في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:

المملكة

: المملكة العربية السعودية.

السلطة البحرية

: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

المنظمة

: المنظمة البحرية الدولية (IMO).

اتفاقية سلامة الأرواح

الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وبروتوكولاتها وتعديلاتها

الاتفاقية

: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978وتعديلاتها (STCW).

الوثيقة

: وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن تصدر عن السلطة البحرية وفقاً لأحكام هذه اللائحة وتتضمن الحد الأدنى للتطقيم على متن السفينة من عدد ومؤهلات البحارة من كافة مستويات الإدارة والتشغيل والدعم الواجب تعيينهم وتواجدهم على السفينة لضمان التشغيل الآمن والفعال للسفينة في جميع الأوقات.

الربان

: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.

الضابط الأول ( كبير ضباط )

: الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن ذلك.

ضابط السطح

: هو الضابط من أعضاء الطاقم المسؤول عن النوبة الملاحية الذي يلي الضابط الأول والربان في المسؤولية.

الضابط كبيـر المهندسين

:كبيـر المهندسين المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتهاالميكانيكية والكهربائية وصيانتها.

الضابط المهندس الثاني

: الضابط المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة، وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.

الضابط المهندس

: ضابط المهندس المسؤول عن النوبة الهندسية في غرفة المحركات الذي يلي الضابط كبير المهندسين والضابط المهندس الثاني في المسؤولية.


ضابط التقنيات الالكترونية

: الضابط المسؤول عن التقنيات الإلكترونية على متن السفينة.

بحار التقنيات الإلكترونية

: البحار المسؤول عن التقنيات الإلكترونية على متن السفينة ويلي ضابط التقنيات الالكترونية في المسؤولية.

عامل الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS)

: شخص يؤدي الواجبات الراديوية على متن سفينة يتوجّب عليها أن تشارك في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (نظامGMDSS).

ضابط أمن سفينة

: هو الشخص المسؤول على متن السفينة عن أمن السفينة أمام الربان، الذي تعينه الشركة، وتشمل تلك المسؤولية تنفيذ خطة أمن السفينة وتحديثها، والإتصال بضابط أمن الشركة وبضابط أمن المرفق المينائي.

البحارة

: الشخص أو الأشخاص الذي يرتبطون بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين مُشغل السفينة.

السفينة

: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف الى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

مشغل السفينة

: الشخص المرخص بمزاولة أعمال النقل البحري والذي يتولى تشغيل السفينة وإدارتها سواءً كان مالك السفينة أو مستأجرهاأو مجهزها. أو مدير للشيوع البحري .

مراقب الخدمة

: الشخص المكلف من السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات.

الشهادة التأهيلية

: الشهادة الصادرة والموثقة من السلطة البحرية والتي تعني استيفاء صاحبها لمتطلبات الاتفاقية والتي تؤهله للعمل في البحر على متن السفن، وتتضمن شهادة الكفاءة وشهادة الأهلية وشهادة الأهلية للتدريب البحري والإقرارات التي تؤكد إصدار شهادة الأهلية للتدريب البحري وشهادة التدريب البحري.


نظام إدارة السلامة

:هو نظام يتيح لموظفي الشركة أن ينفذوا بصوره فعاله سياسة الشركة في مجالي السلامة وحماية البيئة.

تطبق أحكام هذه اللائحة على الآتي:

  1. السفن التي ترفع العلم السعودي باستثناء:
    1. السفن الحربية أو سفن الامداد العسكري أو ناقلات الجنود، أو السفن الأخرى التي تستخدم لأغراض عامة غير تجارية مالم تقرر السلطة البحرية خلاف ذلك.
    2. المنشأة البحرية المتحركة غير المزودة بآلات دفع ميكانيكية.
    3. سفن الارشاد.
    4. سفن الصيد الصغيرة.
    5. سفن النزهة التي لا تستخدم لأغراض تجارية ( بدون أجر ).
    6. السفن الخشبية بدائية الصنع.
    7. سفن الأبحاث البحرية العلمية.
  2. السفن الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في المناطق البحرية للمملكة.

