في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يبين سياق النص بوضوح خلاف ذلك.
7.الهيئات المعتمدة: هيئات التصنيف التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية للقيام بمعاينة السفن التي ترفع العلم السعودي وتصنيفها حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن حكومة المملكة والمفوضة من قبل السلطة البحرية بموجب اتفاقية تفويض أصولية.
8.الدول الأطراف: الدول الأطراف في الاتفاقية.
9.سفينة ركاب: السفينة التي تحمل أكثر من اثني عشر راكبا.
10.سفينة بضائع: أي سفينة بخلاف سفينة الركاب.
11.الناقلة: سفينة بضائع مبنية أو معدة لنقل بضائع سائبة سائلة قد تكون ذات طبيعة خطرة.
12.سفينة الصيد: سفينة تستخدم في صيد الأسماك أو غيرها من الموارد البحرية الحية.
13.السفينة الجديدة: السفينة الممدود القرينة أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في تاريخ العمل بهذا القرار.
14.لسفينة القائمة: السفينة غير الجديدة.
15.الميل البحري: وحدة قياس للطول تساوي 1852 متراً.
16.الذكرى السنوية: اليوم والشهر من كل سنة اللذان يصادفان تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة المعنية.
17.المياه الإقليمية: هي المياه الممثلة للبحر الإقليمي للمملكة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م وكذلك نظام المناطق البحرية المعتمدة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 18 / 1 / 1433 هـ.
18.الشهادات الإلزامية: الشهادات التي يتم إصدارها للسفن بعد إتمام المعاينة اللازمة للتحقق من امتثال السفينة لكافة المتطلبات اللازمة للحصول على الشهادة المعنية.
19.المعاينة: الكشف على السفينة و/أو هيكلها و/أو أي جزء من مكوناتها أو محركاتها أو معداتها أو أجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر كافة الشروط والمتطلبات طبقاً للتشريعات والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل المملكة والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً ووضع تقرير يصف حالتها الفنية بعد الكشف.
20.رحلة دولية: أي رحلة بحرية لسفينة تنطلق من أي ميناء في المملكة إلى ميناء يقع خارج المملكة، أو العكس.
21.الشركة: هي مالك السفينة أو مستأجرها بدون طاقم أو أي شخص (شركة أو شخص طبيعي) يتولى مسؤولية إدارة وتشغيل السفينة بالنيابة عن مالكها وكذلك كافة المهام والمسؤوليات الملقاة على الشركة الأخرى بموجب الاتفاقية.
22.الرحلة الدولية القصيرة: هي رحلة دولية لا تبتعد خلالها السفينة عن الميناء أو المكان الذي يمكن إنزال الركاب وطاقم السفينة فيه بسلام مسافة تزيد على 200 ميل، ويجب ألا تتجاوز المسافة بين ميناء التردد الأخير في البلد الذي بدأت منه الرحلة والميناء النهائي المقصود أو رحلة العودة مقدار 600 ميل ويكون الميناء النهائي المقصود هو ميناء التردد الأخير في الرحلة المقررة والذي تبدأ منه السفينة رحلة العودة إلى البلد الذي انطلقت منه.
23.لرحلات الخاصة: هي تلك الرحلات التي يتم نقل الركاب فيها لأغراض خاصة مثل الحج والعمرة.
24. مدونة البضائع الخطرة IMDG: تعني المدونة الدولية للبضائع الخطرة التي أقرتها المنظمة وتحدد البضائع التي تؤدي بصورة فردية أو جماعية لإلحاق الخطر بالركاب أو الطاقم أو تهدد السفينة لأسباب تعود لطبيعة تلك البضائع أو كميتها أو طريقة شحنها، وتشمل جميع المواد المحددة في المعاهدة من الفصل السابع VII كبضائع خطرة، وتعديلاتها.
25.مدونة إدارة السلامة الدولية ISM Code: تعني المدونة الدولية لإدارة سلامة عمليات السفن ومنع التلوث، التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية من خلال قرار الجمعية العامة رقم A. 741 (18) الصادر في 4 نوفمبر1993م وتعديلاتها، والخطوط التوجيهية لتطبيقها المعتمدة بالقرار رقم (26) 1022.A.
26.المدونة الدولية لأمن السفن (ISPS code): تعني المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية التي اعتمدتها المنظمة البحرية في مؤتمر الحكومات بتاريخ 12/12/2002 عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2004م.
27.منطقة هبوط طائرات الهليكوبتر : هي منطقة على متن السفينة مخصصة للهبوط العرضي أو الاضطرارري لطائرات الهليكوبتر وليست مخصصة للعلميات الروتينية لهذه الطائرات .
28.منطقة رفع الأحمال الثقيلة بالملفاف هي منطقة مخصصة لنقل العاملين أو المؤن بواسطة طائرة الهليكوبتر من السفينة أو إليها بينما تحوِّم هذه الطائرة فوق سطح السفينة .“
29.مدونة الملاحة في المياه القطبية : هي المدونة الدولية للسفن التي تعمل في المياه القطبية الصادرة بقرار لجنة السلامة البحرية الدولية رقم ( MSC.385) وتاريخ 21 / نوفمبر 2014م بالصيغة التي قد تعدلها المنظمة
1.تطبق هذه اللائحة والمعاهدة على السفن التالية والتي تقوم برحلات دولية:
2.لا تطبق أحكام هذه اللائحة على ما يلي:
يجب على السلطة البحرية أن ترسل للمنظمة ما يلي:
عند وقوع حادثة لسفينة ترفع علم المملكة وأدى ذلك إلى إحداث ضرر فيها بما يؤثر على سلامة السفينة أو على كفاءة أجهزتها أو معايير أدائها التشغيلي فإنه يجب:
1.يتولى موظفو السلطة البحرية أو من يتم تفويضه إجراء عمليات فحص السفن ومعاينتها وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللوائح ومنح الإعفاءات والاستثناءات والسماح بالبدائل المكافئة غير أنه بمقدور السلطة البحرية أن تعهد بهذه العمليات إلى خبراء معاينة معينين لهذا الغرض أو إلى هيئات تصنيف تحظى باعترافها وتكون الإشارة إلى السلطة البحرية في هذا الشأن إشارة في الوقت ذاته للهيئة عن السلطة البحرية.
