يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

  1. الدولة: المملكة العربية السعودية.
  2. السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها.
  3. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).
  4. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة لسنة 1978 وتعديلاتها (STCW).
  5. مدونة STCW: هي مدونة التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة في صيغتها المعدلة.
  6. اللوائح: هي المواد والنصوص الواردة في ملاحق الاتفاقية والمدونات الملحقة بها.
  7. اللائحة: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة لعام 1978م وتعديلاتها (STCW).
  8. الوظيفة: هي مجموعة المهام والواجبات والمسؤوليات، على النحو المحدد في مدونة STCW، واللازمة لتشغيل السفينة أو لسلامة الأرواح في البحار أو لحماية البيئة البحرية.
  9. مستوى الإدارة: الربان وكبير الضباط في قسم السطح، وكبير المهندسين والمهندس الأول في قسم المحركات.
  10. مستوى التشغيل: كل الضباط في قسم السطح والمحركات تحت مستوى الإدارة.
  11. مستوى الدعم: كل من هم تحت الضباط في قسم السطح وقسم المحركات.
  12. المعتمدة: المعتمدة من قبل السلطة البحرية.
  13. التدريب البحري المخطط: هو التدريب على المهام المطلوبة لأعمال ومسؤوليات النوبة الملاحية أو الهندسية تحت إشراف ضابط أو مهندس بحري مؤهل.
  14. التدريب البحري الموجه: هو التدريب البحري بأحد السفن المخصصة للتدريب تحت الإشراف المباشر من المعهد البحري المعترف به.
  15. المعهد البحري المعترف به: هي المؤسسة التعليمية التي تحقق الشروط والمتطلبات المحلية والدولية والمعتمدة من السلطة البحرية.
  16. معايير التقييم: هي القيود المدرجة في جداول الجزء ألف من مدونة STCW.
  17. الشهادة التأهيلية: هي الشهادة الصادرة والموثقة من السلطة البحرية، والتي تعني استيفاء صاحبها لمتطلبات الاتفاقية والتي تؤهله للعمل في البحر على متن السفن.
  18. الرحلات الساحلية: هي رحلات بحرية تتم داخل نطاق البحر الإقليمي، أو بالقرب من سواحل الدولة.
  19. الخدمة البحرية: هي الخدمة على متن سفينة ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.
  20. إدارة متابعة التدريب البحري والتقييم والامتحانات: هي الوحدة التنظيمية المناط لها متابعة أعمال التقييم والامتحانات للشهادات الأهلية التي تمنحها السلطة البحرية.
  21. الشهر: يقصد به الشهر وفق التقويم الميلادي.
  22. الربان: هو قائد السفينة والمسؤول عن سلامتها وسلامة ما على متنها من أرواح وممتلكات وحماية البيئة البحرية.
  23. الضابط: هو أحد أعضاء الطاقم، غير الربان، المعين بصفته تلك بموجب الأنظمة الوطنية.
  24. الضابط الأول (كبير الضباط): هو الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك.
  25. ضابط السطح: هو ضابط مؤهل بموجب أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية.
  26. الضابط كبير مهندسين: هو المهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها.
  27. الضابط المهندس الثاني: هو المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.
  28. الضابط المهندس الثالث: هو المهندس المؤهل ليتولى تشغيل وصيانة الآلات المحركة بالسفينة، وفقاً لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقية.
  29. الضابط المهندس المساعد: هو شخص قيد التدريب بقسم المحركات يعين بمقتضى القوانين أو اللوائح الوطنية بهدف تأهيله ليعمل ضابطاً مهندساً.
  30. ضابط التقنيات الإلكترونية: هو الضابط المؤهل بموجب أحكام اللائحة III/ 6 من الاتفاقية الذي يقع على عاتقه مسؤولية تشغيل منشآت السفينة الكهربائية والإلكترونية وصيانتها.
  31. ميكانيكي: هو فرد من أفراد طاقم السفينة ليس بكبير مهندسي السفينة أو أحد الضباط المهندسين وهو مؤهل للقيام بأعمال النوبة بموجب أحكام اللائحة III/ 4 من الاتفاقية.
  32. ميكانيكي متمرس: هو فرد من أفراد الطاقم ليس بكبير مهندسي السفينة أو أحد المهندسين وهو مؤهل بموجب أحكام اللائحة III/ 5 من الاتفاقية.
  33. مشغل الراديو: هو شخص يحمل شهادة مناسبة صادرة أو معترف بها من السلطة البحرية بمقتضى أحكام لوائح الراديو والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها.
  34. بحار تقنيات إلكترونية (بحار كهربائي): هو الشخص الذي يتولى أعمال الصيانة الكهربائية على متن السفينة والمؤهل بموجب أحكام اللائحة III/ 7 من الاتفاقية.
  35. بحار: هو فرد من أفراد طاقم السفينة بخلاف الربان أو أحد ضباط الملاحة يشكل جزء من نوبة ملاحية ومؤهل بموجب أحكام اللائحة II/ 4 من الاتفاقية.
  36. بحار متمرس: هو فرد من أفراد طاقم السفينة بخلاف الربان أو أحد ضباط الملاحة ومؤهل بموجب أحكام اللائحة II/ 5 من الاتفاقية.
  37. ضابط أمن السفينة: هو الشخص المسؤول على متن السفينة، أمام الربان، عن أمن السفينة.
  38. المفتش البحري: هو من تفوضه السلطة البحرية للقيام بعمليات التفتيش على السفن والمنشآت البحرية العائمة بهدف التأكد من صلاحيتها واستيفاءها للاشتراطات والمتطلبات الدولية والمحلية ذات الصلة.
  39. مفتش رقابة دولة الميناء: الشخص الذي يتولى أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي ترفع علم دولة أجنبية والمتواجدة داخل موانئ المملكة أو في مياهها الإقليمية.
  40. قدرة الدفع: هي مجموع قدرة الدفع المقننة المستمرة القصوى، بالكيلوواط، لجميع آلات الدفع الرئيسي للسفينة والمذكورة في شهادة تسجيل السفينة.
  41. الحمولة (طن كلي): هي الحمولة الكلية المسجلة للسفينة.
  42. السفينة: هي كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
  43. سفينة الركاب: السفينة التي تحمل أكثر من اثني عشر راكباً.
  44. ناقلة الزيت: هي سفينة مبنية ومستخدمة لنقل النفط والمنتجات النفطية السائبة.
  45. ناقلة الكيميائيات: هي سفينة مبنية أو مكيفة ومستخدمة لنقل أي منتج سائل سائب مدرج في الفصل (17) من المدونة الدولية للكيمائيات السائبة.
  46. ناقلة الغاز المسيل: هي سفينة مبنية أو مكيفة ومستخدمة لنقل أي غاز مسيل سائب أو أي منتج آخر مدرج في الفصل (19) من المدونة الدولية لناقلات الغاز.
  47. سفينة الدحرجة للركاب: السفينة التي تنقل ركاب وسيارات في وقت واحد.
  48. الشركة: هي الشخص الاعتباري الذي يتولى مسؤولية تشغيل السفينة وتنفيذ كافة المهام والمسؤوليات الأخرى بموجب الاتفاقية سواءً كان مالكاً أو مديراً أو مستأجراً لها بدون طاقم.
  49. مدونة (ISPS Code): هي المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية التي عقدت في ديسمبر 2002م بالقرار 2 الصادر عن مؤتمر الحكومات المتعاقدة في اتفاقية لعام ***** 1974 وتعديلاتها.
  50. الأطباء المعتمدون: هم الأطباء المكلفون بتقييم اللياقة الطبية لأفراد الطاقم.
  51. الاقرارات: الاعتراف بالشهادات الصادرة عن دولة أجنبية والتي يتم اعتمادها من قبل السلطة البحرية.
  52. الأطباء المعترف بهم: هم الأطباء الحاصلون على الشهادات التأهيلية البحرية المعتمدة.

