تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية والرقابة وإيجاد فرص عمل واعدة للشباب السعودي.
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1- | الهيئة | : | الهيئة العامة للنقل. |
2- | الرئيس | : | رئيس الهيئة العامة للنقل. |
3- | اللائحة | : | لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع. |
4- | النشاط | : | توجيه المركبات لنقل البضائع. |
5- | الخدمة | : | ممارسة النشاط عبر نظام تقني أو مركز اتصال لغرض الوساطة لنقل بضاعة محددة بمركبة لمصلحة مستفيد. |
6- | النظام التقني | : | موقع إلكتروني أو تطبيق مصمم ليعمل على أنظمة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب أو أي أنظمة أخرى. |
7- | الناقل | : | من يقوم بعملية التوصيل بين المرسل والمرسل إليه وفق أحكام هذه اللائحة. |
8- | الترخيص | : | وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة. |
9- | الشخص | أي شخص طبيعي أو اعتباري. | |
10- | المنشأة | : | كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالشركات والمؤسسة الفردية. |
11- | مقدم الخدمة | : | المنشأة المرخص لها لممارسة النشاط من الهيئة. |
12- | الفرد | : | كل شخص طبيعي. |
13- | المرسِل | : | الشخص المرسل للبضاعة. |
14- | المرسَل إليه | : | الشخص المستلم للبضاعة. |
15- | المركبة | : | المركبة المسجلة في الهيئة. |
16- | أطراف عملية النقل | : | مقدم الخدمة، الناقل، المرسل، والمرسل إليه. |
17- | المستفيد | المرسل أو المرسل إليه المتعاقد مع مقدم الخدمة. | |
18- | السائق | الشخص الطبيعي قائد المركبة الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة. | |
19- | التقييم | : | قياس مدى رضا المستفيد عن أداء وجودة خدمة النقل المقدمة من السائق والمركبة في حال كانت الخدمة متاحة للعموم. |
20- | البضاعة | : | أي مادة أو سلعة أو معدة أو غيرها من الأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية. |
21- | مراقب الخدمة | : | الشخص أو الجهة المسند لها صلاحية التفتيش والرقابة وضبط المخالفات نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. |
22- | الغرامات المالية | : | المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق. |
23- | المقابل المالي | : | ما يُخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد التراخيص أو التصاريح أو التسجيل أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة. |
24- | نظام النقل العام | : | نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ وما يطرأ عليه من تعديلات. |
25- | نظام المرور ولائحته التنفيذية | : | نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ ولائحته التنفيذية وما يطرأ عليهما من تعديلات. |
26- | منصة الهيئة الإلكترونية | : | منصة الكترونية مرتبطة بمقدم الخدمة وتتيح للهيئة التتبع الآني والآلي للمركبات والتحقق من نظامية السائق والمركبة (منصة وصل). |
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على الترخيص، استيفاء الآتي:
ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص خلال فترة (90) تسعون يوماَ -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.
ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يصدر الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.
أولاً: للمرخص له التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط الآتية:
ثانياً: يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات الآتية:
ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من البند ثانياً من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفي خلال (90) تسعون يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.
مع مراعاة المادة (الخامسة)، يجوز للهيئة تسييل الضمان المالي وذلك مقابل أي استحقاق أو التزامات مالية أخرى نتيجة ممارسة المرخص للنشاط.
أولاً: يكون الناقل من أحد الفئات التالية:
ثانياً: يجوز بقرار من الرئيس اعتبار المنشآت المرخصة والأفراد المصرح لهم بالعمل في أنشطة نقل الركاب ناقلين، ويحدد القرار آلية ذلك وكيفيته.
أولاً: يتعاقد مقدم الخدمة مع الناقل للعمل في النشاط وفق التالي:
ثانياُ: يحق لمقدم الخدمة التعاقد مع المرسل إذا كان يمتلك مركبات لأغراض توصيل منتجاته، ويصدر بقرار من الرئيس آلية عمله وكيفيتها.
