تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية والرقابة وإيجاد فرص عمل واعدة للشباب السعودي.

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1-

الهيئة

:

الهيئة العامة للنقل.

2-

الرئيس

:

رئيس الهيئة العامة للنقل.

3-

اللائحة

:

لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع.

4-

النشاط

:

توجيه المركبات لنقل البضائع.

5-

الخدمة

:

ممارسة النشاط عبر نظام تقني أو مركز اتصال لغرض الوساطة لنقل بضاعة محددة بمركبة لمصلحة مستفيد.

6-

النظام التقني

:

موقع إلكتروني أو تطبيق مصمم ليعمل على أنظمة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب أو أي أنظمة أخرى.

7-

الناقل

:

من يقوم بعملية التوصيل بين المرسل والمرسل إليه وفق أحكام هذه اللائحة.

8-

الترخيص

:

وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

9-

الشخص

أي شخص طبيعي أو اعتباري.

10-

المنشأة

:

كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالشركات والمؤسسة الفردية.

11-

مقدم الخدمة

:

المنشأة المرخص لها لممارسة النشاط من الهيئة.

12-

الفرد

:

كل شخص طبيعي.

13-

المرسِل

:

الشخص المرسل للبضاعة.

14-

المرسَل إليه

:

الشخص المستلم للبضاعة.

15-

المركبة

:

المركبة المسجلة في الهيئة.

16-

أطراف عملية النقل

:

مقدم الخدمة، الناقل، المرسل، والمرسل إليه.

17-

المستفيد

المرسل أو المرسل إليه المتعاقد مع مقدم الخدمة.

18-

السائق

الشخص الطبيعي قائد المركبة الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة.

19-

التقييم

:

قياس مدى رضا المستفيد عن أداء وجودة خدمة النقل المقدمة من السائق والمركبة في حال كانت الخدمة متاحة للعموم.

20-

البضاعة

:

أي مادة أو سلعة أو معدة أو غيرها من الأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية.

21-

مراقب الخدمة

:

الشخص أو الجهة المسند لها صلاحية التفتيش والرقابة وضبط المخالفات نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

22-

الغرامات المالية

:

المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.

23-

المقابل المالي

:

ما يُخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد التراخيص أو التصاريح أو التسجيل أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

24-

نظام النقل العام

:

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.

25-

نظام المرور ولائحته التنفيذية

:

نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ ولائحته التنفيذية وما يطرأ عليهما من تعديلات.

26-

منصة الهيئة الإلكترونية

:

منصة الكترونية مرتبطة بمقدم الخدمة وتتيح للهيئة التتبع الآني والآلي للمركبات والتحقق من نظامية السائق والمركبة (منصة وصل).

  1. تسري أحكام هذه اللائحة على نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
  2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على أنواع البضائع التي تحددها وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع الهيئة.

  1. يقتصر الترخيص لممارسة النشاط على المنشآت فقط.
  2. لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بما يلتزم به المرخص له لممارسة نشاط نقل البضائع بالالتزامات والشروط الأخرى المطلوبة على السائق أو المركبة والناقل وفقاً للائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية، وما يطرأ عليها من تعديلات، أو أية شروط أو متطلبات في أيٍ من اللوائح الصادرة بناءً على نظام النقل العام.

أولاً: يشترط لحصول المنشأة على الترخيص، استيفاء الآتي:

  1. طلب مقدم من المنشاة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
  2. سجل تجاري يشتمل على النشاط ساري المفعول.
  3. شهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط.
  4. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
  5. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  6. توفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية.
  7. تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة.
  8. ضمان مالي باسـم الهـيئة بمبلغ وقـدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال، ويستثنى من ذلك الأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال، فيستوفى الضمان المالي بعد السنة الأولى من الترخيص للمنشأة.
  9. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص خلال فترة (90) تسعون يوماَ -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يصدر الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.