تطبق قواعد وبنود هذه اللائحة على أفراد الطاقم السعوديين وغير السعوديين العاملين على السفن التي ترفع العلم السعودي وكذلك على السفن الأجنبية العاملة في موانئ ومياه الدولة، ويستثنى من ذلك السفن الحربية وسفن الإمداد العسكري أو أي سفينة تمتلكها الدولة وتستخدمها لأغراض حكومية غير تجارية، وسفن الصيد والسفن الخشبية ويخوت النزهة المستخدمة لأغراض غير تجارية.

على الربابنة والضباط والبحارة الذين يشكلون جزءاً من خفارة ملاحية وملاحي السطح المتمرسين أن يحملوا شهادات الكفاءة (شهادات الأهلية) المطلوبة وأن يستوفوا الشروط المطلوبة منهم

على الضباط كبار المهندسين والضباط المهندسين والبحارة الذين يشكلون جزءاً من نوبة في غرفة محركات مطقمة أو معين لأداء واجبات في غرفة محركات لا تخضع لإشراف دائم أن يحملوا شهادات الكفاءة (شهادات الأهلية) المطلوبة وأن يستوفوا الشروط المطلوبة منهم

ترد الأحكام الإلزامية المتعلقة بالنوبة اللاسلكية في لوائح الراديو في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م، في صيغتها المعدلة وترد أحكام صيانة أجهزة الاتصالات اللاسلكية في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م، في صيغتها المعدلة، والخطوط التوجيهية التي تعتمدها المنظمة.

تنطبق أحكام هذا الفصل على مشغلي أجهزة الاتصالات اللاسلكية على السفن التي تعمل في نطاق النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية GMDSS طبقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها.

.1 يجب على كل شخص مسؤول عن الواجبات اللاسلكية أو كل شخص يؤدي هذه الواجبات على متن سفينة يتوجب عليها أن تشارك في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (نظام GMDSS)، أن يحمل شهادة ملائمة ذات صلة بالنظام المذكور، وتكون صادرة أو معترف بها من قبل السلطة البحرية بموجب أحكام لوائح الراديو.

.2 يجب أن يستوفي كل مرشح للإجازة من حيث الكفاءة للخدمة على متن سفينة مزودة بمنشأة لاسلكية وفقاً للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح بالبحار لعام 1974م في صيغتها المعدلة ما يلي:

- ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية.

- أن يكون أنهى تعليماً وتدريباً معتمدين بأحد المعاهد البحرية المعتمدة من قبل السلطة البحرية وأن يستوفي معيار الكفاءة المنصوص عليه في القسم ألف- IV/ 2 من مدونةSTCW.

يتولى المعهد البحري المعترف به القيام بإعداد المناهج طبقاً لمقررات الدورات النموذجية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وأعمال التعليم والتدريب وتأهيل الربابنة وضباط الملاحة على تشغيل نظام GMDSS.

لا يشترط للعاملين على متن السفن غير المجهزة للعمل بأعالي البحار ولا تخضع لأحكام النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية الواردة في الباب الرابع من اتفاقية سولاس لعام (1974م) الامتثال إلى لوائح اللاسلكي، وعلى السلطة البحرية أن تكفل لهم إصدار الشهادات المناسبة أو تفويض جهة مخولة حسب ما تنص عليه لوائح اللاسلكي، أو الاعتراف لهم بهذه الشهادات.

تتولى المعاهد البحرية المعترف بها اعتماد نتيجة الامتحانات وإصدار الشهادات.

المتطلبات الإلزامية الدنيا لتدريب وتأهيل الربابنة والضباط والبحارة على متن ناقلات الزيت وناقلات الكيمائيات:

1. على الضباط والبحارة المكلفين بأداء واجبات وتحمل مسؤوليات محددة تتصل بالبضائع أو معدات البضائع على متن ناقلات الزيت أو ناقلات الكيمائيات أن يحملوا شهادة تدريب أساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الزيت وناقلات الكيمائيات طبقاً لما ورد في اللائحة V/ 1-1 الفقرتين 1 و2 من الاتفاقية والقسم ألف-V/ .1-1 الفقرة 1 من مدونة STCW.

2. على الربابنة وكبار الضباط وكبار المهندسين والمهندسين الثانيين المسؤولين مباشرة عن تحميل البضائع وتفريغها والعناية بها خلال العبور ومناولتها وتنظيف الصهاريج أو عن عمليات أخرى تتصل بالبضائع على ناقلات الزيت أن يحملوا شهادة تدريب متقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الزيت طبقاً لما ورد في اللائحة V/ 1-1 الفقرتين 3 و4 من الاتفاقية القسم ألف-V/ .1-1 الفقرة 2 من مدونة STCW.