2.تُمنح هيئات التصنيف المفوضة صلاحية القيام بما يلي كحد أدنى:
3.عندما تقرر هيئة التصنيف المفوضة المعترف بها أن حالة السفينة أو معداتها لا تتماشى إلى حد كبير مع التفاصيل الواردة في الشهادة أو أن هذه الحالة لا تكفل إبحار السفينة دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر، فإن على هيئة التصنيف المفوضة أن تضمن اتخاذ إجراء تصحيحي فوري وأن تخطر السلطة البحرية بذلك في الوقت المناسب، وإذا لم يتخذ الإجراء التصحيحي يجب سحب الشهادة المعنية وإخطار السلطة البحرية فوراً لمنع السفينة من الإبحار مع إخطار الجهات المعنية بذلك، وحينما تدعو الضرورة فإن على السلطات المعنية أن تضمن عدم إبحار السفينة إلا إذا كان بمقدورها التقدم نحو البحر أو ترك الميناء للتوجه إلى حوض إصلاح مناسب دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.
4.يجب في كل حالة أن تكفل السلطة البحرية كمال وفعالية الفحص والمعاينة تماماً وأن تتعهد باتخاذ الترتيبات الضرورية للوفاء بهذا الالتزام.
أولاً: صور معاينات سفن الركاب
تشتمل المعاينات بالنسبة لسفن الركاب على ما يلي:
ثانيا: صور معاينات سفن البضائع
تشمل معاينات سفن البضائع ما يلي:
1.معاينة أولية:
معاينة أولية قبل وضع السفينة في الخدمة أو عندما ينطبق صك جديد على سفينة موجودة وقبل منح الشهادة المناسبة لأول مرة، وتتضمن المعاينة الأولية تفتيش كامل هيكل السفينة وأجهزتها ومحركاتها ومعداتها، بما في ذلك معاينة خارج وأسفل بدن السفينة وتطقيمها وتعليمات السلامة البحرية والملاحة الآمنة وحماية البيئة البحرية مع متطلبات الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الدولية واللوائح ذات الصلة
2.معاينة تجديدية:
معاينة تجديدية تتم مرة وخلال مدة تحددها السلطة البحرية ولا تتجاوز خمس سنوات بالنسبة لسفن البضائع، وتتضمن المعاينة التجديدية تفتيش للهيكل، والمعدات والأجهزة وكافة الأنظمة والبرامج التي تشملها المعاينة الأولية.
3.معاينات إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك:
معاينة إضافية كاملة أو جزئية تتم طبقاً للمادة الحادية والعشرون (21) من لائحة السلامة، ويتم ذلك حينما تتعرض السفينة لحادث أو حينما يُكتشف عطب يؤثر في سلامة أو متانة السفينة أو فعالية أو كمال معداتها، ويجب أن يرفع تقريراً في أقرب فرصة إلى السلطة البحرية من الربان أو المالك أو الشخص المفوض المسؤول عن إصدار الشهادة ذات الصلة بذلك، ويجب فتح تحقيق في ما إذا كانت هنالك ضرورة لإجراء معاينة إضافية أم لا حسبما تتطلّبه اللوائح المنطبقة على الشهادة المعنية و يجب أن تنفّذ هذه المعاينة الإضافية؛ لإثبات أن التصليحات وأي تجديدات قد نفّذت فعلاً وأن السفينة ومعداتها لا تزال صالحة للخدمة المزمعة من السفينة وأن المواد المستخدمة في عمليات الإصلاح والتجديدات مرضية من جميع الوجوه.
4.معاينة سنوية:
- معاينة سنوية تتم لسفن البضائع في غضون ثلاثة أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع، وتتضمن المعاينة السنوية إجراء فحص كامل لنظم وأجهزة السلامة سواء المتعلقة بالهيكل أو بمنع الحرائق، وأجهزة وترتيبات الإنقاذ والمنشآت اللاسلكية ، ومعدات السفينة الملاحية، ووسائل صعود المرشدين، والمعدات الأخرى ويجب أن تشمل المعاينة المذكورة أيضاً خطط مكافحة الحرائق، والمطبوعات الملاحية والأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة لضمان استيفائها متطلبات هذه اللوائح، وقواعد منع التصادم وحماية البيئة البحرية من التلوث، وأنها ما تزال في حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة.
- تهدف المعاينة السنوية إلى التثبّت من أن حالة السفينة وآلاتها ومعداتها تحقق المتطلبات ذات الصلة بذلك.
- يجب بصورة عامة أن يكون نطاق المعاينة السنوية على النحو التالي:
تفقد الشهادة صلاحيتها إذا لم تجرِ المعاينة السنوية في الآجال المحددة حتى يتم إجراء المعاينة المطلوبة والتحقق من صلاحية السفينة للخدمة المزعومة.
5.معاينة دورية:
تجرى معاينة دورية في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية لشهادة سلامة معدات السلامة اللاسلكية في سفينة البضائع أو قبل الذكرى السنوية الثانية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع أو بعدها، أو في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المذكورة أو بعدها، وتحل محل إحدى المعاينات السنوية المذكورة، وتتضمن المعاينة الدورية معاينة المعدات والأجهزة التي تخضع للمعاينة الأولية والتجديدية.
6.معاينة قاع السفينة من الخارج:
7.معاينة المنشآت اللاسلكية:
يجب أن تُجرى معاينة المنشآت اللاسلكية بما فيها تلك المستخدمة في أجهزة الإنقاذ دائماً من قِبل خبير مؤهل لمعاينة أجهزة الراديو على اطّلاع كافٍ لمتطلبات اتفاقية "سولاس" لعام 1974م ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ومعايير الأداء ذات الصلة بذلك لمعدات الراديو، ويجب إجراء معاينة أجهزة الراديو باستخدام أجهزة اختبار ملائمة قادرة على أداء جميع القياسات ذات الصلة بذلك التي تتطلّبها هذه الخطوط التوجيهية.
ثالثا الانتهاء من المعاينات
إذا بيّنت معاينة ما أن حالة السفينة أو معداتها غير مُرضية يجب على الموظف التابع للسلطة البحرية أو خبير المعاينة المعيّن أو هيئة التصنيف المفوضة المعتمدة اتخاذ تدابير تصحيحية فوراً وإخطار السلطة البحرية بذلك في الوقت المناسب، وفي الحالات التي لا تُتخذ فيها التدابير التصحيحية، يجب سحب الشهادة المعنية وإخطار السلطة البحرية بذلك فوراً.
