يقصد بالألفاظ والعبارات التالية-أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

1الهيئةالهيئة العامة للنقل.
2الأمانةأمانة المنطقة التابعة (وزارة الشؤون البلدية والقروية).
3المنشأةكل شخصية لها كيان قانوني (شركة) أو مؤسسة فردية.
4النشاطنشاط تشغيل مواقف الشاحنات.
5الترخيصوثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على مزاولة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.
6المرخص لهالمنشأة الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تشغيل مواقف شاحنات من الهيئة.
7مواقف الشاحناتمواقف مخصصة للشاحنات تتوفر بها الخدمات الأساسية وأي من الخدمات الاختيارية حسب درجة تصنيف الموقف وفق أحكام هذه اللائحة.
8الشاحنةكل مركبة شحن منفردة، أو مركبة شحن منفردة تجر مقطورة، أو قاطرة ونصف قاطرة، أو أي تكوينه أخرى مسموح بها للسير على الطرق وتستخدم لنقل البضائع.
9منطقة الخطرالمواقع التي تحتوي على مواد بترولية أو أبخرتها وتكمن في الخزانات والمضخات وأنابيب التهوية والشاحنات المحملة بالمواد الخطرة.
10المواد الخطرةأي مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل، أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.
11مراقب الخدمةالشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة وضبط المخالفات نظاماً، للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.
12الأجورأجور الخدمات التي يتقاضاها المرخص له نظير الخدمات التي يقدمها.
13المقابل الماليالموارد المالية التي تتقاضاها نظير التراخيص التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها.
14الغرامات الماليةما يلزم تأديته عند مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة.
15محضر الضبطنموذج ورقي أو إلكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن المخالفات المرتكبة من المرخص له لأحكام هذه اللائحة.
16المواصفاتالمواصفات القياسية السعودية والخليجية والعالمية.
17المواصفات القياسية السعوديةوهي المواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
18الطرق الإقليميةطرق تنفذها وزارة النقل وتشرف على صيانتها، وتكون إما طرق سريعة أو دائرية أو مزدوجة أو مفردة أو رئيسة أو ثانوية أو فرعية أو خدمة.
19النظامنظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ.
20اللائحةنشاط تشغيل مواقف الشاحنات.

السريان:

1- تسري أحكام هذه اللائحة على نشاط تشغيل مواقف الشاحنات.

2- يقتصر تشغيل مواقف الشاحنات على المنشآت فقط.

3- لا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص أو بعد انتهائه أو الغائه أو خلال فترة إيقافه.

  1. تصنف مواقف الشاحنات إلى (3) ثلاث فئات وفق المواصفات والمعايير المطلوبة والموضحة في الجدول التالي:

ج

ب

أ

الفئة

م

150 متر مربع (شاملة مباني الخدمات والممرات والخ)

300 متر مربع (شاملة مباني الخدمات والممرات والخ)

300 متر مربع (شاملة مباني الخدمات والممرات والخ)

الحد الأدنى لمساحه الموقع (لكل شاحنة)

1

5 - 49 موقف

50 - 349 موقف

أكثر من 350 موقف

عدد مواقف الشاحنات

2

مصلى ودورات مياه، دورات مياه عامة.

مسجد ودورات مياه، محطة وقود، دورات مياه عامة، مكاتب إدارة الموقع، نظام مراقبة الكرتوني لكامل الموقع ونظام تحكم آلي في بوابات الدخول والخروج وبوابات الطوارئ.

مسجد ودورات مياه، محطة وقود، دورات مياه عامة، مكاتب إدارة الموقع، نظام مراقبة الكرتوني لكامل الموقع ونظام تحكم آلي في بوابات الدخول والخروج وبوابات الطوارئ، استراحة مفروشة (لا تقل مساحتها عن 200 متر مربع)، سكن للعاملين في الموقع، تموينيات، مطعم (وفق اشتراطات الأمانة والدفاع المدني).

الخدمات الأساسية في المواقف

3

قطع غيار للشاحنات، تشحيم، وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفة، كهرباء شاحنات، بيع وإصلاح إطارات، غسيل شاحنات، صراف آلي، محل قهوة، تموينيات، مطعم (وفق اشتراطات الأمانة والدفاع المدني)، آليات نقل السيارة المعطلة، نشاطات ترفيهية وتجارية أخرى، ساحة لتبادل الحمولات الغير خطره، فنادق الطرق (الموتيلات)، استراحة مفروشة، سكن للعاملين في المواقف، محطة وقود.