3. على الربابنة والضباط الأولين والضباط كبار المهندسين والمهندسين الثانيين المسؤولين مباشرة عن تحميل البضائع وتفريغها والعناية بها خلال العبور ومناولتها وتنظيف الصهاريج أو عن عمليات أخرى تتصل بالبضائع على متن ناقلات الكيميائيات أن يحملوا شهادة تدريب متقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الكيميائيات طبقاً لما ورد في اللائحة V/ 1-1 الفقرتين 5 و6 من الاتفاقية والقسم ألف-V/ .1-1 الفقرة 3 من مدونة STCW.

المتطلبات الإلزامية الدنيا لتدريب وتأهيل الربابنة والضباط والبحارة على متن ناقلات الغاز المسيل:

1. على الضباط والبحارة المكلفين بأداء واجبات وتحمل مسؤوليات محددة تتصل بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسيل أن يحملوا شهادة تدريب أساسي للعمل على متن ناقلات الغاز المسيل طبقاً لما ورد في اللائحة V/ 1-2 الفقرتين 1 و2 من الاتفاقية والقسم ألف-V/ .1-2 الفقرة 1من مدونة STCW.

2. على الربابنة والضباط الأولين والضباط كبار المهندسين والمهندسين الثانيين المسؤولين مباشرة عن تحميل البضائع وتفريغها والعناية بها خلال العبور ومناولتها وتنظيف الصهاريج أو عن عمليات أخرى تتصل بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسيل أن يحملوا شهادة تدريب متقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسيل طبقاً لما ورد في اللائحة V/ 1-2 الفقرتين 3 و4 من الاتفاقية والقسم ألف-V/ .1-2 الفقرة 2 من مدونة STCW.

المتطلبات الإلزامية الدنيا لتدريب وتأهيل الربابنة والضباط والبحارة وغيرهم من العاملين المكلفين بواجبات ومسؤوليات معينة على متن سفن الركاب التي تقوم برحلات دولية:

1. على الربابنة والضباط والبحارة وغيرهم من العاملين المكلفين بواجبات ومسؤوليات معينة على متن سفن الركاب التي تقوم برحلات دولية أن يكونوا حاصلين على شهادة أو أكثر من شهادات التدريب التالية:

أ - شهادة تدريب في إدارة الحشود طبقا لما ورد في اللائحة V/ 2 الفقرة 4 من الاتفاقية والقسم ألف -V/ 2 الفقرة 1 من مدونة STCW.

ب- شهادة تدريب في السلامة للعاملين الذين يقومون بتوفير خدمات مباشرة إلى الركاب في أماكن الركاب طبقاً لما ورد في اللائحة V/ 2 الفقرة 5 من الاتفاقية والقسم ألف-V/ 2 الفقرة 2 من مدونة STCW.

ج- شهادة تدريب في إدارة الأزمات والسلوك البشري طبقاً لما ورد في اللائحة V/ 2 الفقرة 6 من الاتفاقية والقسم ألف-V/ 2 الفقرة 3 من مدونة STCW.

د - شهادة تدريب في سلامة الركاب والبضائع وسلامة البدن طبقاً لما ورد في اللائحة V/ 2 الفقرة 7 من الاتفاقية والقسم ألف-V/ 2 الفقرة 4 من مدونة STCW.


.2 تضمن السلطة البحرية أن كل شخص تلقى تدريباً يوضح أهليته أو تكون هي من أصدرت تلك الوثائق المثبتة لذلك بموجب أحكام هذه اللائحة.

المتطلبات الإلزامية للتدريب الإطلاعي والتوجيه الأساسيين فيما يتعلق بسلامة أفراد الطاقم:

يجب أن يخضع جميع أفراد الطاقم لتدريب إطلاعي وتدريب أو توجيه أساسي فيما يتعلق بالسلامة وأن يحملوا شهادة تدريب أساسي طبقاً لما ورد في اللائحة IV/ 1 من الاتفاقية والقسم ألف-IV/ 1 الفقرة 2 من مدونة STCW.

المتطلبات الإلزامية لإصدار شهادات الأهلية للبحارة لاستخدام قوارب النجاة وزوارق الإنقاذ وزوارق الإنقاذ السريعة:

1. شهادة الأهلية لاستخدام قوارب النجاة وزوارق الإنقاذ:

أ - ألا يقل عمر البحار عن 18 سنة ميلادية.

ب- أن يكون أدى خدمة بحرية معتمدة لا تقل مدتها عن 12 شهراً أو اجتاز دورة تدريبية معتمدة وأدى خدمة بحرية معتمدة لا تقل مدتها عن ستة أشهر.

ج - أن يستوفي معايير الكفاءة المنصوص عليها بالقسم ألف – IV/ 2 من الفقرة 1 إلى 4 من مدونة STCW.

2. شهادة الأهلية لاستخدام زوارق الإنقاذ السريعة:

أ - أن يحمل البحار شهادة الأهلية لاستخدام قوارب النجاة وزوارق الإنقاذ.

ب- أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية معتمدة.

ج- أن يستوفي معايير الكفاءة المنصوص عليها بالقسم ألف – IV/ 2 من الفقرة 7 إلى ** من مدونة STCW.

المتطلبات الإلزامية للتدريب على إطفاء الحرائق:

على أفراد الطاقم المكلفين بإدارة عمليات إطفاء الحرائق أن يكون قد أنهوا بنجاح تدريباً متقدماً على تقنيات إطفاء الحرائق وأن يحملوا شهادة تدريب متقدم على تقنيات إطفاء الحرائق طبقا لما ورد في اللائحة IV/ 3 من الاتفاقية والقسم ألف-IV/ 3 من مدونة STCW.

المتطلبات الإلزامية المتعلقة بالإسعافات الأولية والعناية الطبية:

1. على أفراد الطاقم المكلفين بالإسعافات الطبية الأولية على متن السفينة أن يستوفوا معايير الكفاءة في توفير الإسعافات الأولوية المنصوص عليها في القسم ألف - IV/ 4 الفقرات من 1 إلى 3 من مدونة STCW.

2. على أفراد الطاقم المكلفين بالعناية الطبية على متن السفينة أن يستوفوا معايير الكفاءة في العناية الطبية المنصوص عليها في القسم ألف - IV/ 4 الفقرات من 4 إلى 6 من مدونة STCW.

3. على أفراد الطاقم أن يحملوا شهادة تأهيل تفيد بأن حاملها حاصل على دورة تدريبية في توفير الإسعافات الطبية الأولية أو العناية الطبية.