رابعاً المحافظة على حالة السفينة بعد المعاينة:
1.إصدار الشهادات من حكومة المملكة:
2.إصدار الشهادات أو التصديق عليها من قبل حكومة أخرى:
يجوز لحكومة دولة أخرى بناءً على طلب السلطة البحرية المختصة إخضاع سفينة للمعاينة، ومنح شهادات لها إذا اقتنعت باستيفائها متطلبات هذه اللوائح ويجب أن تتضمن أي شهادة صادرة على هذا النحو نصاً يفيد بأنها صادرة بناءً على طلب حكومة المملكة، وتتمتع هذه الشهادات بالفعالية ذاتها التي تحظى بها الشهادات الصادرة من السلطة البحرية المختصة بالمملكة وتتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف.
1.تصدر شهادة سلامة سفينة ركاب لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً.
2.تصدر شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع، وشهادة معدات السلامة في سفينة بضائع، وشهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع لمدة تحددها السلطة البحرية ولا تتجاوز خمس سنوات ولا يجوز أن تكون شهادة الإعفاء صالحة لمدة أطول من مدة الشهادة المتعلقة بها.3.
3.بغض النظر عن متطلبات الفقرة (1)، وفى حالة تنفيذ المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى:
4.في حالة إكمال المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى:
5.في حالة إكمال المعاينة التجديدية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فإن صلاحية الشهادة التجديدية تبدأ اعتبارا من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى:
6.يجوز للسلطة البحرية إذا منحت شهادة غير شهادة سلامة سفينة ركاب-لفترة تقل عن خمس سنوات- تمديد صلاحية تلك الشهادة بعد تاريخ انقضائها وذلك إلى الموعد الأقصى المحدد في الفترة (أ) شريطة إجراء المعاينات المشار إليها أعلاه والواجبة عند منح شهادة لمدة خمس سنوات على النحو المناسب.
7.في حال إكمال معاينة تجديدية وتعذر منح أو تسلم شهادة جديدة للسفينة قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، يجوز للشخص المفوض أو هيئة التصنيف المفوضة من قبل السلطة البحرية التصديق على الشهادة الموجودة، وتقبل تلك الشهادة على أنها صالحة لمدة إضافية لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ الانقضاء.
8.إذا لم تكن السفينة وقت انقضاء شهادة ما في الميناء الذي ستعاين فيه فإنه يجوز للسلطة البحرية تمديد فترة صلاحية الشهادة وذلك فقط للسماح للسفينة بمواصلة رحلتها إلى ذلك الميناء على أن يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا مناسباً ومعقولاً، ولا يجوز تمديد صلاحية أي شهادة لأكثر من ثلاثة أشهر ولا يحق كذلك لسفينة منحت تمديدا أن تقوم بعد وصولها إلى الميناء الذي ستعاين فيه، واستنادا إلى ذلك التمديد، بمغادرة ذلك الميناء دون الحصول على شهادة جديدة وعند إكمال المعاينة التجديدية، فإن الشهادة الجديدة ستظل صالحة حتى:
9.يجوز للسلطة البحرية تمديد صلاحية شهادة صادرة لسفينة عاملة في رحلات قصيرة ولم تمدد صلاحيتها بمقتضى الأحكام السابقة من هذه المادة وذلك لفترة سماح أقصاها شهر واحد من تاريخ الانقضاء المحدد عليها وبعد إكمال المعاينة التجديدية فإن الشهادة الجديدة تظل صالحة حتى:
10.في حالات خاصة تحددها السلطة البحرية فإنه لا حاجة لتاريخ الشهادة الجديدة اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة حسبما تتطلبه نصوص اللائحة في تلك الحالات، تظل الشهادة الجديدة صالحة حتى:
11.إذا أكملت المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية قبل الفترة المحددة في اللوائح المعينة، فإنه:
12.يجوز الإبقاء على تاريخ الانقضاء على حاله شريطة إجراء واحدة أو أكثر من المعاينات السنوية أو البينية أو الدورية، حسب الاقتضاء وذلك على نحو يكفل عدم تجاوز الفواصل الزمنية القصوى بين المعاينات المنصوص عليها في اللوائح المعنية.
13.تفقد الشهادة الصادرة بمقتضى هذه المادة صلاحيتها في أي حالة من الحالات التالية:
1.إذا لم تكن السفينة وقت انقضاء شهادة ما في الميناء الذي ستُعاين فيه، فإنه يجوز للسلطة البحرية تمديد فترة صلاحية الشهادة وذلك فقط للسماح للسفينة بمواصلة رحلتها إلى ذلك الميناء وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا مناسباً ومعقولاً، ولا يجوز تمديد صلاحية أي شهادة لأكثر من ثلاثة أشهر، وإذا كانت السفينة تقوم برحلات قصيرة فلا يجوز تمديد الشهادة لأكثر من شهر، ولا يحق كذلك لسفينة مُنحت تمديداً أن تقوم بعد وصولها إلى الميناء الذي ستعاين فيه واستناداً إلى ذلك التمديد بمغادرة ذلك الميناء دون الحصول على شهادة جديدة.
2.يجب على السلطة البحرية إذا كانت السفينة في ميناء يتعذّر فيه إجراء المعاينة المطلوبة وحيثما يجوز للسلطة البحرية أن تمدد فترة صلاحية الشهادة في الحالات التي يبدو فيها هذا مناسباً ومعقولاً أن تسترشد بالآتي:
3.يجب ألا تتجاوز فترة تمديد الشهادة المطلوبة ذات الصلة بالموضوع فترة صلاحية الشهادة التي يمكن إصدارها لتوثيق استيفاء المتطلبات الهيكلية والميكانيكية والكهربائية لهيئة التصنيف المعتمدة.
يجوز للسلطة البحرية إلغاء الشهادة التي يتم إصدارها بمقتضى المعاهدة أو هذا القرار وتعتبر فاقدة لصلاحيتها في أي حالة من الحالات التالية:
تعترف السلطة البحرية بأي شهادة صادرة بموجب أحكام المعاهدة عن الإدارات أو الهيئات أو السلطات البحرية في الدول الأطراف في المعاهدة ويكون لها نفس المعاملة لكافة أغراض المعاهدة وذات صلاحية تماثل ما تتمتع به الشهادة التي تصدر عن السلطة البحرية.