وتعد أحكام الاتفاقيات والمدونات البحرية الدولية والأنظمة واللوائح وقرارات المنظمة البحرية الدولية المعمول بها في المملكة وتعديلاتها مكملة ومتممة لهذه اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار الوثيقة وتعديلها وتجديدها وإيقافها وإلغائها وتحديد مستويات ومعايير الحد الأدنى للتطقيم الآمن الذي تفرضه اتفاقية سلامة الأرواح والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة ، وتحديد التزامات مشغل السفينة وتحديد ساعات العمل والراحة للبحارة والرقابة على التزام مشغل السفينة بأحكام هذه اللائحة بما يحقق متطلبات سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة والتشغيل الآمن للسفن وضمان التأهيل المناسب للعاملين على متنها.

تُشغل السفينة بعد الحصول على الوثيقة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

  1. يقدم المشغل مقترح التطقيم الآمن للسفينة طبقا للنموذج المعتمد إلى السلطة البحرية مرفقاً به كافة الوثائق التي تُثبت صحة البيانات.
  2. تتولى السلطة البحرية دراسة المُقترح ولها في سبيل ذلك دعوة المُشغل للمناقشة، والتعديل على المُقترح.
  3. تصدر السلطة البحرية الوثيقة بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الفصل الثالث من هذه اللائحة.

  1. للسلطة البحرية تعديل الوثيقة في الحالات الآتية:
    1. عند حدوث تغييرات في تشغيل أو إدارة أو صيانة السفينة أو في منطقة عملها أو منشآتها أوآلاتها أو معداتها مما قد يؤثر على التطقيم الآمن، ويلتزم المُشغل بإعداد وتقديم مُقترح جديد لتطقيم السفينة وفق أحكام المادة الخامسة خلال مُدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ حدوث التغييرات، ويستمر سريان الوثيقة بعد تعديلها حتى تاريخ انتهائها.
    2. عند صدور قرار مُسبب من السلطة البحرية بالتعديل.
    3. بناءً على طلب المجهز مشتملاً على مقترح بذلك ومؤيداً بالمستندات اللازمة
  2. للسلطة البحرية سحب الوثيقة أو الغائها إذا تبين لها أن السفينة أصبحت لا تحقق متطلبات التطقيم الآمن، أو عند تغيير في بناء السفينة أو محركاتها أو معداتها أو خطة تشغيلها وصيانتها أو عدم الإلتزام بمتطلبات ساعات الراحة والذي قد يؤثر على مستوى التطقيم الآمن للسفينة ، أو أن الشركة المشغلة (المجهز) قد خالفت شروط ومتطلبات التطقييم

يتم تجديد الوثيقة بطلب من المُشغل بما لا يقل عن خمسة عشرة (15) يوم من تاريخ انتهاء سريانها وفقاً للمادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

مستوى التطقيم والتزامات المشغل مُلازمة لسريان الوثيقة، وفي حال الإخلال بأي منها، للسلطة البحرية إيقاف الوثيقة وإشعار المُشغل بالخلل، ويلتزم المُشغل بعدم تشغيل السفينة حتى تصحيحه، وفي حال لم يتم تصحيحه خلال ثلاثين (30) يوماً من الاشعار، تُعد الوثيقة ملغية.

تحدد السلطة البحرية مستويات التطقيم الآمن على السفن وفقا للآتي:

  1. في حال عدم وجود عامل لاسلكي مخصص لتشغيل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS) على السفينة التي تبلغ حمولتها الكلية (300) طن أو أكثر فيتوجب وجود إثنين على الأقل من ضباط السطح حاصلين على الشهادة العامة في تشغيل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GOC GMDSS).
  2. يكون المستوى العام للتطقيم الآمن لسفينة ذات حمولة كلية (10000) طن أو أكثر وقوة محركاتها (3000) كيلوواط أو أكثر وتعمل في رحلات دولية على النحو التالي:

    التطبيق

    مستوى التطقيم

    العدد

    اللائحةSTCW

    سفينة ذات حمولة كلية 10000 طن أو أكثر وقوة محركاتها 3000 كيلوواط أو أكثر وتقوم بـرحلات دولية.