  1. الشروط الواردة في البنود (2، 6، 8) من الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريان الترخيص، وفي حال الإخلال بأي منها؛ يتم إيقاف الترخيص وإشعار مقدم الخدمة بذلك، على ألا يتم ممارسة النشاط حتى استكمال الشرط، مع عدم الإخلال بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

  1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، على أن يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء الترخيص بـ (180) مائة وثمانون يوماً، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

  1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة)، يجوز التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه، وفق الضوابط الآتية:
    1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
    2. سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
    3. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يتم الترخيص له لممارسة النشاط.
    4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
    5. أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
    6. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.
    7. سداد المقابل المالي -إن وجد-.
    8. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
    9. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

أولاً: للمرخص له التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط الآتية:

  1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
  2. إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصر على النشاط، أو حذف النشاط في حال تعدد الأنشطة بالسجل التجاري.
  3. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  4. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانياً: يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات الآتية:

  1. انتهاء الترخيص دون تجديده.
  2. إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصر على النشاط، أو حذف النشاط في حال تعدد الأنشطة بالسجل التجاري.
  3. تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.
  4. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من البند ثانياً من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفي خلال (90) تسعون يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

مع مراعاة المادة (الخامسة)، يجوز للهيئة تسييل الضمان المالي وذلك مقابل أي استحقاق أو التزامات مالية أخرى نتيجة ممارسة المرخص للنشاط.

أولاً: يكون الناقل من أحد الفئات التالية:

  1. المنشآت المرخصة بالنقل وفق اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية واللائحة المنظمة لنشاط سحب ونقل المركبات وأي لوائح أخرى تصدر من الهيئة لنقل البضائع والمهمات.
  2. الأفراد المصرح لهم وفق اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية واللائحة المنظمة لنشاط سحب ونقل المركبات وأي لوائح أخرى تصدر من الهيئة لنقل البضائع والمهمات.
  3. الأفراد السعوديين فقط العاملين على مركباتهم الخاصة مع عدم الإخلال بأي تعليمات صادرة في هذا الشأن.

ثانياً: يجوز بقرار من الرئيس اعتبار المنشآت المرخصة والأفراد المصرح لهم بالعمل في أنشطة نقل الركاب ناقلين، ويحدد القرار آلية ذلك وكيفيته.

أولاً: يتعاقد مقدم الخدمة مع الناقل للعمل في النشاط وفق التالي:

  1. يكون التعاقد مع الناقل المرخص له من الهيئة وفق لوائح نظام النقل العام لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء ترخيصه.
  2. يكون التعاقد مع الناقل الفرد المصرح له من الهيئة وفق لوائح نظام النقل العام لمدة لا تتجاوز بطاقة التشغيل للمركبة.
  3. يكون التعاقد مع الناقل الفرد السعودي على مركبته الخاصة لمدة عام أو لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء أي من الوثائق التالية (رخصة القيادة، رخصة سير المركبة، وثيقة التأمين) أيهم أقرب.

ثانياُ: يحق لمقدم الخدمة التعاقد مع المرسل إذا كان يمتلك مركبات لأغراض توصيل منتجاته، ويصدر بقرار من الرئيس آلية عمله وكيفيتها.

يحق للناقل رفض استلام ونقل البضاعة التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لأي سبب من الأسباب، وله طلب الاطلاع عليها بحضور المستفيد.

على الناقل وتابعيه الالتزام بما يلي:

  1. عدم العمل مع غير مقدمي الخدمة المرخصين من الهيئة.
  2. عدم العبث بالبضاعة أو استبدالها بعد استلامها من المرسِل، ونقلها إلى المرسل إليه بذات الحالة المستلمة دون تأخير.
  3. إبلاغ الجهات الأمنية فوراً عن حالات الاشتباه في محتويات البضاعة.
  4. إبلاغ مقدم الخدمة عند تعذر تسليم أو نقل البضاعة إلى المرسل إليه لأي سبب من الأسباب.
  5. الالتزام بتوفير الأدوات والمستلزمات اللازمة بما يضمن سلامة البضاعة المنقولة.

يحق للهيئة إيقاف الناقل عن العمل مع مقدمي الخدمة في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه اللائحة.

لأغراض هذه اللائحة يكون السائق أحد الفئات التالية:

  1. السائق المصرح له وفق بطاقة السائق الصادرة من الهيئة والعامل بشكل مباشر لدى المنشآت المرخصة بموجب لوائح نظام النقل العام.
  2. الفرد والذي يقود مركبته المصرح لها من الهيئة بنفسه وفق بطاقة السائق الصادرة من الهيئة.
  3. الفرد السعودي العامل على مركبته الخاصة ويقودها بنفسه.