قطع غيار للشاحنات، تشحيم، وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفة، كهرباء شاحنات، بيع وإصلاح إطارات، غسيل شاحنات، صراف آلي، محل قهوة، تموينيات، مطعم (وفق اشتراطات الأمانة والدفاع المدني)، آليات نقل السيارة المعطلة، نشاطات ترفيهية وتجارية أخرى، ساحة لتبادل الحمولات الغير خطره، فنادق الطرق (الموتيلات)، استراحة مفروشة، سكن للعاملين في المواقف.

قطع غيار للشاحنات، تشحيم، وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفة، كهرباء شاحنات، بيع وإصلاح إطارات، غسيل شاحنات، صراف آلي، محل قهوة، آليات نقل السيارة المعطلة، نشاطات ترفيهية وتجارية أخرى، ساحة لتبادل الحمولات الغير خطره، فنادق الطرق (الموتيلات).

الخدمات الاختيارية في المواقف

4

يشترط في الموقع ما يلي:

  1. أن يكون خارج حدود التنمية العمرانية للنطاق العمراني وداخل حد حماية التنمية باستثناء الفئة (ج)، فيما عدا ذلك فيتم أخذ موافقة الهيئة والجهات المعنية.
  2. أن يكون على طريق إقليمي يؤدي إلى مداخل المدينة.
  3. أن تكون بوابة الدخول مفصولة بشكل كامل عن حرم الطريق، وأن تكون الطرق الرابطة مع الموقع في عمليات الدخول والخروج منفصلة ولا تقل عن مسارين، وأن يراعى في عمليات الدخول والخروج إلى هذه الطرق توفيـر مسار للتباطؤ ومسار لتسارع حســــب مخططات تصميمية يتم اعتمادها من وزارة النقل، بحيث تكون عملية دخول وخروج الشاحنات من وإلى الطرق آمنة وسهلة.
  4. ألا يكون الموقع محاذي لموقع جسور الأودية وخطوط الضغط العالي ومصادر المياه والمواقع الحيوية.
  5. أن يكون الموقع بعيداً عن بطون الأودية وألا يؤثر على مجاري السيول والأمطار.
  6. يجب أن يكون مخطط مواقف الشاحنات معتمد من الأمانة.

  1. يشترط في تصميم مواقف الشاحنات التالي:
    1. انسيابية حركة الشاحنات داخل المواقع وأثناء الدخول والخروج من وإلى الموقع.
    2. أن تكون محطة الوقود بعيدة وفق المسافات المحددة عن المباني العامة وعن حدود الساحات المخصصة لوقوف الشاحنات.


تكون الخدمات الأساسية والاختيارية التي يسمح لها في مواقف الشاحنات متناسبة مع مساحة ساحة وقوف الشاحنات، وعلى أن تكون منفصلة عن المواقف المخصصة للشاحنات، وتتكامل مع بعضها وفق الاشتراطات الخاصة بالسلامة واشتراطات الموقع العام التي تصدر وفقاً الأدلة.

يشترط في المداخل والمخارج لمواقف الشاحنات ما يلي:

  1. وضع لوحات ارشادية على مداخل ومخارج المواقف تحدد الدخول والخروج، بالإضافة إلى توضيح حركة الدخول والخروج بالعلامات المرورية الأرضية وفق الاشتراطات الصادرة لهذا الغرض.
  2. تركيب لوحة إرشادية تدل على مداخل مواقف الشاحنات على الطرق الإقليمية المؤدية لها تعتمد من الجهة المختصة.
  3. عدم إضافة أي إنشاء في حرم طرق الدخول والخروج إلا بموافقة الجهة المختصة.
  4. أن تزود ساحات اصطفاف الشاحنات بمخارج طوارئ وإخلاء حسب تعليمات واشتراطات المديرية العامة للدفاع المدني، وتستخدم فقط لإخلاء الشاحنات ووصول فرق الإنقاذ في حالات الطوارئ.

