يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1.

الهيئة

الهيئة العامة للنقل.

2.

المجلس

مجلس إدارة الهيئة.

3.

الرئيس

رئيس الهيئة.

4.

نشاط النقل الدولي

نقل الركاب بالحافلات من/إلى خارج المملكة.

5.

النشاط

نشاط النقل الدولي.

6.

المنشأة

كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.

7.

الترخيص

وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

8.

الناقل

المنشأة الحاصلة على الترخيص.

9.

الراكب

الشخص الطبيعي الموجود في الحافلة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها بخلاف السائق ومساعده.

10.

الوكيل المحلي

الممثل المفوض للناقل الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية.

11.

المدينة محل الترخيص

المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.

12.

المركز الرئيسي

مقر الناقل الذي يمارس منه النشاط، ويشرف منه على الفروع.

13.

الفرع

مقر فرعي للمنشأة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.

14.

الحافلة

وسيلة النقل المستخدمة في النشاط وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.

15.

بطاقة التشغيل

وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في النشاط.

16.

السائق

كل من يقود الحافلة.

17.

بطاقة السائق

وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق أو مساعده بقيادة الحافلة في النشاط.

18.

اختبار الكفاءة المهنية

اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من قدرته وأهليته على قيادة الحافلة بكفاءة عالية، والتعامل مع الركاب في كافة الظروف بطريقة مهنية.

19.

الفحص الفني الدوري

الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.

20.

التجهيزات الفنية

الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

21.

مزودي التجهيزات الفنية

المؤهلين من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية للحافلات.

22.

مراقب الخدمة

المُسند له صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

23.

الغرامات المالية

المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.

24.

محضر الضبط

نموذج ورقي أو إلكتروني يتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة.

25.

المقابل المالي

ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص، أو بطاقات التشغيل، أو بطاقات السائقين، أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

26.

المخالف

كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة.

27.

نظام النقل العام على الطرق

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ، وما يطرأ عليه من تعديل أو تحديث.

28.

نظام المرور ولائحته التنفيذية

نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18/7/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

29.

نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية

نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18/11/1431هـ، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية رقم (901) وتاريخ 24/2/1439هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

30.

نظام شموس الأمني

نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

31.

اللائحة

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.

تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من/إلى خارج المملكة، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.

تقتصر ممارسة النشاط على المنشأة بعد الحصول على الترخيص.

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:

  1. استيفاء المسوغات التالية:
    1. طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
    2. سجل تجاري للمنشأة يتضمن النشاط (نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة) ساري المفعول.
    3. ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    4. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  2. توفير مركز رئيسي في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
  3. توفير ما لا يقل عن عدد (5) خمس حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط على مستوى مناطق ومدن المملكة، وفقاً للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية، شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.
  4. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
  5. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  6. سداد المقابل المالي (إن وجد).

على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يوماً - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

  1. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرات (4،3،2) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
  2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة الناقل، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

  1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يوماً، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
  2. يٌسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعون يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
  3. مطابقة الحافلة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  4. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
  5. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  6. سداد المقابل المالي (إن وجد).

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، للناقل التنــازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
  2. سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
  3. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
  4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. أن تستمر مسؤولية الناقل المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  6. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
  7. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  8. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
  9. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  10. سداد المقابل المالي (إن وجد).

للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:

  1. سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
  2. تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.
  3. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  4. سداد المقابل المالي (إن وجد).

1. مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص ملغي في الحالات التالية:

‌أ- مضي مدة (90) تسعون يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.

‌ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.

‌ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل ما يلي:

  1. أن يكون حاصل على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  2. أن يكون حاصل على شهادة خلو من السوابق.
  3. أن يكون حاصل على دورة إسعافات أولية معتمدة.
  4. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
  5. اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.
  6. اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

  1. مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، يجب على الناقل الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:
    1. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
    2. أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
    3. وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل.
    4. صورة شخصية للسائق مقاس (4*6).
    5. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
    6. سداد المقابل المالي (إن وجد).
  2. تصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب.
  3. تجدد بطاقة السائق بطلب من الناقل، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوماً.
  4. يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً.
  5. يجوز إلغاء البطاقة بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).
  6. لا يجوز للسائق ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.