أولاً: يشترط لعمل السائق ما يلي:

  1. أن يكون السائق حاصل على رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول وتؤهله للقيادة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.‏
  2. أن يكون السائق حاصل على شهادة خلو من السوابق.‏
  1. أن يحمل بطاقة سائق سارية المفعول.
  1. حصول السائق على دورة تدريبية على التعامل مع النظام التقني الخاص بمقدم الخدمة.

ثانياً: لا يتطلب عمل الفرد السعودي على مركبته الخاصة الحصول على بطاقة سائق.

على السائق التقيد بما يلي:

  1. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة.
  2. عدم التدخين داخل المركبة أثناء عملية النقل.
  3. حفظ المفقودات في حال عدم القدرة على تسليمها، والتعامل معها وفق سياسة تقديم الخدمة بما يضمن إعادة تسليمها للمستفيد.
  4. عدم انتهاك خصوصية المستفيد.
  5. الالتزام بالزي المناسب والتقيد بلائحة الذوق العام.
  6. الحصول على أية وثائق أو تصاريح تتطلبها أنظمة الجهات ذات العلاقة.
  7. أي التزامات أخرى تصدر بقرار من الرئيس.

على مقدم الخدمة عدم تمكين أي سائق لا تنطبق عليه الاشتراطات الواردة في المواد (السادسة عشرة، السابعة عشرة) من العمل في النشاط.

يحق للهيئة إيقاف السائق عن العمل مع مقدمي الخدمة في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه اللائحة.

أولاً: مع عدم الإخلال بما ورد في أي من لوائح نظام النقل العام، والقواعد والشروط المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تكون المركبة وفق المواصفات والاشتراطات التالية:

  1. أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول.
  2. أن تكون المركبة مملوكة للشخص أو أن يكون المستخدم الفعلي لها أو المفوض عليها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  3. أن تكون وثيقة التأمين على المركبة سارية المفعول، وفق ما تقتضيه أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.
  4. أن يكون الفحص الفني الدوري ساري المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  5. ‏‏أن تكون مركبات الناقلين وفق الفقرتين (2،1) من البند (أولاً) من المادة (العاشرة) حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول.
  6. أن تتوفر في المركبة الأدوات والمستلزمات اللازمة بما يضمن سلامة البضاعة المنقولة.‏

ثانياً: يصدر بقرار من الرئيس أي شروط أو مواصفات أو تجهيزات فنية خاصة بالمركبة.

على مقدم الخدمة عدم تمكين أي مركبة لا تنطبق عليها الاشتراطات الواردة في المادة العشرون من العمل في النشاط.

يحق للهيئة إيقاف المركبة عن العمل مع مقدمي الخدمة في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه اللائحة.

أولاً: يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التعاقدية التالية:

  1. يقتصر التعاقد مع الناقل والسائق والمركبة وفق أحكام هذه اللائحة.
  2. ابرام عقد (ورقي أو الكتروني) مع المستفيد.
  3. تسجيل السائق والمركبة في منصة الهيئة الإلكترونية.

ثانياُ: مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، يجوز بعد موافقة الهيئة تسجيل مركبة غير مسجلة في المملكة العربية السعودية للنقل إلى بلد تسجيل المركبة فقط.

أولاً: يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التشغيلية التالية:

