يجب الأخذ في الاعتبار بعض تعاريف المصطلحات الفنية البحرية الواردة في لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اعتمدت بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 5/6/1434هـ، والواردة في المادة الرابعة من اللائحة المذكورة .

  1. الجهة المختصة : هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوض للقيام بأي عمل نيابة عنها.
  2. الموظف المختص : هو أحد موظفي الجهة المختصة الذي يقوم بإجراء المعاينات وإصدار الشهادات .
  3. خبير المعاينة أو الشركة المفوضة : يقصد به كل شخص أو شركة أو مؤسسة قَيّمتها الجهة المختصة واتضح لها أنها تستوفي المتطلبات اللازمة للترخيص مع الاسترشاد بمدونة الهيئات.
  4. مدونة الهيئات المعتمدة : هي المدونة التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية بموجب قرار لجنة السلامة البحرية رقم MSC349(27)) وتاريخ 21/6/2013م .
  5. الترخيص : تفويض يتضمن صلاحيات مؤسسة أو شركة ما بتقديم خدمات الفحص والمعاينات وإصدار الشهادات نيابة عن حكومة المملكة على وفقًا للمتطلبات التي تحددها هيئة النقل العام.
  6. إصدار الشهادات وتقديم الخدمات المطلوبة : يعني الشهادات التي يتم إصدارها والخدمات التي يتم تقديمها بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات التي تضعها الجهة المختصة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
  7. الراكب : هو كل شخص بخلاف :
  • الربان وأفراد الطاقم أو الأشخاص الآخرين العاملين أو المستخدمين بأي صفة كانت لأداء عمل على متن سفينة .
  • الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد .
  1. السفينة: كل منشأة بحرية تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في المياه البحرية ويشمل هذا المصطلح وفق هذه اللائحة السفينة والوحدات البحرية (سواء وحدات صيد أو نزهة أو قطر أو خلاف ذلك) والتي لا تخضع للمعاهدات الدولية.
  1. "سفينة الركاب وفقًا لهذه اللائحة ": هي سفينة تحمل ركاب لا يزيد عددهم عن مائتي راكب.
  2. "سفينة البضائع": هي أي سفينة بخلاف سفينة الركاب.
  3. "سفن الدحرجة للبضائع": هي السفن التي تستخدم لنقل البضائع ذات العجلات كالقطارات والسيارات بمختلف أنواعها، وقد يكون على ظهر هذه السفن ركاب بالإضافة إلى البضائع وهنا تسمى بسفن دحرجة للركاب.
  4. "الناقلة": كل سفينة بضائع مبنية أو معدلة لنقل بضائع سائلة سائبة ذات طبيعة قابلة للاشتعال .
  5. المعاينة الأولية : تعني فحص كامل لجميع العناصر المتعلقة بشهادة ما قبل وضع سفينة ما في الخدمة لضمان استيفائها للمتطلبات ذات الصلة بذلك وكون هذه البنود مُرضية للخدمة المزمعة من السفينة .
  6. المعاينة الدورية: تعني فحص العناصر المتعلقة بشهادة معاينة لضمان أنها في حالة مُرضية وصالحة للخدمة المزمعة من السفينة.
  7. المعاينة التجديدية: تعني معاينة مماثلة للمعاينة الدورية إلاّ أنها تؤدي أيضًا إلى إصدار شهادة جديدة.
  8. المعاينة البينية: تعني فحص العناصر المحددة المتعلقة بالشهادة المعنية لضمان أنها في حالة مُرضية وصالحة للخدمة المزمعة من السفينة.
  9. المعاينة السنوية: تعني فحص عام للعناصر المتعلقة بالشهادة المعنية لضمان أن صيانة هذه البنود قد تمت وأنها لا تزال صالحة للخدمة المزمعة من السفينة.
  10. تفقّد قاع السفينة من الخارج: هو تفقّد جزء السفينة المغمور والعناصر ذات الصلة بذلك لضمان أنها في حالة مُرضية وأنها صالحة للخدمة المزمعة من السفينة.
  11. المعاينة الإضافية: هي فحص عام أو جزئي حسب الظروف وتُنفّذ بعد عملية اصلاح أو تجديد مهمة.
  12. لائحة السلامة للسفن الصغيرة: يقصد بها لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية والصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعتمدة بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 5/6/1434هـ .
  13. الفحص: حينما يستخدم مصطلح فحص الخطط أو فحص التصميم ينبغي أن يفهم على أنه ينبغي إجراء فحص متعمق باستخدام التقنيات الملائمة للمكونات أو النظام أو الجهاز المعني للتأكد من تركيبه وترتيبه بطريقة مُرضية ومن أنه بحالة جيدة ومن عدم وجود علامات تدل على عيوب أو تدهور أو تضرر.
  14. الاختبار: ينبغي أن يفهم على أنه يعني اختبار تشغيل النظام أو الجهاز المعني للتثبت من تشغيله وأداؤه مُرضيان للاستخدام المخصص له.

