يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمامها :
المملكة | : المملكة العربية السعودية. |
السلطة البحرية | : الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها. |
الاتفاقية | : الاتفاقية الدولية للسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (SOLAS). |
اللائحة | : اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن |
السفينة | : كل منشأة عائمة ترفع العلم السعودي ومعدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها. |
المدونة | : المدونة الدولية للإدارة لأجل التشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث ( ISM ) |
الشركة | : مالك السفينة أو منظمة أخرى أو شخص مثل المدير أو مستأجر السفينة |
نظام إدارة السلامة | : هو نظام مرتب وموثق يتيح لموظفي الشركة أن ينفذوا بصوره فعاله سياسة الشركة في مجالي السلامة وحماية البيئة. |
وثيقة الامتثال | : هي وثيقة تصدر لشركة تمتثل لمتطلبات هذه اللائحة (تعرف بالشهادة بالنسبة للشركة ). |
شهادة إدارة السلامة | : هي وثيقة تصدر لسفينة وتفيد أن تشغيل الشركة وإدارة هذه السفينة يتفقان مع نظام إدارة السلامة المعتمدة ( تعرف بالشهادة بالنسبة للسفينة ). |
عدم الامتثال | : هو حالة بينية تشير فيها إلى دليل موضوعي بعدم الوفاء لمتطلب محدد. |
عدم امتثال جوهري | : هو انحراف بين يشكل تهديداً خطيراً لسلامة العاملين أو السفينة أو يشكل خطراً |
تاريخ الذكرى السنوية | : هو اليوم والشهر اللذان يناظران من كل سنة تاريخ انتهاء صلاحية الوثيقة أو الشهادات ذات الصلة. |
هو وضع الأطر التنظيمية التي تهدف إلى ضمان امتثال السفن السعودية والشركات المشغلة لها لتلبية المتطلبات اللازمة في مجال سلامة الملاحة والتشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث وفقاً لأحكام الفصل التاسع من الاتفاقية وأحكام المدونة.
1.تعد أحكام الاتفاقية والمدونة وفقاً لأحدث تعديلاتها مكملة ومتممة لهذه اللائحة.
2.تنطبق أحكام هذه اللائحة على :
أ. سفن الركاب بما في ذلك المراكب ذات السرعة العالية
ب. ناقلات الزيت والمواد الكيميائية وناقلات الغاز وسفن نقل البضائع التي تبلغ حمولتها خمسمائة طن فأكثر
ج.سفن البضائع ووحدات الحفر المتنقلة التي تبلغ حمولتها خمسمائة طن فأكثر
3.لا تنطبق هذه اللائحة على سفن الابحاث العلمية والسفن الحكومية غير المخصصة للأغراض التجارية.
تلتزم الشركة في تطبيقها متطلبات الإدارة لأجل التشغيل الآمن والسليم للسفن ومنع التلوث وسلامة الملاحة وفق الآتي :
2. يجب أن تضمن الشركة أن السياسة تنفذ وتحفظ على جميع مستويات التنظيم على متن السفينة وعلى اليابسة على حد سواء .
3.وضع آليات الامتثال للقواعد واللوائح الإلزامية في الاتفاقية والمدونة.
4.ينبغي على المالك أن يبلغ السلطة البحرية بالبيانات الكاملة للشركة المشغلة للسفينة اذا كانت هذه الشركة غير المالك للسفينة.
5.تحدد وتدون المسؤولية والصلاحيات والعلاقة المتبادلة مع الربان الذي يدير وينفذ ويدقق في الأعمال المتصلة بالسلامة ومنع التلوث ويؤثر فيها على السفينة
6. يجب على الشركة أن تعرف وتدون مسؤولية الربان بوضوح بصدد ما يلى :-
7. يجب أن تضمن الشركة بأن يكون الربان مؤهلاً تأهيلاً مناسبا للقيام بمهامه على السفينة وتنفيذ واجباته ، وأن يكون مطلعاً اطلاعاً كاملاً على نظام إدارة السلامة التابع للشركة.
8. يجب أن تضمن الشركة تشغيل كل سفينة بطاقم مؤهل ومدرب يحقق متطلبات التطقيم الآمن.
9. يجب أن تضمن الشركة أن الشخص المعني بسياسة إدارة السلامة التابعة للشركة يحيط إحاطة كافية بالقواعد واللوائح والمدونات والخطوط التوجيهية ذات الصلة .
10. يجب على الشركة أن تسن وتحفظ الإجراءات لأجل تحديد أي تدريب قد يكون مطلوباً لدعم نظام إدارة السلامة وضمان أن يشمل هذا التدريب الشخص المعني.
11. يجب أن تسن الشركة الإجراءات التي يتلقى بواسطتها المعنيين بإدارة السلامة المعلومات ذات الصلة بنظام إدارة السلامة بلغة عمل أو لغات عمل مفهومة.
12. يجب أن تضمن الشركة قدرة المعنيين بإدارة السلامة على التفاهم الفعلي عند تنفيذ المهام المنوط بها فيما يتعلق بنظام إدارة السلامة .
13. يجب أن تضع الشركة إجراءات لإعداد خطط وتعليمات تشمل عند الاقتضاء قوائم مراجعة بشأن عمليات تشغيل السفينة الرئيسية المتعلقة بسلامة السفينة ومنع التلوث و يجب أن تحدد شتى المهام ذات الصلة وأن تسند الى عاملين مؤهلين .
14. يجب أن تسن الشركة الإجراءات لتحديد الأوضاع التشغيلية الطارئة المحتملة ووصفها وإجراءات التصدي إليها .
15. يجب أن تضع الشركة برامج التدريب والتمارين استعداداً لأعمال الطوارئ .