  1. التقيد بكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  2. التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.
  3. استمرار الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية خلال فترة سريان الترخيص ووفق متطلبات الهيئة.
  4. تزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بشكل آني وآلي، وخاصة بيانات السائق، والمركبة، والرحلة، ونتائج التقييم (للحالات التي تتطلب ذلك).
  5. عدم توجيه مركبات لنقل بضائع محظورة أو ممنوعة أو غير مسموح بها في المملكة.
  6. توفير الدعم الفني للنظام التقني.
  7. وضع آلية للرقابة على المركبات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة.
  8. إظهار بيانات الرحلة والسائق والمركبة للمستفيد من الخدمة.
  9. إظهار تفاصيل الخدمة وإرسالها للمستفيد على أن تتضمن تفاصيل الطلب وتكلفته وحالته.
  10. تمكين المستفيد من التقييم.
  11. إظهار نتائج التقييم للمستفيد قبل تنفيذ عملية النقل.
  12. تدريب السائقين على التعامل مع النظام التقني المستخدم من قبل مقدم الخدمة.
  13. وجود سياسة واضحة للأسعار، وإشعار الهيئة في حال تغييرها بشكل رسمي.
  14. إطلاع المستفيد على السعر وآلية الإلغاء والاسترداد والاتفاق على آلية الدفع قبل الموافقة على الطلب.
  15. وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة على أن تشمل تعامل مقدم الخدمة مع المستفيدين والناقلين وشكاويهم (مثل التأخير أو الخطأ في النقل أو فقدان أو ضياع أو تلف البضاعة وغيره والتعويضات المترتبة عليها)، على أن يتم إطلاع المستفيد والناقل والسائق على هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها.
  16. توفير وسائل التواصل اللازمة على مدار ساعات العمل لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين والسائقين ومالكي المركبات ومعالجتها بما لا يتجاوز (5) أيام عمل.
  17. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
  18. توفير نظام آمن لحماية بيانات أطراف عملية النقل من الفيروسات والتجسس والحفاظ على سريتها.
  19. إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات أطراف عملية النقل.
  20. عدم استخدام بيانات أطراف عملية النقل أو المعلومات الناتجة عن استفادتهم من الخدمة لأي غرض آخر قبل الحصول على موافقتهم.
  21. توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
  22. مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.
  23. تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية:
    1. الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.
    2. الطلبات العادية: خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الطلب.
  24. أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على الخدمات المقدمة.
  25. إلزام الناقل بتحديث الصحيفة الجنائية للسائقين وفق ما تحدده الهيئة.
  26. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات مقدم الخدمة، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالخدمة.
  27. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في الكيان القانوني لمقدم الخدمة.
  28. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
  29. متابعة تقيد المركبة والسائق بجميع الشروط والالتزامات المفروضة عليهم وفق أحكام هذه اللائحة.
  30. أي التزامات أخرى تصدر بقرار من الرئيس.

على مقدم الخدمة إضافة الالتزامات الموضحة أدناه في سياسة تقديم الخدمة مع المستفيد:

  1. الإفصاح عن محتوى البضاعة للسائق ومقدم الخدمة.
  2. تمكين السائق من الاطلاع على البضاعة ومحتوياتها.
  3. استلام البضاعة من السائق، والتأكد من سلامتها.
  4. إبلاغ مقدم الخدمة في حال عدم استلام البضاعة لأي سبب من الأسباب.

يجب على مقدم الخدمة الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، سواء خلال مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه أو خلال فترة إيقافه.

أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف عملية النقل، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق القواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة.

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة ومن يسند إليه نظاماً وفقاً للقرارات ذات الصلة بمتابعة أداء مقدم الخدمة والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة للأحكام الواردة بهما ووفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحقة بهذه اللائحة.

يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.

يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار.

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على أطراف عملية النقل وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشرها، وتلغي شروط وإجراءات الترخيص لممارسة نشاط وسيط الشحن الالكتروني، وشروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه مركبات توصيل الطلبات، وجميع ما يتعارض معها من أحكام وتعليمات سابقة.

