اختبارات لنظام إدارة مياه الصابورة على اليابسة لابد أن توفر هذه الاختبارات بيانات تتيح التحقق من مدى الفعالية البيولوجية والمقبولية البيئية لهذا النظام.
  3. يجب أن تأخذ السلطة البحرية علما بأي حدود يفرضها نظام إدارة مياه الصابورة.
  4. يتم إجراء ما لا يقل عن دورتي اختبار لكل درجة من درجات الملوحة.
  5. تجرى الاختبارات بمعزل عن شركة التصنيع.
  6. يجب أن يكون إطار الاختبارات التي تجري لاعتماد النظام ممثلاً للمواصفات والترتيبات الخاصة بأنواع السفن المقرر أن تركب عليها المعدات والترتيبات الخاصة بالنظام يشمل النظام والترتيبات وصهاريج التجربة التي تحاكي صهاريج مياه الصابورة، وأن يشمل الإطار تجهيزات تتيح أخذ العينات على النحو الموصوف.
  7. يجب أن تراعى المعايير المتعلقة بمداخل مياه الصابورة والرواسب ومخارجها وأن تراعى درجات الملوحة لكل مجموعة من دورات الاختبارات.
  8. يجب أن تكون مياه الاختبارات طبيعية ويجب على الجهة المختصة أن تتحقق من نسب كميات الكربون العضوية أو غير ذلك من المواد في مياه الاختبارات.
  9. تراعى الجهات المعنية المختصة استخدام كائنات عضوية قياسية لأغراض الاختبار على اليابسة

  1. يتم قياس أي تغيير في عدد الكائنات العضوية لأغراض الاختبار، وذلك بعد معالجتها وخلال تخزينها في صهريج التخزين الذي يحاكي صهاريج مياه الصابورة.
  2. يجوز للجهات المعنية المختصة إجراء دورتي المقارنة والمعالجة بالتزامن أو الواحدة تلو الأخرى.
  3. يجب اتاحة وسائل أو منشآت لأخذ العينات الاستدلالية للمياه المعالجة أو غير المعالجة وذلك لغرض المقارنة وما قد يترتب عليها أثر ممكن من التأثيرات السلبية على الكائنات العضوية القياسية.
  4. يجب تحليل العينات في أقرب وقت ممكن بعد جمعها وتحليلها وهي حية في غضون وقت معين بحيث يتم تحليلها بدقة.

  1. بعد الانتهاء من اختبار النظام بغية اعتماده يجب تزويد السلطة البحرية والجهات المعنية المختصة بتقرير عن نتائج الاختبارات ويجب أن يتضمن معلومات عن تصميم الاختبارات وطرق التحليل ونتائج التحليل لكل دورة من دورات الاختبارات وبيان ما إذا كانت الاختبارات ناجحة أم باطلة أم مخالفة للقواعد والمعايير ذات الصلة.
  2. من المرجح أن تحتوي العينات التي تؤخذ أثناء اختبار نظام إدارة مياه الصابورة على تنوع واسع النطاق من أجناس الكائنات العضوية الشديدة التباين من حيث الحجم والتأثر بالأضرار الناجمة عن أخذ العينات وتحليلها.
  3. يجب أن يتم استخدام الطرق القياسية المقبولة على نطاق واسع عند تواجدها لأخذ العينات.
  4. يجب أن يكون الغرض من تحليل العينات تحديد تركيبة الكائنات العضوية وفقاً لأجناس وعدد الكائنات العضوية في العينة، ومدى قابلية الكائنات العضوية والنمو مع أخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة.

  1. يجب رصد نظام إدارة مياه الصابورة ومخزون الحد الأدنى من البارامترات لتقييمه بشكل منفصل.
  2. يجوز للجهات المعنية أن تشترط انذارات إضافية رهناً بتصميم النظام ولمواكبة أي تطورات في المستقبل.

  1. تتحقق السلطة البحرية من حدود تصميم النظام بهدف ضمان فعالية أداء نظام إدارة مياه الصابورة والرواسب لمتطلبات هذه اللائحة، وضمان رقابة تنفيذ تعليمات شركة التصنيع عن النظام، وقد يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها المنظمة.
  2. تصدر السلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة شهادة اعتماد نظام إدارة مياه الصابورة والرواسب بعد التحقق من توفر المتطلبات ذات الصلة ووفقاً لطراز النظام والسفينة.
  3. يتم اخطار المنظمة بتقرير عن اعتماد النظام ويتضمن التقرير بيانات عن النظام وتاريخ الاعتماد وشركة التصنيع ونسخة من شهادة الاعتماد وغير ذلك من البيانات والمعلومات.

  1. مع مراعاة مالسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامها وفقاً لقرار وزير النقل رقم (91/41/1) وتاريخ 24/04/1441هـ وتعديلاته.
  2. يحق لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.
  3. لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بأي التزامات أخرى مفروضة على السفن والوحدات البحرية وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها بالمملكة.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

دون الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لائحة اخرى معمول بها في المملكة تعاقب:

المخالفة

قيمة المخالفة

كل سفينة خاضعة لهذه اللائحة لا تحمل شهادة إدارة مياه الصابورة.

غرامة مائة ألف ريال.

كل سفينة تحمل شهادة منتهية صلاحيتها ولم يتم تجديدها.

غرامة خمسين ألف ريال.

كل سفينة تستخدم الشهادة في غير الغرض المخصص له.

غرامة خمسين ألف ريال.

كل سفينة لا تحمل سجل إدارة مياه الصابورة.

غرامة خمسين ألف ريال.

كل سفينة لا تدون المعلومات الخاصة بإدارة مياه الصابورة.

غرامة ثلاثين ألف ريال.

كل سفينة لا يتوفر عليها خطة لإدارة مياه الصابورة معتمدة.

غرامة خمسين ألف ريال.

كل سفينة لا تحقق أي من متطلبات إدارة مياه الصابورة والرواسب الأخرى على السفينة.

غرامة ثلاثين ألف ريال عن كل مخالفة.

كل سفينة تقوم بتبديل مياه الصابورة خلافاً لمتطلبات هذه اللائحة.

غرامة مائة ألف ريال.

© الهيئة العامة للنقل 2024

...