يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية – لغرض تطبيق هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
البيانات البريدية: كل بيان يكشف عن المادة البريدية ومحتوياتها.
المادة البريدية ذات الطبيعة الخاصة: هي أي مادة بريدية لا يتوفر لدى مقدم الخدمة القدرة على نقلها أو توزيعها إما لاحتياجها لطريقة أو عناية خاصة بالنقل أو التوزيع أو التسليم، أو التي تكون سريعة التلف أو ينتج عنها تلوث للمواد أو المعدات البريدية، أو يحتمل أن ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية، أو تعيق تنفيذ الخدمات البريدية.
التعليق: إيقاف مؤقت للترخيص أو جزء منه أو التسجيل أو الإعفاء لمدة تحددها الهينة وفقا لأحكام اللائحة.
المواد البريدية المهملة: المواد البريدية التي لم يتمكن مقدم الخدمة – لأسباب لا تعود إلية بشكل مباشر أو غير مباشر – من تسليمها إلى المرسل إليه، وأنقضت مدة حفظها.
مع مراعاة الضوابط الصادرة من الجهات ذات العلاقة، تصدر الهيئة وثيقة تنظم ما يتعلق ببيانات مقدم الخدمة والمستفيد والبيانات البريدية وما يتعلق بحفظها وتخزينها ومشاركتها.
تراعي الهيئة عند وضع ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية الجوانب الأتية:
تصدر الهيئة – وفقا للمادة العاشرة من النظام – قرارا يتضمن المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها والمقابل السنوي لها، على أن يراعى فيه الآتي:
تعد الهيئة سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وترفعها للوزارة لاعتمادها، على أن تشمل ما يأتي:
تمنح الهيئة الترخيص لتقديم الخدمات البريدية الآتية:
يجب على مقدم طلب الترخيص تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:
وفي جميع الأحوال يجب على مقدم الخدمة تقديم طلب التجديد قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.
للهيئة بناء على تقييمها لوضع السوق، وكفاءة مقدم طلب الترخيص – بعد موافقة المجلس – أن تطبق أي من الآتي:
ويجب على الهيئة إعادة تقييمها لوضع السوق كل ستة أشهر.
يجب على مقدم الطلب سداد المقابل المالي للترخيص، خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إشعاره بالموافقة على الترخيص.
يجب على الهيئة عند رفض طلب الترخيص أن توضح لمقدم الطلب أسباب الرفض من خلال قنوات الهيئة التي قدم من خلالها الطلب.
يصدر الترخيص لمدة لا تقل عن سنتين قابلة للتجديد، وتصدر الهيئة ضوابط مدد التراخيص.
يجب على الحاصل على الترخيص تقديم الخدمات البريدية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص، وفي حال تجاوزه تلك المدة – دون تقديمة الخدمات البريدية – يعتبر الترخيص معلقاً، ولا يستحق وفقا لحكم هذه المادة أي تعويض عن المقابل المالي للترخيص – المعلق – الذي تم سداده.
لا يجوز لمقدم الخدمة مزاولة أي خدمة أو خدمة بريدية أخرى بخلاف المحدد في الترخيص الممنوح له، ويعد نطاق الخدمات البريدية الوارد في الترخيص ملازم لسريانه.
مع مراعاة ما تحدده الهيئة من شروط أو استثناءات عند إصدار أو تجديد الترخيص، يلتزم حامل ترخيص المشغل الوطني بتقديم الخدة الشاملة، وعلى الهيئة عند منح ترخيص المشغل الوطني مراعاة الجوانب الآتية:
يجب على مقدم طلب التسجيل أن يقدم للهيئة الآتي:
تسجل الهيئة معلومات مقدمي الخدمات البريدية في سجل خاص بذلك، يحتوي على أنواع الخدمات البريدية التي يقدمونها ونطاقها والخطة الزمنية لإطلاقها، ويكون السجل متاحا ً لاطلاع العموم في موقع الهيئة الإلكتروني.
مع مراعاة حكم المادة الثالثة والعشرون من اللائحة، يجوز للهيئة – بعد موافقة المجلس – إعفاء مقدم الخدمة من أي شرط من شروط إصدار الترخيص أو الإعفاء من الترخيص وفقا ً للاتي:
للهيئة إعفاء مقدمي الخدمات البريدية من شرط أو أكثر من شروط الترخيص لغرض تشجيع المنافسة وتكافؤ الفرص فيما بينهم وتحفيز الاستثمار في قطاع البريد بعد موافقة تصدر عن المجلس، تحدد الأتي:
تكون النطاقات الجغرافية لتقديم الخدمات البريدية بموجب ترخيص أو تسجيل أو إعفاء كما يلي:
مع مراعاة ما تقضى به الأنظمة الأخرى؛ لا يجوز لمقدم الخدمة نقل الترخيص أو التنازل عنه أو نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق أخر، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة واستيفاء الآتي:
يتم نقل الترخيص أو التنازل عنه أو نقل ملكية المنشأة المرخص لها من خلال طلب من مقدم الخدمة إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد من الهيئة، على أن تصدر الهيئة قراراها بالموافقة أو الرفض خلال (30) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد خلال المدة المشار إليه بمثابة رفض الطلب.
للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو الإعفاء – يحسب الأحوال – لأي من الأسباب الآتية:
يصدر مجلس الهيئة قرارا يتضمن تصنيف التراخيص والتسجيلات والاعفاءات، وتشمل الوثيقة الصادرة نطاق الخدمات البريدية وشروطها.
ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
مع مراعاة ما تفضي به الأنظمة الأخرى؛ على مقدمي الخدمة الراغبين في الدخول في عملية استحواذ أو اندماج، التقدم للهيئة بطلب الموافقة، على أن يتضمن الطلب الآتي:
تصدر الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ استلامها الطلب مستوفيا لجميع المتطلبات أحد القرارات الآتية:
يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالآتي:
للمرسل أن يطلب استرداد المادة البريدية أو إجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه، مع مراعاة الآتي:
يجب على مقدم الخدمة إقرار شروط تقديم الخدمات البريدية – بعد أخذ موافقة الهيئة كتابة-، وذلك من خلال تقديم طلب يتضمن ما يلي:
يعد من قبيل الأجور الأخرى التي يضيفها مقدم الخدمة على الخدمات البريدية ما يلي:
يجوز لمقدم الخدمة التعاقد مع الغير لأداء بعض الخدمات البريدية المرخص له تقديمها شريطة ما يلي:
في حال رغبة مقدم الخدمة في التعامل مع أي وكالة أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها، فيجب الحصول على موافقة الهيئة الكتابية وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة.
يجب على مقدم الخدمة حفظ المادة البريدية وذلك لمدة (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء مهلة التسليم، ويجب على مقدم الخدمة خلال هذه المدة القيام بالآتي:
ويجوز لمقدم الخدمة بعد القيام بما سبق وانتهاء مدة الحفظ، بيع المادة البريدية المحلية، وإتلافها أو بيعها إذا كانت غير محلية.
يجوز لمقدم الخدمة إتلاف المادة البريدية سريعة التلف قبل انتهاء مدة الحفظ المنصوص عليها في اللائحة.
يجوز لمقدم الخدمة إتلاف المادة البريدية سريعة التلف قبل انتهاء مدة الحفظ المنصوص عليها في اللائحة.
يجب على مقدم الخدمة إعداد محضر إتلاف أو بيع المادة البريدية يوضح ما يلي:
على مقدم الخدمة تمكين المستفيد من تتبع المواد البريدية المرسلة والاستعلام عن حالتها بدقة وشفافية ابتداء من استلام مقدم الخدمة للمواد وحتى تسليمها، أو انتهاء مدة الحفظ.
على من تسلم مادة بريدية لا تخصه أو عثر عليها، أن يبلغ مقدم الخدمة بإحدى الوسائل التالية:
وعلى مقدم الخدمة توفير وسائل واضحة وفعالية للتبليغ ويلتزم مقدم الخدمة في الذهاب إلى عنوان من عثر على المادة البريدية خلال (3) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إبلاغه.
يجب على مقدم الخدمة أن ينشر معلومات المنشئة، وجميع المعلومات المتعلقة بتقديم خدماته للعموم عبر منصاته الإلكترونية، وفي منافذ تقديم الخدمة، على أن تشمل هذه المعلومات بحد أدنى ما يلي:
يجب على مقدم الخدمة البريدية رفض تقديم الخدمة في الحالات التي تكون فيها المادة البريدية ذات طبيعة خاصة، ولا يتوفر لمقدم الخدمة إمكانية نقلها.
في حال قيام مقدم الخدمة بتضليل المستفيدين أو تقديم بيانات مضللة، على الهيئة إلزام مقدم الخدمة بإزالة البيانات المضللة واتخاذ إجراءات تصحيحية بحسب ما تقدره الهيئة، ولها إحالة المخالفة إلى اللجنة المختصة.
يمارس مقدم الخدمة أعماله وعملياته بالشكل الذي يراه مناسبًا، وذلك وفقا للنظام واللائحة، وله في سبيل ذلك ما يلي:
يلتزم المستفيد من الخدمة البريدية بالآتي:
يكون للمستفيد الحقوق المنصوص عليها في النظام واللائحة التي تكون المملكة طرفا فيها، وله على وجه الخصوص الحقوق الآتية:
يلتزم المرسل بسداد أجور الخدمة البريدية، ويجوز أن يتحملها المرسل إليه متي مانص عقد الخدمة البريدية على ذلك.
يتم التخليص على الخدمات البريدية بإحدى الطرق الآتية:
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة عشرة من النظام، يحظر إرسال أو نقل أي مادة بريدية ذات الطبيعة الخاصة، مالم يوافق عليها مقدم الخدمة بعد إفصاح المرسل.
تبدأ مسؤولية مقدم الخدمة من تاريخ تسلمه للمادة البريدية.