يلتزم السائق الذي يعمل مع الناقل بالآتي:

  1. القيام بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأيٍ من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم، والتأكد من أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من الشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة للحافلة قبل القيادة، وكلما دعت الحاجة لذلك.
  2. التأكد من توفر جميع أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة، والإطار الاحتياطي، والرافعة اليدوية ومفتاح العجل وعدة الإصلاحات السريعة، وأداة لكسر الزجاج من الداخل عند الحاجة)، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.
  3. قراءة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها.
  4. التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة لذلك.
  5. مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.
  6. عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.
  7. التأكد من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها.
  8. التأكد من إغلاق أبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها.
  9. عدم فتح أبواب الحافلة إلا بعد وقوفها تماماً.
  10. التأكد من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة.
  11. التأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة.
  12. التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوائق.
  13. الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة.
  14. تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى الناقل.
  15. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.
  16. لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة.
  17. المحافظة على الآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب.
  18. المحافظة على قواعد السير على الطرق، ومراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.
  19. التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة.
  20. التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
  21. التأكد من جميع الوثائق الخاصة به، أو المطلوبة لعملية النقل وإبرازها عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يُسند له نظاماً صلاحية الضبط والتفتيش.
  22. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، وإجراءات المطابقة المبنية على المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمركبات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأحكام هذه اللائحة، يعتمد الرئيس بقرار منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط، ومتطلبات السلامة اللازمة.

يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.

  1. يجب أن تكون الحافلة جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وعلى ألا يتجاوز عمرها التشغيلي (10) عشر سنوات من سنة الصنع.
  2. يجب أن تكون الحافلة مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام، ورفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة بمساحة مخصصة لاستيعاب أمتعة الركاب.

يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، ولتغطية تأمينية سارية المفعول.

يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:

  1. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
  2. أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.
  3. أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.
  4. أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.
  5. أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.
  6. أن تكون الحافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

وتصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.

  1. تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من الناقل، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يومًا، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.
  2. يجوز بطلب من الناقل، تجديد بطاقة التشغيل بعد تاريخ انتهائها، وذلك بعد سداد الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة.

تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

  1. نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
  2. تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد.
  3. بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، على أن يتم تعديل نوع تسجيل الحافلة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يُراعى عدم إنقاص عدد الحافلات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.

يجب على الناقل مراعاة الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.

  1. يحظر على الناقل ممارسة نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكة أو فيما بينها.
  2. يجوز للناقل بعد أخذ موافقة الهيئة تشغيل حافلاته في نشاط النقل المتخصص وفق الضوابط والأحكام المنظمة للنشاط، أو تشغيل حافلاته في بعض المواسم داخلياً ولفترة محدودة.

يجب على الناقل إصدار تذكرة سفر لكل راكب، يوضح فيها بيانات الراكب والرحلة (اسم الراكب، ورقم الهوية، والجنسية، ورقم الرحلة، ومكان انطلاق الرحلة ووجهة الوصول، وموعد الانطلاق والوصول، وقيمة التذكرة).

يجب على الناقل إصدار بيان بأمتعة الركاب، يتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه ووزنها التقريبي، والمحافظة عليها.

مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، للناقل الحق في تشغيل حافلة مستأجرة في النشاط، على أن تعود ملكيتها لناقل آخر أو مؤجر مرخص له نظاماً، متى ما توفرت في الحافلة جميع المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.

يلتزم الناقل بالآتي:

  1. وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته، ووجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.
  2. وجود إثبات الهوية وجوازات سفر تحتوي على تأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين سارية المفعول.
  3. تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) أربعمائة كيلو متر وأكثر.
  4. تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.
  5. تشغيل حافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  6. تجهيز الحافلة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
  7. عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
  8. التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة.
  9. توفير جميع أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة، ، والإطار الاحتياطي، والرافعة اليدوية ومفتاح العجل وعدة الإصلاحات السريعة، وأداة لكسر الزجاج من الداخل عند الحاجة)، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.
  10. العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.
  11. المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.
  12. عدم تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها.
  13. التأكد من وجود بطاقة العفش على حقائب وأمتعة الركاب الدالة على أصحابها.
  14. عدم السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة، أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك.
  15. عدم السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة.
  16. تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها.
  17. تحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى.
  18. عدم تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.
  19. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.
  20. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
  21. وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.
  22. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
  23. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
  24. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
  25. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات الرحلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
  26. تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
  27. الارتباط بنظام شموس الأمني.
  28. تأدية حقوق الركاب المعتمدة من الهيئة.
  29. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه اللائحة.

يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري"، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.

تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

مع مراعاة آلية ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش، وتقييم الأداء، وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة؛ وأحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية.

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على الناقل وفقاً للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أو الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

تخضع الحافلة غير السعودية عند وجودها على أراضي المملكة العربية السعودية، وكذلك سائقها والركاب المنقولين على متنها لكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة.