يشترط أن يحتوي الموقع العام لمواقف الشاحنات على الآتي:

  1. جلسات خارجية مظللة لمستخدمي مواقف الشاحنات.
  2. تخطيط أرضيات المواقف بالكامل بالعلامات المرورية الأرضية التي تشير إلى الدخول والخروج وبيان مسار الحركة والمواقف المخصصة لشاحنات، وإضافة لوحات إرشادية لخدمات الموقع.
  3. توزيع الأرصفة التي تحدد الساحات وحركة المشاة والسير بطريقة مناسبة مع دهان البردورات بالألوان المناسبة.
  4. إحاطة كامل الموقع بسياج بارتفاع لا يقل عن (2) مترين وربطه بسياج حرم الطريق، على أن يكون السياج قابل للإزالة في الحالات الطارئة لدخول معدات وآليات الدفاع المدني.
  5. يطبق اشتراط تنفيذ (تصريف السيول) للموقع وفقاً للضوابط والمعايير الصادرة بهذا الشأن.
  6. تزويد مواقف الشاحنات بالإشارات التحذيرية والإرشادية المرورية.
  1. إضاءة المواقف بأعمدة الإنارة.
  2. تخصيص غرف للمراقبة ضمن مباني مواقف الشاحنات وتفعيل نظام المراقبة الأمني الإلكتروني للفئة (أ) و(ب).

يشترط في ساحات المخصصة لوقوف الشاحنات، ما يلي:

  1. أن يكون تصميم الساحات المخصصة لمواقف الشاحنات وفقاً للمواصفات القياسية السعودية لأبعاد الشاحنات ومراعات خصوصية أبعاد ناقلات السيارات والمعدات الثقيلة.
  2. في حال تبادل الحمولات تخصص ساحة خاصة لهذا الغرض ويقتصر استخدامها على البضائع الغير خطرة.
  3. تصمم أرضية مواقف الشاحنات لتتحمل الأحمال المحورية وفقاً للمواصفات القياسية السعودية لأبعاد وأوزان الشاحنات.
  1. تزود ساحات اصطفاف الشاحنات بأجهزة السلامة والحريق بما يتناسب معها من البضائع وشاحنات نقل النفط والمشتقات النفطية والمواد الكيميائية الخطرة وحسب تعليمات واشتراطات المديرية العامة للدفاع المدني.

يشترط في مواقف الشاحنات توفير دورات مياه عامة في الموقع وتكون موزعة بشكل وحدات تخدم ساحات اصطفاف الشاحنات وفقا لما يلي:
  1. دورات مياه موزعة بما لا يقل عن دورة مياه واحدة لكل (10) عشرة شاحنات.
  2. أن تتوفر في كل وحدة من دورات المياه العدد المناسب من مغاسل الأيدي وتزويدها بالمياه الحارة والباردة وسلال المخلفات.

تكون آلية الحصول على التراخيصوفق الآتي:

  • الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة وفق الاشتراطات الواردة في المادة (الثانية عشرة).
  • بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة، تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار رخصة إنشاء مواقف الشاحنات بعد استكمال الإجراءات النظامية لذلك.
  • تتولى المديرية العامة للدفاع المدني إصدار تراخيص السلامة، بعد استكمال الإجراءات النظامية لذلك.
  • تتولى وزارة النقل إصدار الموافقة على مخططات المداخل والمخارج وطرق الربط بالموقع العام.
  • بعد استكمال الإجراءات الواردة أعلاه، يتم التقدم بطلب للهيئة لإصدار الترخيص بعد استكمال المتطلبات الواردة في المادة (الثالثة عشرة).

يشترط للحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة:

  1. استيفاء المتطلبات التالية:
    1. طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
    2. سجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط ساري المفعول.
    3. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    4. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  2. إرفاق صك ملكية الأرض، أو عقد إيجار مصدق أصولياً، أو إرفاق ما يثبت موافقة مالك الأرض على إنشاء وتشغيل مواقف للشاحنات تغطي الفترة الزمنية للمشروع.
  3. أن يتوفر في الموقع الشروط الواردة في اللائحة مع تقديم مخطط يبين فيه حدود الموقع وعمليات الربط المقترحة مع الطرق.
  4. ضمان مالي باسم الهيئة العامة للنقل بمبلغ وقدره (150,000) للفئة (أ)، ومبلغ وقدره (100,000) للفئة (ب).
  5. مع عدم الإخلال بالمتطلبات الواردة في الفقرة (1) من أحكام المادة (الثانية عشرة) تُصدر الهيئة وفق الفئة التي تحددها موافقة مبدئية باسم المنشأة.

