1. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
  2. النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 05/04/1440هـ.
  3. السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل ممثلة في وكالة النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
  4. الترخيص: الوثيقة الصادرة من السلطة البحرية بالسماح للمنشأة بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  5. النشاط: مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية.
  6. السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد وفقاً لنشاط المنشأة المرخص، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
  7. المنشأة: الشخص الاعتباري (المؤسسة الفردية أو الشركة) المرخص له بممارسة النشاط.
  8. مقر النشاط (المركز الرئيسي) : المقر الرئيسي العام لمزاولة النشاط .
  9. الفرع : مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
  10. المفتش : الشخص المكلف من السلطة البحرية للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة.
  11. تذكرة السفر بحراً: هي سند يثبت عقد نقل (راكب) بحراً من ميناء معين إلي ميناءً آخر طرفاه الناقل والراكب.
  12. العقد : عقد يتم بين المنشأة والناقل يتيح للمنشأة ببيع تذاكر سفر الركاب بحراً باسم الناقل.

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية وتجديده والتنازل عنه وإيقافه وإلغائه وتحديد التزامات المنشأة الناشئة عن الترخيص، والرقابة على مزاولي نشاط بيع تذاكر السفر البحرية.

مع عدم الإخلال بالأنظمة والاتفاقيات المعمول بها بالمملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على مزاولي نشاط بيع تذاكر السفر البحرية.

للسلطة البحرية أو من تفوضه من الإدارات المختصة إصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع الإجراءات التالية:

  1. تقديم طلب من المنشأة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة مرفقاً به الآتي:
    1. نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
    2. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
    3. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    4. عقد تأسيس الشركة إذا كانت المنشأة شركة.
    5. ترخيص وزارة الاستثمار بالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية ساري المفعول.
    6. أية مستندات أخرى تطلبها السلطة البحرية.
  2. يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات وفقاً للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم والغرامات المقررة -إن وجدت-، وفي حال وجود فرع أو أكثر للمنشأة فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع.

  1. ينتهي الترخيص بانتهاء مدته.
  2. لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده.
  3. لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد عن ثلاثين يوماً، ويجوز للسلطة البحرية منح المنشأة بطلب منها ترخيصاً جديداً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  4. يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة لمدة الترخيص وفقاً لاحتياجات النقل البحري أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات التالية:
    1. تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد.
    2. تقديم طلب التجديد خلال مدة (90) تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه.
    3. استيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة.
    4. سداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة -إن وجدت-.

  1. لا يجوز للمنشأة المرخص لها تفويض غيرها لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة السلطة البحرية.
  2. يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص بالاشتراطات الآتية:
    1. أخذ موافقة السلطة البحرية المسبقة على التنازل.
    2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
    3. سداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة إن وجدت- وتقديم ما يثبت السداد.
    4. أن تستمر مسؤولية المنشأة عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل له.
    5. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

على المنشأة الحصول على موافقة السلطة البحرية المسبقة على تعديل الكيان القانوني للمنشأة المرخص لها.

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في اللائحة، يجوز للسلطة البحريةإلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

  1. عند تقديم المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية للحصول على الترخيص.
  2. عند فقد المنشأة أي من شروط ومسوغات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، للسلطة البحرية إيقاف الترخيص واشعار المرخص بذلك حتى استكمال أو تصحيح هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط أو تصحيحه خلال مدة ثلاثين (30) يوماً -أو أكثر حسب ما هو محدد في الإشعار- من تاريخ الاشعار يجوز للسلطة البحرية إلغاء الترخيص.
  3. عند وفاة صاحب المنشأة الفردية. ويجوز لورثة صاحب المنشأة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المنشأة النظامي للاستمرار في مزاولة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.
  4. عند انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه.
  5. بطلب من المرخص له.
  6. عند إفلاس المنشأة أو بصدور أمر بوضعها تحت الحراسة أو تصفيتها.
  7. التنازل عن الترخيص دون موافقة السلطة البحرية.
  8. قرار يصدر من السلطة البحرية بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء النشاط.
  9. تعديل كيان المنشأة بدون موافقة السلطة البحرية المسبقة.