  1. تطبق هذه اللائحة على السفن والوحدات البحرية التي لا تخضع للمعاهدات الدولية.
  2. يراعى في تطبيق متطلبات وأحكام هذه اللائحة حجم السفينة أو الوحدة البحرية وحمولتها وطبيعة النشاط الذي تمارسه.
  3. تعد لائحة السفن الصغيرة وكذلك الخطوط التوجيهية الصادرة عن الجهة المختصة مكملة ومتممة لأحكام هذه اللائحة.

ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك لا تنطبق اللوائح الحالية على ما يلي:

  1. السفن الحكومية (غير التجارية أو المخصصة لأغراض عامة)، والسفن الحربية وناقلات الجنود.
  2. سفن البضائع التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 500 طن.
  3. سفن الركاب التي يزيد عدد ركابها عن مائتي راكب.

  1. يجوز للجهة المختصة إعفاء سفينة أو وحدة بحرية ما، لا تعمل خارج المياه الإقليمية للدولة من أي من متطلبات السلامة بشرط استيفائها متطلبات السلامة التي تعتبرها الجهة المختصة كافية ومقبولة للرحلة المزمعة وكفيلة بضمان سلامتها العامة.
  2. إذا قررت الجهة المختصة أن طبيعة السفينة أو الرحلة ستجعل من تطبيق حكم واحد أو أكثر من أحكام هذه اللائحة غير معقول أو غير ضروري نظرًا لطبيعة النشاط الذي تقوم به السفينة أو بسبب مواصفاتها أو خلاف ذلك، فإنه يمكن إعفاء السفينة من بعض الأحكام في هذه اللائحة، بشرط امتثالها لمتطلبات السلامة التي تعتبرها الجهة المختصة كافية للرحلة المزمعة.

  1. عندما تتطلب قواعد السلامة أنواع معينة من التركيبات أو المواد أو الأدوات أو الأجهزة أو طرز محددة منها، أو اتخاذ إجراءات خاصة على متن أنواع معينة من السفن أو الوحدات البحرية فإنه يحق للجهة المختصة أن تجيز تركيب أو نقل أنواع أخرى من التركيبات أو المواد

    أو الأدوات أو أي طرز منها أو اتخاذ إجراءات أخرى، إذا ثبت لها بالتجربة أو بغير ذلك أنها تتمتع بفعالية تماثل على الأقل ما هو مطلوب في قواعد السلامة المنطبقة، وبما يتفق مع طبيعة السفينة أو الوحدة البحرية أو الرحلات التي تقوم بها .
  2. ينبغي على الجهة المختصة التي تسمح بمثل هذه البدائل إخطار الإدارات ذات الصلة على أساس اقليمي سواء داخل المملكة أو داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتفاصيل المتعلقة بذلك وأسبابها.
  3. للجهة المختصة إعفاء سفينة أو وحدة بحرية ما، لا تعمل خارج المياه الإقليمية للدولة من أي من متطلبات السلامة بشرط استيفائها متطلبات السلامة التي تعتبرها الجهة المختصة كافية ومقبولة للرحلة المزمعة وكفيلة بضمان سلامتها العامة.
  4. إذا قررت الجهة المختصة أن طبيعة السفينة أو الرحلة ستجعل من تطبيق حكم واحد أو أكثر من أحكام هذه اللائحة غير معقول أو غير ضروري نظرًا لطبيعة النشاط الذي تقوم به السفينة أو بسبب مواصفاتها أو خلاف ذلك، فإنه يمكن إعفاء السفينة من بعض الأحكام في هذه اللائحة، بشرط امتثالها لمتطلبات السلامة التي تعتبرها الجهة المختصة كافية للرحلة المزمعة.