    ربان

    1

    II/2

    ضابط أول

    1

    II/2

    ضابط ملاحة مناوب

    2

    II/1

    مشغلGMDSS

    1

    IV/2

    بحار نوبة ملاحية

    4

    II/4

    بحار سطح متمرس

    2

    II/5

    ضابط كبير مهندسين

    1

    III/2

    ضابط مهندس ثان

    1

    III/2

    ضابط مهندس مناوب

    2

    III/1

    بحار ميكانيكي نوبة هندسية

    3

    III/4

    بحار ميكانيكي محركات متمرس

    1

    III/5

  3. يكون المستوى العام للتطقيم الآمن لسفينة حمولتها الكلية (10000) طن أو أكثر وقوة محركاتها (3000) كيلوواط أو أكثر وغرفة محركاتها غير خاضعة للمراقبة والإشراف (UMS) وتعمل في رحلات دولية على النحو التالي:

    التطبيق

    مستوى التطقيم

    العدد

    اللائحةSTCW

    سفينة ذات حمولة كلية 10000 طن أو أكثر وقوة محركاتها 3000 كيلوواط أو أكثر وتعمل في رحلات دولية، وغرفة محركاتها تعمل آلياً (UMS)

    ربان

    1

    II/2

    ضابط أول

    1

    II/2

    ضابط ملاحة مناوب

    2

    II/1

    مشغلGMDSS

    1

    IV/2

    بحار نوبة ملاحية

    4

    II/4

    بحار سطح متمرس

    2

    II/5

    ضابط كبير مهندسين

    1

    III/2

    ضابط مهندس ثان

    1

    III/2

    ضابط مهندس مناوب

    1

    III/1

    بحارميكانيكي نوبة هندسية

    2

    III/4

    بحارميكانيكي محركات متمرس

    1

    III/5

  4. يكون مستوى تطقيم السفن لقسم السطح على النحو التالي:

    التطبيق

    مستوى التطقيم

    العدد

    اللائحةSTCW

    سفينة ذات حمولة كلية 5000 طن أو أكثر ولكن أقل من 10000 طن

    ربان

    1

    II/2

    ضابط أول

    1

    II/2

    ضابط ملاحة مناوب

    2

    II/1

    مشغلGMDSS

    1

    IV/2

    بحار نوبة ملاحية

    3

    II/4

    بحار سطحمتمرس

    1

    II/5

    سفينة ذات حمولة كلية 3000 طن أو أكثر ولكن أقل من 5000 طن

    ربان

    1

    II/2

    ضابط أول


    1

    II/2

    ضابط ملاحة مناوب


    2

    II/1

    مشغلGMDSS

    1

    IV/2

    بحار نوبة ملاحية


    2

    II/4

    بحار سطح متمرس

    1

    II/5

    سفينة ذات حمولة الكلية 500 طن أو أكثر ولكن أقل من 3000 طن

    أو

    سفينة ذات حمولة كلية أقل من 500 طن ولا تقوم برحلات قريبة من الساحل

    ربان

    1

    II/2

    ضابط أول

    1

    II/2

    ضابط ملاحة مناوب

    1

    II/1

    مشغلGMDSS

    1

    IV/2

    بحار نوبة ملاحية

    2

    II/4

    بحار سطح متمرس

    1

    II/5

    سفينة ذات حمولة كلية 300 طن أو أكثر ولكن أقل من 500 طن وتقوم بـرحلات قريبة من الساحل

    ربان

    1

    II/3

    ضابط ملاحة مناوب

    1

    II/3

    مشغلGMDSS

    1

    IV/2

    بحار نوبة ملاحية

    2

    II/4

    بحار سطح متمرس

    1

    II/5

    سفينة ذات حمولة كلية أقل من 300 طن وتقوم بـرحلات قريبة من الساحل

    ربان

    1

    II/3

    ضابط ملاحة مناوب

    1

    II/3

    بحار نوبة ملاحية


    1

    II/4

    بحار سطح متمرس

    1

    II/5

    السفن الصغيرة التي لا تخضع لمتطلبات الاتفاقيات الدولية وتعمل في المياه الداخلية أو البحر الأقليمي السعودي

    يكون مستوى التطقيم قياساً على ما سبق على أن لا يقل عدد البحارة بأصغر قارب عن شخصين



  5. يكون مستوى تطقيم السفن لقسم المحركات على النحو التالي:

    التطبيق

    مستوى التطقيم

    العدد

    اللائحةSTCW

    سفينة بقوة محركاتها 3000 كيلوواط أو أكثر

    كبير مهندسين

    1

    III/2

    ضابط مهندس ثان

    1

    III/2

    ضابط مهندس مناوب

    2

    III/1

    ميكانيكي نوبة هندسية

    3

    III/4

    ميكانيكي محركات متمرس

    1

    III/5

    سفينة بقوة محركاتها 3000 كيلوواط أو أكثر وغرفة ماكيناتها تعمل آلياً (UMS)

    كبير مهندسين

    1

    III/2

    ضابط مهندس ثان

    1

    III/2

    ضابط مهندس مناوب

    1

    III/1

    ميكانيكي نوبة هندسية

    2

    III/4

    ميكانيكي محركاتمتمرس

    1

    III/5

    سفينة بقوة محركاتها من 750 كيلوواط أوأكثر، وأقل من 3000 كيلوواط

    كبير مهندسين

    1

    III/3

    ضابط مهندس ثان

    1

    III/3

    ضابط مهندس مناوب

    1

    III/1

    بحار ميكانيكي نوبة هندسية

    2

    III/4

    بحار ميكانيكي محركات متمرس

    1

    III/5

    سفينة بقوة محركاتها 750 كيلوواط أو أكثر، وأقل من 3000 كيلوواط وغرفة ماكيناتها تعمل آلياً (UMS)

    كبير مهندسين

    1

    III/3

    ضابط مهندس ثان

    1

    III/3

    بحار ميكانيكي نوبة هندسية

    2

    III/4

    بحار ميكانيكي محركات متمرس

    1

    III/5

    سفينة بقوة محركاتها من 750 كيلواط أوأكثر، وأقل من 3000 كيلوواط وتقوم بـرحلات قصيرة أقل من 72 ساعة

    كبير مهندسين

    1

    III/3

    ضابط مهندس مناوب

    1

    III/1

    بحار ميكانيكي نوبة هندسية

    2

    III/4

    ميكانيكي محركات متمرس

    1

    III/5

    سفينة بقوة محركاتها 750 كيلوواطأو أكثر وأقل من 3000 كيلوواط وغرفة ماكيناتها تعمل آلياً (UMS) وتقوم بـرحلات قصيرة أقل من 72 ساعة

    كبير مهندسين

    1

    III/3

    بحار ميكانيكي نوبة هندسية

    1

    III/4

    بحار ميكانيكي محركات متمرس

    1

    III/5

    سفينة بقوة محركاتها أقل من750 كيلوواط

    كبير مهندسين

    1

    III/3

    بحار ميكانيكي نوبة هندسية

    1

    III/4

    بحار ميكانيكي محركات متمرس

    1

    III/5

    سفينة بقوة محركاتها أقل من 750 كيلوواط وغرفة ماكيناتها تعمل آلياً (UMS)

    كبير مهندسين

    1

    III/3

    بحار ميكانيكي نوبة هندسية

    1

    III/4

    سفينة بقوة محركاتها أقل من 350 كيلوواط

    يمكن الاستغناء عن المهندس ويكتفى بوجود ميكانيكي ذو خبرة لنفس نوع وقوة المحركات أو أكبر

    1

    III/4

  6. للسلطة البحرية تحديد مدى ضرورة توفر مهندس كهربائي إلكتروني تقني موهل بموجب اللائحة 6/IIIو/أو عامل كهربائي تقني مؤهل بموجب احكام اللائحة 7/IIIمن المدونة لكافة مستويات التطقيم على السفن الواردة في الجداول المبينة في الفقرات (2 و3 و5) من هذه المادة وذلك استنادا لمستويات مراقبة واستمرارية تشغيل وصيانة الانظمة الكهربائية والإلكترونية والتحكم الأتوماتيكي والشبكات الحاسوبية في السفينة وحسب مقتضى الحال.

