يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه الشروط - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة

الهيئة العامة للنقل أو أحد فروعها.

الرئيس

رئيس الهيئة العامة للنقل.

اللائحة

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم (120/41/1) وتاريخ 7/5/1441هـ.

نشاط تأجير السيارات

نشاط وسيط التأجير

القيام بتأجير السيارات المملوكة للمنشأة المرخصة بممارسة النشاط عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

القيام بتأجير السيارات المملوكة للأفراد عبر التطبيقات و/أو المواقع الإلكترونية.

النظام التقني

تطبيق مصمم ليعمل على أنظمة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي.

النشاط

نشاط تأجير السيارات ووسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

الترخيص

وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

الشروط

شروط وإجراءات الترخيص لمزاولة النشاط.

المنشأة

كل شخصية اعتبارية كالمؤسسات والشركات.

المؤجر

الشخص الطبيعي أو الاعتباري مالك المركبة المؤجرة.

المستأجر

بطاقة التشغيل

الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع المؤجر.

وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسيارة بالعمل في النشاط.

العقد

الوثيقة الموحدة المعتمدة من الهيئة والتي تحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد.

السـيــــارة

السيارة التي تستخدم في النشاط وتخضع لمواصفات وشروط ممارسة النشاط.

الفحص الفنـي

الحد الأدنى للسيارات

الكشف على السيارة بشكل كامل في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.

أقل عدد من السيارات يجب توفيره للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات.

العمر التشغيلي

المدة القصوى المعتمدة لاستخدام السيارة في النشاط.

المخالصة

سند بموجبه تنتهي العلاقة التعاقدية أو الالتزامات المالية بين أطراف العقد.

التقييم

قياس مدى رضى المستأجر والمؤجر.

منصة الهيئة

منصة إلكترونية تمكن الهيئة والجهات ذات العلاقة من المتابعة الآنية للعمليات التشغيلية للنقل البري وتتيح التحقق من الحالة النظامية والأمنية للمركبة.

مراقب الخدمة

المسند له نظاماً صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وضبط المخالفات في حال الإخلال بأي منها.

محضر الضبط

نموذج ورقي أو إلكتروني يُحرر من قبل مراقب الخدمة ويتضمن مخالفات لأحكام هذه الشروط أو لوائح نظام النقل الأخرى.

الغرامات المالية

المبالغ التي تُفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه الشروط أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.

نظام النقل العام

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.

نظام المرور ولائحته التنفيذية

نظام إيرادات الدولة

نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 3/7/1429هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18/11/1431هـ ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم (901) وتاريخ 24/02/1439هـ وما يطرأ عليها من تعديلات.

تسري أحكام هذه الشروط على ممارسي نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

1- يقتصر الترخيص لمزاولة النشاط على المنشآت فقط، ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

2- يقتصر ممارسة نشاط تأجير السيارات الإلكتروني على تأجير السيارات المملوكة للمنشأة فقط.

3- يقتصر ممارسة نشاط وسيط التأجير الإلكتروني على تأجير السيارات المملوكة للأفراد السعوديين فقط.

1- يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لمزاولة النشاط، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:

‌أ- سجل تجاري مقتصر على النشاط ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.

‌ب- شهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم في تقديم الخدمة.

‌ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

‌د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

‌ه- توفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة.

‌و- تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه.

‌ز- ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ وقدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، ويجوز للرئيس الاستثناء من ذلك للأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال لمرة واحدة فقط.

‌ح- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

‌ط- توفير الحد الأدنى اللازم لمزاولة نشاط تأجير السيارات على أن لا يقل عن (100) مئة سيارة، على أن تكون السيارات مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات.

‌ي- مع عدم الإخلال بالمادة (التاسعة)، تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.

2- يستثنى نشاط تأجير السيارات من حكم الفقرة (ز)، ويستثنى نشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (ط) والفقرة (ي).

3- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90) يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا أُعتبر الطلب ملغي.

4- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يصدر الترخيص لممارسة النشاط بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) باسم المنشأة ولمدة سنة واحدة.

شروط الترخيص الواردة في الفقرة (هـ،ز،ح،ط) من (1) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، على أن لا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمدة مماثلة وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(90) تسعين يومًا، وإلا يتم إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية إن وجدت.

2. سريان العمر التشغيلي للسيارات المسجلة.

3. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ويستثنى نشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (2) من هذه المادة.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة)، يجوز التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية ، ووفق المتطلبات الآتية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.

2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يتم الترخيص له لممارسة النشاط.

3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

4. أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).

6. سداد المقابل المالي (إن وجد).

7. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.

8. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه الشروط وكذلك التعليمات ذات العلاقة.

9. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

1. يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:

‌أ- سريان شهادة الزكاة والدخل.

‌ب- سداد المقابل المالي (إن وجد).

2. يتم إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) في الحالات التالية:

‌أ- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

‌ب- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

‌ج- انتهاء الترخيص دون تجديده.

‌د- التنازل عن الترخيص دون الحصول موافقة الهيئة المسبقة.

3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/ب) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.


1. مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز للمنشأة المرخص لها في النشاط؛ تسجيل كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن تسعة مقاعد.

2. يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في النشاط عن خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع.

3. مع عدم الإخلال بأحكام المادة العاشرة، يجب على المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط بشرط أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة، أو التي لم يمضي على تسجليها داخل المملكة أكثر من 3 شهور شريطة ان تكون سنة صنع السيارة هو سنة تقديم الطلب لإدخالها بالنشاط أو السنة التي قبلها أو التي تليها.

يجب على المنشأة المرخص لها في النشاط تسجيل كل سيارة تعمل في النشاط وفق الشروط التالية:

‌أ- أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.

‌ب- أن تكون شهادة الفحص الفني للسيارة سارية المفعول.

‌ج- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول، شريطة أن تكون التغطية التأمينية شاملة في حال ممارسة نشاط وسيط التأجير.

1. تصدر بطاقة تشغيل السيارة لمدة سنة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة أو رخصة سير المركبة أيهم أقرب.

2. مع عدم الإخلال بالمادة (العاشرة) ، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، بحيث يتم تقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل بمدة (30) ثلاثين يومًا، على ألا يتم تشغيل السيارة بعد انتهاء بطاقة التشغيل. ويسمح بطلب تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يومًا من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير.

3. تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يومًا من تاريخ انتهائها دون تجديدها.

4. يجوز إلغاء بطاقة تشغيل السيارة بطلب من المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

يجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط التقيد بالمتطلبات والبيانات والمعلومات الواردة في الباب الرابع (العقد) من اللائحة، وتستثنى المنشأة من حكم المادة (28)، والفقرة (1) من المادة (26)في حال كان التأجير باليوم، والفقرة (1) من المادة (27) في حال كان التأجير بالساعة أو الدقيقة.

تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالآتي:

1- التقيد بكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.

3- استمرار الارتباط بمنصة الهيئة خلال فترة سريان الترخيص ووفق متطلبات الهيئة.

4- تزويد منصة الهيئة بالبيانات المطلوبة بشكل آني، ووفق متطلبات الهيئة.

5- تمكين المستأجر والمؤجر من التقييم.

6- إظهار نتائج التقييم قبل تنفيذ عملية التأجير.

7- وجود سياسة واضحة للأسعار.

8- توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات.

9- تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.

10- توفير نظام آمن لحماية بيانات أطراف العقد من الفيروسات والتجسس.

11- إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات أطراف عملية النقل.

12- عدم إساءة استخدام بيانات أطراف العقد، والحصول على موافقتهم عند استخدامها لأي أغراض أخرى.

13- توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.

14- مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيا م من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.

15- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الطلب.

16- أخذ موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على كيان المنشأة القانوني.

17- تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات مقدم الخدمة، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالخدمة.

تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالشروط التشغيلية التالية:

1. التحقق من إثبات الهوية المعتمدة ورخصة القيادة الخاصة بالمستأجر والمفوضين بالقيادة وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة على المستأجر والمفوضين، وتتحمل المنشأة المرخص لها كامل المسئولية المترتبة على مخالفة ذلك.

2. اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن الحادث الذي يقع على السيارة هو نهاية عقد التأجير.

3. اعتبار تاريخ ووقت محضر الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير.

4. إعادة المبالغ المحتجزة للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه فور إعادة السيارة بحالة فنية سليمة.

5. إنهاء عقد تأجير السيارة وإلغاء التفويض فور استلام السيارة أو الانتهاء من عملية التأجير لأي سبب من الأسباب.

6. عدم استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد.

7. تزويد المستأجر بنسخة المخالصة عند إعادة السيارة.