  1. معايير البناء:
  • يجب أن يمتثل البناء والتصميم والمتانة الإنشائية والتجهيزات والمواد والمعدات والأجهزة الخاصة للمقاييس المقبولة والمعايير الدولية باستثناء ما تم وصفه صراحة أو الإشارة إليه في لائحة السلامة للسفن الصغيرة أو القواعد ذات الصلة مع الاسترشاد بالقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية في حال تطلب ذلك.
  • تمتثل سفينة الركاب لمتطلبات التصميم الإنشائي وفق مقاييس إحدى المنظمات المعترف بها لمواد وبناء السفن.
  1. الإصلاحـــات والتغييـــرات والتعـــديلات ذات الطـــابع الرئيســي:
  • ينبغي أن تلبي الإصلاحات والتغييرات والتعديلات ذات الطابع الرئيسي وتركيب أية معدات مرتبطة بها في سفينة موجودة المتطلبات المطبقة على السفن الجديدة وفقًا لما تراه الجهة المختصة معقولاً وممكناً ويلتزم مالك السفينة أو الوحدة البحرية بإبلاغ الجهة المختصة بالتغييرات أو التعديلات المطلوبة قبل تنفيذها .
  • لأغراض هذه المادة تعتبر الإصلاحات أو التغييرات أو التعديلات ذات طابع رئيسي:
  1. حينما تبدل التغييرات بشكل أساسي أبعاد السفينة أو الوحدة أو حمولتها.
  2. حينما تكون التغييرات أساسية بحيث تزيد في عمر السفينة أو الوحدة.
  3. حينما تبدل التغييرات وظيفة السفينة أو الوحدة.

  1. الفحص والمعاينة:
  • يتولى موظفوا الجهة المختصة إجراء عمليات فحص السفن أو الوحدات ومعاينتها وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللوائح ومنح الإعفاءات والاستثناءات والسماح بالبدائل المكافئة غير أن بمقدور الجهة المختصة أن تعهد بهذه العمليات إلى خبراء معاينة معينين لهذا الغرض أو إلى شركات أو مؤسسات تحظى باعترافها وتكون الإشارة إلى الجهة المختصة في هذا الشأن إشارة في الوقت ذاته للمؤسسة أو الشركة المفوضة عن الإدارة.
  • تُمنح المؤسسات أو الشركات المفوضة بها صلاحية القيام بما يلي كحد أدنى:
  • المطالبة بإصلاح السفينة.
  • تنفيذ عمليات الفحص والمعاينة إذا طلبت ذلك الجهات المختصة.
  • عندما تقرر المؤسسة أو الشركة المفوضة المعترف بها أن حالة السفينة أو الوحدة أو معداتها لا تتماشى إلى حد كبير مع التفاصيل الواردة في الشهادة أو أن هذه الحالة لا تكفل إبحار السفينة دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر، فإن على هذه الشركة أو المؤسسة المفوضة أن تضمن اتخاذ إجراء تصحيحي فوري وأن تخطر الجهة المختصة بذلك في الوقت المناسب وإذا لم يتخذ الإجراء التصحيحي ينبغي سحب الشهادة المعنية وإخطار الجهة المختصة فورًا لمنع السفينة أو الوحدة من الإبحار مع إخطار الجهات المعنية بذلك، وحينما تدعو الضرورة فإن على السلطات المعنية أن تضمن عدم إبحار السفينة إلا إذا كان بمقدورها التقدم نحو البحر أو ترك الميناء للتوجه إلى حوض إصلاح مناسب دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.
  • وفى كل حالة فإن على الجهة المختصة أن تكفل تمامًا كمال وفعالية الفحص والمعاينة وأن تتعهد باتخاذ الترتيبات الضرورية للوفاء بهذا الالتزام.
  1. صور المعاينات:

تخضع السفن أو الوحدات البحرية للمعاينات المحددة أدناه.