تطبق أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد فيه نصاً في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها، على الحافلة غير السعودية التي تعمل في النشاط انطلاقاً من دولة تسجيلها والقاصدة لأي من مدن المملكة، أو العابرة لأراضيها لدولة ثالثة، أو التي تقوم بالنقل في طريق العودة من المملكة لدولة تسجيلها، وعلى أن يلتزم الناقل الغير سعودي وسائق الحافلة غير السعودية بما يلي:

  1. وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته، ووجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.
  2. تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) أربعمائة كيلو متر وأكثر.
  3. التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة.
  4. عدم ممارسة النقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاقد مع طرف آخر.
  5. أن يكون نقل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من (مدينة/محطة) الوصول فقط، أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة.
  6. أن يكون تحميل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من خلال مراكز النقل العام المخصصة لذلك، أو من خلال مكتب الوكيل المحلي للناقل مالك الحافلة في المملكة، وذلك في المدن التي لا يوجد بها مراكز نقل عام.
  7. عدم النقل لدولة ثالثة خلاف دولة تسجيل الحافلة إلا بموجب تصريح خاص بذلك من الهيئة.
  8. عدم التنقل بالحافلة فارغة بين مدن المملكة، ما لم تكن الوجهة النهائية للحافلة هي طريق العودة إلى دولة تسجيلها، أو عبور أراضي المملكة إلى دولة ثالثة، أو بموجب تصريح رسمي صادر من الهيئة لدخول الحافلة فارغة من دولة تسجيلها للنقل من مدينة محددة داخل المملكة إلى دولة تسجيلها أو إلى دولة ثالثة.
  9. عدم تنزيل الركاب في غير المواقع أو المراكز المخصصة لذلك.
  10. سداد الغرامات المالية -إن وجدت- قبل المغادرة أو الدخول لأراضي المملكة.

  1. يجب أن يكون للناقل غير السعودي وكيل محلي واحد -على الأقل- في المملكة العربية السعودية؛ لإدارة الأعمال المتعلقة به، ومن ذلك: القيام بالترتيبات اللازمة لعمليات النقل في طريق العودة، وكذلك الرجوع عليه -إذا اقتضى الأمر- للوفاء بالتزاماته تجاه الهيئة أو الغير في حال تعذر إيفائه بتلك الالتزامات لأي سبب كان.
  2. للرئيس تحديد متطلبات واشتراطات الوكيل المحلي.

للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية:

  1. بلوغ عداد كيلو متر الحافلة (250.000) مائتان وخمسون ألف كيلو متر ومضاعفاته.
  2. بعد وقوع حادث مؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
  3. أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساعدة الجهات الأمنية من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه الناقل والحافلة والسائق.

يجب على الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة.

يجب على الناقل مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

يجب على الناقل الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تُعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين الناقل وأي من الأطراف المتعاقد معها، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.

يلتزم الناقل بالتعويض المادي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالركاب وأمتعتهم، أو تلك التي قد تلحق بالغير؛ إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة العربية السعودية، يُسمح للناقل بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

يجب على الناقل التقيد بالتعليمات والاشتراطات الأخرى الصادرة من الهيئة.

  1. يعتمد الرئيس معايير لاحتساب نقاط قياس الأداء للناقل؛ لقياس مستوى الخدمات المقدمة في النشاط، ومدى الالتزام بأحكام هذه اللائحة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية.
  2. يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص عند تجاوز الناقل للحد الأعلى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء.

تحل هذه اللائحة محل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمزاولة نشاط نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (3) وتاريخ 05/01/1412هـ، وتلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.

م

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

1

ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص / ترخيص ملغي

5000 خمسة آلاف ريال

2

ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي

4000 أربعة آلاف ريال

3

ممارسة النشاط بترخيص منتهي

5000 خمسة آلاف ريال

4

ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص

4000 أربعة آلاف ريال

5

عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

6

إنقاص الحد الأدنى لعدد الحافلات عن المعتمد في النشاط

5000 خمسة آلاف ريال

7

عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها

5000 خمسة آلاف ريال

8

التأخر في تجديد الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

9

تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق

3000 ثلاثة آلاف ريال

10

تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية

1000 ألف ريال

11

عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة

2000 ألفي ريال

12

قيام السائق بقيادة الحافلة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها

2000 ألفي ريال

13

عدم التوقف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة

2000 ألفي ريال

14

عدم الوقوف في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة

2000 ألفي ريال

15

عدم مساعدة السائق للأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها

500 خمسمائة ريال

16

تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة

500 خمسمائة ريال

17

عدم تأكد السائق من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها

1000 ألف ريال

18

عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها

2000 ألفي ريال

19

فتح السائق لأبواب الحافلة قبل وقوف الحافلة تمامًا

2000 ألفي ريال

20

عدم تأكد السائق من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة

1000 ألف ريال

21

عدم تأكد السائق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة

2000 ألفي ريال

22

وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها

2000 ألفي ريال

23

عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة

500 خمسمائة ريال

24

عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية

500 خمسمائة ريال

25

عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل

500 خمسمائة ريال

26

عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب

500 خمسمائة ريال

27

عدم تقيد السائق بساعات القيادة أو الراحة اليومية أو الأسبوعية المعتمدة

1000 ألف ريال

28

استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد

5000 خمسة آلاف ريال

29

تشغيل حافلة غير مزودة بدورة مياه

1000 ألف ريال

30

تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه غير صالحة للاستخدام

500 خمسمائة ريال

31

عدم توفر رفوف علوية داخلية في الحافلة ومستودع لحفظ الأمتعة

1000 ألف ريال

32

تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل

5000 خمسة آلاف ريال

33

تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية

3000 ثلاثة آلاف ريال

34

التأخير في تجديد بطاقة التشغيل

1000 ألف ريال

35

عدم التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية

5000 خمسة آلاف ريال

36

عدم إصدار تذكرة سفر للركاب

1000 ألف ريال

37

عدم إصدار بيان بأمتعة الركاب

1000 ألف ريال

38

تشغيل الناقل لحافلة عائدة لناقل آخر دون إبرام عقد تشغيل معه

3000 ثلاثة آلاف ريال

39

عدم وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي في الحافلة

1000 ألف ريال

40

عدم تدوين أي من البيانات المطلوبة في كشف التحميل

500 خمسمائة ريال

41

عدم وجود إثباتات الهوية ووثائق وتأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين

500 خمسمائة ريال

42

عدم تأمين سائق مساعد في الرحلات الطويلة (400 كلم) وأكثر

2000 ألفي ريال

43

عدم تزويد السائق بنسخة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل أو أي منها، أو عدم الاحتفاظ بها داخل الحافلة

1000 ألف ريال

44

تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة

5000 خمسة آلاف ريال

45

تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة

1000 ألف ريال

46

عدم تجهيز الحافلة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين

3000 ثلاثة آلاف ريال

47

عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين

1000 ألف ريال

48

تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة

5000 خمسة آلاف ريال

49

تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة

1000 ألف ريال

50

عدم العناية بصيانة الحافلة أو حالتها الفنية

2000 ألفي ريال

51

عدم المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج

1000 ألف ريال

52

تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها

5000 خمسة آلاف ريال

53

عدم وجود بطاقات عفش على أي من حقائب وأمتعة الركاب

500 خمسمائة ريال

54

السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة

1000 ألف ريال

55

تحميل حقائب وأمتعة الركاب اليدوية داخل مقصورة الحافلة بما يزيد عن سعة المكان المخصص لها

1000 ألف ريال

56

السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة

2000 ألفي ريال

57

عدم تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها

2000 ألفي ريال

58

عدم تحديد رقم لتواصل الركاب للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى

1000 ألف ريال

59

تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة

500 خمسمائة ريال

60

عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع

1000 ألف ريال

61

عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني

5000 خمسة آلاف ريال

62

عدم وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع

500 خمسمائة ريال

63

استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة

500 خمسمائة ريال

64

عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها

1000 ألف ريال

65

عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط

2000 ألفي ريال

66

عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط

2000 ألفي ريال

67

عدم الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة

1000 ألف ريال

68

عدم الالتزام بشروط الإعلان داخل الحافلة

500 خمسمائة ريال

69

عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية

5000 خمسة آلاف ريال

70

ممارسة الحافلة غير السعودية للنقل داخل مدن المملكة وفيما بينها

5000 خمسة آلاف ريال

71

قيام الحافلة غير السعودية بالنقل في طريق العودة من مدن أو محطات غير المسموح بالنقل منها

5000 خمسة آلاف ريال

72

قيام الحافلة غير السعودية بالنقل في طريق العودة من غير مراكز النقل العام أو مكتب الوكيل المحلي

5000 خمسة آلاف ريال

73

قيام الحافلة غير السعودية بالنقل لدولة ثالثة دون الحصول على تصريح من الهيئة

5000 خمسة آلاف ريال

74

قيام الحافلة غير السعودية بالتنقل فارغة بين مدن المملكة دون الحصول على تصريح من الهيئة

5000 خمسة آلاف ريال

75

عدم وقوف الحافلة غير السعودية في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة

2000 ألفي ريال

76

عدم وجود وكيل محلي للناقل غير السعودي بالمملكة

5000 خمسة آلاف ريال

77

عدم إخضاع الحافلة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته بناءً على طلب الهيئة

2000 ألفي ريال

78

عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة على جانب الطريق

2000 ألفي ريال

79

عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء

3000 ثلاثة آلاف ريال

© الهيئة العامة للنقل 2024

...