1.تخضع جميع السفن الأجنبية التي تصل موانئ المملكة للرقابة من قِبل موظفين مخولين رسمياً من قِبل السلطة البحرية المختصة وتخضع أي سفينة سعودية تنطبق عليها أحكام هذا القرار والمعاهدة عند وجودها في ميناء إحدى الدول التي وافقت على تنفيذها على أساس إقليمي إلى الرقابة من قِبل موظفين مخولين رسمياً من قِبل السلطة البحرية لدى تلك الدول وتكون الرقابة موجهة نحو التحقق من صلاحية الشهادات الصادرة وفقاً لهذا القرار.
2.على ضباط رقابة دولة الميناء في السلطة البحرية التأكد من توافق السفينة مع متطلبات هذا القرار وأحكام المعاهدة وتعديلاتها من خلال وجود الشهادات الدولية سارية المفعول ومتوافقة مع المواصفات الفعلية وأوضاع السفينة ومطابقتها مع وضع السفينة، وبما يضمن تحقق المتطلبات التالية:
3.إذا تبين لضابط رقابة دولة الميناء في السلطة البحرية وجود مخالفة لأحكام المعاهدة تستوجب منع السفينة من الإبحار، فعليه فوراً إبلاغ السلطة البحرية والقنصل أو الممثل الدبلوماسي للدولة التي ترفع السفينة علمها خطياً حول جميع الظروف المحيطة بهذه الحالة ومبررات قرار منع السفينة من الإبحار وتثبيت ذلك في النموذج المعتمد من السلطة البحرية لهذه الغاية.
4.تبذل كافة الجهود الممكنة عند ممارسة الرقابة بمقتضى هذه اللائحة لتجنب أي احتجاز أو تأخير لا داعي له للسفينة، وإذا تم احتجاز السفينة أو تأخيرها دون سبب، فإنها تغدو متمتعة بحق الحصول على تعويض عن أي خسارة أو ضرر يلحق بها.
5.تشارك السلطة البحرية بالتنسيق مع الإدارات البحرية لدى الدول التي وافقت على تنفيذ مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن على أساس إقليمي في نظام تبادل للمعلومات بشأن ممارسة أعمال الرقابة من قِبل دولة الميناء بما له علاقة بالسفن الخاضعة لهذه المذكرة، وبما يتوافق مع الترتيبات الأخرى الواردة في مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن.
تراعى السلطة البحرية أثناء تنفيذها للالتزامات المطلوبة لغايات إجراءات رقابة دولة العلم ورقابة دولة الميناء وعند تطبيق أحكام هذا القرار والمعاهدة وما قد تتعرض له السفينة من انحراف أو تأخير نتيجة قوة قاهرة كسوء الأحوال الجوية أو وجود أشخاص على السفينة نتيجة التزامات الربان بنقل الناجين من سفن أخرى تعرضت إلى حادث غرق أو غيرها من ظروف القوة القاهرة.
يجب مراعاة ما يلي لتحقيق متطلبات الهيكل والبناء:
يجب أن يتوافر في السفن وسائل النزول من السفن أو الصعود عليها التي تستخدم في الميناء ، أو وجود ممرات في الميناء أو وسائل هروب وذلك طبقاً للفقرة الثانية وذلك مالم تر السلطة البحرية أن هذه الوسائل غير عملية وغير مناسبة ، وأن تكون هذه الوسائل متفقة مع الخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة
يجب لتحقيق متطلبات التقسيم الداخلي والاتزان مراعاة ما يلي:
يجب لتحقيق متطلبات السلامة في المنشآت الكهربائية مراعاة ما يلي:
1.تكون المنشآت الكهربائية على نحو يضمن ما يلي:
2.يجب أن تضمن مجموعات التوليد أنه في حالة حدوث خلل في أحد المولدات أو في مصدرها الرئيسي للطاقة الكهربائية، فإن المجموعات المتبقية ستكون قادرة على تقديم الخدمات الكهربائية اللازمة لتشغيل معدات الدفع الرئيسية في ظل ظرف السفينة الخامدة. ويجوز أن يستخدم مصدر الطوارئ للطاقة الكهربائية لأغراض الإقلاع من طرف السفينة الخامدة إذا كانت قدرته لوحدة، أو مع أي مصدر آخر للطاقة الكهربائية، كافية لأن تغذي في آن واحد الخدمات المطلوب تقديمها مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية.
7.لا يجوز في الناقلات تركيب المعدات والكوابل والأسلاك الكهربائية في الأماكن الخطرة ما لم تستوف معايير لا تقل عن المعايير المقررة من قبل المنظمة أما بالنسبة للأماكن التي لا تشملها هذه المعايير فيجوز تركيب معدات وكوابل وأسلاك كهربائية لا تستوفي المعايير في الأماكن الخطرة بناء على تقدير السلطة البحرية بأن هذا التركيب يوفر قدرا مماثلا من السلامة.
1.لا يجوز بصفة عامة استخدم أي نوع من الوقود الزيتي تقل نقطة وميضه عن 60 (عدا المستخدم في سفن البضائع) غير أنه يجوز أن يستخدم في مولدات الطوارئ وقود زيتي لا تقل نقطة وميضه عن 43 درجة مئوية كما يجوز أن يستخدم وقود زيتي تقل نقطة وميضه عن 60 درجة مئوية ولكنها لا تقل عن 43 درجة مئوية وذلك لتغذية محركات مضخات الطوارئ المخصصة لمكافحة الحريق والآلات المساعدة التي لا تقع في أماكن الآلات من الصنف A مع مراعاة الخطوط التوجيهية والمتطلبات التي تضعها المنظمة البحرية الدولية والتي ترتضيها السلطة البحرية فيما يلي :
2.يجب أن تكون تهوية أماكن الآلات كافية في ظل جميع الظروف العادية للحيلولة دون تراكم البخار الزيتي.
3.لا يجوز تركيب صهريج للوقود الزيتي في موقع يمكن للزيت المتسرب أو المنسكب منه أن يهدد بوقوع حريق أو انفجار من جراء وقوعه على سطح ساخن.