معاينة أولية:

  • معاينة أولية قبل وضع السفينة أو الوحدة في الخدمة أو عندما ينطبق صك جديد على سفينة موجودة وقبل منح الشهادة المناسبة لأول مرة.
  • تتضمن المعاينة الأولية أن التركيبات والمعدات والأنظمة الموصوفة أدناه تتماشى بشكل تام مع هذه اللائحة وإنها من جميع الجوانب في وضع تشغيلي جيد.
  • فحص هيكل السفينة ومراجلها وأوعية الضغط الأخرى وملحقاتها والآلات الرئيسية والمساعدة والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات بما في ذلك قاع السفينة من الخارج وملحقاتها والآلات الرئيسية والمساعدة.
  • فحص الأجهزة الكهربائية والمنشآت الراديوية بما في ذلك المنشآت المستخدمة في أجهزة الإنقاذ وأجهزة ونظم الوقاية من الحرائق والسلامة من الحريق.
  • معدات وترتيبات الإنقاذ والمعدات والمطبوعات الملاحية للسفينة ، ووسائل صعود المرشدين وأي معدات أخرى .
  • تخضع الأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة للمعاينة الواردة أعلاه للتثبت من استيفائها لمتطلبات لوائح السلامة وحماية البيئة البحرية من التلوث ولوائح منع التصادم في البحار.

ويجب أن تكفل المعاينة أن حالة السفينة مرضية، وأنها صالحة للخدمة المستهدفة، وأنها تتماشى تمامًا مع متطلبات قواعد السلامة وحماية البيئة البحرية من التلوث ومع المراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الجهة المختصة تطبيقًا لذلك.