المتطلبات الإلزامية لإصدار شهادات الأهلية لضباط أمن السفينة:

1. أن يكون أدى خدمة بحرية معتمدة لا تقل مدتها عن 12 شهر أو أن تكون لديه خدمة بحرية ملائمة ومعرفة كافية بعمليات السفن.

2. أن يستوفي معايير الكفاءة المنصوص عليها في القسم ألف –IV/ 5 من مدونة STCW.

المتطلبات الإلزامية للتدريب والتوجيه المعنية بالأمن لجميع أفراد الطاقم:

1. يجب أن يخضع أفراد الطاقم لتدريب أولي على المسائل الأمنية وتدريب أساسي فيما يتعلق بالوعي الأمني وأن يستوفي معايير الكفاءة المنصوص عليها في القسم ألف –IV/ 6 الفقرات من 1 إلى 4 من مدونة STCW.

2. على أفراد الطاقم الذين يكلفون بواجبات أمنية أن يستوفوا معيار الكفاءة المنصوص عليها في القسم ألف –IV/ 6 الفقرات من 6 إلى 8 من مدونة STCW.

يتعين على كل فرد من أفراد الطاقم العاملين في البحر أن يحمل شهادة طبية صالحة لمدة سنتين محررة باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية ويتم إصدارها من قبل أطباء معترف بهم.

تضع السلطة البحرية أحكاماً للاعتراف بالأطباء المعتمدين وتحتفظ بسجل خاص بالأطباء المعترف بهم، بحيث يكونوا تابعين للشركات ويعدون من أفراد الطاقم.

1. تحدد السلطة البحرية معايير اللياقة الطبية لأفراد الطاقم والمتمثلة في معايير الإبصار ومعايير القدرات البدنية، وإجراءات إصدار الشهادة الطبية طبقا لأحكام اللائحة I/ 9 من الاتفاقية.

2. مع عدم الإخلال بالإرشادات الواردة في المنشورات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية «الخطوط التوجيهية بشأن إخضاع أفراد الطاقم لفحوص اللياقة الطبية الدورية وفحوص اللياقة الطبية قبل الإبحار» والتوصيات الدولية بشأن متطلبات تمييز الألوان للنقل الصادرة عن اللجنة الدولية للإنارة.

يكون اختصاص إدارة الامتحانات والتدريب ما يلي:

1. متابعة التدريب البحري والتقييم والامتحانات.

2. تنفيذ كافة المتطلبات المحلية والدولية لجودة الأداء للعمل في المجال البحري.

3. اعتماد معاهد وكليات التعليم والتدريب البحري.

4. متابعة عمليات التدريب والتأكد من أن البرامج التدريبية تستجيب لمتطلبات الاتفاقية.

5. الاشراف على إجراء التقييم المستقل للمعاهد والكليات البحرية طبقاً لما هو منصوص عليه باللائحة I/ 8 من الاتفاقية.

تتولى إدارة شؤون البحارة ما يلي:

1. إصدار شهادات الكفاءة والشهادات التأهيلية بناء على النتائج الصادرة عن إدارة متابعة التدريب البحري والتقييم والامتحانات بعد استيفاء المتقدم لكافة المتطلبات اللازمة.

2. الاعتراف بشهادات البحارة التابعين لدول أخرى، تندرج تحت القائمة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية، والعاملين على متن السفن الحاملة لعلم الدولة.

3. تنظيم عمليات تقييم كفاءة أفراد الطاقم حسب ما تقتضيه الاتفاقية بما في ذلك إعداد وإجراء الامتحانات وإصدار النتائج.

تعقد امتحانات شهادات الكفاءة والشهادات التأهيلية أربع مرات سنوياً وقد يزيد عدد الامتحانات حسب الإمكانية ويؤدى الامتحان باللغة الإنجليزية لمستوى الإدارة، وباللغة العربية أو الإنجليزية لمستوى التشغيل والدعم وفقاً لرغبة المتقدم التي يبديها في استمارة طلب التقدم للامتحان.

1. تقوم السلطة البحرية بإلزام المعاهد البحرية المعترف بها بوضع نظام جودة معترف به دولياً، يتم مراجعته من قبل جهة مستقلة بصفة دورية.

2. تقوم السلطة البحرية أو من ينوب عنها بإجراء مراجعة دورية للمعاهد البحرية المعترف بها بموجب أحكام القسم ألف-I/ 8 من مدونة STCW، للتأكد من أن نظام الجودة يشمل جميع متطلبات اتفاقية ومدونة STCW بما في ذلك تعديلاتها.

تصدر السلطة البحرية شهادات الكفاءة والشهادات التأهيلية صالحة لمدة خمس سنوات تتضمن الإقرارات المنصوص عليها باللائحة I/ 2 من الاتفاقية وذلك طبقاً للملحق رقم (1) في هذه اللائحة ويتم ختم هذه الشهادات من قبل السلطة البحرية.

يتم الاعتراف بشهادة الكفاءة الصادرة عن دولة أخرى على اللائحة البيضاء الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية للبحارة الراغبين في العمل على متن السفن الرافعة لعلم الدولة وذلك طبقا للملحق رقم (1) في هذه اللائحة.

يجب أن يكون شكل شهادات الدورات التدريبية طبقًا للملحق رقم (1) في هذه اللائحة المعتمد من السلطة البحرية ويتم ختم هذه الشهادات من قبل الجهة التعليمية وتصديقها من قبل السلطة البحرية.

يجب على كل ربان وضابط ومشغل راديو يرغب في تجديد صلاحية شهادة كفاءة صادرة أو معترف بها بمقتضى أي فصل من فصول الاتفاقية أن يثبتوا أياً مما يلي:

1. خدمة بحرية في الوظائف المذكورة بالشهادة لفترة لا تقل عما يلي:

أ - 12 شهرا خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

ب- ثلاثة أشهر خلال الأشهر الستة التي تسبق التمديد مباشرة.

2. الإلمام بالوظائف التي تعتبر مكافئة للخدمة البحرية الواردة بالفقرة (1) من هذه المادة.

3. اجتياز اختبار للتدريب البحري المؤهل.

4. إتمام دورة أو دورات تدريبية معتمدة.

5. إتمام خدمة بحرية معتمدة للوظائف المنصوص عليها بالشهادة المتحصل عليها ولمدة لا تقل عن 3 أشهر كمدة إضافية مع الرتبة التي تأتي مباشرة قبل الرتبة التي تخولها له الشهادة المتحصل عليها.