4.يجب ان تكون أنابيب الوقود الزيتي وصماماتها وكذلك الصمامات المركبة لصهاريج الوقود الزيتي والتي تخضع لضغط ساكن وملحقاتها مصنوعة من الفولاذ أو من مواد اخرى معتمدة من السلطة البحرية، ويجوز لها ان تسمح في المواقع التي ترى ان الحاجة تدعو فيها إلى ذلك باستخدام محدود للأنابيب المرنة والملحقات المثبتة في أطرافها من مواد مقاومة للحريق وذات متانة كافية وان تبنى على نحو توافق عليه السلطة البحرية.
5.يجب تجهيز أنابيب الوقود الزيتي التي يمكن أن يؤدي عطبها إلى تسرب الزيت من صهريج تخزين أو ترسيب أو خدمة يومية تبلغ سعته 5** لتر فأكثر ويقع فوق القاع المزدوج، بمحبس أو صمام يثبت فوق الصهريج مباشرة، ويمكن إغلاقه من موقع آمن خارج المكان المعني في حالة اندلاع حريق في المكان المحتوي على الصهاريج، وفي الحالة الخاصة التي تكون فيها الصهاريج العميقة مركبة في نفق عمود الإدارة أو نفق أنابيب أو في مكان مماثل، تركب الصمامات على الصهاريج، على أن يكون بالمستطاع التحكم فيها، في حالة اندلاع حريق، عن طريق صمام في مركب على الأنبوب أو الأنابيب الواقعة خارج النفق أو المكان المماثل، وإذا ركب صمام إضافي من هذا النوع في مكان الآلات، ويجب أن يتم تشغليه من موقع خارج ذلك المكان. ويجب أن تقع المحاكيم التي تسمح بأن يشغل صمام صهريج الوقود الخاص بمولد الطوارئ من بعد في موقع مستقل عن ذلك الخاص بالمحاكيم التي تسمح بأن تشغل الصمامات الأخرى للصهاريج الموجودة في أماكن الآلات من بعد.
6.يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب الضغط المفرط في أي من صهاريج الزيت أو في جزء من نظام الوقود الزيتي، بما في ذلك أنابيب الملء التي تغذيها مضخات متينة. ويجب أن تفرغ أنابيب الهواء أو الزيت الفائض وصمامات التصريف في موقع لا يهدد ظهور الزيوت والأبخرة فيه بوقوع حريق أو انفجار، وألا تفضي إلى أماكن الطاقم أو أماكن الركاب ولا إلى أماكن الصنف الخاص أو أماكن الدحرجة المغلقة أو أماكن الآلات أو الأماكن المماثلة.
7.تخضع نظم الوقود الغازي الذي يستخدم لأغراض المعيشة لموافقة السلطة البحرية ويجب أن تخزن أسطوانات الغاز على سطح مكشوف أو في مكان جيد التهوية لا ينفتح الا على السطح المكشوف.
8.إذا استخدمت كسوة السطح الأولية داخل أماكن المعيشة والخدمة ومحطات التحكم أو في حال التطبيق على شرفات القمرات في سفن الركاب المبنية في 1/7/2008 أو بعد ذلك التاريخ، وجب أن تكون مادة معتمدة لا تشعل بسهولة، على أن تحدد هذه الخاصية وفقاً لمدونة تدابير اختبارات الحرائق.
9.يجب أن تقع غرف ضخ البضائع والفراغات العازلة أمام أماكن الآلات ولكن لا يلزم أن تقع صهاريج الوقود الزيتي أمام أماكن الآلات. ويجب عزل صهاريج البضائع وصهاريج الوقود الزيتي أمام أماكن الآلات بواسطة فراغات عازلة أو غرف مضخات البضائع وصهاريج نفايات الزيت عن أماكن الآلات بواسطة فراغات عالة أو غرف مضخات البضائع أو صهاريج الوقود الزيتي أو صهاريج الصابورة. وتعتبر غرف المضخات التي تحتوي علي المضخات وملحقاتها والمستخدمة في تصبير الأماكن المتخمة لصهاريج البائع وصهاريج النفايات الزيتية ومضخات نقل الوقود الزيتي مكافئة، في إطار هذه اللائحة، لغرف مضخات البضائع شريطة أن تتمتع غرف المضخات هذه بمعايير السلامة ذاتها التي يشترط توافرها في غرف مضخات البضائع.
10.يجب أن تقع المحطات الرئيسية لمراقبة البضائع ومحطات التحكم وأماكن المعيشة والخدمات (باستثناء الخزائن المعزولة لمعدات مناولة البضائع) خلف صهاريج البضائع وصهاريج النفايات الزيتية والأماكن التي تعزل صهاريج البضائع المواد الملوثة عن أماكن الآلات، دون أن تكون بالضرورة خلف صهاريج الوقود الزيتي وصهاريج الصابورة. ويجب أن تكون بالضرورة خلف صهاريج الوقود الزيتي وصهاريج الصابورة
11.يجب أن تضمن ترتيبات تخزين الزيت المستخدم في نظم التزليق بالضغط وتوزيعه واستخدامه على سلامة السفينة ومن عليها. والترتيبات المتخذة في أماكن الآلات من الصنف A, وكذلك في أماكن الآلات الأخرى.
12.يجب أن تكفل الترتيبات سلامة السفينة ومن عليها فيما يتعلق بتخزين وتوزيع واستخدام الزيوت القابلة للاشتعال الأخرى التي تستعمل تحت ضغط في نظم نقل الطاقة وفي نظام التحكم والتحفيز والتسخين. ويجب أن تركب أسفل الصمامات والأسطوانات الهيدروليكية ترتيبات ملائمة لتجميع الزيت. وفي المواقع التي توجد فيها وسائل اشعال، يجب على هذه الترتيبات أن تستوفي على الأقل متطلبات السلامة من الحريق سواء من صهاريج البضائع أو صهاريج الوقود.
13.بالإضافة إلى المتطلبات السابقة، يجب أن تستوفي نظم وقود الزيت وزيت التزليق للمتطلبات التي تعتمدها المنظمة البحرية الدولية وترتضيها السلطة البحرية في أماكن الآلات التي لا تخضع لإشراف دائم إذا كانت صهاريج الوقود الزيتي المخصصة للخدمة اليومية تملأ أوتوماتيكيا، أو تملأ بالتحكم عن بعد.
