لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة | المملكة العربية السعودية. |
السلطة البحرية | الهيئة العامة للنقل ممثلة في وكالة النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها. |
المنظمة | المنظمة البحرية الدولية (IMO). |
الاتفاقية | الاتفاقية الدولية لضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م. |
اللائحة | اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م. |
السفينة | كل منشأة بحرية وتشمل القوارب الزلاقة، والمركبات ذات الوسائد الهوائية، والغواصات، والطافيات، والمنصات الثابتة أو الطافية، ووحدات التخزين الطافية، ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ الطافية. |
السفينة السعودية | السفينة التي ترفع علم المملكة العربية السعودية ومسجلة في أي مكاتب التسجيل المعتمدة في المملكة. |
السفينة الأجنبية | السفينة التي ترفع علم دولة أجنبية معدة للعمل في الملاحة البحرية وتم السماح لها بالعمل والإبحار في المناطق البحرية للمملكة، أو الزائرة إلى ميناء المملكة لغرض مؤقت لتفريغ، أو تحميل ركاب، أو بضائع أو التزويد بالوقود أو الصيانة واستكمال رحلتها دون ممارسة العمل في المناطق البحرية للمملكة. |
المناطق البحرية للمملكة | المناطق البحرية المحددة وفقًا لنظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 18/1/1433هـ. |
المفتش البحري | من تفوضه السلطة البحرية للقيام بعمليات التفتيش على السفن والتحقق من الامتثال لأحكام هذه اللائحة. |
الرقابة | الرقابة التي تتم على السفن السعودية، والسفن الأجنبية التي تتواجد في المناطق البحرية للمملكة. |
الشهادة | الشهادة الدولية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب للسفينة. |
الإقرار | الإقرار المتعلق بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب بالنسبة للسفينة التي يبلغ طولها (٢٤) أربعة وعشرين مترا ويقل وزنها عن (٤٠٠) أربعمائة طن. |
المجهز | الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك. |
الحمولة الإجمالية | الحمولة الإجمالية المحسوبة وفقًا للوائح قياس الحمولة الواردة في المرفق (1) من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969، أو في أي اتفاقية تحل محلها. |
الطول | الطول وفقًا لتعريفه الوارد في الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1988 المتعلق بها، أو في أي اتفاقية تحل محلها. |
النظم المقاومة لالتصاق الشوائب | أي كسوة، أو طلاء، أو معالجة سطح خارجي، أو وسيلة تستخدم على السفينة للحد من التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها أو لمنع التصاقها. |
الرحلة الدولية | أي رحلة لسفينة يحق لها أن ترفع علم إحدى الدول من أو إلى ميناء خاضع أو منطقة بحرية خاضعة لولاية دولة أخرى. |
تهدف هذه اللائحة إلى حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن المواد العضوية الناتجة عن تراكم الشوائب العالقة ببدن السفينة، وحماية بدن السفن من التآكل، والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية في المياه البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري وما يترتب عليه من آثار ضارة.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على الآتي:
لا تنطبق هذه اللائحة على الآتي:
تحرر الشهادة باللغة العربية والانجليزية طبقا للنموذج المرفق (1) من هذه اللائحة.
يتم اعتماد النظم المقاومة لالتصاق الشوائب من السلطة البحرية أو من تفوضه بعد تقديم المجهز طلب مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء النظم المقاومة لالتصاق الشوائب يشتمل على مقترح أولي بالنظم ومتطلبات تشغيله.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها داخل المملكة، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات الآتية:
قيمة العقوبة | المخالفة | # |
(30000) ثلاثون ألف ريال. | عدم حمل السفينة التي تزيد حمولتها عن 400 طن شهادة سارية الصلاحية. | 1 |
(20000) عشرون ألف ريال. | عدم حمل السفينة التي يبلغ طولها 24 متر فأكثر وتقل حمولتها عن 400 طن الإقرار المتعلق بنظام مقاومة الشوائب ساري الصلاحية، باستثناء السفن المستثناة من تقديم الإقرار. | 2 |
(30000) ثلاثون ألف ريال. | إذا تم تغيير أو إحلال النظم المقاوم لالتصاق الشوائب، ولم يسجل ذلك في الشهادة. | 3 |
(50000) خمسون ألف ريال.
| إذا ترتب على إزالة النظم السفينية المساس بسلامة الأرواح أو السفينة أو بحماية البيئة البحرية. | 4 |
(50000) خمسون ألف ريال. | إذا استخدمت السفينة المواد القصديرية المحظورة منها في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية. | 5 |
(50000) خمسون ألف ريال. | إذا استخدمت السفن مادة مبيد الآفات (السيبوترين) التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية، باستثناء السفن المستثناة من استخدام مادة مبيد الآفات (السيبوترين). | 6 |
تعد أحكام الاتفاقية والمدونة والأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة مكملة ومتممة لهذه اللائحة.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتعد نافذة بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
© الهيئة العامة للنقل 2025