  1. تتولى السلطة البحرية دراسة المُقترح وتحديد الحد الأدنى للتطقيمبناء علىالمعايير التالية:
    1. حجم ونوع وعمر السفينة.
    2. عدد وحجم ونوع وحدات المحركات الرئيسية والمساعدة.
    3. الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الطاقم في التشغيل الآمن الفعال للسفينة والتدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ
    4. العمليات التشغيلية للسفينة وتدابير سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية الموجودة على السفينة.
    5. مستوى تقنية السفينة.
    6. بناء ومعدات السفينة.
    7. طرق الصيانة المستخدمة.
    8. معلومات الشحنة المزمع حملها.
    9. طول وطبيعة الرحلة وعدد مرات التردد على الموانئ.
    10. مناطق العمل والمياه والعمليات التي تشارك فيها السفينة.
    11. مدى تنفيذ أنشطة التدريب المنعقدة على السفينة.
    12. مدى المساعدة المقدمة من الشركة للسفينة على اليابسة.
    13. متطلبات تحديد ساعات العمل وأوقات الراحة.
    14. متطلبات الخطة المعتمدة لأمن السفينة.
  2. دون الاخلال بالمعايير المذكورة في الفقرة السابقة، يجوز للسلطة البحرية أن تبت في أي مقترح تحديد التطقيم الآمن لأي سفينة ذات مواصفات غير مذكورة بالجدول المبين في المادة التاسعة أعلاه.

يلتزم مشغل السفينة بالآتي:

  1. الاحتفاظ بالوثيقة ووثائق وبيانات جميع البحارة على متن السفينة.
  2. أنيكون كل بحار معين في السفينة يحمل شهادة تأهيلية ملائمة ومصادق عليها بموجب أحكام الاتفاقية.
  3. أن يكون كل بحار معين في السفينة على اطلاع مستمر بالاتفاقية ومدونتها وتحديثاتهما.
  4. وضع نظام إدارة الأمن للشركة وللسفينة وآلية الاستعداد لحالات الطوارئ بما يمكنها من تنسيق المهام والأدوار المتعلقة بحالات الطوارئ وأداء المهام الأساسية للسلامة والأمن ومنع التلوث البحري والتواصل مع السفينة.
  5. إطلاع البحارة عند تعيينهم على متن أي سفينة على الواجبات المحددة لهم سواء المعتادة أو في حلات الطوارئ، بما في ذلك تشغيل واستخدام معدات مكافحة الحرائق ومعدات الطوارئ وأجهزة إنقاذ الأشخاص وترتيبات أحكام إغلاق منافذ مياه البحر على السفينة.
  6. توفير متطلبات التدريب المتخصصة لأنواع معينة من السفن والحالات التي يشارك فيها أفراد الطاقم في أداء مهامهم على متن السفن.
  7. توفير إعاشة للبحارة.
  8. أن تكون لغة العمل والاتصال المعمول بها على متن السفينة مفهومة لكافة البحارة.
  9. توفير فرص التدريب للبحارة الجدد للسماح لهم الحصول على التدريب والخبرة اللازمة.
  10. تعيين ضابط أمن سفينة بالنسبة لسفن البضائع التي تزيد حمولتها الكلية عن (500) طن، وسفن الركاب التي تقوم برحلات دولية.
  11. تعيين طبيب مؤهل وأن يكون فرد من افراد الطاقم بحيث يكون مسؤولاً عن الرعاية الطبية والمعدات الطبية على السفينة التي تحمل أكثر من مائة (100) فرد وتقوم برحلات دولية لأكثر من ثلاثة (3) أيام.
  12. تعيين طباخ مدرب ومؤهل على كل سفينة تقوم برحلات دولية و تحمل على متنها أكثر من تسعة (9) أشخاص يتولى إعداد وتقديم وجبات الطعام والمحافظة على مخازن الطعام والمطبخ ولايجوزتشغيله في مهام أخرى.
  13. لا يجوز أن يعمل البحار يخضع لهذه اللائحة على متن أي سفينة أو أكثر تابعة للمجهز أو الشركات التابعة له لمدة تتجاوز احدى عشر(11)شهراً متواصلة.