8. عدم تحميل المستأجر تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها التي لم يثبت فيها سوء الاستخدام أو الإهمال من المستأجر أو المفوض.

9. عدم تحميل المستأجر تكاليف نقل السيارة المتعطلة التي لم يثبت مسئولية المستأجر أو المفوض فيها عن العطل.

10. عدم تحميل المستأجر تكاليف تغيير زيت المحرك إذا قام بإعادتها ولم يتجاوز المسافة اللازمة لتغيره المنصوص عليها بالعقد.

11. الإفصاح عن نوع التغطية التأمينية في العقد حسب وثيقة التأمين الصادرة للسيارة، ونسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تكاليف أخرى متعلقة بالتأمين، وتوقيع أو مصادقة المستأجر على ذلك.

12. تحديد نسبة التحمل في العقد بناءً على القدر المنصوص عليه في بنود وثيقة التأمين الصادرة للسيارة من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

13. عدم ممارسة نشاط من خلال مكتب أو فرع.

14. عدم تقديم خدمة التأجير بالسائق.

تلتزم المنشأة المرخص لها عند مزاولة نشاط تأجير السيارات بالتالي:

1- الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استخدام مواقف السيارات العامة أو الخاصة.

2- استبدال السيارة في حالة ظهور أي خلل فني ليس بسبب تقصير أو إهمال من قبل المستأجر أو المفوضين بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، وإلا فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقاً للتعرفة المعلنة، بعد موافقة المستأجر على ذلك وإعادة فرق السعر للمسـتأجر.

تلتزم المنشأة المرخص لها عند مزاولة نشاط وسيط التأجير بالتالي:

1- تأجير السيارات المملوكة للأفراد السعوديين فقط.

2- الاقتصار على تسجيل سيارة واحدة للفرد فقط.

3- تكون السيارة مملوكة بشكل مباشر للفرد.

تتحمل المنشأة المرخص لها بالنشاط كامل المسئولية أمام الهيئة عن المخالفات التي تُقيد على السيارة وعليها متابعة الاتي: -

1- صلاحية وسلامة السيارة فنياً للتأجير.

2- نظافة السيارة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير.

3- العناية التامة بصيانة السيارة وحالتها الفنية، والاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية للسيارة.

4- تجهيز السيارة بعجلة احتياطية، ومفتاح للعجل، وآلة رافعة، وإشارة الخطر العاكسة المثلثة الشكل، وحقيبة إسعافات أولية، وطفاية حريق، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.

5- استلام السيارة عند إعادتها لأي سبب من الأسباب، مع أحقية الاحتفاظ في توثيق أي التزام مالي على المستأجر.

6- حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها إلى أصحابها أو تسليمها بأسرع وقت لأقرب مركز شرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها.

يلتزم المستأجر بالآتي:

1- إعادة السيارة بنفس الحالة التي استأجرها بها وكامل تجهيزاتها.

2- إعادة السيارة نظيفة داخلياً وخارجياً.

3- إشعار المنشأة المرخص لها أو المؤجر بأي عُطل فني يحدث للسيارة، وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقته.

4- إشعار المنشأة المرخص لها أو المؤجر فور حجز السيارة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب.

5- إشعار المنشأة المرخص لها أو المؤجر والجهات الأمنية فور تعرض السيارة لحادث أو اكتشاف سرقتها.

6- استخدام السيارة للأغراض الشخصية داخل نطاق حدود المنطقة الجغرافية المحددة في العقد.

7- عدم استخدام السيارة بشكل يؤدي إلى الإضرار بمحرك السيارة أو أحد عناصرها، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.

8- عدم إجراء أي تعديلات على السيارة وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد احتساب المسافات.

9- استخدام نوع الوقود المحدد في العقد.

10- يتم إعادة السيارة في التاريخ والوقت المحدد في العقد، وأي تمديد له.

11- عدم استخدام السيارة من قبل أشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة.

12- عدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر.

13- عدم الاشتراك في سباقات السيارات.

14- عدم دفع أو سحب سيارات أخرى أو سحب مقطورة.

15- عدم إعادة تأجير السيارة للغير.

16- تقديم تقرير للمنشأة عن السيارة من الجهة المختصة في حال وقوع الحوادث المرورية أو تعرضها للسرقة أو الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

17- القواعد المرورية للسير على الطرق.

18- عدم قيادة السيارة في حال عدم القدرة على القيادة.