تتولى السلطة البحرية ما يلي:

1. إنشاء قاعدة بيانات بجميع شهادات الكفاءة والشهادات التأهيلية والإقرارات لأفراد الطاقم تحتوي على معلومات بشأن إصدارها وانقضائها أو تمديدها أو إلغائها أو فقدانها أو تلفها وكذلك الإعفاءات الممنوحة لها.

2. يتم إتاحة هذه المعلومات لمن يطلب التحقق من صحتها وصلاحيتها.

1. استكمالاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) لعام 1974 و الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة لسنة 1978 وتعديلاتها (STCW) وغيرها من المعاهدات وتنفيذاً لتوصيات العديد من قرارات لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة والخاصة بالرقابة على السفن التي تقوم السلطة البحرية برقابتها (رقابة دولة العلم ( *** ) والرقابة التي تقوم بها الجهات المختصة ( رقابة دولة الميناء ( PSC ) المتعلقة بالسفن الأجنبية الوافدة لموانئ الدولة للتأكد من استيفائها لأحكام ومتطلبات الاتفاقيات والقرارات ذات الصلة وكفاءة تعليم وتدريب أفراد أطقم تلك السفن.

2. تقوم السلطة البحرية بما يلي:

أ - التثبت من أن أرقام شهادات البحارة العاملين على متن السفينة صحيحة وأنهم يحملوا الشهادة الأهلية المناسبة للوظيفة المعينين عليها.

ب- التثبت من أن شهادات وأعداد البحارة العاملين على متن السفينة تتطابق مع متطلبات التطقيم الآمن المطبقة والصادرة عن السلطة البحرية.

ج - التقييم الدقيق لقدرة بحارة السفينة على تنفيذ كافة المهام الوظيفية المطلوبة للوظيفة المعينين عليها ووفقاً لما جاء ببنود الاتفاقية والتي تتطلبها هذه اللائحة.

د - إجراء التحقيقات اللازمة إن كانت هناك أسباب جلية تدفع إلى الاعتقاد أن معايير أداء الطاقم ليست على المستوى المطلوب وذلك لبحث ما يلي:

1- مدى تورط السفينة في حادث تصادم أو ارتطام بالقاع أو جنوح وإثبات أن سبب هذا الحادث ناجم عن سوء أداء بحارة السفينة.

2- إلقاء أو تفريغ مواد ضارة بالبيئة البحرية من السفينة في البحر بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة عندما تكون هذه السفينة مبحرة داخل البحر الإقليمي أو حدود المنفعة الاقتصادية لسواحل الدولة أو تلك الراسية داخل حدود موانئ الدولة.

3- مدى قيادة السفينة بطريقة غير آمنه بما يخل باشتراطات وقواعد المرور والابحار الآمن المحددة بالقرارات واللوائح المحلية والدولية الخاصة بتنظيم حركة ومرور السفن بالخطوط الملاحية والممارسات والإجراءات الخاصة بالملاحة الآمنة.

4- مدى تشغيل السفينة على نحو خاطئ بما يعرض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة للخطر.

5- ارتكاب أي من الأعمال التي تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن البحار غير كفؤ لتأدية المهام الوظيفية للشهادة الممنوحة له من قبل السلطة وذلك لتورطه في أحد المخالفات البحرية أو عبر تقارير تحقيقات الحوادث البحرية أو ترحيله نتيجة تقرير عدم كفاءة ناتج عن المعاينات أو التفتيشات البحرية لسلطة رقابة دولة ميناء لدولة ما.

6- مدى تورط البحار في أي عمل يهدد أمن وسلامة السفينة التي يعمل عليها أو لأي سفينة أخرى أو بأحد الموانئ البحرية.

الأسباب التي يمكن أن تعرض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة للخطر:

1. عدم امتلاك أفراد الطاقم لشهادة مناسبة أو لإعفاء صالح أو تقديم مستند يثبت أهليتهم صادر بموجب الاتفاقية.

2. عدم الامتثال لمتطلبات التطقيم الآمن المطبقة والصادرة عن السلطة البحرية.

3. عدم الامتثال لترتيبات النوبة البحرية أو الهندسية والمتطلبات التي حددتها السلطة البحرية للسفينة.

4. عدم توافر شخص مؤهل لتشغيل المعدات الضرورية للملاحة البحرية الآمنة أو الاتصالات اللاسلكية للسلامة الموجودة على ظهر السفينة أو منع التلوث البحري في نوبة ما.

5. عدم التمكن من توفير أشخاص نالوا قدراً كافياً من الراحة وصالحين للعمل من أجل القيام بواجباتهم ذات الصلة بالنوبة الأولى عند بداية رحلة ما والنوبات اللاحقة.

يجب مراعاة المبادئ التي تحكم تفتيش السفن الأجنبية أو علاج أوجه القصور بها أو احتجازها عند اتخاذ قرار يتعلق بتصحيح عيب ما، على أن يمارس المفتش المقتضيات المهنية في تحديد ما إذا كان من الواجب احتجاز السفينة حتى الانتهاء من إصلاح العيوب أو السماح لها بالإبحار بوجود بعض العيوب على ألا تشكل خطراً على السلامة أو الصحة أو البيئة ومع مراعاة الظروف الخاصة للرحلة المزمع القيام بها.

1. يجب تطبيق الشروط التي تتعلق بالحد الأدنى لمستويات العمالة ومتطلبات قرار المنظمة رقم (A.1047(27) وتاريخ 09-11-2011 المتعلق بمبادئ التطقيم الآمن الأدنى للسفن.

2. يجب على القائم بالتفتيش إتباع نفس دليل الإرشادات المعمول به للسفن التي تطبق معها الوثائق ذات الصلة، أما بالنسبة لحالة السفينة ومعداتها ومؤهلات أفراد طاقمها من حيث العدد والتكوين فيجب أن تتوافق جميعاً مع الأهداف الخاصة بأحكام الوثيقة ذات الصلة وإلا تصبح السفينة خاضعة لفرض القيود الضرورية عليها.

3. يجب أن يكون المبدأ الأساسي لقيام دولة الميناء بمعاينة العمالة على متن السفن الأجنبية هو إيجاد التوافق مع متطلبات سلامة العمالة بالدولة صاحبة العلم المرفوع على السفينة وفي حالة الشك في ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة مع إبلاغ الدولة صاحبة العلم.