16. يجب أن يتضمن نظام إدارة السلامة التدابير التي تكفل قدرة تنظيم الشركة في أي وقت على التصدي للمخاطر والحوادث وحالات الطوارئ التي يمكن أن توجد فيها سفنها.
17. يجب أن يتضمن نظام إدارة السلامة التدابير التي تكفل رفع تقارير إلى الشركة بحالات عدم الامتثال والحوادث والاوضاع الخطرة والتحقيق فيها وتحليلها بهدف تحسين السلامة ومنع التلوث .
18. يجب أن تضع الشركة الإجراءات لإنفاذ التدابير التصحيحية .
19. يجب أن تضع الشركة الإجراءات لضمان أن تظل السفينة ممتثلة الى أحكام القواعد واللوائح ذات الصلة وأية متطلبات إضافية أخرى يمكن أن تسنها الشركة .
20.مسك السجلات الخاصة بإدارة السلامة والاحتفاظ بها .
21.تعميم هذا النظام وتطبيقه على جميع السفن المشغلة لها .
22. يجب على الشركة إجراء أعمال تدقيق داخلية لضمان كفاءة عمل أنظمة إدارة السلامة والتثبت من أن أنشطة السلامة ومنع التلوث تمتثل لنظام إدارة السلامة .
23 يجب على الشركة تقييم فعالية نظام إدارة السلامة دورياً واستعراضه عند الحاجة وفقاً لآلية تحددها الشركة وتتحقق ما إذا كان نظام إدارة السلامة للسفينة و الشركة يمتثل للمتطلبات ذات الصلة.
1.تتعدد صور التحقق اللازم للوثائق والشهادات الخاصة بإدارة السلامة بالاتي:
2.يجب على كلاً من الشركة والسفينة المحافظة على استمرارية تحقيق متطلبات نظام إدارة السلامة التي صدرت بشأنها وثيقة الامتثال أو شهادة إدارة السلامة بما يضمن بقاء الشركة والسفينة محققة للمتطلبات طوال مدة سريان الوثيقة أو الشهادة ، وفي حال وجود أي تغييرات يجب على الشركة إبلاغ السلطة البحرية.
تصدر السلطة البحرية وثيقة الامتثال للشركة أو شهادة إدارة السلامة للسفينة بعد اتباع الإجراءات التالية:
1.طلب يقدم من الشركة يتضمن :
2.يرفق بالطلب الوثائق المؤيدة للطلب.
3.يتم دراسة الطلب والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة من قبل السلطة البحرية.
4.يجوز للسلطة البحرية أن تطلب من الشركة اتخاذ التدابير التصحيحية في حالة وجود حالات
أو أسباب تبين عدم امتثال الشركة أو السفينة لمتطلبات نظام إدارة السلامة أو بعضها .
5.تصدر السلطة البحرية للشركة وثيقة امتثال لمتطلبات نظام إدارة السلامة ، كما تصدر للسفينة شهادة إدارة السلامة .
6.يجوز للسلطة البحرية تفويض هيئة معينة أو خبير معين نيابة عنها لإصدار الشهادة بعد التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة.
7.يجوز للسلطة البحرية أن تفوض أو أن تطلب من السلطة البحرية بدولة أخرى طرف في اتفاقية إصدار شهادة إدارة السلامة نيابة عن حكومة المملكة .
8.يجب الاحتفاظ بأصل الوثيقة في الشركة ونسخة منها على متن السفينة.
9.يجب الاحتفاظ بأصل شهادة إدارة سلامة السفن على متن السفينة ، كما يتم الاحتفاظ في الشركة بنسخة من شهادة إدارة السلامة للسفن التابعة لها.
يجوز للسلطة البحرية إصدار :
1. شهادة امتثال مؤقتة بالنسبة للشركة الجديدة لفترة لا تتجاوز اثنى عشر شهراً وفق الاتي :
2.شهادة إدارة سلامة مؤقتة للسفينة بناءً على طلب الشركة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر وفق الحالات التالية:
3.شهادة إدارة السلامة المؤقتة للسفينة بعد التحقق من :
مع مراعاة مالسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامها وفقاً لقرار وزير النقل رقم (91/41/1) وتاريخ 24/04/1441هـ وتعديلاته.
1.يجوز للسلطة البحرية تعديل شهادة إدارة السلامة للسفينة أو وثيقه الامتثال للشركة بناءً على:
2.يجوز للسلطة البحرية سحب شهادة إدارة السلامة للسفينة /أو وثيقة الامتثال للشركة في الحالات التالية:
يحق لكل ذي مصلحة خلال ( 60 ) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الإعتراض أمام لجنة ( النظر في الإعتراضات على مخالفات النقل البحري )، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة
دون الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة تعاقب:
م | المخالفة | العقوبة |
1 | كل سفينة لا تحمل شهادة إدارة السلامة سارية المفعول | غرامة ( 10000) عشرة آلاف ريال. |
2 | كل سفينة لا تستجيب لمتطلبات شهادة إدارة السلامة | بغرامة (5000) خمسة آلاف ريال عن كل متطلب بعد الإشعار كتابياً بتصحيح الخطأ خلال مدة تحدد في الإشعار. |
3 | كل شركة لا تحمل شهادة امتثال لمتطلبات إدارة السلامة سارية المفعول | بغرامة ( 30000 ) ثلاثين ألف ريال. |
4 | كل شركة لا تستجيب لمتطلبات شهادة إدارة السلامة | بغرامة (10000) عشرة آلاف ريال عن كل متطلب بعد الإشعار كتابياً بتصحيح الخطأ خلال مدة تحدد في الإشعار. |
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المطلوبة وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها بالمملكة.
تُلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام وقرارات وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشرها.
© الهيئة العامة للنقل 2024