14.يجب حماية الأنابيب الخارجية للتغذية بالوقود تحت ضغط عالي والواقعة بين مضخات الوقود عالية الضغط ومحاقن الوقود.
15.يجب على السفن التي ترفع العلم السعودي اتباع الاشتراطات التالية عند دخول الأماكن المغلقة على متن تلك السفن.
يجب في حالة وجود صهاريج جانبية ان تركب أنابيب البضائع الزيتية التي تقع تحت السطح داخل هذه الصهاريج وللسلطة البحرية أن تسمح بمد أنابيب البضائع الزيتية داخل قنوات خاصة شريطة ان يتسنى تنظيفها وتهويتها بصورة كافية، وفي حال عدم وجود الصهاريج الجانبية يجب مد أنابيب البضائع الزيتية ضمن قنوات خاصة.
تخضع لموافقة السلطة البحرية كافة الترتيبات المتعلقة بالوسائل التي تتيح التحكم في تغذية المكان بالهواء والغازات القابلة للاشتعال أو تطهيره أو طرد الغازات منه أو منع تسريبه وفقاً للمعايير والخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية، ويتعين أن تقلل هذه الترتيبات إلى أدنى حد ممكن من تراكم الأبخرة الهيدروكربونية في الجيوب التي تشكلها التقسيمات الانشائية الداخلية في الصهاريج، ويراعى في ذلك ما يلي:
يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر التي تشكلها الأدخنة والمنتجات السامة على الأرواح والناتجة أثناء الحريق في الأماكن التي يعيش فيها الناس أو يعملون في الأحوال العادية. وتحقيقاً لهذا الغرض، يجب تقليص كمية الأدخنة والمنتجات السامة الناتجة عن المواد القابلة للاحتراق، بما في ذلك مواد الطلاء وصقل السطح، ومواد الأغطية الأولية للأسطح مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدونات واللوائح ذات الصلة
1.يجب استيفاء المتطلبات اللازمة والمعايير اللازمة للكشف عن الحريق في منشأ اندلاعه وتوجيه الإنذار اللازم للإجلاء الآمن وللشروع في مكافحة الحريق وأن تكون مناسبة لطبيعة المكان المركبة فيه والسفينة مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية والمدونات واللوائح والنصوص الأخرى ذات الصلة المعمول بها، مع العمل على تحقيق المتطلبات الوظيفية التالية:
2. يجب أن يختبر أداء نظم الإنذار الثابتة للكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها، التي تستجوبها اللوائح ذات الصلة من هذ الفصل، في ظل ظروف توهية متباينة بعد التركيب، وأن تخضع نظم الإنذار الثابتة للكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها لاختبارات دورية ترتضيها الادارة، وذلك عن طريق معدات تنتج هواءً ساخناً في درجة الحرارة الملائمة، أو عن طريق أدخنة ذات نطاق كثافة ملائم، أو عن طريق جسيمات الحلالة الهوائية ذات الحجم الملائم، أو عن طريق أي ظواهر أخرى مرتبطة ببداية الحرائق التي صمم الكاشف كي تستجيب لها.
3.يجب أن يركب نظام "إنذار ثابت للكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها في أماكن الآلات غير الخاضعة لإشراف دائم وأماكن الآلات التي تمت الموافقة على أن تركب فيها نظم ومعدات للمراقبة الأوتوماتكية من بعد عوضاً عن اخضعها لإشراف دائم وكذلك تلك التي تم فيها تزويد آلة الدفع الرئيسي والآلات المرتبطة بها، بما فيها مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية.
4.يجب أن يتوفر في أماكن المعيشة والخدمات ومحطات التحكم في سفن البضائع وكذلك اماكن البضائع في سفن الركاب سبل الوقاية التي ترى السلطة البحرية صعوبة في الوصول إليها نظام ثابت للكشف عن الحرائق والإنذار أو الكشف عن الدخان وأن يكون مناسباً لطبيعة السفينة أو البضائع أو أماكن الآلات ، وبما يحقق وقاية لأماكن الآلات من حيث تركيب الأجهزة أو تصميم النظم.
5.يجب أن يصمم النظام الثابت للكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها وأن يتم اختيار مواقع الكواشف على نحو يتيح الكشف السريع من بداية الحريق في أي جزء من تلك الأماكن وفي ظل أي ظروف تشغيل عادية للآلات، وفي ظل درجات التهوية التباينة التي يقتيها النطاق الممكن لدرجات الحارة المحيطة مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة البحرية والمدونات والنصوص ذات الصلة المعمول بها.
6.يجب أن يتوفر في سفن الركاب وكذلك في أماكن المعيشة في سفن البضائع متطلبات العزل الحراري والناري للفواصل الانشائية والأسطح بما يحقق متطلبات منع الحريق التي تحددها المعاهدة والمدونات ذات الصلة ووفقاً للمعايير والخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة والتي ترتضيها السلطة البحرية.
7.يجب توفير نظام الكشف والإنذار عن الدخان واخماد الحريق في اماكن تخزين البضائع التي لا يعد من السهل الوصول إليها.
8.يجب أن تصمم لوحة التحكم في النظم الثابتة في النظم الثابتة للكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها استنادا إلى مبدأ الإخفاق المأمون (ومن ذلك مثلا أن يؤدى انفتاح دائرة الكاشف إلى إطلاق إنذار) وبالنسبة لسفنن الركاب التي تنقل أكثر من 36 راكبا، يجب أن تقع إنذارات الكشف عن الحرائق الخاصة بالنظم التي تستجوبها الفقرة 2.5، في موضع مركزي داخل محطة تحكم تخضع لإشراف دائم. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تقع المحاكيم، التي تتيح قفل أبواب الحرائق من بعد وإيقاف مراوح التهوية، في موقع مركزي داخل نفس الموضع. ويجب أن تكون مراوح التهوية قابلة لإعادة التشغيل من جانب الطاقم في محطة التحكم الخاضعة لإشراف دائم. ويجب أن تكون لوحات التحكم فى محطة التحكم المركزية قادرة على بيان ما إذا كانت أبواب الحريق مفتوحة أم مغلقة وما إذا كانت الكواشف والإنذارات والمراوح موقوفة أم مشغلة. ويجب أن تغذى لوحة التحكم بالطاقة على نحو مستمر وأن تكون مزودة بوسيلة تحويل أوتوماتكية إلى مصدر طاقة احتياطي في حالة فقدان مصدر توفير الطاقة العادي.
