يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبنية قرينها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة | المملكة العربية السعودية |
السلطة البحرية |
الهيئة العامة للنقل أو من تفوضه
|
المنظمة | المنظمة البحرية الدولية IMO. |
الاتفاقية | الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وتعديلاتها |
اللوائح: | المواد الواردة في ملاحق الاتفاقية |
السلطة المختصة | هي السلطة البحرية، او سلطات الموانئ، او الإدارة البحرية المعنية بتطبيق هذه اللائحة او احكام الاتفاقية والتي تقوم بإصدار جميع شهادات السفينة بعد معاينتها والتأكد من صلاحيتها طبقاً لمعايير هذه اللائحة او الاتفاقية ووضع الاستثناءات والاعفاءات والبدائل للسفن. |
الرحلة الدولية | هي رحلة لأي سفينة من ميناء داخل حدود المملكة الى ميناء يقع خارجها أو العكس. |
الشركة ( المجهز ) | : هي مالك السفينة أو أي هيئة أخرى أو شخص آخر كالمدير، أو مستأجر السفينة عارية الذي يتولى مسؤولية تشغيل السفينة عن مالكها، والذي يوافق، بمجرد تو لي هذه المسؤولية، على أن يتحمل كل الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها المدونة الدولية للإدارة من أجل التشغيل الآمِن للسفن ومنع التلوث، في صيغتها المعدلة. |
المسافة التي تجتازها السفينة : | هي المسافة التي تجتازها السفينة فوق القاع. |
الشخص | أحد أفراد الطاقم أو أحد الركاب |
الزيت: | هو النفط في كل أشكاله بما في ذلك الزيت الخام، وزيت الوقود، والمخلفات الزيتية، وبقايا الزيت، والمنتجات المكررة (عدا المواد البتروكيميائية التي تخضع لأحكام الملحق الثاني من الاتفاقية الحالية)، وكذلك المواد المدرجة في الملحق الأول لهذا الملحق |
الخليط الزيتي | هو خليط ذو محتوى زيتي. |
الوقود الزيتي | هو أي زيت يستخدم كوقود في جهاز دفع السفينة التي تنقل مثل هذا الزيت، وفي الآلات المساعدة. |
زيت الوقود | يعني أي وقود يتم تسليمه ويُخصَّص لأغراض الحرق من أجل الدفع أو التشغيل على متن سفينة بما في ذلك الغاز وأنواع الوقود المقطَّر والمتخلِّف |
ناقلات الزيت | هي السفن المبنية أو المكيفة أساسا لنقل الزيت سائبا في أماكن نقل البضائع، وتشمل ناقلات البضائع المختلطة وأي "ناقلة كيمياويات" حسب تعريفها الوارد في الملحق الثاني للاتفاقية عندما تقوم بنقل الزيت السائل كبضاعة |
ناقلة البضائع المختلطة | هي السفينة المصممة لنقل الزيت السائب أو البضائع الصلبة عندما تقوم بنقل الزيت السائل كبضاعة |
السفينة الجديدة (كما ورد تعريفها في الملحق الرابع من الاتفاقية): | هي السفينة التي أبرم عقد بنائها أو السفينة الممدود صالبها (Keel) أو التي تكون في مرحلة مماثلة من مراحل البناء في تاريخ دخول الملحق حيز النفاذ أو بعده، إن لم يكن هناك مثل ذلك العقد؛ أو السفينة التي يحل تاريخ تسليمها بعد ثلاث سنوات أو أكثر من تاريخ دخول الملحق حيز التنفيذ. |
السفينة الموجودة: | أي سفينة لا تندرج في عداد السفن الجديدة. |
الحادث | بأنه حدث مفاجئ يقع أثناء العمل، وقد يؤدي الحادث إلى أضرار وتلفيات بالمنشأة أو وسائل الإنتاج دون إصابة أحد من العاملين. أو قد يؤدي إلى إصابة عامل أو أكثر بالإضافة إلى تلفيات المنشأة ووسائل الإنتاج معاينة وتحليل الحوادث إنه من الضروري إجراء بحث وتحليل للحوادث التي تقع مهما كانت بسيطة وذلك لمعرفة ... المفقودة.
|
التحويل الرئيسي طبقاً لماربول 73/78: | هو عملية تحويل لسفينة موجودة وتشمل: (أ) العمليات التي تغير جوهريا من أبعاد السفينة أو سعة حملها. (ب) العمليات التي تغير نوع السفينة. (ج) العمليات التي يكون القصد منها، في رأي السلطة البحرية تمديد أجل خدمة السفينة بشكل جوهري. (د) العمليات التي تسفر عن إدخال تغييرات أخرى على السفينة بحيث تصبح خاضعة لأحكام الاتفاقية ذات الصلة. |
من أقرب أرض: | من الخط القاعدي الذي حددت منه المياه الإقليمية للإقليم المعني وفقا لنظام المناطق البحرية الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/6) بتاريخ 18/01/1433هـ. |
المنطقة الخاصة: | هي منطقة بحرية تستدعي إتباع أساليب إلزامية خاصة لمنع التلوث البحري فيها بالزيوت، وذلك نظرا لأسباب تقنية معترف بها تتعلق بظروفها الجغرافية والبيئية والطابع الخاص لحركة الملاحة فيها. وتشمل المناطق الخاصة ما أدرج في اللائحة (1) من الملحق الأول وما أدرج في اللائحة (5) من الملحق الخامس |
المعدل اللحظي لتصريف المحتوى الزيتي: | هو معدل تصريف الزيت مقاسا باللتر في الساعة في أية لحظة مقسوما على سرعة السفينة مقاسة بالعقدة في اللحظة ذاتها. |
الصهريج (الخزان): | مكان محوط مشكّل من الهيكل الدائم للسفينة، ومصمم لنقل السوائل سائبة. |
الصهريج الجانبي | وهو أي خزان ملاصق لألواح الجدار الجانبي. |
الصهريج المركزي: | هو أي خزان إلى الداخل من فاصل إنشائي طولي. |
صهريج النفايات الزيتية: | هو خزان مصمم خصيصا لجمع نزح الخزانات وغسالتها وغير ذلك من الخلائط الزيتية. |
صهريج التخزين: | هو الخزان المستخدم لجمع مخلفات الصرف الصحي وتخزينها. |
مياه التوازن النظيفة: | هي المياه الموجودة في صهريج نُظِف منذ آخر مرة نقل النفط فيه إلى درجة أنه إذا حدث تصريف من سفينة راسية في مياه نظيفة وساكنة وفي يوم صاف، فإنه لن يترك آثار زيت ظاهرة على سطح الماء أو على السواحل المجاورة، كما لن يتسبب في ترسب حمأة أو مستحلب تحت سطح الماء أو على السواحل المتاخمة، وإذا صرفت مياه التوازن من نظام أقرته السلطة المختصة لرصد وضبط تصريف الزيت، فإن المعلومات المستخلصة من هذا النظام والمعرفة بأن نسبة الزيت في هذا التدفق لا يتعدى (15) جزءا في المليون، وتعتبر شهادة حاسمة بأن المياه نظيفة حتى لو كانت هناك آثار زيتية ظاهرة. |
مياه التوازن المفصولة: | هي المياه المعبأة في صهريج مفصول تماما عن شبكات الشحنات الزيتية وزيت الوقود ومخصص بصورة دائمة لنقل مياه التوازن، أو لنقل مياه أو بضائع أخرى غير الزيت والمواد الضارة بمختلف تعاريفها الواردة في ملاحق الاتفاقية. |
الطول ((L: | ويساوي (96) في المائة من الطول الإجمالي على خط الماء عند (85) في المائة من الطول الإجمالي على خط الماء عند (85) في المائة من العمق الأدنى المشكل للسفينة والمقاس من قمة الصالب، أو الطول من الجانب الأمامي لمقدم السفينة إلى محور الدفة على محور خط الماء المذكور، أيهما كان أكبر، وفي حالة السفن المصممة بصالب مائل فمن الواجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي، ويقاس الطول (L) بالأمتار. |
الحمولة الساكنة (DW) | هو الفرق، بالأطنان المترية، بين إزاحة السفينة في مياه ذات كثافة نوعية تبلغ (1.025) عند خط الماء التحميلي الذي يتماشى مع عاتم السفينة الصيفي المحدد، ووزن السفينة فارغة. |
الذكرى السنوية: | اليوم والشهر من كل سنة الموافقان لتاريخ انقضاء الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيوت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث بالمواد السائلة الضارة السائبة أو الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي للسفن. |
المادة الضارة : | هي أي مادة يمكن أن يسفر إدخالها إلى البحر عن تعريض صحة الإنسان للخطر، أو الاضرار بالموارد الحية والحياة البحرية، أو إتلاف المرافق الاستجمامية. |
المواد الخطرة الملوثة: | تلك المواد المعرّفة كملوِّثات بحرية في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة، مدونة IMDG).)