موصف المخالفةقيمة الغرامة
1ممارسة النشاط بدون ترخيص.5000 خمسة آلاف ريال
2ممارسة النشاط بترخيص ملغي.5000 خمسة آلاف ريال
3ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص.4000 أربعة آلاف ريال
4تقديم الخدمة لبضائع غير مسموح بها.5000 خمسة آلاف ريال
5توجيه المركبة لنقل البضائع الممنوعة أو المحظورة.5000 خمسة آلاف ريال
6عدم ربط النظام التقني بمنصة الهيئة الإلكترونية.5000 خمسة آلاف ريال
7عدم استمرار الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية.5000 خمسة آلاف ريال
8عدم الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.5000 خمسة آلاف ريال
9التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.5000 خمسة آلاف ريال
10عدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص.5000 خمسة آلاف ريال
11التعاقد مع ناقل من غير الفئات المصرح بالتعاقد معها.5000 خمسة آلاف ريال
12عدم الالتزام بآليات التعاقد وفق ما ورد في المادة الحادية عشر من هذه اللائحة.5000 خمسة آلاف ريال
13عمل الناقل أو أي من تابعيه مع غير مقدمي الخدمة المرخصين من الهيئة.5000 خمسة آلاف ريال
14العبث بالبضاعة أو استبدالها بعد استلامها من المرسِل.5000 خمسة آلاف ريال
15عدم ابلاغ الجهات الأمنية فوراً عن حالات الاشتباه في محتويات البضاعة.5000 خمسة آلاف ريال
16عدم الإبلاغ عند تعذر تسليم أو نقل البضاعة إلى المرسل.5000 خمسة آلاف ريال
17عدم الالتزام بتوفير الأدوات والمستلزمات اللازمة بما يضمن سلامة البضاعة المنقولة.5000 خمسة آلاف ريال
18التعاقد مع سائق من غير الفئات المصرح بالتعاقد معها الواردة في المادة الخامسة عشرة.5000 خمسة آلاف ريال
19تمكين سائق لا تنطبق علية الاشتراطات الواردة في المادة السادسة عشرة للعمل بالنشاط.5000 خمسة آلاف ريال
20عدم تقيد السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.3000 ثلاثة آلاف ريال
21تمكين مركبة مخالفة للاشتراطات المطلوبة في الباب الخامس من هذه اللائحة.5000 خمسة آلاف ريال
22عدم التزام مقدم الخدمة بالتعاقد مع الناقل والسائق والمركبة وفق أحكام هذه اللائحة.5000 خمسة آلاف ريال
23عدم وجود عقد مبرم مع المستفيد.3000 ثلاثة آلاف ريال
24عدم تسجيل السائق والمركبة في منصة الهيئة الإلكترونية.5000 خمسة آلاف ريال
25التعاقد مع مركبة غير مسجلة في المملكة العربية السعودية للنقل الداخلي أو لبلد غير المسجلة بها دون أخذ موافقة الهيئة المسبقة.5000 خمسة آلاف ريال
26عدم تزويد منصة الهيئة الالكترونية بالبيانات المطلوبة وفق متطلبات اللائحة.5000 خمسة آلاف ريال
27عدم توفير الدعم الفني للنظام التقني.5000 خمسة آلاف ريال
28عدم وضع آلية للرقابة على المركبات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة.5000 خمسة آلاف ريال
29عدم إظهار بيانات الرحلة والسائق والمركبة للمستفيد من الخدمة.3000 ثلاثة الاف ريال
30عدم إظهار تفاصيل الخدمة وإرسالها للمستفيد كتفاصيل الطلب وتكلفته وحالته.3000 ثلاثة الاف ريال
31عدم تمكين المستفيد من التقييم.1000 ألف ريال
32عدم إظهار نتائج التقييم للمستفيد.1000 ألف ريال
33عدم تدريب السائقين على التعامل مع النظام التقني من قبل مقدم الخدمة.1000 ألف ريال
34عدم وجود سياسة واضحة للأسعار أو عدم إشعار الهيئة بشكل رسمي في حال تغييرها.2000 ألفي ريال
35عدم إطلاع المستفيد على السعر وآلية الإلغاء والاسترداد وآلية الدفع قبل الموافقة على الطلب.2000 ألفي ريال
36عدم توفير وسائل التواصل اللازمة على مدار ساعات العمل للشكاوى والاستفسارات والبلاغات.3000 ثلاثة آلاف ريال
37عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.1000 ألف ريال
38عدم توفير نظام آمن لحماية بيانات أطراف عملية النقل من الفيروسات والتجسس والحفاظ على سريتها.3000 ثلاثة آلاف ريال
39عدم إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات أطراف عملية النقل.3000 ثلاثة آلاف ريال
40استخدام بيانات أطراف عملية النقل أو المعلومات الناتجة عن استفادتهم من الخدمة لأي غرض آخر قبل الحصول على موافقتهم.3000 ثلاثة آلاف ريال
41عدم توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة.3000 ثلاثة آلاف ريال
42عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.3000 ثلاثة آلاف ريال
43عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها خلال مدة المحددة.2000 ألفي ريال
44عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالخدمة.2000 ألفي ريال
45عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في الكيان القانوني لمقدم الخدمة.2000 ألفي ريال
46مخالفة أي من البنود الواردة في المادة الرابعة والعشرون باللائحة ولم ترد في جدول المخالفات والعقوبات.500 خمس مئة ريال
47عدم وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة مع المستفيد.5000 خمسة آلاف ريال
48عدم تطبيق سياسة تقديم الخدمة.5000 خمسة آلاف ريال
49عدم تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة.1000 ألف ريال

© الهيئة العامة للنقل 2024

...