يحق للناقل رفض استلام ونقل البضاعة التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لأي سبب من الأسباب، وله طلب الاطلاع عليها بحضور المستفيد.
على الناقل وتابعيه الالتزام بما يلي:
يحق للهيئة إيقاف الناقل عن العمل مع مقدمي الخدمة في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه اللائحة.
لأغراض هذه اللائحة يكون السائق أحد الفئات التالية:
أولاً: يشترط لعمل السائق ما يلي:
ثانياً: لا يتطلب عمل الفرد السعودي على مركبته الخاصة الحصول على بطاقة سائق.
على السائق التقيد بما يلي:
على مقدم الخدمة عدم تمكين أي سائق لا تنطبق عليه الاشتراطات الواردة في المواد (السادسة عشرة، السابعة عشرة) من العمل في النشاط.
يحق للهيئة إيقاف السائق عن العمل مع مقدمي الخدمة في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه اللائحة.
أولاً: مع عدم الإخلال بما ورد في أي من لوائح نظام النقل العام، والقواعد والشروط المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تكون المركبة وفق المواصفات والاشتراطات التالية:
ثانياً: يصدر بقرار من الرئيس أي شروط أو مواصفات أو تجهيزات فنية خاصة بالمركبة.
على مقدم الخدمة عدم تمكين أي مركبة لا تنطبق عليها الاشتراطات الواردة في المادة العشرون من العمل في النشاط.
يحق للهيئة إيقاف المركبة عن العمل مع مقدمي الخدمة في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه اللائحة.
أولاً: يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التعاقدية التالية:
ثانياُ: مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، يجوز بعد موافقة الهيئة تسجيل مركبة غير مسجلة في المملكة العربية السعودية للنقل إلى بلد تسجيل المركبة فقط.
أولاً: يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التشغيلية التالية:
على مقدم الخدمة إضافة الالتزامات الموضحة أدناه في سياسة تقديم الخدمة مع المستفيد:
يجب على مقدم الخدمة الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، سواء خلال مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه أو خلال فترة إيقافه.
أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف عملية النقل، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق القواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة.
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة ومن يسند إليه نظاماً وفقاً للقرارات ذات الصلة بمتابعة أداء مقدم الخدمة والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة للأحكام الواردة بهما ووفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحقة بهذه اللائحة.
يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.
يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على أطراف عملية النقل وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشرها، وتلغي شروط وإجراءات الترخيص لممارسة نشاط وسيط الشحن الالكتروني، وشروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه مركبات توصيل الطلبات، وجميع ما يتعارض معها من أحكام وتعليمات سابقة.
م | وصف المخالفة | قيمة الغرامة |
1 | ممارسة النشاط بدون ترخيص. | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة النشاط بترخيص ملغي. | 5000 خمسة آلاف ريال |
3 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص. | 4000 أربعة آلاف ريال |
4 | تقديم الخدمة لبضائع غير مسموح بها. | 5000 خمسة آلاف ريال |
5 | توجيه المركبة لنقل البضائع الممنوعة أو المحظورة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
6 | عدم ربط النظام التقني بمنصة الهيئة الإلكترونية. | 5000 خمسة آلاف ريال |
7 | عدم استمرار الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية. | 5000 خمسة آلاف ريال |
8 | عدم الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
9 | التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل. | 5000 خمسة آلاف ريال |
10 | عدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص. | 5000 خمسة آلاف ريال |
11 | التعاقد مع ناقل من غير الفئات المصرح بالتعاقد معها. | 5000 خمسة آلاف ريال |
12 | عدم الالتزام بآليات التعاقد وفق ما ورد في المادة الحادية عشر من هذه اللائحة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
13 | عمل الناقل أو أي من تابعيه مع غير مقدمي الخدمة المرخصين من الهيئة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
