يقصد بالألفاظ والعبارات التالية-أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
1 | الهيئة | الهيئة العامة للنقل. |
2 | الأمانة | أمانة المنطقة التابعة (وزارة الشؤون البلدية والقروية). |
3 | المنشأة | كل شخصية لها كيان قانوني (شركة) أو مؤسسة فردية. |
4 | النشاط | نشاط تشغيل مواقف الشاحنات. |
5 | الترخيص |
|
6 | المرخص له |
|
7 | مواقف الشاحنات | مواقف مخصصة للشاحنات تتوفر بها الخدمات الأساسية وأي من الخدمات الاختيارية حسب درجة تصنيف الموقف وفق أحكام هذه اللائحة. |
8 | الشاحنة | كل مركبة شحن منفردة، أو مركبة شحن منفردة تجر مقطورة، أو قاطرة ونصف قاطرة، أو أي تكوينه أخرى مسموح بها للسير على الطرق وتستخدم لنقل البضائع. |
9 | منطقة الخطر | المواقع التي تحتوي على مواد بترولية أو أبخرتها وتكمن في الخزانات والمضخات وأنابيب التهوية والشاحنات المحملة بالمواد الخطرة. |
10 | المواد الخطرة | أي مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل، أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية |
11 | مراقب الخدمة | الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة وضبط المخالفات نظاماً، للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. |
12 | الأجور | أجور الخدمات التي يتقاضاها المرخص له نظير الخدمات التي يقدمها. |
13 | المقابل المالي | الموارد المالية التي تتقاضاها نظير التراخيص التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها. |
14 | الغرامات المالية | ما يلزم تأديته عند مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة. |
15 | محضر الضبط | نموذج ورقي أو إلكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن المخالفات المرتكبة من المرخص له لأحكام هذه اللائحة. |
16 | المواصفات | المواصفات القياسية السعودية والخليجية والعالمية. |
17 | المواصفات القياسية السعودية |
|
18 | الطرق الإقليمية | طرق تنفذها وزارة النقل وتشرف على صيانتها، وتكون إما طرق سريعة أو دائرية أو مزدوجة أو مفردة أو رئيسة أو ثانوية أو فرعية أو خدمة. |
19 | النظام | نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ |
20 | اللائحة | نشاط تشغيل مواقف الشاحنات. |
ج | ب | أ | الفئة | م |
150 متر مربع (شاملة مباني الخدمات والممرات والخ) | 300 متر مربع (شاملة مباني الخدمات والممرات والخ) | 300 متر مربع (شاملة مباني الخدمات والممرات والخ) | الحد الأدنى لمساحه الموقع (لكل شاحنة) | 1 |
5 - 49 موقف | 50 - 349 موقف | أكثر من 350 موقف | عدد مواقف الشاحنات | 2 |
مصلى ودورات مياه، دورات مياه عامة. | مسجد ودورات مياه، محطة وقود، دورات مياه عامة، مكاتب إدارة الموقع، نظام مراقبة الكرتوني لكامل الموقع ونظام تحكم آلي في بوابات الدخول والخروج وبوابات الطوارئ. | مسجد ودورات مياه، محطة وقود، دورات مياه عامة، مكاتب إدارة الموقع، نظام مراقبة الكرتوني لكامل الموقع ونظام تحكم آلي في بوابات الدخول والخروج وبوابات الطوارئ، استراحة مفروشة (لا تقل مساحتها عن 200 متر مربع)، سكن للعاملين في الموقع، تموينيات، مطعم (وفق اشتراطات الأمانة والدفاع المدني). | الخدمات الأساسية في المواقف | 3 |
قطع غيار للشاحنات، تشحيم، وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفة، كهرباء شاحنات، بيع وإصلاح إطارات، غسيل شاحنات، صراف آلي، محل قهوة، تموينيات، مطعم (وفق اشتراطات الأمانة والدفاع المدني)، آليات نقل السيارة المعطلة، نشاطات ترفيهية وتجارية أخرى، ساحة لتبادل الحمولات الغير خطره، فنادق الطرق (الموتيلات)، استراحة مفروشة، سكن للعاملين في المواقف، محطة وقود. | قطع غيار للشاحنات، تشحيم، وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفة، كهرباء شاحنات، بيع وإصلاح إطارات، غسيل شاحنات، صراف آلي، محل قهوة، تموينيات، مطعم (وفق اشتراطات الأمانة والدفاع المدني)، آليات نقل السيارة المعطلة، نشاطات ترفيهية وتجارية أخرى، ساحة لتبادل الحمولات الغير خطره، فنادق الطرق (الموتيلات)، استراحة مفروشة، سكن للعاملين في المواقف. | قطع غيار للشاحنات، تشحيم، وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفة، كهرباء شاحنات، بيع وإصلاح إطارات، غسيل شاحنات، صراف آلي، محل قهوة، آليات نقل السيارة المعطلة، نشاطات ترفيهية وتجارية أخرى، ساحة لتبادل الحمولات الغير خطره، فنادق الطرق (الموتيلات). | الخدمات الاختيارية في المواقف | 4 |
تكون الخدمات الأساسية والاختيارية التي يسمح لها في مواقف الشاحنات متناسبة مع مساحة ساحة وقوف الشاحنات، وعلى أن تكون منفصلة عن المواقف المخصصة للشاحنات، وتتكامل مع بعضها وفق الاشتراطات الخاصة بالسلامة واشتراطات الموقع العام التي تصدر وفقاً الأدلة.