9.يجب أن يتم استيفاء متطلبات ومعايير الكشف عن الحريق والإنذار به ومنعه في أماكن الآلات المساعدة وأماكن البضائع وصهاريج الشحنات الزيتية، وأماكن المرافق الصحية وما شابهها، وفي أماكن الآلات والمطابخ الرئيسية والحجرات المطبخية الرئيسية غير الملحقة بالمطابخ، وكذلك الأماكن الأخرى التي تستف فيها سوائل قابلة للاشتعال.
10.يجب أن تطقم سفن الركاب في جميع الأوقات عندما تكون في عرض البحر أو في الميناء (باستثناء فترات وجودها خارج الخدمة)، وأن تجهز بما يضمن أن يتلقى فرد مسؤول من أفراد الطاقم على الفور أي إنذار أولي عن الحريق.
11.يلتزم طاقم السفينة بتطبيق أدوارهم في خطط مكافحة الحريق المعتمدة من الربان واتباعها مع الاخذ في الاعتبار المدونات الدولية وما يصدر عن المنظمة البحرية الدولية.
12.بالإضافة إلى استيفاء الأحكام الخاصة المنطبقة على المنعة النارية للفواصل الإنشائية والأسطح في الناقلات، يجب أن يكون الحد الأدنى لهذه المنعة مطابقاً لمتطلبات المعاهدة والمدونات ذات الصلة وأن يتم مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية.
13.يجوز للسلطة السماح بالاختراقات ( بأبواب أو فتحات ) في القطوعات المقاومة للحريق والحيلولة دون انتقال الحرارة عند الموافقة على التدابير الهيكلية الرامية إلى الوقاية من الحريق وأن تتحقق من اتخاذ الإجراء اللازم للتأكد من منع احتمال انتقال الحرارة عن تقاطعات الحواجز الحرارية ونهاياتها الطرفية وذلك بمد العزل الحراري للسطح أو الفواصل الانشائية وراء الاختراق أو التقاطع أو النهاية الطرفية بمسافة لا تقل عن 450 ملم في حالة الانشاءات المصنوعة من الفولاذ والألومنيوم، وإذا قسم مكان بواسطة سطح أو فاصل إنشائي من النوع "A" يتسم بدرجة عزل حراي مختلفة، فيجب ان يتواصل العزل الحراري ذو القيمة الاعلى على السطح أو الفاصل الإنشائي ذو القيمة الأدنى لمسافة لا تقل عن 450 ملم، وإذا كانت الأبواب مانعة لنفاذ الماء -باستثناء التي تشغل بمصدر للطاقة- فلا يشترط عزلها حرارياً ويجب أن تجهز بما يضمن بقاءها مغلقة بطريقة فعالة في حالة اندلاع حريق في المكان.
يجب أن يتم توفير وسائل مناسبة لمكافحة الدخان في الأروقة ومحطات التحكم وأماكن الآلات والأماكن غير الظاهرة سواء كانت تهدف إلى وقاية محطات التحكم الواقعة خارج أماكن الآلات بما يضمن الحفاظ فيها على التهوية ووضوح الرؤية والخلو من الدخان كي يتسنى، في حالة نشوب حريق، الإشراف على الآلات والمعدات الموجودة في تلك الأماكن ومواصلة تشغيلها بصورة فعالة ، أو اتخاذ ترتيبات أو وسائل أو نظم معينة مناسبة تكفل طرد الدخان في حالة نشوب حريق من المكان الذى يتعين وقايته
1.يجوز السماح للسفن باستخدام أي من النظم الثابتة التالية لإخماد الحرائق وفقا ً لطبيعة السفينة والمكان الذي سيركب فيه النظام وطبيعة البضائع التي ستنقلها:
2.يجب الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة البحرية الدولية وما تنص عليه المدونات واللوائح الأخرى ذات الصلة المعمول بها .
3.في حالة استخدام نظام غازي ثابت لإخماد الحرائق، فإن الفتحات التي يمكن أن يدخل منها الهواء إلى مكان محمي أو التي تسمح بخروج الغاز من هذا المكان يجب أن يتسنى إغلاقها من خارج ذلك المكان المحمي.
4.بالنسبة لسفن الركاب المبنية في 1/1/2020م والتي تنقل أكثر من 36 شخص يجب أن تتمتع النوافذ المواجهة لمركب النجاة ومحطات الركوب والتجمع والمراقي الخارجية والأسطح المكشوفة المستخدمة كمسارات للنجاة والنوافذ التي تقع تحت مناطق ركوب أطواف النجاة وزلاقات الإخلاء بالمنعة النارية وفي حالة تركيب رؤس مرشات أوتوماتيكية في النوافذ يجب مراعاة الشروط والمتطلبات التي تحددها المنظمة بهذا الشأن وبالنسبة للسفن التي تنقل أقل من 36 راكب يجب أن تتمتع النوافذ المواجهة لمناطق الركوب بمنعة نارية مكافئة.
5.عندما تخزن مادة إخماد الحرائق خارج مكان محمى، يجب أن تخزن في غرفة تقع خلف قطوع التصادم الأمامي وألا تستخدم في أي غرض أخر. ويفضل أن يتم الدخول إلى غرفة التخزين هذه من السطح المكشوف عن طريق مدخل مستقل عن المكان المحمي.
6.على متن جميع السفن يمكن نقل مركبات مزودة بوقود في خزاناتها لأغراض الدفع الذاتي في أماكن البضائع ، بخلاف أماكن المركبات أو أماكن الفئة الخاصة أو أماكن الدحرجة ، شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها المنظمة ، بالإضافة إلى استيفاء هذه المتطلبات حسب الاقتضاء ، فإن ناقلات المركبات المبنية في 1 كانون الثاني/يناير 2016 أو بعد ذلك التاريخ والمخصصة لكي تنقل ، كبضاعة ، سيارتت تحتوي على الهيدروجين أو الغاز الطبيعي المضغوط في خزاناتها لأغراض الدفع الذاتي ، يجب أن تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية
7.يجب أن تركب المضخات، عدا تلك التي تخدم أنبوب الإطفاء الرئيسي، المطلوبة لتوفير مياه لنظم إخماد الحرائق التي يستوجبها هذا الفصل، ومصادر طاقتها ومحاكيمها خارج المكان أو الأماكن التي تحميها هذه النظم وأن ترتب بحيث لا يؤدى نشوب حريق في المكان المحمي أو الأماكن المحمية إلى تعطيل عمل أي من هذه النظم.
