تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي لمتطلبات ضبط وإدارة مياه الصابورة على السفن ومكافحة التلوث البحري الناجم عن تصريف مياه الصابورة في المناطق البحرية وآلية تنفيذ ذلك.
لا تنطبق هذه اللائحة على :
تحرر الشهادة باللغة العربية والانجليزية طبقا للنموذج المعتمد في الاتفاقية.
يجوز للجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها اتخاذ تدابير إضافية في بعض المناطق البحرية في المملكة علاوة على التدابير الخاصة بإدارة مياه الصابورة في الظروف العادية، وفي هذه الحالات يجب:
يجب على السفن التي تخضع لهذه اللائحة أن تستوفي المعايير المحددة في الاتفاقية فيما يتعلق بإدارة مياه الصابورة أو الرواسب وفقاً لعمر السفن والسعة الاجمالية لصهاريج مياه الصابورة شريطة مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وخضوع السفن لاختبارات التكنولوجيات ذات الصلة بمياه الصابورة.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
دون الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لائحة اخرى معمول بها في المملكة تعاقب:
المخالفة | قيمة المخالفة |
كل سفينة خاضعة لهذه اللائحة لا تحمل شهادة إدارة مياه الصابورة. | غرامة مائة ألف ريال. |
كل سفينة تحمل شهادة منتهية صلاحيتها ولم يتم تجديدها. | غرامة خمسين ألف ريال. |
كل سفينة تستخدم الشهادة في غير الغرض المخصص له. | غرامة خمسين ألف ريال. |
كل سفينة لا تحمل سجل إدارة مياه الصابورة. | غرامة خمسين ألف ريال. |
كل سفينة لا تدون المعلومات الخاصة بإدارة مياه الصابورة. | غرامة ثلاثين ألف ريال. |
كل سفينة لا يتوفر عليها خطة لإدارة مياه الصابورة معتمدة. | غرامة خمسين ألف ريال. |
كل سفينة لا تحقق أي من متطلبات إدارة مياه الصابورة والرواسب الأخرى على السفينة. | غرامة ثلاثين ألف ريال عن كل مخالفة. |
كل سفينة تقوم بتبديل مياه الصابورة خلافاً لمتطلبات هذه اللائحة. | غرامة مائة ألف ريال. |
© الهيئة العامة للنقل 2024