4. تؤكد السلطة البحرية أنها سوف تعامل السفن التي ترفع علم دول غير موقعة على معاهدات منظمة العمل الدولية الخاصة بالعاملين في البحر بنفس مستوى المعاينة والالتزام المماثل للمعاينات التي سوف تتم لسفن ترفع علم الدول الموقعة على تلك المعاهدات ودون أدنى استثناء وكذلك الحال لسفن الأسطول الوطني والتي ترفع علم الدولة.

يجب أن تتوافر في متطلبات التطقيم الآمن الأحكام المنصوص عليها في:

1. الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS ) 1974م.

2. الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة لسنة 1978 وتعديلاتها (STCW ).

3. قرار المنظمة رقم (A.1047 (27 وبتاريخ 09-11-2011 المتعلق بمبادئ التطقيم الآمن الأدنى.

4. أي اتفاقية يتم الانضمام إليها من قبل الدولة.

1. يجب أن يتأكد المفتش البحري من سلامة تطقيم السفينة بالعمالة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في وثيقة التطقيم الآمن أو أي مستند مماثل تصدره دولة العلم، مالم يكن المستند قد صدر دون الرجوع إلى المبادئ المتضمنة في الوثائق ذات الصلة أو في الخطوط الإرشادية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والخاصة بتطبيق مبادئ سلامة العمالة.

2. يجب أن يتأكد المفتش البحري من توافق العدد الفعلي للطاقم أو تكوينه مع مستند التطقيم.

3. في حالة عدم وجود مستند أو وثيقة عن سلامة العمالة أو ما يعادلها على متن السفينة، تمنع السفينة من الإبحار حتى اكتمال كافة شهاداتها ومستنداتها بما في ذلك شهادة التطقيم الآمن للسفينة.

1. يجب أن تتم الرقابة على الشهادات بالسفن طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة X (1) من الاتفاقية.

2. يجب أن تكون مراقبة الشهادات على متن ناقلات الزيت والكيميائيات والغاز المسيل أكثر تشدداً ولابد أن يتأكد المفتش أن المسؤولين عن مناولة البضائع والتشغيل يملكون الأدلة الموثقة على حصولهم على التدريب والخبرة المناسبين للقيام بأعمالهم.

1. يجب مراعاة الظروف التالية قبل احتجاز السفينة:

أ - مدة الرحلة أو الخدمة المزمع القيام بها وطبيعتها.

ب- ما إذا كانت أوجه القصور أو العيب تشكل خطراً على السفينة أو الأشخاص على متنها أو على البيئة أم لا.

ج - وجود تقرير أو شكوى من الربان أو أحد أفراد الطاقم أو هيئة أو جهة ذات مصلحة في التشغيل الآمن للسفينة أو في ظروف العمل والمعيشة أو في منع التلوث، مالم تعتبر السلطة ذات العلاقة بالاحتجاز أن هذا التقرير أو الشكوى لا يقوم على أساس واضح.

د - وجود أسباب جلية تتطلب توافر معاينة موسعة أكثر تفصيلاً.

2. يتعين عند احتجاز سفينة ما إخطار دولة العلم بحيثيات الحجز.

يجب أن يتوافر في مفتش رقابة دولة الميناء الآتي:

1. أن يكون مفتش رقابة دولة الميناء مؤهلاً التأهيل المناسب ومفوضاً من قبل السلطة للقيام بعمليات المعاينة والتفتيش.

2. على مفتش رقابة دولة الميناء أن يكون قد أتم على الأقل سنة واحدة في الخدمة كمفتش دولة العلم لكي يقوم بإجراءات المعاينات والتفتيش على الشهادات البحرية طبقاً للوثائق ذات الصلة كما يجب أن يكون حاصلا على أي مما يلي:

أ - شهادة كفاءة كربان، تؤهل حاملها لقيادة سفينة تبلغ حمولاتها الإجمالية 500 طن أو أكثر.

ب- شهادة كفاءة ككبير مهندسين، تؤهل حاملها للقيام بعمله على سفينة مجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها 750 كيلو واط أو أكثر.

ج - شهادة مهندس بناء سفن أو مهندس ميكانيكي أو مهندس له صلة بالمجالات البحرية وعمل بهذه الصفة مدة لا تقل عن (5) سنوات.

د - شهادات معادلة يتم تحديدها من قبل السلطة البحرية.

3. أن يكون ضابط رقابة دولة الميناء والموضح في الفقرة (1) و (2) من هذه المادة قد أمضى فترة خدمة في البحر لا تقل عن خمس سنوات كضابط بالسطح أو بقسم المحركات.

4. يجب أن يكون مفتش رقابة دولة الميناء مؤهلاً التأهيل المناسب بأي مما يلي:

أ - حصوله على درجة جامعية مناسبة أو التدريب الذي يعادلها.

ب- حصوله على شهادة بالتدريب والتأهيل المناسب في أحد المعاهد المتخصصة بمفتشي سلامة السفن.

ج - قيامه بالخدمة لمدة لا تقل عن سنتين كمفتش دولة العلم يقوم بعمليات المعاينة والتفتيش على الشهادات البحرية بما يتفق والوثائق ذات الصلة.

5. أن يكون مفتش رقابة دولة الميناء المؤهل التأهيل المناسب ملماً إلماماً تاماً بأحكام الوثائق ذات الصلة وكذلك بالإجراءات المتعلقة برقابة دولة الميناء.

6. بالنسبة لمفتشي رقابة دولة الميناء غير المستوفيين للشروط سالفة الذكر فإنهم يعتبرون مقبولين في حالة تعيينهم برقابة دولة الميناء.

إذا ما رأت السلطة البحرية أن حجم سفينة ما وظروف رحلاتها على نحو يجعل التطبيق التام لمتطلبات هذه اللائحة والاتفاقية أمراً غير معقول وغير عملي فإنه يجوز لها في هذا الصدد أن تعفي الربان والضابط المسئول عن أعمال النوبة البحرية على السفينة هذه أو فئة السفن هذه من بعض المتطلبات على أن تراعى سلامة جميع السفن التي قد تكون مبحرة في المياه نفسها، كما يجب تحديد مدة محددة لأي إعفاء من الاشتراطات والاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ كافة اشتراطات السلامة مع عدم الإخلال بأي قوانين محلية ذات الصلة إن وجد.