  1. معاينة دورية:
  • معاينة دورية تجرى في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية لشهادة سلامة معدات السلامة الراديوية في سفينة البضائع أو قبل الذكرى السنوية الثانية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع أو بعدها أو في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المذكورة أو بعدها وهي تحل محل إحدى المعاينات السنوية المذكورة سلفًا طبقًا للمادة التاسعة عشر من لائحة السلامة للسفن الصغيرة.
  • تتضمن المعاينة الدورية فحص ومعاينة المعدات والأجهزة والنظم التي تخضع للمعاينة الأولية المذكورة أعلاه.
  1. معاينة تجديدية للشهادة:
  • معاينة تجديدية تتم مرة كل اثني عشر شهرًا بالنسبة لسفن الركاب وخلال مدة تحددها الجهة المختصة ولا تتجاوز خمس سنوات بالنسبة لسفن البضائع.
  • تتضمن المعاينة التجديدية معاينة المعدات والأجهزة التي تخضع للمعاينة الدورية المذكورة أعلاه والتي يجب أن تكفل أن حالة السفينة مرضية وأنها صالحة للخدمة المستهدفة وأنها تتماشى تمامًا مع متطلبات قواعد السلامة وحماية البيئة البحرية من التلوث ومع المراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الجهة المختصة تطبيقًا لذلك.
  1. معاينة سنوية:
  • معاينة سنوية تتم لسفن البضائع في غضون ثلاثة أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع.
  • تتضمن المعاينة السنوية إجراء فحص كامل لنظم وأجهزة السلامة سواء المتعلقة بالهيكل أو بمنع الحرائق وأجهزة وترتيبات الإنقاذ والمنشآت الراديوية والمعدات والمطبوعات الملاحية للسفينة ووسائل صعود المرشدين والمعدات الأخرى ويجب أن تشمل المعاينة المذكورة أيضًا على خطط مكافحة الحرائق، والأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة لضمان استيفائها متطلبات هذه اللوائح وقواعد منع التصادم وحماية البيئة البحرية من التلوث وأنها ما تزال في حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة.
  • تهدف المعاينة السنوية إلى التثبّت من أن حالة السفينة وآلاتها ومعداتها تحقق المتطلبات ذات الصلة بذلك.
  • ينبغي بصورة عامة أن يكون نطاق المعاينة السنوية على النحو التالي:
  • أن تتضمّن فحصًا للشهادات وفحصا بصرياً كافيًاً للسفينة ومعداتها وبعض الاختبارات للتأكد من أن حالتها تحظى بالصيانة المناسبة ومن عدم إدخال أي تغيرات غير معتمدة على السفينة ومعداتها.
  • احتواء الخطوط التوجيهية المعنية على عناصر كل معاينة سنوية وينبغي أن تكون المعاينة دقيقة وصارمة حسب حالة السفينة ومعداتها.
  • في حال وجود أي شك بشأن المحافظة على حالة السفينة أو معداتها ينبغي إجراء فحوص واختبارات إضافية حسب الضرورة.
  • إذا لم تجرىِ المعاينة السنوية في الآجال المحددة تفقد الشهادة صلاحيتها حتى يتم إجراء المعاينة المطلوبة والتحقق من صلاحية السفينة للخدمة المزعومة.
  1. معاينة قاع السفينة من الخارج:
  • يجب أن يكون فحص قاع السفينة من الخارج وكذلك معاينة العناصر ذات الصلة الجاري معاينتها في الوقت ذاته على نحو يكفل أنها ما تزال مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة.
  • بالنسبة لسفن البضائع وسفن الدحرجة للركاب والبضائع ينبغي كحد أدنى إجراء عمليتي تفقّد لقاع السفينة من الخارج خلال فترة خمس سنوات في الحوض الجاف وفي جميع الحالات ينبغي ألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين أي عمليتي تفقّد لقاع السفينة من الخارج في الحوض الجاف (36) شهراً.
  • إن عمليات تفقّد قاع السفينة المطلوبة للمعاينة التجديدية والتي لا تتم في الحوض الجاف يجوز إجراؤها والسفينة طافية وينبغي إجراء عمليات تفقّد القاع بغض النظر عن الطريقة ضمن المدة المسموح بها للمعاينة التجديدية المرتبطة بشهادة سلامة سفينة الركاب (أي خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق انتهاء صلاحية الشهادة ) وبالإضافة إلى ذلك فإن عمليات تفقّد قاع السفينة من الخارج وهي طافية ينبغي إجراؤها فقط عندما تكون الظروف مُرضية وعند توافر المعدات المطلوبة والعاملين المؤهلين، ويجوز إجراء مناوبة عملية التفقّد هذه والسفينة طافية مرة وهي في حوض جاف مرة أخرى، وينبغي أن يولى اهتمام خاص بالسفن التي يبلغ عمرها (15) سنة أو أكثر بخلاف ناقلات السوائب وناقلات الزيت قبل أن يُسمح بمعاينتها وهي طافية، وينبغي القيام بتفقّد قاع السفينة من الخارج بالنسبة لناقلات السوائب وناقلات الزيت التي يبلغ عمرها (15) سنة فأكثر أثناء وجود هذه السفن في الحوض الجاف ولا يُسمح بإجراء عملية التفقّد والسفينة طافية إلاّ حينما تكون الظروف مُرضية وحينما تتوافر المعدات المناسبة والعاملين المتدربين تدريبًا كافياً.
  • بالنسبة لسفن البضائع ينبغي أن تتم عمليتي التفقد خلال السنوات الخمس باستثناء حالات تمديد الشهادات فإنه ينبغي إجراء إحدى عمليات التفقّد هذه عند أو بعد الذكرى السنوية الرابعة بالاقتران مع تجديد شهادة سلامة البناء لسفينة البضائع أو شهادة سلامة سفينة البضائع وفي حال تمديد هذه الشهادات فإنه يجوز تمديد فترة الخمس سنوات هذه لكي تتوافق مع مدة الصلاحية الإضافية للشهادة وينبغي ألاّ تتجاوز الفترة الفاصلة بين أي عمليتين من عمليات التفقّد هذه عن (36) شهراً في جميع الحالات.
  • حين تمدد صلاحية شهادة سلامة البناء لسفينة البضائع بموجب أحكام هذه اللائحة فلا يُخول ذلك تمديد المدة ل (36) شهراً الفاصلة بين أي عمليتي تفقّد وإذا نفُذت عملية التفقّد الأولى لقاع السفينة من الخارج في تاريخ يقع بين (24) و(27) شهراً فإن الفترة القصوى التي تبلغ (36) شهراً تمنع تمديد الشهادة للفترات المسموح بها لتمديد الشهادة.
  • يجوز للجهة المختصة تخفيض العدد الأدنى لعمليات تفقّد قاع سفينة الركاب من الخارج في الحوض الجاف ) سفينة الركاب من غير سفن الدحرجة للركاب ( في أي فترة خمس سنوات من عمليتين إلى عملية واحدة وفي هذه الحالات ينبغي ألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين عمليات التفقّد المتتابعة في الحوض الجاف (60) شهراً.
  • إذا لم يُنفّذ تفقّد قاع السفينة قبل الآجال المحددة ينبغي أن تعلق شهادة صلاحية سلامة سفن الركاب أو سلامة البناء أو سلامة معدات السلامة في سفن البضائع إلى أن يتم انجاز هذه المعاينة.
  1. معاينة المنشآت الراديوية:

إن معاينة المنشآت الراديوية بما فيها تلك المستخدمة في أجهزة الإنقاذ ينبغي أن تُجرى دائمًا من قِبل خبير مؤهل لمعاينة أجهزة الراديو على اطّلاع كافٍ على متطلبات لائحة السلامة للسفن الصغيرة ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ومعايير الأداء ذات الصلة بذلك لمعدات الراديو ، وينبغي إجراء معاينة أجهزة الراديو بإستخدام أجهزة اختبار ملائمة قادرة على أداء جميع القياسات ذات الصلة بذلك التي تتطلّبها هذه الخطوط التوجيهية وعند إكمال المعاينة بصورة مُرضية ، ينبغي على خبير معاينة أجهزة الراديو أن يرسل تقريرًا عن المعاينة وينبغي أن يتضمّن أيضًا اسم المؤسسة أو الشركة المفوضة التي يمثّلها إلى السلطات المسؤولة عن إصدار شهادة السلامة الراديوية لسفينة البضائع أو شهادة سلامة سفينة الركاب .

  1. معاينة نظام التحديد الأوتوماتيكي لهوية السفن (AIS)

ينبغي إجراء معاينة نظام التحديد الأوتوماتيكي لهوية السفن بإستخدام أجهزة اختبار ملائمة قادرة على أداء جميع القياسات ذات الصلة بذلك التي تتطلّبها هذه الخطوط التوجيهية بشأن الاختبارات السنوية لنظام التحديد الأوتوماتيكي لهوية السفن(AIS).

  1. معاينات إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك:
  • معاينة إضافية كاملة أو جزئية تتم طبقًا للمادة الحادية والعشرون من لائحة السلامة.
  • حينما تتعرض السفينة لحادث أو حينما يُكتشف عطب يؤثر في سلامة أو متانة السفينة أو فعّالية أو كمال معداتها، ينبغي على الربان أو المالك أن يرفع تقريرًا في أقرب فرصة إلى الجهة المختصة أو الشخص المفوض المسؤول عن إصدار الشهادة ذات الصلة بذلك ، وينبغي فتح تحقيق في ذلك ما إذا كانت هنالك ضرورة لإجراء معاينة إضافية أم لا، حسبما تتطلّبه اللوائح المنطبقة على الشهادة المعنية و يجب أن تنفّذ هذه المعاينة الإضافية لإثبات أن التصليحات وأي تجديدات قد نفّذت فعلًا وأن السفينة ومعداتها لا تزال صالحة للخدمة المزمعة من السفينة وأن المواد المستخدمة في عمليات الإصلاح والتجديدات مرضية من جميع الوجوه.
  1. الانتهاء من المعاينات:

إذا بيّنت معاينة ما أن حالة السفينة أو معداتها غير مُرضية ينبغي على الموظف التابع للجهة المختصة أو خبير المعاينة المعيّن أو المؤسسة أو الشركة المفوضة المعتمدة اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا وإخطار الجهة المختصة بذلك في الوقت المناسب، وفي الحالات التي لا تُتخذ فيها التدابير التصحيحية ينبغي سحب الشهادة المعنية واخطار الجهة المختصة بذلك فوراً، وإذا كانت السفينة موجودة في ميناء طرف آخر تابع لإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ينبغي أيضًا إخطار السلطات المعنية التابعة لدولة الميناء فوراً.

  1. المحافظة على حالة السفينة بعد المعاينة
  • يجب المحافظة على حالة السفينة ومعداتها تماشياً مع أحكام اللوائح الحالية بما يضمن بقاء السفينة صالحة للإبحار من كافة الوجوه دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.
  • عقب الانتهاء من أي معاينة للسفينة لا يجوز إجراء أي تغيير على الترتيبات الهيكلية أو الآلات أو المعدات أو أي بند شملته المعاينة دون إذن رسمي من الإدارة.
  • عندما تقع حادثة لسفينة أو يكشف عيب فيها بحيث يؤثر أي منهما على سلامة السفينة أو على كفاءة أجهزة الإنقاذ أو المعدات الأخرى أو كمالها، فإن على ربان السفينة أن يخطر في أقرب فرصة الجهة المختصة أو خبير المعاينة المعين أو المؤسسة أو الشركة المفوضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