  1. يشترط لحصول المنشأة على الترخيص، ما يلي:
    1. الموافقة المبدئية من الهيئة، مع عدم الإخلال بأي من متطلباتها وسريان جميع المتطلبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة).
    2. شهادة إتمام بناء من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
    3. تصريح المديرية العامة للدفاع المدني.
    4. موافقة وزارة النقل.
    5. إرفاق صك ملكية الأرض، أو عقد إيجار مصدق أصوليا يتضمن موافقة مالك الأرض على إنشاء وتشغيل مواقف للشاحنات تغطي الفترة الزمنية للمشروع.
  2. لا يحق للمرخص له التنازل عن الترخيص الممنوح له، آو تمكين الغير من استخدامه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
  3. يصدر الترخيص من قبل الهيئة بعد دفع المقابل المالي (إن وجد)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ومقتصر على الموقع محل الترخيص ويكون لمدة (3) ثلاث سنوات.
  4. شروط الترخيص الواردة في المادة (الثالثة عشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص بعد اشعار المنشأة على ألا تمارس المنشأة النشاط لحين تصحيح وضعها، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

مع مراعاة ما ورد في (أ، ب، د) من الفقرة (1) من المادة (12) والفقرة (1/ ج) من المادة (13) يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة لمدة مماثلة، وبعد سداد المقابل المالي (إن وجد) والغرامات المترتبة على التأخير (إن وجدت)، ويُقدم طلب التجديد ويتم استيفاء جميع شروطه خلال مدة (180) مائة وثمانون يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص.

مع مراعاة المادة (الثالثة عشرة)، يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق الشروط الآتية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.
  2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
  3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
  4. أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).
  6. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  7. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
  8. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

  1. يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:
    1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
    2. إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.
    3. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  2. يجب على المنشأة إخطار الهيئة كتابياً بطلبها إلغاء الترخيص أو بعدم الرغبة بتجديد الترخيص بمدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً قبل التوقف عن ممارسة النشاط.

  1. يكون الترخيص ملغي في الحالات التالية:
    1. إلغاء السجل التجاري للمنشأة.
    2. تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
    3. بطلب من المنشأة مع مراعاة المادة (السادسة عشرة).
    4. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
    5. التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
    6. مضي مدة (90) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
    7. التوقف عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن (60) ستين يوماً دون أخذ موافقة الهيئة على ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المترتبة على ذلك.
  2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/د) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.

يلتزم المرخص له بالآتي:

  • التقيد بشروط الرخصة والأنظمة والتعليمات التي تنظم الخدمات المقدمة في مواقف الشاحنات واشتراطات السلامة والبيئة والصحة العامة.
  • الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
  • الالتزام بأعمال النظافة ونقل النفايات إلى أقرب مدفن صحي تحدده الأمانة حفاظاً على الصحة العامة.
  • صيانة سياج الموقع بصورة مستمرة مع وضع شبك بلاستيك أخضر على السياج للحد من الأوساخ التي تنقلها العواصف الترابية.
  • العناية بالنظافة العامة ونظافة المناطق المحاذية للسياج الخارجي، وتأمين حاويات للنفايات موزعة بشكل جيد داخل الموقع والعمل على التخلص من النفايات أولاً بأول وبطريقة سليمة وصحية وتخصيص عماله خاصة تقوم على نظافة دورات المياه وتزويدها بالصابون السائل والمناديل الورقية بصوره مستمرة.
  • تعيين مدير مناوب لكل فترة من فترات العمل (على مدار الساعة)، يكون مسؤول عن تنفيذ أية ملاحظات تطلب منه، ومسؤول عن متابعة جميع الأنشطة في مواقف الشاحنات.
  • توفير متطلبات الأمن والسلامة في مواقف الشاحنات على مدار اليوم.
  • تطبيق تعليمات السلامة والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني على مواقف الشاحنات والأنشطة الملحقة به.
  • إزالة المواد المراد التخلص منها بشكل سليم، وعليه تسجيل تاريخ ووسائل الإزالة في سجل خاص.
  • أن يكون استخدام ساحات اصطفاف الشاحنات ودورات المياه العامة من قبل سائقي الشاحنات مجاناً على ألا تتجاوز فترة الوقوف أكثر من 12 ساعة.
  • إجراء الصيانة الدورية على كافة المباني وساحات اصطفاف الشاحنات وكافة تجهيزاتها من كهرباء وإنارة وتبريد وتجهيزات صحية وأرصفة وساحات وأنظمة السلامة والرقابة وخلافه.
  • إشعار الهيئة عند إجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة.
  • موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط.
  • تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
  • أن يكون هناك تحكم لخروج الشاحنات من المواقف بدلاً من الخروج بأعداد كبيرة في وقت واحد، واتخاذ ما يلزم لضبط عملية الخروج.
  • عدم التوقف عن ممارسة النشاط دون أخذ موافقة الهيئة وبمدة لا تقل عن (60) ستين يوماً.
  • عدم تخزين البضائع أو المواد البترولية والخطرة بتاتاً في مواقف الشاحنات.