تلتزم المنشأة بما يلي:

  1. لا يجوز للمنشأة إصدار وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب على السفن نيابة عن ناقل بحري معين إلا بموجب عقد مع هذا الناقل يفوض بموجبه بإصدار وبيع التذاكر البحرية نيابة عنه.
  2. لا يجوز للمنشأة ممارسة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية بالمملكة نيابة عن الناقل إلا بمقتضى ترخيص مسبق بذلك من السلطة البحرية.
  3. مع عدم الاخلال بما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والدول الأخرى بشأن تنظيم عمليات النقل البحري للركاب بين البلدين لا يجوز لمكاتب وكالة مبيعات تذاكر السفر البحرية المرخص لها العمل بالمملكة بيع تذاكر سفر بحرية لناقل أجنبي غير مرخص له بالعمل وممارسة نشاط نقل الركاب بالمملكة.
  4. تكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المتعلقة بالنشاط على مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، عنوان المنشأة).
  5. تلتزم المنشأة بحجز وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب في نطاق الأعداد المحددة للمكتب من قبل الناقل لكل رحلة بحرية للسفن العائدة للناقل وبما يتوافق مع حمولة السفينة المقررة في شهادة تسجيل السفينة.
  6. لا يجوز للمنشأة تقاضي أية مبالغ من الركاب زيادة عما هو محدد بتذكرة السفر.
  7. تزويد السلطة البحرية بنسخ من العقود التي قد يبرمها المكتب مع الناقلين لتسويق عملية بيع تذاكر السفر البحرية لسفنهم.

  1. تكون المنشأة مسؤولة عن أخطاء تابعيها التي حدثت أثناء تأديتهم لواجباتهم.
  2. لا تكون المنشأة مسؤولة عن تأخر أو إلغاء الرحلات التي يعود سببها للناقل أو الغير.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر بالمملكة، تُطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب النظام ووفق جدول (المخالفات والعقوبات) المرفق بهذه اللائحة.

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامهما، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط وفقاً لقرار وزير النقل رقم (95/41/1) وتاريخ 24/4/1441هـ، وتعديلاته.

يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري"، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على المنشأة وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها بالمملكة.

تُلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام وقرارات وتعليمات.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

مسلسل

المخالفة

العقوبة

1

قيام المنشأة بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص.

(5000) خمسة آلاف ريال

2

مزاولة النشاط بعد إنتهاء الترخيص ودون تجديده.

(3000) ثلاثة آلاف ريال

3

قيام المنشأة بتغيير مقر النشاط دون إخطار السلطة البحرية بذلك التغيير.

(2000) ألفان ريال

4

قيام المنشأة بتعديل الكيان القانوني دون إخطار السلطة البحرية بذلك التغيير.

(2000) ألفان ريال

5

قيام المنشأة بالتنازل عن الترخيص للغير أو تفويضه لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة السلطة البحرية

(5000) خمسة آلاف ريال

6

قيام المنشأة ببيع تذاكر نيابة عن ناقل دون ابرام عقد معه يخوله ببيع التذاكر.

(5000) خمسة آلاف ريال

7

قيام المتنازل إليه أو المفوض بمزاولة النشاط دون موافقة السلطة البحرية.

(5000) خمسة آلاف ريال

8

قيام المنشأة بحجز وبيع تذاكر بحرية بما يزيد عن السعة الاستيعابية للسفينة.

(5000) خمسة آلاف ريال

9

حصول المنشأة على أية مبالغ تزيد عما هو محدد بتذكرة السفر.

(2000) ألفان ريال

10

عدم قيام المنشأة بتزويد السلطة البحرية بنسخ من العقود التي تبرمها مع الناقلين.

(2000) ألفان ريال

© الهيئة العامة للنقل 2024

...