|
العبوات: | أشكال الاحتواء المحددة المخصصة للمواد الضارة في مدونة (IMDG). |
المواد السائلة الضارة: | أي مادة مدرجة في تذييل الملحق الثاني من الاتفاقية أو مصنفة بصورة مؤقتة بمقتضى الفقرة (4) من المادة (4) من هذه اللائحة على أنها تندرج في الفئة (X) أو (Y) ) أو(Z) ) أو المواد الأخرى. |
المواد السائلة الضارة: | أي مادة مدرجة في تذييل الملحق الثاني من الاتفاقية أو مصنفة بصورة مؤقتة بمقتضى الفقرة (4) من المادة (4) من هذه اللائحة على أنها تندرج في الفئة ( X) أو ( Y) أو( Z) أو المواد الأخرى. |
مياه الصرف: | هي مياه الصرف وغيرها من النفايات من أي نوع من أنواع المراحيض والبالوعات دورات المياه؛ أو مياه الصرف من المرافق الطبية (العيادة والمستشفى... إلخ) من خلال أحواض الغسل والاستحمام والبالوعات الموجودة في هذه المرافق؛ أو مياه الصرف من الأماكن التي تحتوي على حيوانات حية؛ أو أي مياه عادمة أخرى عندما تكون مختلطة بمياه الصرف. |
النفايات: | هي جميع الفضلات الغذائية، باستثناء الأسماك الطازجة وأجزائها، والنفايات المنزلية والتشغيلية الناتجة أثناء التشغيل العادي للسفينة والتي قد تدعو الضرورة إلى التخلص منها بصورة متواصلة أو دورية، فيما عدا المواد المعرّفة أو المدرجة في ملاحق أخرى من الاتفاقية. |
محرك الديزل البحري : | هو أي محرك ترددي داخلي الاحتراق يعمل بوقود سائل أو مزدوج وتنطبق عليه اللائحة 13، بما في ذلك نُظُم التعزيز والنُظُم التركيبية، في حال استخدامها |
الانبعاث: | أي إطلاق للمواد الخاضعة للمكافحة بموجب الملحق السادس من الاتفاقية في الجو أو البحر من جانب السفن. |
منطقة ضبط الانبعاثات لأكاسيد الكبريت | هي منطقة يتعين أن تُعتمد فيها تدابير إلزامية خاصة بشأن انبعاثات أكاسيد الكبريت من السفن من أجل منع أو خفض أو مكافحة تلوث الهواء من أكاسيد الكبريت وما ينجم عنه من تأثيرات وخيمة في المناطق البرية والبحرية وتشمل مناطق مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت المناطق التي ترد قائمتها في الملحق السادس من هذه الاتفاقية |
المواد المستنفدة للأوزون: | المواد الخاضعة للمراقبة المعرفة في الفقرة (4) من المادة (1) من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987. |
الحرق على متن السفن (الترميد المتني) | : حرق (ترميد) النفايات أو أي مواد أخرى على متن السفينة إذا كانت هذه النفايات أو المواد الأخرى تنتج أثناء التشغيل العادي لتلك السفينة. |
المرمد المتني“ | هو مرفق متني مُصمم لغرض أساسي هو الترميد. |
المدونة الدولية للكيميائيات السائبة: | المدونة الدولية بشأن بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بالقرار MEPC.19(22)، وما قد تدخله المنظمة من تعديلات عليها، شريطة أن تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما يتماشى مع أحكام المادة (16) من الاتفاقية المتعلقة بإجراءات تعديل تذييل أحد الملحقات. |
مدونة الكيميائيات السائبة: | مدونة بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بالقرار MEPC.20(22) وما قد تدخله المنظمة من تعديلات عليها، شريطة أن تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما يتماشى مع أحكام المادة (16) من الاتفاقية المتعلقة بإجراءات التعديل التي تطبق على تذييل أحد الملحقات. |
الميناء: | أحد موانئ المملكة العربية السعودية. |
السجل الإلكتروني | أداة أو نظام تقرّه السلطة المختصة ويستخدَم لتسجيل البيانات إلكترونيا عن عمليات التصريف والتحويل وسائر العمليات المطلوبة بمقتضى هذا الملحق عوضا عن السجل الدفتري الورقي. |
مادة متصلّبة طافية | مادة تكوّن بقعة طافية وتتسم بالخصائص المحددة في قرارات المنظمة البحرية والتي قد تتعلق بالكثافة أو الضغط البخاري أو القابلية للذوبان أو اللزوجة الحركية |
الدفع التقليدي | هو وسيلة دفع يشكّل فيها محرك احتراق داخلي ترددي رئيسي تشكّل فيها محركات احتراق داخلي ترددية رئيسية (القوة المحركة الأساسية ويكون مقترنا بعمود إدارة للدفع إما مباشرة أو عبر علبة تروس السرعة |
الدفع غير التقليدي | هو وسيلة دفع، بخلاف الدفع التقليدي، بما في ذلك نُظُم الدفع بمحرك ديزل كهربائي والدفع بواسطات التربينات ونُظُم الدفع الهجينة. |
لا تنطبق اللوائح (15) و(34) من الملحق الأول في الاتفاقية، والفقرة1.1.1 من الجزء الثاني (ألف ) من المدونة الدولية لسلامة السفن التي تعمل في المناطق القطبية على ما يلي:
1.الزيوت أو الخلائط الزيتية التي يتحتم تصريفها في البحر بغرض تأمين سلامة السفينة أو إنقاذ الأرواح في البحار.
2.الزيوت أو الخلائط الزيتية التي تصرف في البحر نتيجة عطب لحق بالسفينة أو معداتها بشرط الآتي:
1.تخضع ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الإجمالية 150 طنا فأكثر، وجميع السفن الأخرى ذات الحمولة الإجمالية البالغة 400 طن فأكثر إلى الآتي:
2. تحدد السلطة البحرية التدابير المناسبة بشأن السفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بغية ضمان امتثالها لأحكام هذه اللائحة الواجب تطبيقها.
3.يقوم معاينو السلطة البحرية بإجراء معاينات للسفن المتعلقة بإنفاذ أحكام هذه اللائحة، ويجوز للسلطة البحرية أن تفوض إلى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو إلى منظمات تحظى بإقرارها، وللسلطة البحرية التحقق من فعالية كافة المعاينات المطلوبة.
4.عندما يقرر المعاين المرشح أو المنظمة المعترف بها أن حالة السفينة أو معداتها لا تتطابق بشكل جوهري مع تفاصيل الشهادة أو أن السفينة لا تصلح للأبحار دون أن تعرض تهديدا أو إضرار بالبيئة البحرية يجب على هذا المعاين أو المنظمة أن يضمن فورا اتخاذ الإجراءات التصحيحية وأن يبلغ السلطة البحرية في الوقت المناسب. وفي حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء التصحيحي، يتم سحب الشهادة وإبلاغ السلطة البحرية فورا؛ وإذا كانت السفينة في ميناء لطرف آخر، يتم أيضا إخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور. وعندما يخطر أحد موظفي السلطة البحرية، أو معاين معين أو منظمة معترف بها السلطات المختصة في دولة الميناء، تقوم حكومة دولة الميناء المعنية بإعطاء هذا الموظف أو المعاين أو المنظمة أي مساعدة ضرورية للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه اللائحة. وعند الاقتضاء، تتخذ حكومة دولة الميناء المعنية خطوات من شأنها أن تكفل ألا تبحر السفينة حتى تتأكد من صلاحيتها للإبحار أو مغادرة الميناء لغرض الانتقال إلى أقرب ساحة إصلاح مناسبة متاحة دون أن تشكل تهديدا أو تلحق الضرر بالبيئة البحرية.