تطبق العقوبات والجزاءات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به النظام ووفق "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة.

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط.

يجب على مراقب الخدمة:

  1. إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.
  2. تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة لأي من أحكام هذه اللائحة، وإشعار المخالف بالمخالفة المرتكبة، وأخذ توقيعه إذا كان الإشعار أو محضر الضبط ورقي، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك.
  3. كتابة اسم المخالف وبياناته في محضر الضبط، وتحديد مكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات المضبوطة، ومبلغ الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة.

يجوز للهيئة في حالة مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذه اللائحة مصادرة الضمان البنكي أو جزء منه.

يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.[1]


[1] تم التعديل بموجب البند(أولاً) من قرار معالي وزير النقل رقم (01/110) وتاريخ 09/08/1442هـ.

تتولى الهيئة ومن يسند إليها نظاماً مسؤولية متابعة المرخص له والتحقق من التزامه بأحكام هذه اللائحة، وكذلك تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى ذات العلاقة المطلوبة على المرخص له وفقاً للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يجب على المرخص له الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه.

يلتزم المرخص له بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ حدث أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

يجب على المرخص له بممارسة النشاط التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة كالمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها.

يلتزم المرخص له بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

يلتزم المرخص له خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف الخدمات عنه.

تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات سابقة.

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشرها.


م

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

1

ممارسة النشاط بدون ترخيص.

5000 خمسة آلاف ريال

2

ممارسة النشاط خلال فترة وقف الترخيص.

5000 خمس آلاف ريال

3

التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة المسبقة.

5000 خمسة آلاف ريال

4

إيقاف ممارسة النشاط دون أخذ موافقة الهيئة.

5000 خمسة آلاف ريال

5

عدم تعيين مدير للنشاط.

1000 ألف ريال

6

عدم صيانة سياج الموقع.

5000 خمسة آلاف ريال

7

عدم تخصيص ساحة خاصة في حال تبادل الحمولات.

5000 خمسة آلاف ريال

8

عدم وجود نظام مراقبة إلكتروني من خلال كاميرات مراقبة تغطي كافة مرافق المواقف.

5000 خمسة آلاف ريال

9

التأخر في تقديم طلب تجديد الترخيص بعد انتهائها.

1000 ألف ريال

10

إغلاق دورات المياه العامة في الموقع.

3000 ثلاثة الاف ريال

11

عدم العناية بالنظافة العامة.

1000 ألف ريال

12

عدم توفير متطلبات الأمن والسلامة في مواقف الشاحنات على مدار اليوم.

5000 خمسة آلاف ريال

13

تحصيل اجور مقابل استخدام ساحات اصطفاف الشاحنات أو دورات المياه العامة لمدة لا تزيد عن 12 ساعة من الوقوف.

5000 خمسة آلاف ريال

14

إجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة دون إشعار الهيئة.

5000 خمسة آلاف ريال

15

عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط.

1000 ألف ريال

16

عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

2000 ألفي ريال

17

عدم مراجعة المرخص له خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعاءه من قبل الهيئة.

3000 ثلاثة الاف ريال

18

عدم إجراء الصيانة الدورية على كافة المباني وساحات الاصطفاف وكافة تجهيزاتها.

3000 ثلاثة آلاف ريال

19

‌عدم الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

5000 خمسة آلاف ريال

© الهيئة العامة للنقل 2024

...