يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1. | الهيئة | الهيئة العامة للنقل. |
2. | المجلس | مجلس إدارة الهيئة. |
3. | الرئيس | رئيس الهيئة. |
4. | نشاط النقل الدولي | نقل الركاب بالحافلات من/إلى خارج المملكة. |
5. | النشاط | نشاط النقل الدولي. |
6. | المنشأة | كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات. |
7. | الترخيص | وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة. |
8. | الناقل | المنشأة الحاصلة على الترخيص. |
9. | الراكب | الشخص الطبيعي الموجود في الحافلة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها بخلاف السائق ومساعده. |
10. | الوكيل المحلي | الممثل المفوض للناقل الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية. |
11. | المدينة محل الترخيص | المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للمنشأة بممارسة النشاط بها. |
12. | المركز الرئيسي | مقر الناقل الذي يمارس منه النشاط، ويشرف منه على الفروع. |
13. | الفرع | مقر فرعي للمنشأة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي. |
14. | الحافلة | وسيلة النقل المستخدمة في النشاط وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة. |
15. | بطاقة التشغيل | وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في النشاط. |
16. | السائق | كل من يقود الحافلة. |
17. | بطاقة السائق | وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق أو مساعده بقيادة الحافلة في النشاط. |
18. | اختبار الكفاءة المهنية | اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من قدرته وأهليته على قيادة الحافلة بكفاءة عالية، والتعامل مع الركاب في كافة الظروف بطريقة مهنية. |
19. | الفحص الفني الدوري | الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة. |
20. | التجهيزات الفنية | الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة. |
21. | مزودي التجهيزات الفنية | المؤهلين من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية للحافلات. |
22. | مراقب الخدمة | المُسند له صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. |
23. | الغرامات المالية | المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق. |
24. | محضر الضبط | نموذج ورقي أو إلكتروني يتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة. |
25. | المقابل المالي | ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص، أو بطاقات التشغيل، أو بطاقات السائقين، أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة. |
26. | المخالف | كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة. |
27. | نظام النقل العام على الطرق | نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ، وما يطرأ عليه من تعديل أو تحديث. |
28. | نظام المرور ولائحته التنفيذية | نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18/7/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات. |
29. | نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية | نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18/11/1431هـ، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية رقم (901) وتاريخ 24/2/1439هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات. |
30. | نظام شموس الأمني | نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. |
31. | اللائحة | اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات. |
تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من/إلى خارج المملكة، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.
تقتصر ممارسة النشاط على المنشأة بعد الحصول على الترخيص.
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:
على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يوماً - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، للناقل التنــازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:
للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:
1. مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص ملغي في الحالات التالية:
أ- مضي مدة (90) تسعون يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.
ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.
ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.
يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل ما يلي:
يلتزم السائق الذي يعمل مع الناقل بالآتي:
مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، وإجراءات المطابقة المبنية على المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمركبات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأحكام هذه اللائحة، يعتمد الرئيس بقرار منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط، ومتطلبات السلامة اللازمة.
يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، ولتغطية تأمينية سارية المفعول.
يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
وتصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.
تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
يجب على الناقل مراعاة الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
يجب على الناقل إصدار تذكرة سفر لكل راكب، يوضح فيها بيانات الراكب والرحلة (اسم الراكب، ورقم الهوية، والجنسية، ورقم الرحلة، ومكان انطلاق الرحلة ووجهة الوصول، وموعد الانطلاق والوصول، وقيمة التذكرة).
يجب على الناقل إصدار بيان بأمتعة الركاب، يتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه ووزنها التقريبي، والمحافظة عليها.
مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، للناقل الحق في تشغيل حافلة مستأجرة في النشاط، على أن تعود ملكيتها لناقل آخر أو مؤجر مرخص له نظاماً، متى ما توفرت في الحافلة جميع المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.
يلتزم الناقل بالآتي:
تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه اللائحة.
يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار.
تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
مع مراعاة آلية ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش، وتقييم الأداء، وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة؛ وأحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على الناقل وفقاً للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أو الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.
تخضع الحافلة غير السعودية عند وجودها على أراضي المملكة العربية السعودية، وكذلك سائقها والركاب المنقولين على متنها لكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة.
تطبق أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد فيه نصاً في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها، على الحافلة غير السعودية التي تعمل في النشاط انطلاقاً من دولة تسجيلها والقاصدة لأي من مدن المملكة، أو العابرة لأراضيها لدولة ثالثة، أو التي تقوم بالنقل في طريق العودة من المملكة لدولة تسجيلها، وعلى أن يلتزم الناقل الغير سعودي وسائق الحافلة غير السعودية بما يلي:
للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية:
يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساعدة الجهات الأمنية من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه الناقل والحافلة والسائق.
يجب على الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة.
يجب على الناقل مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
يجب على الناقل الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تُعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين الناقل وأي من الأطراف المتعاقد معها، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.
يلتزم الناقل بالتعويض المادي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالركاب وأمتعتهم، أو تلك التي قد تلحق بالغير؛ إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة العربية السعودية، يُسمح للناقل بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
يجب على الناقل التقيد بالتعليمات والاشتراطات الأخرى الصادرة من الهيئة.