5.بعد إتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى هذه المادة، لا يجوز إدخال أي تغيير هام عليها من حيث الهيكل، أو المعدات، أو التجهيزات، أو الترتيبات أو المواد التي شملتها المعاينة دون طلب الموافقة المسبقة من السلطة البحرية إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل تلك المعدات أو التجهيزات.
تحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي (لعام 1973) باللغة العربية والانجليزية طبقا للنموذج المعتمد في الاتفاقية.
1.مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه اللائحة والفقرات (2)، (3)، و(6) من اللائحة (15) من الملحق الأول يحظر اي تصريف للزيوت او الخلائط الزيتية في البحر من السفن.
2.لغايات تصريف الزيوت خارج المناطق الخاصة يحظر أي تصريف للزيوت أو الخلائط الزيتية في البحر من السفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية (400) طن فأكثر الا اذا تم استيفاء الشروط التالية:
3.يحظر تصريف الزيوت والخلائط الزيتية في البحر من أي سفينة في منطقة القطب الجنوبي.
4.لغايات تصريف الزيوت الخاصة بالسفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن (400) طن في كافة المناطق الأخرى باستثناء منطقة القطب الجنوبي يجب الاحتفاظ بالزيوت والخلائط الزيتية على متن السفينة ليتم تصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال أو تصريفها في البحر وفقا للأحكام التالية:
5.تشارك السلطة البحرية في التحقيق في الوقائع المتعلقة بمخالفة أحكام هذه اللائحة ويجب أن يشمل التحقيق بصورة خاصة، حالة الرياح والبحر، ومسار السفينة وسرعتها، والمصادر الأخرى المحتملة للآثار المرئية في المنطقة، وأي سجلات لتصريف الزيوت ذات صلة بالأمر إذا طلب منها ذلك وبما لا يتعارض مع التشريعات المحلية السارية للدولة الطرف.
6.ان لا يحتوي اي تصريف بالبحر على مواد كيميائية او مواد اخرى بكميات او درجات تركيز تشكل خطرا على البيئة البحرية أو على مواد كيمائية او مواد أخرى ادخلت بغرض التحايل على شروط التصريف المحددة في هذه المادة.
7.يجب الاحتفاظ برواسب الزيوت التي لا يمكن تصريفها في البحر على متن السفينة لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المعتمدة.
1.يجب تزويد كل ناقلة زيت يبلغ مجموع حمولتها الإجمالية 150 طن فأكثر وكل سفينة من حمولة 400 طن فأكثر بخلاف ناقلات الزيت بسجل الزيوت الجزء الأول
2.يجب أن يكون السجل (الجزء الأول أو الثاني) سواء كان جزءا من السجل الرسمي للسفينة أو غير ذلك، بالشكل المحدد في التذييل الثالث لهذا للملحق الأول وأن تقرّه السلطة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تعدّها المنظمة أو خلاف ذلك.
3.يكون للسلطة البحرية الآتي:
4. يخضع السجل للرقابة من قبل المفتشين البحريين في دولة العلم وكذلك في رقابة دولة العلم للاطلاع عليه والحصول على النسخ المصادقة إذا لزم الأمر وألا يترتب على ذلك التأخير غير المبرر للسفينة.
5.بالنسبة لناقلات الزيت التي تقل حمولتها الاجمالية عن (150) طنا والتي تعمل وفقا للائحة (6.34) من الملحق، أن تزود بسجل الزيوت.
1.يجب على ناقلات المنتجات النفطية التي تبلغ حمولتها الساكنة (40000) طن فأكثر التي سلمت في 1 يونيو 1982 او قبل ذلك التاريخ:
2.على ناقلات الزيت التي سلمت في 1 يونيو 1982 او قبل ذلك التاريخ ذات ترتيبات مياه التوازن الخاصة:
تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 22 والتفسيرات الملحقة بها على ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل كبضاعة
1.تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 20 والتفسيرات الملحقة بها على ناقلات الزيت ذات البدن المزدوج والقاع المزدوج التي سلمت قبل 1 يناير 2010م.
2.تطبق هذه المادة على ناقلات الزيت التي تسلم في 1 يناير 2010 أو بعد ذلك التاريخ وفقاً للتعريف الوارد في اللائحة (8.28.1) من الملحق الأول من الاتفاقية.
3. بالنسبة لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة (5000) طن فأكثر فيكون باراميتر التسرب المتوسط للزيت على النحو التالي:
4.بالنسبة للناقلات المختلطة التي تبلغ حمولتها الساكنة (5000) طن والسعة (200000) متر مكعب، فيمكن تطبيق بارامتر التدفق المتوسط للزيت، بشرط أن تبين الحسابات التي تقدم على نحو يرضي السلطة ويثبت أن الناقلة المختلطة - بعد أخذ ازدياد متانتها الهيكلية بالاعتبار - تتمتع بمعدل تسرب زيتي يساوي على الأقل المعدل التي تتمتع بها التي تتمتع بها ناقلة قياسية ذات بدن مزدوج وسعة مماثلة عامل تسربها المتوسط للزيت OM ≤ 0.015.
حيث أن:
Os : التدفق بالأمتار المكعبة من العطب الجانبي لصهريج البضائع الذي يفترض أنه يساوي مجموع الكمية في صهريج البضائع (i) بنسبة ملئ تبلغ (98%) ما لم يثبت بعد تطبيق المبادئ التوجيهية المشار إليها في اللائحة (5.19) من الملحق الأول من الاتفاقية، أنه سيتم الاحتفاظ بكمية مهمة من الحمولة.
Vs: الامتداد العامودي من خط الأساس B/15 أو 6 أمتار أيهما أقل.
لضمان وجود اتزان كافي لكافة مراحل الغمر الوسطي، على إدارة شركة السفينة أو مالكها تزويد السلطة البحرية بنسخة من كتيب حسابات اتزان ناقلة الزيت وجداولها والتقسيمات الداخلية لها أثناء تعرضها إلى غمر وسطي.
على ناقلات الزيت توفير الوسائل المناسبة لتنظيف صهاريج البضائع ونقل مخلفات مياه التوازن القذرة والغسالات الصهريجية من صهاريج البضائع إلى صهريج للنفايات الزيتية تعتمده السلطة البحرية أو دولة علم الناقلة إذا كانت أجنبية.
يجب أن تراعى المواصفات التي أوصت بها المنظمة عند دراسة تصميم مقياس المحتوى الزيتي، وكما يلي:
مع مراعاة احكام الفقرتين (4) و(5) من اللائحة (3) من الملحق، تجهز ناقلات الزيت التي يبلغ حمولتها الاجمالية (150) طنا فأكثر، بمكاشف فعالة لسطوح تماس الزيوت والمياه تعتمدها السلطة البحرية وذلك لتحديد هذه السطوح بسرعة ودقة في صهاريج النفايات الزيتية، وأن تكون متاحة للاستخدام في الصهاريج الاخرى التي تفصل فيها الزيوت عن الماء والتي يراد تصريف الزيت المتسرب منها مباشرة في البحر.
1.مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذه اللائحة والفقرة (2) من هذه المادة يحظر تصريف الزيوت او الخلائط الزيتية في البحر من منطقة البضائع في ناقلة زيت باستثناء الحالات المستوفية لجميع الشروط التالية:
2.لا تنطبق احكام الفقرة السابقة على تصريف مياه التوازن النظيفة او المفصولة.
3.لغايات التصريف في المناطق الخاصة يحظر تصريف اي زيت او خليط زيتي من ناقلة زيت في البحر عندما تكون في منطقة خاصة.
4.استثناءً من الفقرة (3) من هذه المادة يكون لسفينة تمر خلال جزء فقط من رحلتها في منطقة خاصة ان تقوم بعملية تصريف خارج المنطقة الخاصة بما يتماشى مع الفقرة (1) من هذه المادة.
