لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كلٍ منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: | المملكة العربية السعودية. |
النظام: | النظام البحري التجاري. |
السلطة البحرية: | الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها. |
السفينة: | كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تكن تهدف إلى الربح. |
اللائحة: | لائحة سجل الخدمة البحرية. |
السجل: | سجل الخدمة البحرية. |
الاتفاقية: | الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1987 في صيغتها المعدلة. (STCW) |
الشهادات التأهيلية: | الشهادات الصادرة والموثقة والتي تعني استيفاء صاحبها لمتطلبات الاتفاقية والتي تؤهله للعمل في البحر على متن السفن، وتتضمن شهادات الكفاءة، وشهادات الأهلية، وشهادات الأهلية للتدريب البحري، والإقرارات التي تؤكد إصدار شهادات الأهلية للتدريب البحري، وشهادات التدريب البحري وفقاً لأحكام الاتفاقية ولائحة الشهادات التأهيلية البحرية. |
مجهز السفينة: | الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً, أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك. |
سجل الخدمة البحرية: | وثيقة رسمية تمنحها السلطة البحرية المختصة للبَحار أو المتدرب الذي تتوافر فيه الشروط المهنية والصحية للعمل أو التدريب على متن السفن ويثبت به هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية. |
البحار: | كل شخص طبيعي يحمل الجنسية السعودية يرتبط بعقد عمل بحري مع مجهز السفينة، ويعتبر الربان من البحارة بموجب عقد العمل المبرم بينه وبين مجهز السفينة. |
المتدرب: | كل شخص طبيعي سعودي الجنسية ملتحق بأحد المؤسسات التعليمية ويرتبط بعقد تدريب في سفينة لغرض الحصول على الخبرة وفترة الخدمة البحرية المطلوبة طبقًا لمساره التعليمي. |
تهدف هذه اللائحة إلى وضع أحكام وشروط واجراءات اصدار سجل الخدمة البحرية للبحارة والمتدربين السعوديين، وتجديد السجل وإصدار بدل التالف والفاقد، وتحديد البيانات الواجب تضمينها في السجل العاملين على متن السفن و التي تبحر في الرحلات الدولية أو داخل المناطق البحرية للمملكة ومدة سريانه.
يشترط للبحار للحصول على سجل الخدمة البحرية ما يلي:
يقدم طلب الحصول على سجل الخدمة البحرية إلى السلطة البحرية المختصة عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات الآتية:
تصدر السلطة البحرية سجل الخدمة البحرية لمقدم الطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات والشروط.
تكون مدة سريان سجل الخدمة البحرية (5) خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
يمكن تقديم طلب تجديد سجل الخدمة البحرية قبل انتهاء سريان سجل الخدمة البحرية بسنة وبمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً عن تاريخ انتهاء السجل عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المنصوص عليها في المادة الخامسة (5) من هذه اللائحة إضافة إلى صورة من صفحة البيانات الشخصية من سجل الخدمة البحرية المراد تجديده.
سداد الغرامات المالية إن وجدت.
إذا انتهت مدة صلاحية سجل الخدمة البحرية اثناء تواجد حاملة خارج المملكة فيقدم طلب الى السلطة البحرية -عبر القنوات المعتمدة- على ان تكون مدة التمديد لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
يجب على البحار في حالة فقد سجل الخدمة البحرية أو تلفه استخراج بدل فاقد أو بدل تالف بطلب يقدم للسلطة البحرية -عبر القنوات المعتمدة-.
يجوز للسلطة البحرية طلب تقديم مستندات أو وثائق معينة للتحقق من سلامة طلب البحار أو من تأهيله للحصول على سجل الخدمة البحرية
ويقدم طلب الحصول على بدل تالف أو فاقد لسجل الخدمة البحرية وفقا للنموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات التالية:
يدون في سجل الخدمة البحري البيانات التالية:
التسلسل | المخالفة | العقوبة |
1 | قيام البحار والمتدرب والمهندس والضابط البحري بأي عمل على متن السفن التي تبحر من قبل الأشخاص حاملي الجنسية السعودية خارج المناطق البحرية للمملكة دون الحصول على سجل للخدمة البحرية ساري من قبل السلطة البحرية. | (5000) خمسة ريال. |
2 | امتناع الربان عن توقيع وختم سجل الخدمة البحرية بعد نهاية الرحلة. | (10000) عشرة آلاف ريال. |
3 | الإخلال بأي من شروط سجل الخدمة البحرية الملازمة لسريانة. | تعليق السجل |
4 | عدم تصحيح الاخلال بأي من شروط سجل الخدمة البحرية الملازمة لسريانة خلال المدة المحددة في الإشعار-عند اشعاره بالتصحيح- | إلغاء السجل |
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثون يوماً من تاريخ نشرها وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام وقرارات وتعليمات.
© الهيئة العامة للنقل 2024