14 | العبث بالبضاعة أو استبدالها بعد استلامها من المرسِل. | 5000 خمسة آلاف ريال |
15 | عدم ابلاغ الجهات الأمنية فوراً عن حالات الاشتباه في محتويات البضاعة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
16 | عدم الإبلاغ عند تعذر تسليم أو نقل البضاعة إلى المرسل. | 5000 خمسة آلاف ريال |
17 | عدم الالتزام بتوفير الأدوات والمستلزمات اللازمة بما يضمن سلامة البضاعة المنقولة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
18 | التعاقد مع سائق من غير الفئات المصرح بالتعاقد معها الواردة في المادة الخامسة عشرة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
19 | تمكين سائق لا تنطبق علية الاشتراطات الواردة في المادة السادسة عشرة للعمل بالنشاط. | 5000 خمسة آلاف ريال |
20 | عدم تقيد السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
21 | تمكين مركبة مخالفة للاشتراطات المطلوبة في الباب الخامس من هذه اللائحة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
22 | عدم التزام مقدم الخدمة بالتعاقد مع الناقل والسائق والمركبة وفق أحكام هذه اللائحة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
23 | عدم وجود عقد مبرم مع المستفيد. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
24 | عدم تسجيل السائق والمركبة في منصة الهيئة الإلكترونية. | 5000 خمسة آلاف ريال |
25 | التعاقد مع مركبة غير مسجلة في المملكة العربية السعودية للنقل الداخلي أو لبلد غير المسجلة بها دون أخذ موافقة الهيئة المسبقة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
26 | عدم تزويد منصة الهيئة الالكترونية بالبيانات المطلوبة وفق متطلبات اللائحة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
27 | عدم توفير الدعم الفني للنظام التقني. | 5000 خمسة آلاف ريال |
28 | عدم وضع آلية للرقابة على المركبات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
29 | عدم إظهار بيانات الرحلة والسائق والمركبة للمستفيد من الخدمة. | 3000 ثلاثة الاف ريال |
30 | عدم إظهار تفاصيل الخدمة وإرسالها للمستفيد كتفاصيل الطلب وتكلفته وحالته. | 3000 ثلاثة الاف ريال |
31 | عدم تمكين المستفيد من التقييم. | 1000 ألف ريال |
32 | عدم إظهار نتائج التقييم للمستفيد. | 1000 ألف ريال |
33 | عدم تدريب السائقين على التعامل مع النظام التقني من قبل مقدم الخدمة. | 1000 ألف ريال |
34 | عدم وجود سياسة واضحة للأسعار أو عدم إشعار الهيئة بشكل رسمي في حال تغييرها. | 2000 ألفي ريال |
35 | عدم إطلاع المستفيد على السعر وآلية الإلغاء والاسترداد وآلية الدفع قبل الموافقة على الطلب. | 2000 ألفي ريال |
36 | عدم توفير وسائل التواصل اللازمة على مدار ساعات العمل للشكاوى والاستفسارات والبلاغات. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
37 | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. | 1000 ألف ريال |
38 | عدم توفير نظام آمن لحماية بيانات أطراف عملية النقل من الفيروسات والتجسس والحفاظ على سريتها. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
39 | عدم إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات أطراف عملية النقل. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
40 | استخدام بيانات أطراف عملية النقل أو المعلومات الناتجة عن استفادتهم من الخدمة لأي غرض آخر قبل الحصول على موافقتهم. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
41 | عدم توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
42 | عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
43 | عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها خلال مدة المحددة. | 2000 ألفي ريال |
44 | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالخدمة. | 2000 ألفي ريال |
45 | عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في الكيان القانوني لمقدم الخدمة. | 2000 ألفي ريال |
46 | مخالفة أي من البنود الواردة في المادة الرابعة والعشرون باللائحة ولم ترد في جدول المخالفات والعقوبات. | 500 خمس مئة ريال |
47 | عدم وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة مع المستفيد. | 5000 خمسة آلاف ريال |
48 | عدم تطبيق سياسة تقديم الخدمة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
49 | عدم تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة. | 1000 ألف ريال |
© الهيئة العامة للنقل 2024