5.لا تطبق متطلبات اللوائح (29) و(31) و(32) من الملحق على ناقلات الزيت التي تقل حمولتها الاجمالية عن (150) طن وتطبق عليها أحكام ضبط تصريف الزيوت الواردة في هذه المادة عن طريق الاحتفاظ بالزيوت على متن السفينة ثم تصريف كافة الخلائط الملوثة في مرافق الاستقبال الا إذا اتخذت الترتيبات المناسبة لضمان رصد أي خليط زيتي يسمح بتصريفه بالبحر رصدا فاعلا يكفل استيفاء تطبيق أحكام هذه المادة.
6.في حال مشاهدة آثار زيوت فوق سطح الماء أو تحته في المنطقة المجاورة المباشرة للسفينة أو عند خط سيرها بوضوح، فعلى السلطة البحرية والجهات المعنية فوراً أن تقوم بالتحقيق للتأكد إذا كان هناك انتهاك لإحكام هذه المادة ويجب أن يشمل التحقيق بصورة خاصة، حالة الرياح والبحر، ومجرى السفينة وسرعتها، والمصادر الأخرى المحتملة للآثار المرئية في المنطقة، وأي سجلات لتصريف الزيوت ذات صلة بالأمر.
7.لا يجوز ان يحتوي اي تصريف بالبحر على مواد كيمائية او مواد اخرى بكميات او درجات تركيز تشكل خطراً على البيئة البحرية أو على مواد كيمائية او مواد أخرى ادخلت بغرض التحايل على شروط التصريف المحددة في هذه المادة.
8.يجب الاحتفاظ برواسب الزيوت التي لا يمكن تصريفها في البحر بمقتضى الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة على متن الناقلة لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المعتمدة.
تزود كل ناقلة زيت مجهزة بنظام الغسل بالزيت الخام بكتيب لعمليات التشغيل والمعدات يتضمن عرضا تفصيليا للنظام والمعدات ويحدد إجراءات التشغيل، ويجب أن يحظى هذا الكتيب بموافقة السلطة البحرية، وأن يحتوي على جميع المعلومات الواردة في المواصفات المشار اليها في الفقرة (2) من اللائحة (32) من الملحق الأول، وفي حال إدخال تغيير على نظام الغسل بالزيت الخام فيجب تعديل كتيب التشغيل والمعدات وفقا لذلك.
لا تطبق متطلبات التصريف المنصوص عليها في هذا الفصل على تصريف مواد سامة سائلة أو أخلاط تحتوي على هذه المواد في البحر عندما يكون هذا التصريف:
1.لأغراض هذا الملحق، تقسم المواد السامة السائلة إلى أربع فئات كما يلي:
2.ترد الخطوط التوجيهية المستخدمة في تصنيف المواد السامة السائلة في التذييل رقم (1) من ملحق الاتفاقية، ويجب الأخذ في الاعتبار أن المواد المتصلّبة الطافية التي تساوي لزوجتها أو تزيد على 50 ميلي باسكال - ثانية عند 20 درجة مئوية و/أو تساوي نقطة انصهارها أو تزيد على صفر درجة مئوية يجب أن تُعامَل على أنها مواد متصلّبة أو مواد عالية اللزوجة لأغراض الغسل المسبق.
3.عند اقتراح نقل مادة سامة سائلة لم تصنف بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، تضع الجهات المعنية بالعملية المقترحة تقييماً مؤقتاً للمادة لأغراض عملية النقل هذه وتتفق على ذلك التقييم بناءً على الخطوط التوجيهية المشـار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ويجب التوقف عن نقل هذه المادة إلى أن تتوصل الحكومات المعنية إلى اتفاق كامل، وتقوم السلطة البحرية بأسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال مدة (30) ثلاثون يومًا من التوصل الى الاتفاق، بإخطار المنظمة وتقديم تفاصيل عن المادة والتقييم المؤقت لها من أجل تعميمها على جميع الجهات بغرض الاطلاع عليها.
1.تخضع السفن الناقلة لمواد سامة سائلة للمعاينات المحددة أدناه:
2. تقوم السلطة البحرية بإجراء المعاينات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ولها أن تعهد بتلك المعاينات إلى خبراء معاينة تعيّنهم لهذا الغرض أو إلى هيئات التصنيف الدولية معتمدة لديها.
3. يتوجب على الهيئات المعتمدة المشار اليها بالفقرة السابقة من هذه المادة ان تمتثل للخطوط التوجيهية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية بالقرار A.739(8)، وللمواصفات المعتمدة منها بالقرار A.789(19)، وعلى نحو ما تعدله المنظمة بشرط اعتماد هذه التعديلات وانفاذها وسريان مفعولها وفقا لأحكام اللائحة (16) من الاتفاقية.
4. يجب على السلطة التي تعين خبراء المعاينة أو تعتمد هيئات لإجراء المعاينات، حسبما ينص البند (أ) من هذه الفقرة، أن تمنح أي خبير تعينه أو أي هيئة تحظى باعترافها صلاحية القيام بما يلي على الأقل:
5. تقوم السلطة البحرية اخطار المنظمة البحرية الدولية بالمسؤوليات المحددة المنوطة بخبراء المعاينة المعينين أو الهيئات المعتمدة لديها والشروط المتعلقة بسلطاتهم، لتعميمها على أطراف الاتفاقية الحالية بغية الاطلاع عليها.
6.عندما يقرر خبير المعاينة المعين أو هيئة التصنيف المفوضة أن حالة السفينة أو معداتها لا تتفق بصورة جوهرية مع التفاصيل الواردة في الشهادة، أو أنها في حالة لا تسمح لها بالإبحار بدون أن يشكل ذلك تهديداً شديدا بالحاق الضرر بالبيئة البحرية، يجب على هذا المعاين البحري أو هيئة التصنيف المفوضة أن يكفلا فوراً اتخاذ التدابير العلاجية وإبلاغ السلطة البحرية بذلك في الوقت المناسب، وإذا لم تتخذ تلك التدابير العلاجية، ينبغي سحب الشهادة وإبلاغ السلطة البحرية بذلك على الفور، وإذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، ويجب أيضًا إبلاغ السلطات المعنية لدولة الميناء فوراً، وعندما يقوم موظف تابع للإدارة أو خبير معاينة معين أو هيئة معتمدة بإخطار السلطات المختصة في دولة الميناء، فإن على حكومة دولة الميناء المعنية توفير أي مساعدة لازمة لهذا الموظف أو خبير المعاينة أو هيئة التصنيف المفوضة للقيام بواجباتهم بموجب هذه المادة، وتتخذ حكومة دولة الميناء المعنية، عند الاقتضاء، الخطوات التي تكفل عدم ابحار السفينة إلا بعد أن تكون قادرة على الخروج إلى البحر أو مغادرة الميناء للتوجه إلى أقرب حوض اصلاح مناسب متوفر بدون أن تشكل تهديداً للبيئة البحرية.
7.تكفل السلطة البحرية، وفي جميع الحالات، فعالية المعاينة وعملية التفتيش، وتتعهد بضمان اتخاذ الترتيبات اللازمة للوفاء بهذا الالتزام.
8.تحفظ السفينة ومعداتها في حالة تتلاءم مع أحكام الاتفاقية لضمان أن تظل السفينة صالحة، من جميع الأوجه، للإبحار بدون أن تشكل تهديداً قد يلحق الضرر بالبيئة البحرية.
9.بعد اتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز ادخال أي تغيير، على الهيكل، أو المعدات، أو النظم، أو التجهيزات، أو الترتيبات، أو المواد التي شملتها هذه المعاينة، دون إذن من السلطة البحرية، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل هذه المعدات والتجهيزات.
10.عند تعرض السفينة لحادثة أو اكتشاف عيب فيها يؤثر تأثيراً جوهريا على سلامتها أو على كفاءة أو صلاحية معداتها التي يشملها هذا الفصل، فعلى ربان السفينة أو مالكها أن يخطر في أقرب فرصة السلطة البحرية، أو الهيئة المعتمدة أو المعاين البحري المعين المسؤولين عن إصدار الشهادة ذات الصلة، ويتوجب على هذه الجهات التحقق فيما إذا كان من الضروري إجراء المعاينة التي تتطلبها الفقرة (1) من هذه المادة، وإذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، وجب أيضًا على الربان أو المالك القيام فورًا بتقديم تقرير عن ذلك إلى السلطات المختصة في دولة الميناء، وعلى المعاين البحري المعني أو هيئة التصنيف المعتمدة التأكد من تقديم مثل هذا التقرير.