  1. يجب على مشغل السفينة تنظيم ساعات العمل وساعات الراحة على السفينة بموجب نظام إدارة السلامة وفق الضوابط التالية:
    1. ألا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل عن أربعة عشرة(14) ساعة في فترة أربع وعشرون (24) ساعة، واثنان وسبعون (72) ساعة في فترة سبعة (7) أيام.
    2. ألا تقل ساعات الراحة عن عشرة (10) ساعات في فترة أربع وعشرون (24) ساعة، وسبعة وسبعون (77) ساعة في فترة سبعة (7) أيام.
    3. لا يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألا يقل طول إحدى هاتين الفترتين عن ست (6) ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين أربعة عشرة (14) ساعة.
  2. يجب تعليق جدول يبين ترتيبات العمل على متن السفن، على أن يتضمن الآتي:
    1. الجداول الزمنية للخدمة في البحر والخدمة في الميناء.
    2. الحد الأقصى لساعات العمل أو الحد الأدنى لساعات الراحة.
    3. يكون الجدول باللغة الإنجليزية إضافة إلى لغة العمل على السفينة.
  3. على المشغل الاحتفاظ يسجلات ساعات العمل والراحة اليومية للبحارة.
  4. لربان السفينة أن يطلب من أحد البحارة أداء أي ساعات عمل إضافية يعتبرها ضرورية لسلامة السفينة أو الأشخاص أو البضائع التي على متنها أو لمساعدة أي سفن أخرى أو أشخاص يتعرضون لمخاطر محدقة في البحر، وعلى الربان -متى كان ذلك ممكناً- منح فترة راحة ملائمة للبحار الذي أدى عملاً خلال فترة كانت مخصصة للراحة.

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، تكون أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي صدرت لها شهادات التطقيم والشركات البحرية المشغلة لها للتحقق من استيفائها لمتطلبات وشروط التطقيم الآمن بما في ذلك الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بأي من متطلبات التطقيم سواء كانت لدى السفينة أو الشركة المشغلة (المجهز) للتأكد من الالتزام بأحكامها وفقاً لقرار وزير النقل رقم (95/41/1) وتاريخ 24/4/1441هـ، وتعديلاته.

#

المخالفة

العقوبة المالية بالريال السعودي

1

كل سفينة لا تحمل وثيقة التطقيم الأدنى الآمن وفقاً لهذه اللائحة.

ثلاثون ألف

(30,000)

2

كل سفينة تحمل وثيقة التطقيم الأدنى الآمن وانتهى سريانها بدون تجديد.

بعشرة ألاَف

(10,000)

3

كل سفينة لا تحمل عددًا كافيًا من البحارة المؤهلين وفقاً لمتطلبات وثيقة التطقيم الأدنى الآمن.

بعشرة ألاَف

(10,000)

4

تقديم مشغلالسفينة طلب يتضمن بيانات غير صحيحة.

عشرة ألاَف

(10,000)

5

عدم احتفاظ مشغلالسفينة بالوثائق والبيانات ذات الصلة بجميع البحارة العاملين على متن سفنها ولا يمكن الوصول إليها بسهولة.

بخمسة ألاَف

(5,000)

6

عدم تنفيذ الالتزامات التي تفرضها النصوص ذات الصلة بالعمل البحري خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والراحة والتغذية والالتزامات المعيشية.

بعشرة ألاَف

(10,000)

7

عدم تقديممشغل السفينةطلب يتضمن اقتراح جديد للسلطة البحرية بتعديل وثيقة التطقيم الأدنى الآمن في حالة حدوث تغييرات في منطقة أو مناطق عمل السفينة أو المنشئات أو الآلات أو المعدات أو في عمليات التشغيل والصيانة أو في إدارة السفينة، مما قد يؤثر على التطقيم الآمن وذلك في غضون(30 ) يوما من حدوث التغييرات.

بعشرة ألاَف

(10,000)

8

يعاقب الربان في حالة عدم التأكد من أن ترتيبات مناوبات العمل كافية للحفاظ على ساعات العمل بشكل آمن ومناسبة للظروف السائدة على السفينة في كافة الأوقات.

بثلاثة ألاَف

(3,000)

9

يعاقب مشغل السفينة في حال تشغيل البحار لمدة تتجاوز 11 شهر متواصلة على متن السفن وفقاً لهذه اللائحة

30000

ثلاثون الف

لا تخل أحكام هذه اللائحة بأي التزامات أخرى مفروضة على السفينة أو الشركة المشغلة (المجهز) في أنظمة أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام وقرارات وتعليمات.

© الهيئة العامة للنقل 2024

...