لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أحكام وشروط واجراءات تسجيل السفن والمنصّات البحرية وقيد الوحدات البحرية، وإصدار شهادة التسجيل وسند القيد.
مع عدم الإخلال بالأنظمة المعمول بها بالمملكة، تُطبّق أحكام هذه اللائحة على السُفن السعودية والوحدات البحرية، ويستثى من ذلك السفن الحربية، وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية، أو تلك التي يرد في شأنها نصّ خاص.
يشترط لتسجيل السفينة في سجل السفن بالمملكة أحد الشروط التالية:
بعد استلام طلب التسجيل، تقوم السلطة البحرية أو من تفوّضه من هيئات التصنيف بفحص السفينة ومعاينتها والتحقق من صحة بياناتها المقدمة وصلاحية شهاداتها الإلزامية -إن وجدت- ومن امتثال السفينة لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية التي تفرضها الأنظمة والاتفاقيات واللوائح ذات الصلة، ويُعد تقرير يُبين الحالة الفنيّة للسفينة.
تُمنح السفينة شهادة تسجيل مؤقتة لمدة تسعين (90) يوم من تاريخ الإعلان عن محضر التسجيل.
عند إنقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة "العاشرة" دون التقدم باعتراض لمكتب تسجيل السفينة أو بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة برفض الاعتراض، يُصدر مكتب تسجيل السفينة شهادة تسجيل دائمة للسفينة وفق النموذج المعتمد، وتُسحب شهادة التسجيل المؤقتة.
لكل ذي مصلحة طلب الحصول على إفادة بتسجيل سفينة من مكتب تسجيل السفينة مشتملة على بيانات السفينة الواردة في سجل السفينة.
تُقام الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة أمام المحكمة المُختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.
في حالة صدور حكم قضائي بالبيع الجبري لسفينة أجنبية او مصادرتها داخل المملكة وعدم شطبها في مكتب التسجيل التابع لدولة العلم الأجنبي، تقوم السلطة البحرية بإخطار دولة علم السفينة بالحكم القضائي وبطلب شطب السفينة من سجلاتها بالطرق الرسمية.
تخضع المنصة البحرية وسفن القطر والإرشاد والتموين لأحكام وشروط واجراءات تسجيل السفن المنصوص عليها في هذه اللائحة أيّا كان طولها وحمولتها الكُلية.
تُطبق شروط تسجيل السفينة المنصوص عليها في المادة "الخامسة" من هذه اللائحة على قيد الوحدة البحرية بإستثناء وحدات النزهة فيجوز للأجانب قيدها بعد الحصول على الموافقة من الجهة الأمنية المختصة وأن تكون اقامتهم بالمملكة نظامية.
. يتم قيد الوحدة البحرية بناء على طلب من مالكها إلى السلطة البحرية وفقاً للنموذج المعتمد، ويرفق معه الآتي:
بعد استلام طلب قيد الوحدة البحرية، تقوم السلطة البحرية أو من تفوّضه بفحص الوحدة ومعاينتها والتحقق من صحة بياناتها المقدمة وصلاحية شهاداتها الإلزامية -إن وجدت- ومن امتثال الوحدة لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية التي تفرضها الأنظمة والاتفاقيات واللوائح ذات الصلة، ويُعد تقرير يُبين الحالة الفنيّة للوحدة.
تُصدر السلطة البحرية سند قيد وحدة بحرية ويوضح بها إسم الوحدة، ونوعها، ومواصفاتها، ورقم قيدها، واسم مالكها أو ملاكها وحصص كل مالك، ويجب الإحتفاظ به على متن الوحدة البحرية.
لنقل ملكية وحدات بحرية مقيّدة، يجب إتباع الآتي:
يقوم مكتب التسجيل بتدوين نقل الملكية وأسماء المالك أو الملاك الجُدد وبيان حصة كل مالك في سجل الوحدات البحرية، ويُصدر سند قيد جديد
لكل ذي مصلحة طلب الحصول على إفادة بقيد وحدة بحرية من مكتب التسجيل المقيّدة به مشتملة على أي من بيانات الوحدة الواردة في سجلها.
مع عدم الإخلال بالمادة "التاسعة والعشرون"، على مالك الوحدة البحرية تسجيلها في سجل السفن عند قيامها بالعمل في الملاحة الدولية، وتخضع الوحدة البحرية في هذه الحالة لأحكام وشروط واجراءات تسجيل السفن.
تقوم السلطة البحرية بقيد الوحدات البحرية في سجل خاص ويعطى لكل منها رقماً متسلسلاً.
تعامل الدراجة المائية معاملة وحدة النزهة من حيث شروط وإجراءات إصدار سند القيد.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر بالمملكة، تُطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب النظام ووفق جدول العقوبات المرفق.
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، تتولى السلطة البحرية ومن يسند إليه نظاماً مسؤولية فحص ومعاينة وتفتيش السفن والوحدات البحرية والتحقق من التزامها بأحكام اللائحة وتطبيق العقوبات عليها.
يجوز لكل ذي مصلحة خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري"، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المطلوبة على السفن والوحدات البحرية وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها بالمملكة.
تُلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام وقرارات وتعليمات.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشرها.
العقوبة بالريال السعودي | المخالفة | # |
بخمسون ألف (50,000) | يعاقب مالك أو مستأجر أو مجهز السفينة السعودية التي ترفع علم غير علم المملكة بإستثناء الحالات المنصوص عليها | 1 |
بخمسون ألف (50,000) | يعاقب مالك أو مستأجر أو مجهز سفينة تُبحر دون الحصول على شهادة تسجيل | 2 |
بعشرة ألآف (10,000) | يعاقب مالك أو مستأجر أو مجهز سفينة تُبحر بشهادة تسجيل مؤقتة ذات صلاحية منتهية | 3 |
بعشرة ألآف (10,000) | يعاقب المستأجر السعودي لسفينة أجنبية غير مُجهزة عند عدم طلب شطب تسجيل السفينة في حال إلغاء عقد الإيجار قبل التاريخ المحدد لإنتهائه | 4 |
بعشرة ألآف (10,000) | يعاقب المستأجر السعودي لسفينة أجنبية غير مُجهزة عند عدم طلب شطب تسجيل السفينة وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال المدة المحددة | 5 |
بعشرة ألآف (10,000) | يعاقب المستأجر السعودي لسفينة أجنبية غير مُجهزة عند عدم إبلاغ السلطة البحرية بتمديد عقد الإيجار قبل إنتهاء العقد في المدة المحددة | 6 |
بخمسون ألف (50,000) | يعاقب مستأجر السفينة السعودية المؤجرة لمستأجر أجنبي عند رفعها علم دولة المستأجر الأجنبي قبل صدور شهادة تعليق تسجيلها في المملكة | 7 |
بخمسون ألف (50,000) | يعاقب مستأجر السفينة السعودية المؤجرة لمستأجر أجنبي عند رفعها لعلم المملكة أو علم غير علم دولة المستأجر طوال فترة تعليق تسجيلها في المملكة | 8 |
بعشرة ألآف (10,000) | يعاقب مؤجر السفينة عند عدم إخطار السلطة البحرية في حال تمديد عقد إيجار السفينة لتمديد تعليق تسجيل السفينة في المدة المحددة | 9 |
بثمانية ألآف (8,000) | يعاقب مالك السفينة أو مستأجرها أو مجهزها عند عدم كتابة اسم السفينة أو ميناء تسجيلها أو رقم المنظمة البحرية الدولية، أو رقم التسجيل على جانبي مقدمتها ومؤخرتها وبالطريقة المحددة | 10 |
بعشرة ألآف (10,000) | يعاقب مالك السفينة أو مستأجرها أو مجهزها عند عدم إبلاغ مكتب تسجيل السفينة بأي تغيير في بيانات شهادة التسجيل، خلال المدة المحددة | 11 |
بخمسون ألف (50,000) | يعاقب مالك السفينة أو مُستأجرها أو مُجهزها عند إستخدام شهادة تسجيل السفينة لتسيير السفينة في ملاحة غير مشروعة | 12 |
بعشرة ألآف (10,000) | يعاقب مالك السفينة أو مجهزها عند امتناع الربان عن تقديم شهادة تسجيل السفينة للسلطات المختصة | 13 |
بعشرة ألآف (10,000) | يعاقب مالك السفينة أو مجهزها عند عدم إحتفاظ الربان بشهادة التسجيل على متن السفينة | 14 |
بعشرة ألآف (10,000) | يعاقب مالك الوحدة البحرية الذي يقوم بملاحة دولية دون تسجيلها والحصول على شهادة تسجيل | 15 |
بثلاثة ألآف (3,000) | يعاقب مالك الوحدة البحرية عند عدم كتابة اسم الوحدة ورقم القيد على جانبي المنتصف الأمامي للوحدة وبالطريقة المحددة | 16 |
بخمسة ألآف (5,000) | يعاقب مالك الوحدة البحرية عند عدم إبلاغ مكتب التسجيل المقيّدة به عن أي تغيير في بيانات قيد الوحدة في المدة المحددة | 17 |
بعشرة ألآف (10,000) | يعاقب مالك السفينة أو مستأجرها أو مجهزها عند عدم إبلاغ السلطة البحرية في حال وقوع أي من حالات الشطب خلال المدة المحددة | 18 |
بسبعة ألآف (7,000) | يعاقب مالك الوحدة البحرية عند عدم إبلاغ السلطة البحرية في حال وقوع أي من حالات الشطب خلال المدة المحددة | 19 |
بعشرة ألآف (10,000) | يعاقب مالك أو مستأجر السفينة غير المجهزة أو ربانها أو وكيل مالكها الذي يدلي ببيانات غير صحيحة | 20 |
بسبعة ألآف (7,000) | يعاقب مالك الوحدة البحرية الذي يدلي ببيانات غير صحيحة | 21 |
بألفين (2,000) | يعاقب مالك السفينة الذي لا يقدم طلب تسجيل السفينة خلال المواعيد المقررة نظاماً | 22 |
© الهيئة العامة للنقل 2024