11.تفقد الشهادة الصادرة بموجب هذه اللائحة صلاحيتها في أي من الحالات التالية:
12.عند انتقال السفينة لعلم دولة أخرى، يجب ألا تصدر شهادة بديلة إلا عندما تقتنع الحكومة المصدرة للشهادة الجديدة اقتناعاً تاماً بأن السفينة تمتثل لمتطلبات المواد (44) وما بعدها من هذه اللائحة التنفيذية. وفي حالة انتقال السفينة فيما بين الأطراف، يجب على حكومة الطرف الذي كان يحق للسفينة أن ترفع علمه فيما سبق أن تبادر في أقرب وقت ممكن، إذا طلب منها ذلك وفي غضون ثلاثة أشهر بعد انتقال السفينة، إلى موافاة السلطة المختصة بنسخ من الشهادة التي كانت السفينة تحملها قبل انتقالها، وبنسخ من تقارير المعاينة ذات الصلة، إن توافرت.
يجب على السلطة البحرية عندما يتعلق الامر بالسفن من غير ناقلات المواد الكيماوية أو ناقلات الغاز المسال المرخص لها حمل مواد سامة سائلة محددة بالفصل السابع عشر من المدونة الدولية للكيماويات السائبة ان تحدد التدابير المناسبة والمرتكزة على الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة البحرية الدولية لضمان ان تكون الاحكام على نحو يكفل التقليل من التصريف العشوائي لمثل هذه المواد بالبحر.
تعتمد السلطة البحرية اختبارات أداء الضخ المشار اليها في الفقرات (1)، و(2)، و(3) من اللائحة (12) من الملحق الثاني من الاتفاقية وما بعدها ومن الواجب استخدام الماء كوسيط في هذه الاختبارات.
1.يمكن استخدام إجراءات التهوية المعتمدة من قبل السلطة البحرية إزالة مخلفات البضائع من الصهاريج على ان تكون هذه الاجراءات وفقا للتذييل السابع من الملحق الثاني وتعتبر المياه التي يتم ادخالها لاحقا في الصهريج على انها نظيفة ولن تخضع لمتطلبات التصريف في الملحق الثاني للاتفاقية.
2.للسلطة البحرية وبطلب من الربان الاعفاء من الغسل الاولي في هذه الحالات:
3.عندما يستخدم عامل تنظيف غير الماء مثل الزيت المعدني أو مذيب مكلور فان تصريف هذا العامل يجب أن يكون خاضعاً لأحكام الملحق الأول أو الملحق الثاني من الاتفاقية كما لو ان العامل المذكور كبضاعة على ان يتم تحديد اجراءات غسل الصهاريج المشتملة على عامل التنظيف هذا بالكتيب وان تحظى بموافقة السلطة البحرية.
4.عندما يتم اضافة كميات صغيرة من المواد المضافة التنظيفية إلى الماء لتسهيل غسل الصهاريج لا يجوز استخدام أي مواد مضافة أخرى تحتوي على عناصر من فئة التلوث (X) باستثناء العناصر القابلة للتحلل بيولوجياً على الفور، والموجودة بتركيز إجمالي يقل عن (10%) من المادة المضافة التنظيفية، ولا ينبغي تطبيق أي قيود أخرى على تلك القيود المنطبقة على الصهريج بفعل البضاعة السابقة.
5.مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة تطبق الاحكام التالية:
على كل سفينة مرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة سائبة من الفئة (X) أو (Y) أو Z) ) وفي السفن العاملة في رحلات دولية أن تحمل كتيب معتمد من السلطة البحرية صادراً وفقا للنموذج المحدد في الاتفاقية وباللغة الإنجليزية .
1.رقابة دولة العلم
2.رقابة دولة الميناء، والدولة الساحلية للمتطلبات التشغيلية:
3.في حالة السفن التي ينطبق عليها أيضاً اللائحة (37) من الملحق الاول من الاتفاقية، يجوز الجمع بين هذه الخطة وخطة الطوارئ للسفينة للتلوث الزيتي التي تفتضيها اللائحة (37) من الملحق الاول من الاتفاقية، وفي هذه الحالة، يكون عنوان الخطة هو "خطة الطوارئ للتلوث البحري للسفينة".
تقوم السلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير مرافق لاستقبال المواد السامة السائلة وفقاً لما هو متفق عليه مع تلك الجهات استناداً لمتطلبات أحكام اللائحة (18) من الملحق الثاني من الاتفاقية.
1-في جميع الوثائق المتعلقة بنقل المواد الضارة بحراً التي تتضمن ذكر اً لهذه المواد يجب أن يستخدم الاسم التقني الصحيح لكل مادة من هذه المواد وأن يستكمل تحديد طبيعة المادة عن طريق إضافة عبارة " ملوث بحري".
2-يجب أن تشمل وثائق الشحن التي يقدمها الشاحن شهادة أو إقرار موقعين، أو أن تشفع بشهادة أو إقرار موقعين يفيدان أن الشحنة المعروضة للنقل قد عبئت ووسمت وثبتت عليها البطاقات بالشكل المناسب.
3-يجب تزويد كل سفينة تنقل مواد ضارة بقائمة خاصة أو بيان شحن خاص يوضحان المواد الضارة الموجودة على متنها وموقع هذه المواد، ويجوز استخدام خطة تستيف مفصلة تحدد مواقع جميع المواد الضارة على متن السفينة عوضاً عن القائمة الخاصة أو بيان الشحن الخاص المذكورين، كما يجب أن يحتفظ مالك السفينة أو ممثله بنسخ من هذه الوثائق على البر إلى أن يتم تفريغ المواد الضارة، ومن الواجب إتاحة نسخة من إحدى الوثائق المذكورة قبل المغادرة لشخص أو الجهة المعينين من قبل السلطة البحرية بهيئة النقل العام.
4- عندما تحمل السفينة قائمة خاصة أو بيان شحن خاصة أو خطة تستيف مفصلة، يجوز ضم الوثائق التي تستوجبها هذه المادة إلى الوثائق المتعلقة بالبضائع الخطرة ، وحيثما تضم تلك الوثائق يجب التمييز بين البضائع الخطرة والمواد الضارة التي يغطيها هذا الفصل.
يجب تستيف ورص المواد الضارة بالشكل الصحيح للحد من اخطارها على البيئة البحرية بأقصى قدر ممكن دون الإخلال بسلامة السفينة ومن على متنها.
يكون للسلطة البحرية وبناء على أسباب فنية الاتي:
تطبق أحكام هذا الفصل على السفن التالية والتي تقوم برحلات دولية:
يستثنى من أحكام هذه اللائحة:
تخضع السفن المنصوص عليها في هذا الفصل من هذه اللائحة للمعاينات التالية :
يجب على السفن التزود بأنظمة معالجة الصرف الصحي التالية:
1.مع مراعاة أحكام هذا الفصل من هذه اللائحة، يحظر تصريف مخلفات الصرف الصحي في البحر إلا في الحالات التالية:
2.عندما تكون القمامة ممزوجة بنفايات أخرى تخضع لمتطلبات مختلفة فيما يتعلق بالتخلص منها وتصريفها فإنه من الواجب تطبيق المتطلبات الأشد صرامة بالإضافة إلى متطلبات منع التلوث وفقًا لهذا الفصل.
تقوم الجهات المعنية ذات العلاقة داخل المملكة بالتنسيق فيما بينها بإنشاء مرافق لمخلفات الصرف الصحي وفقا لمتطلبات الاتفاقية.