يتحمل المستأجر التكاليف الآتية:

1- استئجار السيارة طيلة مدة العقد، وأي تمديد له، حسبما ورد في نصوص العقد.

2- تغيير زيت محرك السيارة في حال تجاوز المسافة المقطوعة اللازمة لتغير الزيت المنصوص عليها في العقد.

3- نسبة التحمل (إن وجدت) المشار لها في العقد.

4- قيمة الوقود وتعبئة هواء الإطارات خلال فترة التأجير.

5- الأضرار الناجمة عن سوء استخدام السيارة.

6- الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية، والأضرار التي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد.

7- الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية.

8- أجرة المواقف العامة المستخدمة.

9- فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع السيارة وتجهيزاتها.

10- إصلاح أي تعديلات على السيارة دون موافقة المؤجر وذلك بعد تقييم الجهات المحايدة المعتمدة من قبل الهيئة.

في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

في حال نشوء خلاف بين أطراف العقد فيرجع في ذلك للجهات المختصة.

يجب على المنشأة المرخص لها الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه أو خلال فترة إيقافه.

تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا التحقق من الالتزام بأحكام نظام النقل العام وهذه الشروط، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام وهذه الشروط وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الواردة بالشروط.

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة (في حال الرصد البشري) بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه الشروط؛ لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط وفق أحكام هذه الشروط، وتحرير محضر الضبط.

يجب على مراقب الخدمة(في حال الرصد البشري) الالتزام بما يلي:

  1. إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالمهام الموكلة إليه
  2. تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة لأي من أحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن: (اسم المخالف وبياناته، ومكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات المضبوطة، ومبلغ الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة).
  3. إشعار المخالف بالمخالفة المرتكبة لأحكام هذه اللائحة.
  4. في حال كان الإشعار ورقي، يجب على مراقب الخدمة تسليم إشعار بالمخالفة المرتكبة للمخالف وأخذ توقيعه وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك.

5. كتابة اسم المخالف وبياناته في محضر الضبط، وتحديد مكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات المضبوطة، ومبلغ الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة.

يجوز لكل ذي مصلحة خلال (14) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في مخالفات النقل البري" المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار اللجنة.

لا يخل تطبيق أحكام هذه الشروط بالالتزامات الأخرى المفروضة على المنشأة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوم من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

'

م

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

رمز المخالفة

1.

ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص ممارسة النشاط

5000 خمسة آلاف ريال

2.

ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص

4000 أربعة آلاف ريال

3.

ممارسة النشاط بترخيص منتهي

5000 خمسة آلاف ريال

4.

ممارسة النشاط بترخيص ملغي

5000 خمسة آلاف ريال

5.

تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط سيارة غير مخصصة لنقل الركاب أو غير مسموح لها العمل بالنشاط

5000 خمسة آلاف ريال

6.

عدم ارتباط المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالأنظمة الإلكترونية التي حددتها الهيئة

5000 خمسة آلاف ريال

7.

التنازل عن ترخيص النشاط دون موافقة الهيئة المسبقة

5000خمسة آلاف ريال

8.

تشغيل سيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد في النشاط

5000 خمسة آلاف ريال

9.

الإخلال بشرط من شروط تسجيل السيارة الواردة في المادة العاشرة.

5000 خمسة آلاف ريال

10.

تأجير سيارة مملوكة للمنشأة بدون بطاقة تشغيل

5000 خمسة آلاف ريال

11.

تأجير سيارة مملوكة للمنشأة ببطاقة تشغيل منتهية

3000 خمسة آلاف ريال

12.

تأجير سيارة مملوكة للمنشأة ببطاقة تشغيل ملغية

5000 خمسة آلاف ريال

13.

التأخير في تجديد بطاقة التشغيل

1000 ألف ريال

14.

تأجير السيارات المملوكة للمنشأة بأقل من الحد الأدنى المعتمد

5000 خمسة آلاف ريال

15.

ممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارات غير مملوكة للمنشاة.

5000 خمسة آلاف ريال

16.

إخلال وسيط التأجير بأحد أحكام المادة السابعة عشرة

5000 خمسة آلاف ريال

17.

الإضافة على صيغة العقد دون موافقة الهيئة

3000 ثلاثة آلاف ريال

18.

عدم تضمين العقد لأي من المتطلبات أو البيانات أو المعلومات المطلوبة

4000 أربعة آلاف ريال

19.

