تطبق أحكام هذه اللائحة ومتطلبات الاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة التالية:
السفن السعودية أينما وجدت.
السفن الأجنبية عند تواجدها في الموانئ أو المياه الإقليمية السعودية والسفن الأجنبية المرخص لها العمل في المملكة.
تنطبق اللوائح الواردة في المرفق رقم (2) من الاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة العاملة في رحلات دولية التي تنطبق عليها الاتفاقية، وتطبق اللوائح الواردة في المرفق (1) من الاتفاقية بشكل خاص على السفن الجديدة العاملة في رحلات دولية.
لا تطبق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية على ما يلي:
السفن الحربية.
السفن الجديدة التي يقل طولها عن 24 مترا
السفن الموجودة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنا.
يخوت النزهة التي لا تقوم بأي نشاط تجاري.
سفن الصيد.
تقوم السلطة البحرية بتنفيذ أحكام هذه اللائحة والاتفاقية وتعديلاتها ومرفقاتها والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منها وتعتبر أية إشارة إلى الاتفاقية إشارة إلى مرفقاتها.
يتجزأ منها وتعتبر أية إشارة إلى الاتفاقية إشارة إلى مرفقاتها.
لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها الاتفاقية الحالية أن تبحر في رحلة دولية ما لم تكن قد خضعت للمعاينة ووسمت ومنحت الشهادة أو شهادة إعفاء دولية لخطوط التحميل، وفقا لأحكام الاتفاقية.
لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها أحكام هذه اللائحة والاتفاقية تحديد خط تحميل يزيد عن خط التحميل الأدنى المحدد بموجب متطلبات المرفق رقم (1) من الاتفاقية.
تقوم السلطة البحرية بإجراء عمليات تفتيش للسفن ومعاينتها وتحديد علامات الحمولة ووسمها على جسم السفينة طبقا لمتطلبات الاتفاقية ومنح الإعفاءات لها، وللسلطة البحرية أن تفوض هذه العمليات إلى هيئات تصنيف معتمدة، وعلى السلطة البحرية أن تتأكد من كفاءة وفعالية عمليات المعاينة والتفتيش وتحديد علامات وخطوط التحميل للسفن من خلال الإشراف والرقابة على أعمال تلك الهيئات.
إخضاع السفينة للمعاينات المحددة بموجب متطلبات الاتفاقية وعلى النحو التالي:
معاينة قبل دخول السفينة الخدمة البحرية بحيث تتضمن معاينة كاملة لهيكل السفينة ومعداتها ويتم تنفيذ هذه المعاينة على نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات والابعاد تماما لمتطلبات الاتفاقية.
معاينة دورية على فترات تحددها السلطة البحرية لا تتجاوز خمس سنوات وتنفذ هذه المعاينة على نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات وألواح البدن لمتطلبات الاتفاقية بشكل تام.
عملية تفتيش دورية خلال ثلاثة أشهر قبل أو بعد كل موعد سنوي للشهادة وذلك للتحقق من عدم إدخال أية تغييرات على البدن أو الإنشاءات العلوية أو تغيرات جوهرية على محركاتها أو أجهزتها المساعدة يمكن أن تؤثر على الحسابات التي تحدد وضع خط التحميل وبما يضمن أن الأجهزة والمرفقات التالية يجري صيانتها بصورة فعالة:
واقيات الفتحات.
قضبان الحماية لمسارات الأشخاص (درابزين).
منافذ التصريف.
مداخل ومخارج أماكن إقامة الطاقم.
تصديق السلطة البحرية على عمليات التفتيش الدورية المشار إليها في الفقرة (1/ج) من هذه المادة على شهادة الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل أو شهادة الإعفاء عليها التي تمنح لسفينة معفاة بموجب المادة (2/6) من الاتفاقية.
تمنح الشهادات من قبل السلطة البحرية أو من هيئات التصنيف المفوضة من قبلها بذلك، وتبقى السلطة البحرية مسؤولة عن إصدار تلك الشهادة.
تعترف السلطة البحرية بأي شهادة صادرة بموجب أحكام الاتفاقية عن الإدارات أو الهيئات أو السلطات البحرية في الدول الأطراف في الاتفاقية ويكون لها نفس المعاملة لكافة أغراض الاتفاقية وذات صلاحية تماثل ما تتمتع به الشهادة التي تصدر عن السلطة البحرية.
