لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كلٍ منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:

  1. المملكة:المملكة العربية السعودية.
  2. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
  3. السلطة البحرية:الهيئة ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
  4. النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/4/1440هـ.
  5. الترخيص: وثيقة صادرة من السلطة البحرية بالموافقة للمنشأة بمزاولة أيّ من أعمال النقل البحري المحددة بالترخيص وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
  6. المنشأة:كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني تزاول أي من أعمال النقل البحري.
  7. أعمال النقل البحري: كل أو بعض الأعمال الآتية:
    • نقل الأشخاص بحراً.
    • نقل البضائع بحراً.
    • تموين السفن بالوقود.
    • الخدمات البحرية المساندة.
    • الإنقاذ البحري.
    • ازالة الحطام البحري.
  8. نقل الأشخاص بحراً: نقل الأشخاص بحراً بواسطة سفن معدة لذلك، تزيد حمولتها عن اثني عشر (12) راكبا.
  9. نقل البضائع بحراً: نقل البضائع بحراً بواسطة سفن معدة لذلك.
  10. تموين السفن بالوقود: عملية تموين سفينة في الميناء أو في البحر بالوقود اللازم لها بواسطة سفينة معدة لذلك.
  11. الخدمات البحرية المساندة: الخدمات البحرية التي تقدم لمساندة السفن وتتمثل في الآتي:
  12. القطر البحري.
  13. الحفر والتعميق والتوسيع للأحواض والممرات البحرية.
  14. الإمداد للسفن أو المنصات البحرية بما تحتاجه من معدات أو أجهزة أو أفراد أو غير ذلك.
  15. القطر البحري: عملية سحب سفينة أودفعها أو ارسائها أو أية مناورات أخرى لازمة لابحارها من مكان إلى مكان آخر بواسطة سفينة أخرى مقابل أجر تتحمله السفينة المقطورة.
  16. الإنقاذ البحري : المساعدة التي تقدم للسفينة التي تكون في حالة خطر، أو الأشياء التي تنقلها وقت الخطر بناء على طلبها وفق أحكام الاتفاقية الدولية للانقاذ البحري لعام 1989 والنظام.
  17. ازالة الحطام البحري: رفع أو انتشال أو تدمير أي سفينة -أو جزء منها- غارقة أو جانحة، في المناطق البحرية للمملكة، أو أي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار إلى هذه المياه، أو أي سفينة على وشك الغرق، أو يمكن بناء على أسباب معقولة توقع غرقها أو جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك إجراءات فاعلة لمساعدتها بموجب اتفاق على ذلك وفق أحكام إتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.
  18. السفينة:كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد وفقاً لنشاط المنشأة المرخص، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
  19. سفن نقل الأشخاص: سفن مصممة ومبنية لنقل الأشخاص وتنقل أكثر من 12 شخص.
  20. الناقلات: سفن مصممة ومبنية لنقل النفط أوالمواد الكيميائية أو الغاز المسال أو مشتقاتها.
  21. سفن نقل السوائب: سفينة مصممة ومبنية لنقل البضائع السائبة (البضائع الصب) في عنابرها.
  22. سفن نقل البضائع: أي سفن خلاف سفن نقل الأشخاص والناقلات وسفن نقل السوائب.
  23. وثيقة تأمين المسؤولية:وثيقة تتضمن إلتزام المؤمِّن بضمان رجوع أي طرف ثالث على المنشأة بالمسؤولية وتعويضه نتيجة الأضرارالتي تعرض لها والناشئة عن تشغيل السفينة مقابل قسط معين.
  24. نظام الجودة: نظام يتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات التي تصف كيفية تنفيذ أنشطة المنشأة وفقا لمتطلبات الإتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح ذات الصلة وتشمل إدارة الامتثال للمتطلبات التشغيلية ذات العلاقة بالنشاط، وتوظيف المختصين ووضع برامج التدريب للعاملين وتوثيقها والتحديث الدوري لها بهدف ضمان تقديمها بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحددة مع توفير الثقة المناسبة للعملاء.
  25. النشاط:أي من أعمال النقل البحري الواردة في هذه اللائحة أو أكثر.
  26. مقر النشاط (المركز الرئيسي):مقر المنشأة الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه على نشاط فروعها.
  27. الفرع :مكتب لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
  28. مراقب الخدمة:الشخص المكلف من السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام ولوائحه.