الفصل الحادي عشر

الالتزامات والجزاءات التأديبية

تلتزم الشركات بتعيين البحارة للخدمة على متن سفنها بموجب هذه اللائحة ويشترط على كل شركة من هذه الشركات أن تكفل الآتي:

1. أن يكون لدى البحارة المعينين في أي سفينة من سفنها الشهادات المناسبة بموجب هذه اللائحة.

2. أن تكون سفنها مطقمة بموجب متطلبات التطقيم الآمن الصادرة عن السلطة البحرية.

3. أن تكون الوثائق والبيانات المتصلة بجميع البحارة العاملين على متن سفنها هي وثائق وبيانات حديثة وفي المتناول وتتضمن ما لديهم من خبرة وتدريب ولياقة طبية وكفاءة في المهام المحددة لهم.

4. أن البحارة يتلقون لدى تعيينهم على متن أي سفينة من سفنها دورة إطلاعية على المهام المحددة لهم وعلى جميع الترتيبات والتجهيزات والمعدات والإجراءات بالسفينة ومميزات السفينة ذات الصلة بمهامهم المعتادة أو عند الطوارئ.

5. أن يكون البحارة المعينين على متن سفنها قد تلقوا التدريب الخاص اللازم والشهادات المثبتة لحصولهم على هذا النوع من التدريب المخصص لهذا النوع من السفن أو ما قد يتطلبه عمل معين أو استخدام لجهاز محدد أو لتقنية جديدة قد تكون مستخدمة على هذه السفن مثل منظومات الملاحة المتكاملة أو منظومات الشحن والتفريغ وحسابات الاتزان واستخدام الحواسيب الآلية وخلافه.

6. أن يستطيع كل بحار تنسيق أنشطته بفعالية في حالة الطوارئ وعند أداء الوظائف الحيوية للسلامة أو لمنع التلوث أو التخفيف من آثاره.

الجزاء التأديبي للربان وأفراد الطاقم:

1. عند وقوع خطأ فني من الربان أو أي فرد من أفراد الطاقم لسفينة تحمل العلم السعودي، وترتب عليه وقوع حادث بحري أو خطر بحري يهدد سلامة الأرواح، أو الممتلكات أو البيئة أو أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى احتمال وقوع مثل هذا الحادث تطلب السلطة البحرية من الجهات المعنية تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة هذا الخطأ وتحديد ملابساته ومعرفة حجم الخطأ ودور الربان أو أي من أفراد الطاقم في هذه الحادثة وبناءً على هذا التقرير سوف تقرر لجنة الجزاءات نوع وحجم الجزاء المناسب.

2. يجب أن يحرر التحقيق كتابياً، وعلى المحقق أن يدون في المحضر كل ما يتخذ من إجراءات واسم المسئول والتاريخ والعنوان الدائم ومحل إقامته ووظيفته والأسئلة والأجوبة وأقوال الشهود ونوع أدلة وأدوات وبراهين الحادث من مستندات ومواد سمعية أو مرئية إن وجد ويطلب منه التوقيع على المحضر.

3. يجب أن يراعى في إجراء التحقيق إتباع الخطوات التالية:

أ - تجميع بيانات عن الحادث.

ب- تحديد تسلسل عن الحادث.

ج - التعرف على التصرفات والقرارات غير السليمة.

د - التعرف على نوع الخطأ.

هـ - التعرف على العوامل غير الواقعية.

و - التعرف على مشاكل السلامة في السفينة وتطوراتها.

4. يجب أن يراعى المحقق في تجميع الأدلة ما يلي:

أ - التعرف على الأدلة المباشرة أو الحقيقية.

ب- التعرف على المعلومات الشخصية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو محسوسة.

ج - التعرف على الأدلة التي تعتمد على المستندات بالسفينة.

د - التعرف على الأدلة التي تعتمد على البيانات المسجلة آلياً بأجهزة السفينة.

هـ - الاعتماد على المصادر الأخرى في المعلومات.

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها داخل المملكة يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

1. تعاقب كل شركة يتبين عدم امتلاك أي فرد من أفراد الطاقم التابعين لها لشهادة تأهيلية بغرامة تقدر بـ (20.000 ريال) عشرين ألف ريال عن كل شهادة.

2. تعاقب كل شركة يتبين عدم امتلاك أي فرد من أفراد الطاقم التابعين لها لشهادة مناسبة أو تمديد أو استثناء أو تقديم مستند يثبت أهليته للعمل في الوظيفة المعين لها وتتماشى مع نوعية وحمولة السفينة من قبل طرف ما تعتمده السلطة البحرية بغرامة تقدر بـ (10.000 ريال) عشرة آلاف ريال عن كل شهادة.

3. تعاقب كل شركة بحرية لم تحقق متطلبات التطقيم الآمن المطبقة والصادرة من السلطة البحرية بغرامة تقدر بـ (20.000 ريال) عشرين ألف ريال.

4. تعاقب كل شركة بحرية لعدم امتثال ترتيبات النوبة البحرية أو الهندسية للمتطلبات التي حددتها السلطة البحرية للسفينة بغرامة تقدر بـ (10.000) عشرة آلاف ريال.

5. تعاقب كل شركة بحرية عند عدم توافر شخص مؤهل لتشغيل المعدات الضرورية للملاحة البحرية الآمنة أو الاتصالات اللاسلكية للسلامة والموجودة على ظهر السفينة أو لمنع التلوث البحري في خفارة ما بغرامة تقدر بـ (5.000) خمسة آلاف ريال.

6. تعاقب كل شركة بحرية في حالة عدم التمكن من توفير أشخاص نالوا قدراً كافياً من الراحة وصالحين للعمل من أجل الاضطلاع بالنوبة الأولى عند بداية رحلة ما والنوبات اللاحقة بغرامة تقدر بـ (3.000) ثلاثة الاف ريال.

7. يعاقب كل ربان في حالة قيامه دون قصد بإخفاء معلومات أو تقديم معلومات خاطئة بما يسمح لشخص لا يحمل الشهادة المناسبة أو إعفاءً صالحاً أو إثباتاً أو مستنداً ما يثبت أهليته بأداء أي وظيفة أو خدمة والتي تشترط هذه اللوائح أن يؤدي واجبات هذه الوظيفة بصفته بغرامة تقدر بـ (3.000) ثلاثة آلاف ريال.