مع مراعاة ما ورد في (أ، ب، د) من الفقرة (1) من المادة (12) والفقرة (1/ ج) من المادة (13) يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة لمدة مماثلة، وبعد سداد المقابل المالي (إن وجد) والغرامات المترتبة على التأخير (إن وجدت)، ويُقدم طلب التجديد ويتم استيفاء جميع شروطه خلال مدة (180) مائة وثمانون يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص.
مع مراعاة المادة (الثالثة عشرة)، يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق الشروط الآتية:
تطبق العقوبات والجزاءات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به النظام ووفق "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة.
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط.
يجب على مراقب الخدمة:
إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له. -1
2- تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة لأي من أحكام هذه اللائحة، وإشعار المخالف بالمخالفة المرتكبة، وأخذ توقيعه إذا كان الإشعار أو محضر الضبط ورقي، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك.
3- كتابة اسم المخالف وبياناته في محضر الضبط، وتحديد مكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات المضبوطة، ومبلغ الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة.
يجوز للهيئة في حالة مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذه اللائحة مصادرة الضمان البنكي أو جزء منه.
يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.[1]
[1] تم التعديل بموجب البند(أولاً) من قرار معالي وزير النقل رقم (01/110) وتاريخ 09/08/1442ه
تتولى الهيئة ومن يسند إليها نظاماً مسؤولية متابعة المرخص له والتحقق من التزامه بأحكام هذه اللائحة، وكذلك تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى ذات العلاقة المطلوبة على المرخص له وفقاً للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يجب على المرخص له الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه.
يلتزم المرخص له بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ حدث أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
يجب على المرخص له بممارسة النشاط التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة كالمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها.
يلتزم المرخص له بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.
يلتزم المرخص له خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف الخدمات عنه.
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات سابقة.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشرها.
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
1 | ممارسة النشاط بدون ترخيص. | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة النشاط خلال فترة وقف الترخيص. | 5000 خمس آلاف ريال |
3 | التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة المسبقة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
4 | إيقاف ممارسة النشاط دون أخذ موافقة الهيئة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
5 | عدم تعيين مدير للنشاط. | 1000 ألف ريال |
6 | عدم صيانة سياج الموقع. | 5000 خمسة آلاف ريال |
7 | عدم تخصيص ساحة خاصة في حال تبادل الحمولات. | 5000 خمسة آلاف ريال |
8 | عدم وجود نظام مراقبة إلكتروني من خلال كاميرات مراقبة تغطي كافة مرافق المواقف. | 5000 خمسة آلاف ريال |
9 | التأخر في تقديم طلب تجديد الترخيص بعد انتهائها. | 1000 ألف ريال |
10 | إغلاق دورات المياه العامة في الموقع. | 3000 ثلاثة الاف ريال |
11 | عدم العناية بالنظافة العامة. | 1000 ألف ريال |
12 | عدم توفير متطلبات الأمن والسلامة في مواقف الشاحنات على مدار اليوم. | 5000 خمسة آلاف ريال |
13 | تحصيل اجور مقابل استخدام ساحات اصطفاف الشاحنات أو دورات المياه العامة لمدة لا تزيد عن 12 ساعة من الوقوف. | 5000 خمسة آلاف ريال |
14 | إجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة دون إشعار الهيئة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
15 | عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط. | 1000 ألف ريال |
16 | عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط. | 2000 ألفي ريال |
17 | عدم مراجعة المرخص له خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعاءه من قبل الهيئة. | 3000 ثلاثة الاف ريال |
18 | عدم إجراء الصيانة الدورية على كافة المباني وساحات الاصطفاف وكافة تجهيزاتها. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
19 | عدم الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
© الهيئة العامة للنقل 2023