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الاطار التنظيمي لإصدار تراخيص مزاولة أعمال النقل البحري وتجديده والتنازل عنه وإيقافه وإلغائه وتحديد التزامات المنشأة الناشئة عن الترخيص، والرقابة على مزاولي أعمال النقل البحري.

مع عدم الإخلال بالأنظمة والاتفاقيات المعمول بها بالمملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على مزاولي أعمال النقل البحري والسفن المشغلة في مزاولة النشاط بغض النظرعن جنسيتها، وتعد هذه اللائحة مكملة ومفسرة لأحكام النظام.

تتم مزاولة أعمال النقل البحري بعد حصول المنشأة على ترخيص من السلطة البحرية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

يشترط للحصول على الترخيص ما يلي:

  1. طلب مقدم من المنشأة وفق النموذج المعد، مرفق بالوثائق التالية:
    • نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
    • نسخة من عقد تأسيس المنشأة.
    • شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    • شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
    • بيان بالسفن التي ستُشغلها المنشأة، والخطوط الملاحية الخاصة بكل سفينة والمستندات المؤيدة لذلك وفقاً للنشاط.
  2. توفير مقر مناسب لمزاولة أعمال النشاط وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
  3. تقديم ما يثبت موافقة الجهات ذات العلاقة بمزاولة النشاط المحدد.
  4. دفع الرسوم.

بعد التحقق من إستيفاء الطلب لشروط الترخيص:

  1. تُصدر السلطة البحرية الترخيص وفقاً للنموذج المعد لمدة ثلاث (3) سنوات بعد معاينة مقر المنشأة والتحقق من وجود التجهيزات اللازمة لمزاولة النشاط مع جواز طلب أية مستندات إضافية.
  2. تتولى السلطة البحرية التدقيق على المنشأة بعد مرور ستة (6) أشهر للتحقق من وضع وتطبيق نظام الجودة.

شروط الترخيص ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، للسلطة البحرية إيقـاف الــترخيـص على أن لا تمارس المنشاة النشاط حـتى استيفاء الشـرط، وإذا لـم يــتم استيفاء الشرط خلال مدة أقصاها ستين (60) يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يُعد الترخيص ملغياً مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذه اللائحة.

  1. مع مراعاة شروط الترخيص والتزامات المنشأة الواردة في هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة وفق الشروط الآتية:
    • تقديم طلب تجديد الترخيص وفق النموذج المعد قبل انتهاء الترخيص بثلاثين (30) يوم على الأقل.
    • سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
    • دفع الرسوم.
  2. لا يجوز ممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
  3. يُعد الترخيص لاغياً بعد مرور تسعين (90) يوماً من تاريخ انتهائه دون تجديده.

تلتزم المنشأة بالآتي:

  1. أن تُشغل في مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ الترخيص سفينة واحدة على الأقل -مملوكة أو مستأجرة عارية- مسجلة باسمها ترفع العلم السعودي.
  2. تأمين المسؤولية خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ منح الترخيص أو قبل البدء بمزاولة النشاط المُرخص به -أيهما أسبق-، وتقديم وثيقة التأمين للسلطة البحرية.
  3. إعداد سجلات تشتمل على البيانات الخاصة بممارسة النشاط.
  4. الامتثال لمتطلبات الاتفاقيات والمدونات الدولية والأنظمة ذات الصلة بالنشاط المرخص به وتقديم الشهادات الدالة على امتثال المنشأة والعاملين التابعين لها.
  5. وضع وتطبيق نظام جودة خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ صدور الترخيص.
  6. أن لا يتجاوز عمر سفن نقل الأشخاص المشغلة في مزاولة النشاط عن عشرين (20) سنة عند إصدار الترخيص، وأن لا يزيد عمرها عن ثلاثين (30) سنة عند تجديد الترخيص.
  7. أن تكون ناقلات النفط مزدوجة القاع والبدن، وأن لا يتجاوز عمر الناقلات وسفن نقل السوائب المشغلة في مزاولة النشاط عن خمسة وعشرين (25) سنة عند إصدار الترخيص، وأن لا يزيد عمرها عن خمسة وثلاثين (35) سنة عند تجديد الترخيص.
  8. أن لا يتجاوز عمر سفن نقل البضائع المشغلة في مزاولة النشاط عن ثلاثين (30) سنة عند إصدار الترخيص، وأن لا يزيد عمرها عن أربعين (40) سنة عند تجديد الترخيص.
  9. تحديث بيان السفن لدى السلطة البحرية قبل تشغيل أي السفينة في مزاولة النشاط.
  10. تزويد السلطة البحرية بأي بيانات أو معلومات تتعلق بمزاولة النشاط المرخص به.
  11. تحديث بيانات التواصل الخاصة بالمنشأة في حال تغيير أيّ منها.
  12. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بمزاولة النشاط.
  13. تكون جميع مكاتبات المنشأة موثقة وتشتمل على البيانات التالية:
    • اسم المنشأة.
    • نوع النشاط.
    • رقم الترخيص وتاريخ صدوره وانتهائه.
    • عنوان المنشأة.
    • طرق التواصل مع المنشأة بما فيها البريد الإلكتروني.

المادة العاشرة: المركز الرئيسي وفروعه.

  1. للمنشأة فتح فروع لمزاولة النشاط شريطة الحصول على موافقة السلطة البحرية المسبقة ويسري على الفرع الشروط اللازم توافرها في مقر النشاط، ويصدر له ترخيص فرعي من السلطة البحرية، ويرتبط سريان ترخيص الفرع بسريان الترخيص الرئيسي.
  2. على المنشأة الحصول على موافقة السلطة البحرية المسبقة عند تغيير المقر الرئيسي للنشاط أو فروعه.

  1. للمنشأة التنازل عن الترخيص بنفس رقم الترخيص وتاريخه بتقديم طلب للسلطة البحرية وفق النموذج المعد، ووفق الشروط الآتية:
  2. موافقة السلطة البحرية المسبقة على التنازل.
  3. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن صدر له الترخيص.
  4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
  5. أن تستمر مسؤولية المتنازل بالالتزامات الناشئة عن الترخيص حتى يتم استكمال اجراءات التنازل باسم المتنازل إليه.
  6. عدم مزاولة المتنازل إليه النشاط المرخص بموجب الترخيص حتى صدور الترخيص باسمه.
  7. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لشروط هذه اللائحة والتعليمات ذات الصلة.
  8. تسديد الغرامات المالية -إن وجدت-.
  9. يجب إنهاء كافة اجراءات التنازل عن الترخيص خلال مدة تسعين (90) يوماً من تاريخ موافقة السلطة البحرية، وإلا عُد الطلب لاغياً.

للمنشأة طلب الغاء الترخيص بناء على طلب يُقدم للسلطة البحرية وفق النموذج المعد، على أن يستوفى الآتي:

  1. سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
  2. تقديم ما يثبت الغاء السجل التجاري للمنشأة.
  3. تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
  4. تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

على المنشأة الحصول على موافقة السلطة البحرية المسبقة على تعديل الكيان القانوني للمنشأة المرخص لها.

