تهدف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية وتجديده والتنازل عنه وإيقافه وإلغائه وتحديد التزامات المنشأة الناشئة عن الترخيص، والرقابة على مزاولي نشاط بيع تذاكر السفر البحرية.
مع عدم الإخلال بالأنظمة والاتفاقيات المعمول بها بالمملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على مزاولي نشاط بيع تذاكر السفر البحرية.
للسلطة البحرية أو من تفوضه من الإدارات المختصة إصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع الإجراءات التالية:
على المنشأة الحصول على موافقة السلطة البحرية المسبقة على تعديل الكيان القانوني للمنشأة المرخص لها.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في اللائحة، يجوز للسلطة البحريةإلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
تلتزم المنشأة بما يلي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر بالمملكة، تُطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب النظام ووفق جدول (المخالفات والعقوبات) المرفق بهذه اللائحة.
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامهما، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط وفقاً لقرار وزير النقل رقم (95/41/1) وتاريخ 24/4/1441هـ، وتعديلاته.
يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري"، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على المنشأة وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها بالمملكة.
تُلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام وقرارات وتعليمات.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
مسلسل | المخالفة | العقوبة |
1 | قيام المنشأة بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص. | (5000) خمسة آلاف ريال |
2 | مزاولة النشاط بعد إنتهاء الترخيص ودون تجديده. | (3000) ثلاثة آلاف ريال |
3 | قيام المنشأة بتغيير مقر النشاط دون إخطار السلطة البحرية بذلك التغيير. | (2000) ألفان ريال |
4 | قيام المنشأة بتعديل الكيان القانوني دون إخطار السلطة البحرية بذلك التغيير. | (2000) ألفان ريال |
5 | قيام المنشأة بالتنازل عن الترخيص للغير أو تفويضه لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة السلطة البحرية | (5000) خمسة آلاف ريال |
6 | قيام المنشأة ببيع تذاكر نيابة عن ناقل دون ابرام عقد معه يخوله ببيع التذاكر. | (5000) خمسة آلاف ريال |
7 | قيام المتنازل إليه أو المفوض بمزاولة النشاط دون موافقة السلطة البحرية. | (5000) خمسة آلاف ريال |
8 | قيام المنشأة بحجز وبيع تذاكر بحرية بما يزيد عن السعة الاستيعابية للسفينة. | (5000) خمسة آلاف ريال |
9 | حصول المنشأة على أية مبالغ تزيد عما هو محدد بتذكرة السفر. | (2000) ألفان ريال |
10 | عدم قيام المنشأة بتزويد السلطة البحرية بنسخ من العقود التي تبرمها مع الناقلين. | (2000) ألفان ريال |
© الهيئة العامة للنقل 2025