يجب أن تستوفى عدة رجل الإطفاء مدونة نظم السلامة من الحرائق ، ويجب أن تحمل السفن على متنها عدد رجل الإطفاء التي تقرها السلطة البحرية والتي تتناسب وطبيعة السفينة
يجب أن تقيم مسارات النجاة عن طريق تحليل إجلاء في مرحلة مبكرة من عملية التصميم. ويجب أن يستخدم هذا التحليل في تحديد مواقع الاكتظاظ وإزالتها، بقدر الإمكان، إذ قد ينشأ هذا الاكتظاظ أثناء هجر السفينة بحكم الحركة العادية للركاب والطاقم على امتداد مسارات النجاة، مع مراعاة احتمال أن يحتاج أفراد الطاقم إلى التحرك داخل المسارات في اتجاه مضاد لحركة الركاب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يستخدم هذا التحليل في إثبات أن ترتيبات النجاة مرنة بقدر يكفي لمراعاة احتمال تعذر استخدام بعض مسارات النجاة ومحطات التجمع والركوب أو مراكب الخلاص نتيجة لوقوع حادث.
يجوز للسلطة البحرية السماح بتصميمات وترتيبات السلامة من الحرائق عن المتطلبات المعيارية السابقة، شريطة أن تستوفى هذه التصميمات والترتيبات أهداف السلامة من الحرائق والمتطلبات الوظيفية. وأن تخضع هذه التصميمات والترتيبات البديلة للتحليل الهندسي وللتقييم وللإقرار.
10.تنفيذ جميع عمليات الإصلاح والصيانة الخاصة بزوارق الإنقاذ المنفوخة وفقاً لتعليمات جهة التصنيع، ويجوز القيام بإصلاحات طارئة على متن السفينة؛ غير أن الإصلاحات الدائمة يجب أن تنفذ في محطات خدمة معتمدة.
11.تنفيذ جميع عمليات الإصلاح والصيانة الخاصة بزوارق الإنقاذ أو طوافات الإنقاذ النفخية وفقاً لتعليمات جهة التصنيع ومكابح سرعة الانزال القصوى الخاصة بأجهزة الانقاذ، ويجوز القيام بإصلاحات طارئة على متن السفينة؛ غير أن الإصلاحات الدائمة يجب أن تنفذ في محطات خدمة معتمدة وأن تكون بطريقة تضمن موثوقية هذه الأجهزة
12.ينبغي أن تحتل مراكز الإنزال مواقع تضمن الإنزال الآمن، مع منح عناية خاصة لحيز الخلوص مع المروحة ونتوءات البدن الحادة، بحيث يمكن إنزال مراكب الخلاص، عدا ما هو مصمم منها لإنزال السقوط الحر، بمحاذاة جانب السفينة، قدر الإمكان. وإذا كانت هذه المراكب موضوعة ناحية المقدمة، يجب أن تحتل موقعاً محمياً عند مؤخرة حاجز التصادم. وفى هذا الصدد، على الإدارة أن توجه اهتماماً خاصاً إلى قوة جهاز الإنزال.
13.ويتعين على سفن الدحرجة للركاب المبنية في 1 تموز/ يوليو 1998 أو بعد ذلك التاريخ، أن تستوفى متطلبات أجهزة الإنقاذ من أطواف النجاة أو زوارق انقاذ أو وسائل انقاذ.
14. تخضع أجهزة الانزال في الماء و كذلك جهاز الاعتاق لقوارب النجاة وزوارق الإنقاذ بما في ذلك قوارب الانقاذ السريعة لفحص دقيق عند اجراء المعاينات السنوية ، واختبار ديناميكي لمكبح الرافعة في سرعة الانزال القصوى عند انجاز الفحص المذكور ، وكذلك الفحص واختبار تشغيلي لأجهزة الاعتاق الحملي ، كما تخضع خطاطيف الاعتاق الأوتوماتيكية للفحص والاختبار التشغيلي اللازم .
15.يجب أن يتم استبدال آلات الاعتاق الحملي لقوارب النجاة أو أي من أجهزة الإنقاذ الأخرى إذا لزم الأمر والتي لا تستوفي متطلبات الاتفاقية والمدونة .
16.تزود جميع سفن الدحرجة للركاب بمكان لانتشال الركاب بطائرة مروحية يحظى بموافقة السلطة، مع مراعاة التوصيات التي تعتمدها المنظمة.
17.تزود سفن الدحرجة للركاب بمكان لهبوط طائرة مروحية يحظى بموافقة الإدارة وفقاً للأطوال ا, الحمولات أو سنوات البناء التي تحددها الاتفاقية وقرارات المنظمة البحرية الدولية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تحددها المنظمة .
يجب أن تستوفي السفن متطلبات الاتصالات اللاسلكية على النحو التالي:
يجب أن تستوفي المركبات عالية السرعة متطلبات السلامة التي تحددها النصوص الواردة في الاتفاقية والمدونات الدولية ذات الصلة مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي اعتمدتها المنظمة وتقرها السلطة البحرية، ويجب ان يكون على متنها الشهادات والتراخيص الصادرة بموجب مدونة المراكب عالية السرعة بنفس الصلاحية ويكون لها نفس الاعتراف الذين تتمتع بها الشهادات التي تصدر للسفن وفقاً للأحكام العامة.
يجب أن تستوفي السفن التي تقوم بالملاحة في المياه القطبية متطلبات السلامة اللازمة مع تطبيق أحكام المدونة الدولية للملاحة في المياه القطبية المعتمدة بقرار لجنة السلامة البحرية رقم (MSC.385(94)) وتاريخ 21/11/2014م وأن تحمل كافة الشهادات والوثائق التي تثبت امتثالها للمتطلبات ذات الصلة.
دون الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها داخل المملكة تعاقب:
© الهيئة العامة للنقل 2025