لا تنطبق المواد (68) و(70) و(71) و (72) من هذه اللائحة على ما يلي:
1.يجب ان يتم تصريف انواع القمامة المذكورة ادناه في البحر خارج المناطق الخاصة عندما تكون السفينة مبحره وأبعد ما تكون بالقدر العملي الممكن من أقرب أرض على ان لا يتم ذلك باي حال من الاحوال عندما تكون السفينة على مسافة تقل عما يلي:
2.يجوز تصريف مواد التنظيف او المواد المضافة الموجودة في عنابر البضائع ومياه غسل السطح والمسطحات الخارجية في البحر، ولكن يجب الا تكون هذه المواد مؤذيه للبيئة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة.
3.عندما تكون القمامة ممزوجة او ملوثه بمواد اخرى يحضر تصريفها او تنطبق عليها طلبات مختلفة لتصريفها، يجب تطبيق المتطلبات الاشد صرامة.
3.يجوز تصريف مواد التنظيف او المواد المضافة الموجودة في مياه غسل السطح والمسطحات الخارجية في البحر، ولكن فقط إذا لم تكن هذه المواد مؤذيه للبيئة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة.
4.عندما تكون القمامة ممزوجة او ملوثه بمواد اخرى يحضر تصريفها او تنطبق عليها طلبات مختلفة لتصريفها، يجب تطبيق المتطلبات الاشد صرامة.
1.على كل سفينة يبلغ طولها (12) متراً أو أكثر وعلى المنصات الثابتة او العائمة:
2.على كل سفينة تبلغ حمولتها الاجمالية )100(طن فأكثر وكل سفينة رخص لها بنقل )15(شخصاً أو أكثر وعلى المنصات الثابتة أو العائمة:
3.يجب على كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية )400(طن فأكثر، وكل سفينة رخص لها بأن تنقل )15(شخصًا أو أكثر وتقوم برحلات إلى موانئ بحرية خاضعة لولاية أطراف أخرى في الاتفاقية، وكل منصة ثابتة أو عائمة:
4.للسلطة البحرية أن تعفي من المتطلبات المتعلقة بسجل القمامة:
5.للسلطة المختصة التفتيش أو الاطلاع على سجل القمامة او سجل السفينة الرسمي على متن أي سفينة ينطبق عليها هذا الفصل أثناء وجود هذه السفينة في الميناء، ولها أن تستنسخ أي قيد مدرج في ذلك السجل، و لها إلزام الربان بأن يشهد أن المستنسخ يمثل نسخة طبق الاصل من القيد المعني، وتقبل أي نسخة مستخرجة على هذا النحو شهد ربان السفينة بأنها تمثل نسخة طبق الاصل من قيد مدرج في سجل القمامة او سجل السفينة الرسمي الخاص بالسفينة، في أي إجراءات ذات علاقة كدليل على الوقائع المذكورة في القيد، وعلى السلطة المختصة عند معاينتها على سجل القمامة واستخراج النسخة الموثقة بموجب هذه الفقرة أن تقوم بذلك بأسرع ما يمكن دون تعريض السفينة لتأخير لا مبرر له.
6.في حال الفقد العرضي لعدة الصيد أو تصريفها على النحو المنصوص عليه في الفقرة (3) و (4) من المادة (69)، والذي يشكل تهديداً خطيراً للبيئة البحرية أو للملاحة، ينبغي إبلاغه للدولة التي يحق للسفينة أن ترفع علمها، وعندما يحصل الفقد أو التصريف في مياه تخضع لسيادة دولة ساحلية التي حصل الفقد ضمن منطقة تخضع لسيادتها، ينبغي إبلاغه أيضاً لتلك الدولة الساحلية.
1.لا تطبق مواد هذا الفصل على ما يلي:
2.دون الاخلال بأحكام الاتفاقية تعفى الانبعاثات التي تنجم مباشرة عن عمليات البحث واستكشاف واستغلال موارد قاع البحار المعدنية وما يقترن بهما من عمليات تحويلية بحرية من أحكام هذا الفصل ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
3.وفي جميع الأحوال لا تعفي السفينة من الإبلاغ عن المتطلبات بمقتضى اللائحة 22 ألف من الملحق السادس ولا تغير نوع ونطاق البيانات التي يتو جب الإبلاغ عنها بمقتضى اللائحة 22 ألف
يجوز للسلطة البحرية أن تسمح بتركيب أي تثبيتات أو مواد أو أدوات أو أجهزة في السفينة أو استخدام إجراءات أو زيوت وقود بديلة أو بدائل مكافئة أخرى كبديل لتلك التي يتطلبها الملحق السادس من الاتفاقية إذا كانت هذه التثبيتات أو المواد أو الأدوات او الأجهزة أو الإجراءات لا تقل فعالية من حيث الحد من الانبعاثات التي يتطلبها هذا الملحق، وتقوم السلطة البحرية عند السماح باستخدام تلك التثبيتات كبديل لما يقتضيه بإبلاغ المنظمة بتفاصيلها لتعميمها على الأطراف لكي تأخذ علماً بها وتتخذ لإجراءات المناسبة عند الحاجة وأن تخذ بعين الاعتبار أي خطوط توجيهيه ذات الصلة بذلك تضعها المنظمة فيما يخص البدائل المكافئة.
تخضع كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (400طن) فأكثر ومنصات الحفر الثابتة او العائمة للمعاينات التالية
تصدر الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء بعد إجراء معاينة أولية او تجديديه لأي سفينة تقوم برحلات دولية وتبلغ حمولتها الإجمالية (400 طن) فأكثر أو المنصات وأبراج الحفر التي تقوم برحلات تخضع لسيادة او ولاية أطراف أخرى.
تصدر الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء لفترة تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات. بغض النظر في حالة اتمام المعاينة التجديدية في غضون ثلاث أشهر قبل أو بعد انتهاء صلاحية الشهادة الحالية، تكون الشهادة الجديدة صالحه اعتباراً من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية إلى موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الحالية.
تخضع السفينة الأجنبية عند وجودها في أحد موانئ المملكة للمعاينة من قبل المفتشين أو المفوضون أصولاً من قبل السلطة المختصة للمتطلبات التشغيلية المندرجة تحت الملحق السادس، وذلك في حالة وجود أسباب واضحة بأن الربان أو الطاقم غير ملمين بالإجراءات المتبعة على متن السفينة المتعلقة بمنع تلوث الهواء من السفن وفقاً لأحكام الملحق السادس عند دخولها إلى الموانئ والمحطات البحرية الخاضعة لولايته ، إذا تلقى من أي طرف طلباً بإجراء تحقيق مؤيداً بأدلة كافية يتضمن أن السفينة قد اطلقت في أي مكان أي مادة من المواد التي يشملها الملحق السادس على نحو يشكل انتهاكاً لهذا الملحق .
1.تُحظر أي انبعاثات متعمّدة للمواد المستنفدة للأوزون، وتشمل الانبعاثات المتعمّدة تلك التي تحدث أثناء صيانة النظم أو المعدات أو خدمتها أو إصلاحها أو التخلص منها ولكنها لا تشمل الانبعاثات الضئيلة التي تصاحب استرداد مادة من المواد المستنفدة للأوزون أو إعادة استعمالها.
2.تمسك كل سفينة تخضع لأحكام المادة (79) قائمة بالمعدات التي تحتوي على مواد مستنفذة للأوزون.
3.تمسك كل سفينة تخضع لأحكام المادة (79) ومجهزة بنظم قابلة لإعادة الشحن تحتوي على مواد مستنفذة للأوزون سجلاً دفترياً لتسجيل هذه المواد. ويجوز ان يكون هذا السجل الدفتري جزءاً من سجل أو نظام تسجيل إلكتروني قائم بالفعل موافق عليه من قبل دولة العلم.
4.تسجل القيود في دفتر تسجيل المواد المستنفذة للأوزون بحسب كتلة (كلغم) المواد وتستوفى دون تأخير في كل مناسبة ، في ما يخص الحالات التالية :
5.إذا تعين تنظيم انبعاثات المركّبات العضوية المتطايرة الصادرة عن السفن ينبغي توفير نظم مكافحة انبعاث الأبخرة والتي تتفق مع ما تضعه المنظمة البحرية الدولية من متطلبات آخذةً في اعتبارها معايير السلامة في الموانئ والمناطق البحرية المحددة، وأن تضمن استخدامها على نحوٍ مأمون وبطريقة تتلافى تأخير السفينة بلا مبرر.