عدم الالتزام بتوقيع أو مصادقة المستأجر على العقد

500 خمسمائة ريال

20.

عدم تزويد المستأجر بنسخة من العقد

1000 ألف ريال

21.

عدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة في حال طلب المستأجر

1000 ألف ريال

22.

إجراء تعديل على العقد دون موافقة من المستأجر

2000 ألفي ريال

23.

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالتأجير بالسائق

4000 أربعة آلاف ريال

24.

عدم التحقق من إثبات الهوية المعتمدة أو رخصة القيادة للمستأجر أو المفوض

2000 ألفي ريال

25.

عدم التحقق من صلاحية سريان إثبات الهوية المعتمدة أو رخصة القيادة للمستأجر أو المفوض

1000 ألف ريال

26.

تأجير سيارة دون تغطية تأمينية وفق المعتمد

3000 ثلاثة آلاف ريال

27.

عدم التحقق من تطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة على المستأجر أو المفوض

1000 ألف ريال

28.

عدم الاستمرار بالارتباط بمنصة الهيئة خلال فترة سريان الترخيص ووفق متطلبات الهيئة.

5000 خمسة آلاف ريال

29.

عدم تزويد منصة الهيئة بالبيانات المطلوبة وفق متطلبات الهيئة

5000 خمسة آلاف ريال

30.

عدم تمكين المستأجر والمؤجر من التقييم

1000 ألف ريال

31.

عدم إظهار التقييم للطرفين قبل تنفيذ عملية التأجير

1000 ألف ريال

32.

عدم وجود سياسة واضحة للأسعار

500 خمسمائة ريال

33.

عدم تحديث العنوان البريدي وبيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها

1000 ألف ريال

34.

عدم توفر وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات

3000 ثلاثة آلاف ريال

35.

عدم توفر نظام آمن لحماية بيانات أطراف العقد من الفيروسات والتجسس

3000 ثلاثة آلاف ريال

36.

عدم إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات أطراف العقد

3000 ثلاثة آلاف ريال

37.

إساءة استخدام بيانات أطراف العقد

3000 ثلاثة آلاف ريال

38.

عدم الحصول على موافقة أطراف العقد عند استخدام بياناتهم لأي أغراض أخرى

3000 ثلاثة آلاف ريال

39.

عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة

3000 ثلاثة آلاف ريال

40.

إجراء المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تغيير في كيانها القانوني أو في ملكيتها دون موافقة الهيئة

5000 خمسة آلاف ريال

41.

عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها خلال مدة (24) ساعة من وقت الطلب

2000 ألفي ريال

42.

عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط

2000 ألفي ريال

43.

عدم اعتبار المنشأة المرخص لها تاريخ ووقت الإبلاغ عن حادث السيارة هو نهاية العقد

1000 ألف ريال

44.

عدم اعتبار المنشأة المرخص لها تاريخ ووقت محضر الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير.

1000 ألف ريال

45.

عدم إعادة المبالغ المحتجزة للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه حال إعادة السيارة بحالة فنية سليمة

2000 ألفي ريال

46.

الامتناع عن استلام السيارة وقت إعادتها لأي سبب من الأسباب

2000 ألفي ريال

47.

استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد

3000 ثلاثة آلاف ريال

48.

تحميل المستأجر تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها التي لم يثبت فيها سوء الاستخدام أو الإهمال من المستأجر أو المفوض

2000 ألفي ريال

49.

تحميل المستأجر تكاليف تغيير زيت المحرك إذا قام بإعادتها حال قطع المسافة اللازمة لتغيره المنصوص عليها بالعقد

1000 ألف ريال

50.

تحميل المستأجر تكاليف نقل السيارة المتعطلة التي لم يثبت مسئولية المستأجر أو المفوض فيها عن العطل

1000 ألف ريال

51.

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة بالنشاط سيارة بحالة فنية غير سليمة

2000 ألفي ريال

52.

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالمحافظة على نظافة السيارة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير

1000 ألف ريال

53.

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بصيانة السيارة أو الاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية لها

500 خمسمائة ريال

54.

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتجهيز السيارة بأي من المعدات أو الأدوات الفنية أو الطبية المطلوبة

500 خمسمائة ريال

55.

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة في حال الخلاف على تقدير الأضرار

1000 ألف

56.

مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات

1000 ألف ريال

'

© الهيئة العامة للنقل 2024

...