يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه الإجراءات والشروط – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1 | الهيئة | الهيئة العامة للنقل. |
2 | الرئيس | رئيس الهيئة العامة للنقل. |
3 | النشاط | ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن. |
4 | المنشأة | كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات. |
6 | الترخيص | وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط. |
7 | الإجراءات والشروط | إجراءات وشروط الترخيص للنقل العام بالحافلات. |
8 | بطاقة التشغيل | وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في النشاط. |
9 | العقد | العقد المبرم بين الناقل والجهة المالكة لمشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص. |
10 | الحافلة | وسيلة النقل المستخدمة في النشاط ومستلزماتهم وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة. |
11 | المدينة محل الترخيص | المدينة أو المحافظة التي تم الترخيص للمنشأة بممارسة النشاط فيها. |
12 | الناقل | المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط. |
13 | الراكب | المستفيد النهائي من خدمات النشاط. |
14 | السائق | الشخص الطبيعي الحاصل على بطاقة سائق لقيادة الحافلة. |
15 | بطاقة السائق | وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق بقيادة الحافلة في النشاط. |
16 | الفحص الفني الدوري | الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة. |
17 | التجهيزات الفنية | الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة. |
18 | العمر التشغيلي | المدة القصوى المعتمدة لاستخدام الحافلة في النشاط. |
19 | المشروع | مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص. |
20 | الغرامات المالية | المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه الإجراءات والشروط. |
21 | المقابل المالي | ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين أو أ ي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة. |
22 | نظام النقل العام على الطرق، ولائحته التنفيذية | نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (3) وتاريخ 05/01/1412هـ. |
23 | نظام المرور ولائحته التنفيذية | نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 3/7/1429هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات. |
يُشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:
متطلبات الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرة (4-5) من البند (ثانيًا) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
يلتزم الناقل عند تشغيله لمرافق النقل العام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها، إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع والهيئة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من البند (الرابعة عشر)، يتم تجديد بطاقة سائق بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
مع مراعاة آلية ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات أحكام هذه الإجراءات والشروط.
يتم تطبيق أحكام هذه الإجراءات والشروط على المناطق التي يتعذر فيها استمرار تقديم خدمة نقل الركاب بالحافلات داخل المدن عن طريق الالتزام، وذلك وفق ما ورد في المادة (الخامسة) من نظام النقل العام على الطرق، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.
تُنشر هذه الإجراءات والشروط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
1 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة النشاط بترخيص منتهي | 5000 خمسة آلاف ريال |
3 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص | 4000 أربعة آلاف ريال |
4 | عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
عدم توفير موقع لإيواء ومبيت للحافلات في المدينة محل الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال | |
5 | عدم الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها | 5000 خمسة آلاف ريال |
6 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة | 5000 خمسة آلاف ريال |
7 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة | 1000 ألف ريال |
8 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة | 5000 خمسة آلاف ريال |
9 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة | 1000 ألف ريال |
10 | تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق / بطاقة سائق ملغية | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
11 | تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية | 1000 ألف ريال |
12 | استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد | 5000 خمسة آلاف ريال |
13 | تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل | 5000 خمسة آلاف ريال |
14 | تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
15 | عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي | **** ألف ريال |
16 | عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني | 5000 خمسة آلاف ريال |
17 | عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفي ريال |
18 | عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية | 5000 خمسة آلاف ريال |
19 | عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة | 2000 ألفي ريال |
20 | عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
© الهيئة العامة للنقل 2024