6.لا تنطبق هذه الفقرة على ناقلات الغاز إلا عندما يتيح نوع نظم التحميل والاحتواء الاحتفاظ بالمركّبات العضوية المتطايرة التي لا تشتمل على الميثان بصورة مأمونة على متن السفينة، أو إعادتها بصورة مأمونة إلى اليابسة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
7.تلتزم السفن السعودية أياً كانت وكل سفينة أجنبية داخل حدود المناطق البحرية للمملكة بتحقيق المتطلبات اللازمة لمنع تلوث الهواء بالمواد المستنفذة للأوزون مع مراعاة أحكام النصوص ذات العلاقة في الاتفاقية والمدونات الدولية ذات الصلة ومنها تطبيق (مدونة اكاسيد النيتروجين NOx وأكاسيد الكبريت SOx الصادرة في عام 2008، والأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ) والتي ترتضيها السلطة البحرية.
8.يجب ألا يتجاوز المحتوي الكبريتي لزيت الوقود الذي يستخدم على متن السفن أو الذي ينقل لأغراض الاستخدام على متن السفن النسبة المئوية لأكاسيد الكبريت أو النيتروجين أو غير ذلك من المركبات أو المواد العضوة التي تدخل في تكوينه والتي تحددها قرارات المنظمة البحرية الدولية وفقاً لأحدث تعديلات وفي مناطق ضبط الابتعاث البحرية المحددة.
9.تلتزم السفن السعودية بتطبيق متطلبات ضبط انبعاثات أكاسيد النتروجين في المناطق البحرية المحددة وبناءً على عمر السفن (سنة البناء) ووفقاً لمستويات ضبط الانبعاث (الأول، أو الثاني، أو الثالث) بما في ذلك على سبيل المثال :
1.لا يُسمح بالترميد على متن السفينة إلا في مُرمّد متني -عدا حالات مخلفات المجارير والصرف الصحي، و يجب أن يفي كل مرمّد تم تركيبه على متن سفينة تم تركيبه في 1يناير 2*** أو بعد ذلك التاريخ بالمتطلبات الواردة في الملحق السادس مع الأخذ في الاعتبار المواصفات المعيارية للمرمدات المتنية التي تضعها المنظمة البحرية الدولية
2. يجوز للسلطة البحرية أن تُعفي من تطبيق الفقرة الفرعية الأولى من هذه المادة أي مُرمّد تم تركيبه على متن سفينة قبل تاريخ دخول بروتوكول عام 1997 حيز النفاذ، شريطة أن تكون هذه السفينة مخصصة فقط للقيام برحلات داخل حدود المناطق البحرية للمملكة.
3.ليس في هذه اللائحة ما يخلّ بالحظر المقرر بموجب اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972 ، في صيغتها المعدّلة ، وبروتوكول عام 1996 المتعلق بها ، أو بالمتطلبات الأخرى الواردة فيهما .
4.يحظر ترميد المواد التالية على متن السفن :
5.يجوز أيضًا ترميد حمأة المجارير وحمأة الزيت الناتجتين أثناء التشغيل المعتاد للسفينة على متن السفينة في الوحدات الرئيسية أو المساعِدة لتوليد القدرة أو في المراجل، ولكن يجب ألا ينفذ الترميد في تلك الحالات داخل الموانئ والمرافئ والمصبات الخليجية.
6.يجب أن يتوفر على متن السفينة سجل أو دليل تشغيل خاص بالترميد موضوع أو معتمد من قبل الجهة المصنعة للمرمد يوضح آلية التشغيل السليم ودرجة الحرارة المناسبة لعملية الترميد بحسب طبيعة السفينة والمواد المحترقة .
7.يحظر ترميد مركّبات الكلوريد المتعدد الفينيل (PVCs) على متن السفينة إلا في مرمدات معتمدة من السلطة البحرية ووفقا لما تضعه المنظمة بذلك .
8.يجب أن يكون العامين المسؤولين عن الاشراف على المرمدات مؤهلون ومدربون لذلك.
1.يجب أن يستوفي زيت الوقود المستخدم على متن السفن التي ينطبق عليها هذا الملحق أن يستوفي المتطلبات التالية عدا زيت الوقود الناتج بأساليب غير تكرير البترول:
2.يجب ألا يحتوي زيت الوقود على أي مادة مضافة أو نفاية كيميائية من شأنها أن تتسبب بما يلي:
3.لا تنطبق هذه اللائحة على الفحم في صورته الصلبة أو على الوقود النووي.
4.فيما يتعلق بكل سفينة تخضع للمادتين (78) و(79)، يجب أن تُسجل تفاصيل زيت الوقود والمستخدم على متن السفن في مذكرة توريد الوقود والتي يجب أن تتضمن على الأقل المعلومات المحددة.
.5 يجب الاحتفاظ بمذكرة توريد الوقود على متن السفينة في مكان يتيح الوصول إليها بسهولة لأغراض التفقّد في جميع الأوقات المعقولة، ويجب الاحتفاظ بها لفترة ثلاث سنوات بعد توريد زيت الوقود على متن السفينة للاطلاع عليها من الجهات المعنية سواء داخل المملكة أو خارجها واتخاذ ما يلزم نحو السفينة غير الممتثلة للمتطلبات المذكورة أعلاه، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي ستضعها المنظمة.
6.يجب على الجهات المعنية بالمملكة أن تتعاون فيما بينها لضمان:
7.في ما يتصل بعمليات الرقابة من قِبل دولة الميناء التي تنفذّها أطراف في بروتوكول عام 1997، تتعهد الأطراف بما في ذلك السلطة البحرية كذلك بما يلي :
1.يجب أن تستوفي المنصات وأبراج الحفر الثابتة والعائمة متطلبات الملحق السادس من الاتفاقية.
2.تُعفى من أحكام الملحق السادس الانبعاثات الناشئة مباشرة عن استكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية. وتشمل هذه الانبعاثات ما يلي:
3.لا تنطبق المتطلبات الواردة في المادة السابقة على استخدام الهيدروكربونات التي تُنتج ثم تُستخدم في الموقع كوقود عندما توافق الجهة المعنية على ذلك.
8.لا تنطبق هذه المادة على:
9.يجوز للسلطة البحرية استثناء أي سفينة حمولتها (400) طن إجمالي فأكثر من تطبيق اللائحة وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بذلك ليعمم على الدول الأطراف.
10.تحدد السلطة البحرية أومن تفوضه من هيئات التصنيف المعتمدة لديها إذا تم الإبلاغ عن البيانات بموجب اللائحة 22 ألف من الملحق السادس وذلك عند استلام البيانات التي يتم الإبلاغ عنها بمقتضى 22 ألف من الملحق السادس ، وفي هذه الحالة ،تُصدِر بيان الامتثال المتصل بالإبلاغ عن استهلاك زيت الوقود للسفينة في موعد أقصاه خمسة أشهر من بداية السنة التقويمية.
11.يتوقف اختيار الوقود الغازي لأغراض الاختبارات المتعلقة بالوقود المزدوج على الهدف من هذه الاختبارات، واذا لم يتوافر وقود غازي معياري ملائم ، يجب استخدام أنواع أخرى من الوقود الغازي بعد موافقة السلطة البحرية ويجب أخذ عيّنة من الوقود الغازي أثناء اختبار المحرك المرجعي ، ويجب تحليل الوقود الغازي للحصول على مكوّناته ومواصفاته ، ولقياس انبعاثات الأكاسيد والمواد العضوية المتطايرة يجب مراعاة الاختبارات والمعايير التي تضعها المنظمة البحرية الدولية بهذا الشأن ووفقاً للمعادلات الحسابية الخاصة بها.
12.في الحالات التي يتعذّر فيها قياس استهلاك زيت الوقود بعد أن يتم تركيب المحرك على متن السفينة وتبسيطا للإجراءات على متن السفينة، يجوز قبول نتائج قياس استهلاك زيت الوقود المستمدة من الاختبار النضدي الذي أُجريَ للمحرك إبان الإجازة المسبقة مع الاسترشاد بالمعايير المحاسبية التي تضعها المنظمة .