  1. إصدار الشهادات من الجهة المختصة:
  • تمنح شهادة تسمى شهادة سلامة سفينة الركاب، وذلك بعد معاينة أولية أو تجديدية لسفينة ركاب تستوفى المتطلبات ذات الصلة، وأي متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في لائحة السلامة للسفن الصغيرة.
  • تمنح شهادة تسمى شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع وذلك بعد معاينة أولية أو تجديدية لسفينة بضائع تستوفى المتطلبات ذات الصلة وأي متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في لائحة السلامة للسفن الصغيرة.
  • تمنح شهادة تسمى شهادة معدات السلامة في سفينة البضائع وذلك بعد معاينة أولية أو تجديدية لسفينة بضائع تستوفى المتطلبات ذات الصلة وأي متطلبات أخرى تتضمنها لائحة السلامة للسفن الصغيرة.
  • تمنح شهادة تسمى شهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع ، وذلك بعد معاينة أولية وتجديدية لسفينة بضائع تستوفى المتطلبات ذات الصلة وأي متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللائحة.
  • يجوز منح شهادة تسمى شهادة سلامة سفينة بضائع عوضًا عن الشهادات المشار إليها في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) وذلك بعد معاينة أولية أو تجديدية لسفينة بضائع تستوفى المتطلبات ذات الصلة وأي متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح وكلما وردت إشارة إلى شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع أو شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع أو شهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع فإنها تنطبق على شهادة سلامة سفينة بضائع إذا كانت مستخدمة كبديل عن هذه الشهادات.
  • تستكمل شهادة سلامة سفينة ركاب وشهادة معدات السلامة في سفينة بضائع وشهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع وشهادة سلامة سفينة بضائع.
  • عند منح سفينة ما إعفاءً بمقتضى أحكام اللوائح الحالية وتماشيًا معها فإنها تعطى شهادة تسمى شهادة إعفاء وذلك علاوة على الشهادات المنصوص عليها في هذه الفقرة.
  • تمنح الشهادات المشار إليها في هذه اللائحة أو تصدق من قبل الإدارة أو ممن تفوضه من الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات وفى جميع الحالات تتحمل الجهة المختصة المسؤولية كاملة عن الشهادات.
  1. إصدار الشهادات أو التصديق عليها من قبل حكومة أخرى

يجوز لحكومة دولة أخرى بناءً على طلب الجهة المختصة الدفع إلى إخضاع سفينة للمعاينة ومنح شهادات لها إذا اقتنعت باستيفائها متطلبات هذه اللوائح ويجب أن تتضمن أي شهادة صادرة على هذا النحو نصاً يفيد بأنها صادرة بناءً على طلب حكومة المملكة وتتمتع هذه الشهادات بالفعالية ذاتها التي تحظى بها الشهادات الصادرة من الجهة المختصة بالمملكة وتتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف.