يلتزم مقدم الخدمة البريدية في وضع وثيقة سياسة تعويض عادلة للمستفيدين يرفعها للهيئة لأخذه موافقتها ويراعى في إعداد هذه الوثيقة الآتي:
ولا يحق لمقدم الخدمة البريدية تعديل أو إلغاء وثيقة سياسة التعويض دون الرجوع للهيئة وأخذ موافقتها، ويتم نشرها على موقعه الإلكتروني وفقا لما تقرره الهيئة من سياسات وإجراءات في هذا الشأن.
مع مراعاة أحكام القوة القاهرة، وبناء على سياسة تعويض المستفيد يجب مراعاة الآتي:
دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة والعشرون) من النظام، يتحقق تسليم المادة البريدية إلى العنوان الوطني للمرسل إليه أو المتفق عليه في عقد تقديم الخدمة.
دون إخلال ببذل مقدم الخدمة للعناية اللازمة، تعد المادة البريدية غير قابلة للتسليم في الحالات التالية:
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والعشرون من النظام، يعد المرسل مسؤولا عن الأضرار التي تقع بسبب المادة البريدية في حال عدم الإفصاح أو الإفصاح الخاطئ عن محتوى المادة البريدية.
تعد المواد البريدية سرية ومصونة، ولا يحق لمقدم الخدمة البريدية أو الغير بالاطلاع على المادة البريدية والمعلومات المتعلقة بها وإفشاء محتواها إلا في الحالات الآتية:
ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية رعاية وحماية سرية المواد البريدية.
تعد سرية المواد البريدية منتهكة من قبل المرخص له أو تابعية في الأحوال الآتية:
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، تكون البيانات الشخصية سرية، ويجب على مقدم الخدمة أو من يتعاقد معه بصفته موزعا أو مقدما لخدماته من الباطن وأي شخص من ذوي العلاقة، المحافظة على سريتها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الوصول إليها أو الاطلاع عليها، أو نشرها، أو استخدامها، أو تعديلها بما يخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة.
لا يخل ما ورد في هذه اللائحة بحق الجهات الحكومية المعنية في ممارسة صلاحياتها المخولة لها بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة في الحصول على البيانات السرية المتعلقة بالمستفيد.
يصدر الرئيس قرارا بتسمية مفتشين – من منسوبي الهيئة أو من غيرهم – يتولون أعمال ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، ويحدد القرار من له صلاحية التحقيق في المخالفات من المفتشين المسمين.
يلتزم المفتش – قبل مباشرته لمهماته – بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الهيئة، يتضمن التزامه بأداء عمله بأمانة وإخلاص وتجرد، والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله.
يقوم المفتش بممارسة أعماله وفقا لأحكام النظام واللائحة وما تصدر الهيئة من ضوابط بناء عليها، ويتعين عليه عند أدائه لمهامه، التقيد بالآتي:
للفتش في سبيل القيام بمهامه اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
تلتزم المنشأة الخاضعة للتفتيش بالآتي:
يلتزم الأشخاص الخاضعين للتحقيق بموجب أحكام النظام واللائحة بالتعاون التام مع المفتش المكلف بالتحقيق وتقديم كافة البيانات، أو المعلومات، أو الإفادات، أو أي أمور أخرى يطلبها المفتش المكلف بالتحقيق.
يجب أن يكون التحقيق مكتوبا ويتم إشعار المحقق معه بمسببات التحقيق أو مواجهة المتهم بالمخالفة المنسوبه إليه، وإحاطة الشخص الخاضع للتحقيق أنه بصدد تحقيق رسمي، ويتم تحرير محضر للتحقيق مشتملاً على الآتي:
إذا أدًت نتائج التحقيق إلى ثبوت المخالفة لمن نسبت اليه، يتم إحالتها إلى اللجنة لاستكمال اللازم.
للهئية التحفظ على الأشياء المضبوطة إلى حين البت في المخالفة من قبل اللجنة.
في حال ثبوت المخالفة بقرار صادر من اللجنة، فيجوز للهيئة التصرف في الأشياء المضبوطة بأي من الإجراءات الآتية:
ويجوز للهئية الاستعانة بالجهات المختصة ذات العلاقة في تنفيذ هذه المادة.
تتمتع اللجنة بالاستقلالية النامة في علمها وقراراتها.
ويمكن الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
ويجوز لرئيس اللجنة تفويض صلاحياته أو جزء منها لأي من أعضاء اللجنة.
للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء في الوزارة أو الهيئة أو أي جهة أخرى عند الحاجة، ولها دعوته لحضور الجلسات والمداولات دون أن يكون له حق التصويت.
تشكل في الهيئة – بقرار من الرئيس – أمانة للجنة، تتولي المهام الإدارية للجنة ولها في سبيل ذلك الآتي:
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وللعضو المتحفظ على القرار تسجيل تحفظه في محضر معد لذلك.
يصدر المجلس الإجراءات التفصيلية المنظمة لعمل اللجنة.
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
للمجلس اقتراح تعديل اللائحة وتصدر التعديلات بقرار من الوزير.
يعمل باللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
© الهيئة العامة للنقل 2024