13.قد يتباين انبعاث أكاسيد النتروجين من المحرك تبعا لنوعية اشتعال الوقود ومحتواه من النتروجين، فإذا لم تتوافر معلومات كافية عن تأثير نوعية الاشتعال في تكوين أكاسيد النتروجين أثناء عملية الاحتراق ، واذا كان معدل تحويل النتروجين الذي يحتوي عليه الوقود يعتمد أيضا على كفاءة المحرك ، يجوز قبول تفاوت قدره 10 % لدى إجراء اختبار على متن السفينة في حالات استثنائية تراعي معايير الجودة على النحو المحدد ، ولكن لا يجوز قبول أي تفاوت في ما يخص اختبار الإجازة المسبقة على متن السفينة . ويجب تحليل زيت الوقود والوقود الغازي اللذين يتم استخدامهما لتحديد مكوّناتهما من الكربون والهيدروجين والنتروجين والكبريت
1.يجوز للسلطة البحرية إذا تبين لها أن السفينة لا تتقيد بمعايير الوقود وفقًا لأحكام منع تلوث الهواء أن تطلب من السفينة ما يلي:
2.يجوز للسلطة المختصة أن تأخذ عينة من الوقود لفحصة والتحقق من تطبيق المتطلبات.
دون الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها في المملكة تعاقب السفن السعودية والسفن الأجنبية التي تعمل داخل المناطق البحرية المملكة أو الشركات المشغلة لها بالآتي :
مسلسل | المخالفة | العقوبة |
1- | عدم الالتزام بالبدائل المكافئة التي تقررها السلطة
| غرامة مالية قدرها ( 10000) عشرة آلاف ريال سعودي |
2- | عدم الالتزام بجدول المعاينات | غرامة مالية قدرها ( 10000) عشرة آلاف ريال سعودي |
3- | عدم الالتزام بأصدر الشهادات والمصادقة عليها
| غرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف ريال سعودي |
4- | عدم الالتزام بتحرير الشهادة الدولية لمنع التلوث باللغة العربية والإنجليزية طبقاً للنموذج المعتمد | غرامة مالية قدرها ( 10000) عشرة آلاف ريال سعودي |
5- | عدم التزام السفينة بمتطلبات المشار اليها في الملحق الأول من الاتفاقية. | غرامة مالية قدرها ( 10000) عشرة آلاف ريال سعودي |
6- | عدم الالتزام بالتخلص من الرواسب الموجودة في الصهاريج بشكل مباشر الى مرافق الاستقبال عن طريق وصلة التفريغ القياسية | غرامة مالية قدرها ( 50000) خمسون ألف ريال سعودي |
7- | عدم التزام السفينة الاحتفاظ بالزيوت أو الخلائط الزيتية على متنها او تصريفها طبقاً لمتطلبات الملحق الأول | غرامة مالية قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
8- | عدم الالتزام بالتصاميم المعتمدة من قبل السلطة البحرية | غرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف ريال سعودي |
9- | عدم الالتزام بتطبيق أجهزة إنذار للتحذير عندما يتعذر الحفاظ 4 على المستوى المطلوب | غرامة مالية قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
10- | عدم الالتزام بضبط تصريف الزيوت في البحر من السفن | غرامة مالية قدرها ( 50000) خمسون ألف ريال سعودي |
11- | عدم الالتزام ربان السفينة بالمصادقة على سجل الزيت . | غرامة مالية قدرها ( 50000) خمسون ألف ريال سعودي |
12- | عدم الالتزام السفن بصهاريج مياه التوازن المفصولة. | غرامة مالية قدرها ( 50000) خمسون ألف ريال سعودي |
13- | عدم الالتزام بمتطلبات البدن المزدوج والقاع المزدوج لناقلات الزيت | غرامة مالية قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
14- | عدم الالتزام بمنع التلوث الزيتي من ناقلات الزيت الى تنقل الزيت الثقيل على هيئة بضائع | غرامة مالية قدرها ( 50000) خمسون ألف ريال سعودي |
15- | عدم الالتزام بمعدل التسرب العرضي للزيت يلتزم
| غرامة مالية قدرها ( 50000) خمسون ألف ريال سعودي |
16- | عدم الالتزام بالاتزان الآمن
| غرامة مالية قدرها (40000) أربعون ألف ريال سعودي |
17- | عدم الالتزام بصهاريج النفايات الزيتية
| غرامة مالية قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
18- | عدم الالتزام برصد وضبط تصريف الزيوت
| غرامة مالية قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
19- | عدم الالتزام بمكشاف السطح البيني للزيوت والمياه | غرامة مالية قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
20- | عدم الالتزام بإصدار الشهادة أو المصادقة عليها
| غرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف ريال سعودي |
21- | عدم الالتزام بمعايير التصريف
| غرامة مالية قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
22- | عدم حمل كتيب الاجراءات والترتيبات على كل سفينة مرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة سائبة | غرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف ريال سعودي |
23- | عدم وضع وسم ثابت أو بطاقة ثابتة بالاسم التقني الصحيح على العبوات المحتوية على مادة ضارة وتثبيتها عليها | غرامة مالية قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
24- | عدم وجود أنظمة مخلفات الصرف الصحي
| غرامة مالية قدرها (40000) أربعون ألف ريال سعودي |
25- | في حال التخلص من القمامة خارج المناطق الخاصة او النظامية او عدم الالتزام بالمتطلبات الخاصة لرمي القمامة. | غرامة مالية قدرها (40000) أربعون ألف ريال سعودي |
26- | في حال عدم الالتزام بالبدائل المكافئة المعتمدة من السلطة البحرية المشار اليها في ملاحق الاتفاقية الستة | غرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف ريال سعودي |
27- | في حال عدم الالتزام بتحقيق المتطلبات اللازمة لمنع تلوث الهواء بالمواد المستنفذة للأوزون
| غرامة مالية قدرها (40000) أربعون ألف ريال سعودي |
28- | عدم وجود مخطط إدارة كفاءة الطاقة للسفينة:
| غرامة مالية قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
29- | عدم تحقيق السفينة لأي من المتطلبات الأخرى غير المنصوص عليها في هذه المادة لكل متطلب | غرامة مالية قدرها (25000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي |
لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركة إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والغرامات الناشئة عن مزاولة النشاط.
يجوز التظلم من قرارات العقوبات وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة مع مراعاة ما يلي:
1. الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة أمام الجهة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بها بأي وسيلة ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ تحصيل الغرامة إلا في حالة تقديم المعترض خطاب ضمان من إحدى الجهات المعترف بها.
2. يترتب على عدم الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة خلال المدة المذكورة بالفقرة الأولى، أن يصبح هذا القرار نهائيًا وواجب التنفيذ
1. تعد المعاهدة والمدونات الملحقة بها وكذلك اللوائح الأخرى متممة لأحكام هذه اللائحة، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى المعاهدة.
2. لا تخل أحكام اللائحة بأي التزامات أخرى منصوص عليها في أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها في المملكة.
تقوم السلطة البحرية بالإشراف على تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
يجب على السلطة البحرية أن ترسل للمنظمة ما يلي:
1. نماذج من الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
2. نصوص التشريعات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة في إطار تطبيق المعاهدة وتعديلاتها.
3. قائمة بأسماء هيئات التصنيف المعتمدة والمفوضة من السلطة البحرية نيابة عنها في القيام بالمعاينات وإصدار الشهادات المطلوبة بموجب الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
4. نسخة من الاتفاقيات للمنظمة لتعميمها على أطراف الاتفاقية عند عقد اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو مذكرات تفاهم مع أي طرف في الاتفاقية تشتمل على قواعد خاصة بمقتضى الاتفاقية.
5. أي إعفاءات واستثناءات تمنحها وأسبابها.
6. تقارير دورية عن كافة التعليمات الوطنية والأنشطة المتعلقة بالاتفاقية.
تخضع جميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه اللائحة لجميع الرسوم المقررة في المملكة أو التي تصدر مستقبلاً.
تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشرها.
© الهيئة العامة للنقل 2024