  1. للسلطة البحرية إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
  • إلغاء السجل التجاري للمنشأة.
  • تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
  • بطلب من المنشأة.
  • وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
  • ممارسة النشاط بما يخالف الاتفاقيات والقواعد الدولية أو الأنظمة او اللوائح أو التعليمات ذات الصلة بمزاولة النشاط.
  • تشغيل السفن التابعة لها في غير الأنشطة المرخص لها.
  • عدم تصحيح الأوضاع الخاصة بعمر أي من السفن المشغلة في مزاولة النشاط.
  • التنازل عن الترخيص دون موافقة السلطة البحرية.
  • تعديل الكيان القانوني للمنشأة دون موافقة السلطة البحرية.
  • مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

  1. تُعد المنشأة مسؤولة عن الأضرار التي تنشأ عن مزاولة النشاط التي تلحق بتابعيها أو بالغير وعن التعويض عن أية أضرار تنتج عن ذلك.
  2. تُعد المنشأة مسؤولة عن أخطاء أي من تابعيها التي تلحق بالغير وحدثت أثناء تأديتهم لواجباتهم.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر بالمملكة، تُطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب النظام ووفق جدول المخالفات المرفق.

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامهما، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط وفقاً لقرار وزير النقل رقم (95/41/1) وتاريخ 24/4/1441هـ، وتعديلاته.

يجوز لكل ذي مصلحة خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري"، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على المنشأة والسفن وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها بالمملكة.

تُلغي هذه اللائحة قرار وزير النقل رقم (53) وتاريخ 24/3/1403هـ، وما يتعارض معها من أحكام وقرارات وتعليمات.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشرها.

#

المخالفة

العقوبة بالريال السعودي

1

كل منشأة تزاول أي من أعمال النقل البحري بدون ترخيص

مائة ألف (100.000)

2

كل منشأة تزاول أي من أعمال النقل البحري بترخيص موقف

خمسون ألف (50.000)

3

كل منشأة تزاول أي من أعمال النقل البحري بترخيص منتهي

ثلاثون ألف

(30.000)

4

كل منشأة تزاول أي من أعمال النقل البحري بدون تأمين المسؤولية

أربعون ألف

(40.000)

5

كل منشأة تُشغل سفينة بالمخالفة للأعمار المنصوص عليها في هذه اللائحة

خمسون ألف

(50.000)

6

كل منشأة تشغل سفينة في مزاولة النشاط دون إدراجها في بيان السفن المُقدم للسلطة البحرية

ثلاثون ألف

(30,000)

7

كل منشأة لا تُشغل في مزاولة النشاط سفينة واحدة على الأقل ترفع علم المملكة ومسجلة بإسمها

أربعون ألف

(40.000)

8

كل منشأة تقوم بتعديل الكيان القانوني للمنشأة دون موافقة السلطة البحرية

عشرون ألف

(20.000)

9

كل منشأة تقوم بتغيير مقر المنشأة الرئيسي أو أحد فروعها دون موافقة السلطة البحرية

عشرة ألاف

(10.000)

10

كل منشأة تزاول أي من أعمال النقل البحري بواسطة عامل غير مؤهل (لكل عامل)

عشرة آلاف

(10.000)

11

إذا ترتب على خطأ العاملين غير المؤهلين حادث ذو تأثير على سلامة الأرواح أو حماية البيئة البحرية

مائة ألف

(100.000)

12

كل منشأة لا تضع نظام جودة أو تخل بتطبيقه

عشرة ألاف

(10.000)

13

كل منشأة تتنازل عن الترخيص للغير دون موافقة السلطة البحرية

خمسون ألف

(50.000)

14

كل منشأة تقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة

ثلاثون ألف

(30.000)

15

كل منشأة لا تُمكّن مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات والوثائق ذات الصلة بمزاولة النشاط

خمسة ألاف

(5.000)

16

عدم تحديث بيانات التواصل مع المنشأة

خمسة آلاف

(5،000)

17

كل منشأة لا تقدم وثيقة تأمين المسؤولية للسلطة البحرية خلال المدة المقررة في اللائحة

خمسة آلاف

(5،000)

18

كل منشأة تزاول النشاط من خلال فرع غيرمُرخص من السلطة البحرية

خمسة آلاف

(5،000)

© الهيئة العامة للنقل 2024

...