8. يعاقب كل ربان في حالة قيامه تعمد إخفاء معلومات أو تقديم معلومات خاطئة بما يسمح لشخص لا يحمل الشهادة المناسبة أو إعفاءً صالحاً أو إثباتاً أو مستنداً ما يثبت أهليته بأداء أي وظيفة أو خدمة والتي تشترط هذه اللوائح أن يؤدي واجبات هذه الوظيفة بصفته بغرامة تقدر بـ (10.000) عشرة آلاف ريال.

9. يعاقب كل شخص يتحصل على عقد عمل عن طريق الاحتيال أو تزوير الوثائق لأداء أي وظيفة أو خدمة بأي صفة تشترط هذه اللوائح أن يؤديها أو يشغلها شخص يحمل شهادة أو إعفاء منها بغرامة تقدر بـ (10.000) عشر آلاف ريال.

10. يعاقب كل ربان، أو ضابط أو مهندس أو بحار قام بالعمل على متن سفينة لا تتجاوز إجمالي حمولتها 500 طن بدون الحصول على الشهادات المناسبة بغرامة تقدر بـ (2.000) ألفان ريال.

11. يعاقب كل ربان وكل ضابط أول وضابط كبير المهندسين وضابط مهندس ثاني على سفينة بحرية تبلغ إجمالي حمولتها 500 طن أو أكثر دون أن يكون حاملاً لشهادة مناسبة بغرامة تقدر بـ (3.000) ثلاثة آلاف ريال.

12. يعاقب كل ربان أو ضابط أو مشغل راديو أثبتت التحقيقات تورطه في إساءة استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية بغرامة تقدر بـ (10.000) عشرة آلاف ريال.

13. يعاقب كل ربان أو ضابط أو مهندس أو بحار تسبب عمداً في تورط السفينة في حادث تصادم أو ارتطام بالقاع أو جنوح بغرامة تقدر بـ (20.000) عشرون ألف ريال.

14. يعاقب كل ربان أو ضابط أو مهندس أو بحار تسبب عمداً في تلويث البيئة البحرية بمواد ملوثة ضارة في البحر بشكل مباشر أو غير مباشر من السفينة أو بما يتعارض مع أي اتفاقية دولية وذلك عندما تكون هذه السفينة مبحرة داخل حدود المناطق البحرية للدولة أو راسية أو مرصوفة داخل أي من موانئها بغرامة تقدر بـ (10.000) عشرة آلاف ريال كما يلتزم مالك السفينة بما يلي:

أ - دفع تكاليف أي عملية تنظيف ضرورية لمخلفات التلوث والتي قد تنشأ نتيجة هذا التلوث.

ب- دفع أي تكلفة أو تعويض لأي خسائر قد تترتب عن هذا التلوث.

15. يعاقب كل ربان قام بقيادة السفينة بعدم اكتراث أو بطريقة غير آمنة بما يخل بما اتخذته المنظمة من تدابير لتنظيم المسارات الملاحية والممارسات والإجراءات الخاصة بالملاحة الآمنة بغرامة تقدر بـ (20.000) عشرون ألف ريال.

16. تعاقب كل شركة ملاحية قامت بتشغيل السفينة على نحو مخالف للترخيص الصادر لها بما يعرض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة للخطر بغرامة تقدر بـ (30.000) ثلاثون ألف ريال.

17. يعاقب كل فرد من أفراد الطاقم ثبت تورطه في أي عمل يهدد أمن أو سلامة السفينة التي يعمل عليها أو أي سفينة أخرى أو أحد الموانئ البحرية بغرامة تقدر بـ (3.000) ثلاثة آلاف ريال.

18. تعاقب الشركات الملاحية وملاك السفن التي ترفع سفنهم علم الدولة عند تعيين فرد من أفراد الطاقم يحمل شهادة من دولة خارج ما يسمى بالقائمة البيضاء بغرامة مالية تقدر بـ (10.000) عشرة آلاف ريال.

يجوز للسلطة البحرية مضاعفة العقوبة والغرامة المالية لمرة واحدة فقط في حال تكرار المخالفة خلال مدة صلاحية الشهادة مع جواز شطب تسجيل السفينة إذا كان له مقتضى أو شطب الترخيص الملاحي أو إيقافه في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة بهذه اللائحة.

يجوز للسلطة البحرية سحب الشهادات أو ترخيص الملاحة للسفينة أو إيقافها أو إلغائها في حال ارتكاب أي من أفراد الطاقم للمخالفات الواردة بهذه اللائحة.

لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركات إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والغرامات الناشئة عن مزاولة النشاط.

يجوز التظلم من قرارات العقوبات وفقاً للقواعد المعمول بها في المملكة مع مراعاة ما يلي:

1. الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة أمام الجهة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها بأي وسيلة ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ تحصيل الغرامة إلا في حالة تقديم المعترض خطاب ضمان من إحدى الجهات المعترف بها.

2. يترتب على عدم الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة خلال المدة المذكورة بالفقرة الأولى، أن يصبح هذا القرار نهائياً وواجب التنفيذ.

تعد الاتفاقية والمدونات الملحقة بها وكذلك اللوائح الأخرى متممة لأحكام هذه اللائحة، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الاتفاقية.

1. تقوم السلطة البحرية بالإشراف على تنفيذ أحكام هذه اللائحة والتي تشكل جزءاً من الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.

2. تطبق الأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية في كل مالم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

يجب على السلطة البحرية أن ترسل للمنظمة ما يلي:

1. نماذج من الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.

2. نصوص التشريعات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة في إطار تطبيق الاتفاقية وتعديلاتها.

3. قائمة بأسماء هيئات التصنيف المعتمدة والمفوضة من السلطة البحرية نيابة عنها في القيام بالمعاينات وإصدار الشهادات المطلوبة بموجب الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.

4. نسخة من الاتفاقيات للمنظمة لتعميمها على أطراف الاتفاقية عند عقد اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو مذكرات تفاهم مع أي طرف في المعاهدة تشتمل على قواعد خاصة بمقتضى الاتفاقية.

5. أي إعفاءات واستثناءات تمنحها وأسبابها.

6. تقارير دورية عن كافة التعليمات الوطنية والأنشطة المتعلقة بالاتفاقية.

تخضع جميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه اللائحة لجميع الرسوم المقررة في المملكة أو التي تصدر مستقبلاً.

تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشرها.

© الهيئة العامة للنقل 2024

...