تحل هذه اللائحة محل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمزاولة نشاط نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (3) وتاريخ 05/01/1412هـ، وتلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
1 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص / ترخيص ملغي | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي | 4000 أربعة آلاف ريال |
3 | ممارسة النشاط بترخيص منتهي | 5000 خمسة آلاف ريال |
4 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص | 4000 أربعة آلاف ريال |
5 | عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
6 | إنقاص الحد الأدنى لعدد الحافلات عن المعتمد في النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال |
7 | عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها | 5000 خمسة آلاف ريال |
8 | التأخر في تجديد الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
9 | تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
10 | تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية | 1000 ألف ريال |
11 | عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة | 2000 ألفي ريال |
12 | قيام السائق بقيادة الحافلة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها | 2000 ألفي ريال |
13 | عدم التوقف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة | 2000 ألفي ريال |
14 | عدم الوقوف في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة | 2000 ألفي ريال |
15 | عدم مساعدة السائق للأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها | 500 خمسمائة ريال |
16 | تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
17 | عدم تأكد السائق من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها | 1000 ألف ريال |
18 | عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها | 2000 ألفي ريال |
19 | فتح السائق لأبواب الحافلة قبل وقوف الحافلة تمامًا | 2000 ألفي ريال |
20 | عدم تأكد السائق من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة | 1000 ألف ريال |
21 | عدم تأكد السائق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة | 2000 ألفي ريال |
22 | وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها | 2000 ألفي ريال |
23 | عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
24 | عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية | 500 خمسمائة ريال |
25 | عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل | 500 خمسمائة ريال |
26 | عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب | 500 خمسمائة ريال |
27 | عدم تقيد السائق بساعات القيادة أو الراحة اليومية أو الأسبوعية المعتمدة | 1000 ألف ريال |
28 | استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد | 5000 خمسة آلاف ريال |
29 | تشغيل حافلة غير مزودة بدورة مياه | 1000 ألف ريال |
30 | تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه غير صالحة للاستخدام | 500 خمسمائة ريال |
31 | عدم توفر رفوف علوية داخلية في الحافلة ومستودع لحفظ الأمتعة | 1000 ألف ريال |
32 | تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل | 5000 خمسة آلاف ريال |
33 | تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
34 | التأخير في تجديد بطاقة التشغيل | 1000 ألف ريال |
35 | عدم التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية | 5000 خمسة آلاف ريال |
36 | عدم إصدار تذكرة سفر للركاب | 1000 ألف ريال |
37 | عدم إصدار بيان بأمتعة الركاب | 1000 ألف ريال |
38 | تشغيل الناقل لحافلة عائدة لناقل آخر دون إبرام عقد تشغيل معه | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
39 | عدم وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي في الحافلة | 1000 ألف ريال |
40 | عدم تدوين أي من البيانات المطلوبة في كشف التحميل | 500 خمسمائة ريال |
41 | عدم وجود إثباتات الهوية ووثائق وتأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين | 500 خمسمائة ريال |
42 | عدم تأمين سائق مساعد في الرحلات الطويلة (400 كلم) وأكثر | 2000 ألفي ريال |
43 | عدم تزويد السائق بنسخة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل أو أي منها، أو عدم الاحتفاظ بها داخل الحافلة | 1000 ألف ريال |
44 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة | 5000 خمسة آلاف ريال |
45 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة | 1000 ألف ريال |
46 | عدم تجهيز الحافلة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
47 | عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 1000 ألف ريال |
48 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة | 5000 خمسة آلاف ريال |
49 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة | 1000 ألف ريال |
50 | عدم العناية بصيانة الحافلة أو حالتها الفنية | 2000 ألفي ريال |
51 | عدم المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج | 1000 ألف ريال |
52 | تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها | 5000 خمسة آلاف ريال |
53 | عدم وجود بطاقات عفش على أي من حقائب وأمتعة الركاب | 500 خمسمائة ريال |
54 | السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة | 1000 ألف ريال |
55 | تحميل حقائب وأمتعة الركاب اليدوية داخل مقصورة الحافلة بما يزيد عن سعة المكان المخصص لها | 1000 ألف ريال |
56 | السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة | 2000 ألفي ريال |
57 | عدم تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها | 2000 ألفي ريال |
58 | عدم تحديد رقم لتواصل الركاب للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى | 1000 ألف ريال |
59 | تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
60 | عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع | 1000 ألف ريال |
61 | عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني | 5000 خمسة آلاف ريال |
62 | عدم وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع | 500 خمسمائة ريال |
63 | استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة | 500 خمسمائة ريال |
64 | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها | 1000 ألف ريال |
65 | عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفي ريال |
66 | عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفي ريال |
67 | عدم الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة | 1000 ألف ريال |
68 | عدم الالتزام بشروط الإعلان داخل الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
69 | عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية | 5000 خمسة آلاف ريال |
70 | ممارسة الحافلة غير السعودية للنقل داخل مدن المملكة وفيما بينها | 5000 خمسة آلاف ريال |
71 | قيام الحافلة غير السعودية بالنقل في طريق العودة من مدن أو محطات غير المسموح بالنقل منها | 5000 خمسة آلاف ريال |
72 | قيام الحافلة غير السعودية بالنقل في طريق العودة من غير مراكز النقل العام أو مكتب الوكيل المحلي | 5000 خمسة آلاف ريال |
73 | قيام الحافلة غير السعودية بالنقل لدولة ثالثة دون الحصول على تصريح من الهيئة | 5000 خمسة آلاف ريال |
74 | قيام الحافلة غير السعودية بالتنقل فارغة بين مدن المملكة دون الحصول على تصريح من الهيئة | 5000 خمسة آلاف ريال |
75 | عدم وقوف الحافلة غير السعودية في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة | 2000 ألفي ريال |
76 | عدم وجود وكيل محلي للناقل غير السعودي بالمملكة | 5000 خمسة آلاف ريال |
77 | عدم إخضاع الحافلة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته بناءً على طلب الهيئة | 2000 ألفي ريال |
78 | عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة على جانب الطريق | 2000 ألفي ريال |
79 | عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
© الهيئة العامة للنقل 2024