للسلطة البحرية أن تسمح بإجراء تركيب تجهيزات أو مواد أو أجهزة أو أدوات على سفينة ما مختلفة عما تتطلبه الاتفاقية في حال أظهرت التجارب إثبات فعالية أداء تلك المواد أو التجهيزات أو الأدوات في السفينة بما يكافئ الأداء المطلوب على الأقل بمتطلبات الاتفاقية، على أن يتم إبلاغ المنظمة بتفاصيل ذلك مع إرسال تقرير عن أي تجارب أجريت بغرض التعميم على الحكومات الأطراف في الاتفاقية.
تقوم السلطة البحرية عند عقد اتفاق بينها وبين كل أو بعض أطراف الاتفاقية يشتمل على قواعد خاصة بتطبيق وإنفاذ الاتفاقية بإرسال نسخة من هذا الاتفاق للمنظمة لتعميمه على أطراف الاتفاقية.
على السلطة البحرية أن ترسل للمنظمة وتودع لديها ما يلي:
عند استكمال المعاينة والتفتيش المشار اليها في المادة (4) من هذه اللائحة، لا يجوز ادخال تعديلات او تغيرات على هيكل او معدات او ترتيبات أو تجهيزات او مواد او ابعاد السفينة التي شملتها المعاينة دون اخذ الموافقة الخطية من السلطة البحرية.
للسلطة البحرية أن تمنح موافقات معينة لأغراض إجراء اختبارات تتعلق بسفينة تنطبق عليها الاتفاقية وأن تبلغ المنظمة بتفاصيل ذلك لتعميمها على الحكومات الأطراف في الاتفاقية.
1- على مالك السفينة أو الشركة التي تديرها أو تشغلها القيام بتوفير المعلومات الكافية لربانها في نموذج معتمد لتمكينه من ترتيب تحميل وتحقيق اتزان السفينة على نحو يضمن تفادي توليد أي إجهادات غير مقبولة على هيكل السفينة، وللسلطة البحرية إعفاء السفينة من تطبيق هذا المتطلب على أي نوع أو طول أو تصميم أو طراز معين من السفن وذلك بعد التحقق من تأمين سلامة إبحارها وبما لا يشكل أي خطر على السفينة أو الركاب أو أفراد الطاقم.
2- على مالك السفينة الجديدة أو الشركة التي تديرها أو تشغلها القيام بتوفير معلومات كافية ومحدثة بنموذج معتمد لربانها حول اتزان السفينة طبقا لمتطلبات المدونة الدولية للاتزان السليم الصادرة عن المنظمة بموجب قرار لجنة السلامة البحرية رقم (85)267, (MSC)وتعديلاته لإرشاده حول ظروف الخدمة المتغيرة للسفينة، وتزويد السلطة البحرية بنسخة عن تلك المعلومات.
على جميع السفن أن تظهر في مقدمتها وفي مؤخرتها على الجانبين بالحفر أو باللحام على السفن الفولاذية، أو بالحفر على الألواح لعمق لا يقل عن 3 ملم في السفن الخشبية، أو بطريقة مساوية في الهياكل المصنوعة من مواد غير فولاذية أو خشبية، مطلية باللون الأسود على خلفية فاتحة أو باللون الأبيض أو الأصفر على خلفية داكنة، مقياس الغاطس وترك فراغات بمسافة (10) سنتمترات، مع أرقام بارتفاع يظهر أن انغمارها الكامل يعني زيادة الغاطس بمقدار (10) سنتمترات.
يراعى عند تطبيق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية ما قد تتعرض له السفينة من انحراف أو تأخير نتيجة قوة قاهرة كسوء الأحوال الجوية.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها داخل المملكة، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:
يجوز للسلطة البحرية مضاعفة العقوبة والغرامة المالية لمرة واحدة فقط في حال تكرار المخالفة خلال مدة صلاحية الشهادة مع جواز شطب تسجيل السفينة إذا كان له مقتضى أو شطب الترخيص الملاحي أو إيقافه في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذه اللائحة.
يجوز للسلطة البحرية سحب الشهادات أو ترخيص الملاحة للسفينة أو إيقافها أو إلغائها في حال مخالفة السفينة متطلبات وأحكام هذه اللائحة والاتفاقية وملاحقها.
لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركة إلا بعد كافة المستحقات المالية والغرامات الناشئة عن مزاولة النشاط.
يجوز التظلم من قرارات العقوبات وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة مع مراعاة ما يلي:
تعد الاتفاقية والمدونات الملحقة بها وكذلك اللوائح الأخرى متممة لأحكام هذه اللائحة، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الاتفاقية.
يجب على السلطة البحرية أن ترسل للمنظمة ما يلي:
تخضع جميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه اللائحة لجميع الرسوم المقررة في المملكة أو التي تصدر مستقبلًا.
تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها
© الهيئة العامة للنقل 2024