  1. تصدر شهادة سلامة سفينة ركاب لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً وتصدر شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع، وشهادة معدات السلامة في سفينة بضائع وشهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة بضائع لمدة تحددها الجهة المختصة ولا تتجاوز خمس سنوات ولا يجوز أن تكون شهادة الإعفاء صالحة لمدة أطول من مدة الشهادة المتعلقة بها.
  2. بغض النظر عن متطلبات الفقرة (1) في حالة تنفيذ المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ اعتبارًا من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى:
  • موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.
  • موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.
  1. في حالة اكمال المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى:
  • موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.
  • موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.
  1. في حالة إكمال المعاينة التجديدية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فإن صلاحية الشهادة التجديدية تبدأ اعتباراً من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى:
  • موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية بالنسبة لسفينة ركاب.
  • موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية بالنسبة لسفينة بضائع.
  1. إذا منحت شهادة غير شهادة سلامة سفينة ركاب لفترة تقل عن خمس سنوات فإنه يجوز للجهة المختصة تمديد صلاحية تلك الشهادة بعد تاريخ انقضائها وذلك إلى الموعد الأقصى المحدد في الفترة (1) شريطة إجراء المعاينات المشار إليها أعلاه والمتوجبة عند منح شهادة لمدة خمس سنوات على النحو المناسب.
  2. في حال إكمال معاينة تجديدية وتعذر منح أو تسلم شهادة جديدة للسفينة قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة فإنه يجوز للشخص المفوض أو المؤسسة أو الشركة المفوضة من قبل الجهة المختصة التصديق على الشهادة الموجودة وتقبل تلك الشهادة على أنها صالحة لمدة إضافية لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ الانقضاء.
  1. إذا لم تكن السفينة وقت انقضاء شهادة ما في الميناء الذي ستعاين فيه فإنه يجوز للجهة المختصة تمديد فترة صلاحية الشهادة وذلك فقط للسماح للسفينة بمواصلة رحلتها إلى ذلك الميناء على ان يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا مناسبًا ومعقولاً ولا يجوز تمديد صلاحية أي شهادة لأكثر من شهر ولا يحق كذلك لسفينة منحت تمديدا أن تقوم بعد وصولها إلى الميناء الذي ستعاين فيه واستنادًا إلى ذلك التمديد بمغادرة ذلك الميناء دون الحصول على شهادة جديدة وعند إكمال المعاينة التجديدية فإن الشهادة الجديدة ستظل صالحة حتى :
  • موعد لا يتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد بالنسبة لسفينة ركاب.
  • موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد بالنسبة لسفينة بضائع.
  1. في حالات خاصة تحددها الجهة المختصة فإنه لا حاجة لتاريخ الشهادة الجديدة اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة حسبما تتطلبه الفقرة (2) أو (6) أو (7). وفى تلك الحالات تظل الشهادة الجديدة صالحة حتى :
  • موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية بالنسبة لسفينة ركاب.
  • موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية بالنسبة لسفينة بضائع.
  1. إذا أكملت المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية قبل الفترة المحددة في اللوائح المعينة فإنه:
  • يجب تعديل تاريخ الذكرى السنوية المبين على الشهادة المعنية وذلك بالتصديق عليها وتسجيل موعد لا يتجاوز فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إكمال المعاينة.
  • يجب إكمال المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية اللاحقة التي تتطلبها اللوائح المعنية حسب الفواصل الزمنية المحددة في تلك اللوائح وبالاستناد إلى التاريخ الجديد للذكرى السنوية.
  • يجوز الإبقاء على تاريخ الانقضاء على حاله شريطة إجراء واحدة أو أكثر من المعاينات السنوية أو البينية أو الدورية حسب الاقتضاء وذلك على نحو يكفل عدم تجاوز الفواصل الزمنية القصوى بين المعاينات المنصوص عليها في اللوائح المعنية.
  1. تفقد الشهادة الصادرة بمقتضى هذه المادة صلاحيتها في أي حالة من الحالات التالية:
  • إذا لم تنفذ المعاينة الدورية أو المعاينة البينية أو المعاينة السنوية حسب الاقتضاء أو عملية تفقّد قاع السفينة من الخارج في غضون الفترات المحددة في اللائحة أو المادة ذات الصلة بذلك وتُعاد صلاحية الشهادة بتنفيذ المعاينة المناسبة التي ينبغي أن تشمل هذه الظروف ومتطلبات المعاينة التي لم تُنفّذ على أن تكون بالدقة والصرامة اللتان تتناسبان مع طول الفترة المنقضية منذ التاريخ الذي يُفترض أن تكون المعاينة قد أجريت فيه وينبغي على الجهة المختصة المعنية أن تتحرى أسباب التأخر وأن تنظر فيما يجب اتخاذه من تدابير أخرى.
  • إذا لم تصدق الشهادة وفقا للقواعد المذكورة.
  • عند نقل السفينة إلى علم دولة أخرى.

  1. إذا لم تكن السفينة وقت انقضاء شهادة ما في الميناء الذي ستُعاين فيه فإنه يجوز للجهة المختصة تمديد فترة صلاحية الشهادة وذلك فقط للسماح للسفينة بمواصلة رحلتها إلى ذلك الميناء وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا مناسبًا ومعقولًا، ولا يجوز تمديد صلاحية أي شهادة لأكثر من شهر، ولا يحق كذلك لسفينة مُنحت تمديدًا أن تقوم بعد وصولها إلى الميناء الذي ستُعاين فيه واستنادًا إلى ذلك التمديد بمغادرة ذلك الميناء دون الحصول على شهادة جديدة.
  2. إذا كانت السفينة في ميناء يتعذّر فيه إجراء المعاينة المطلوبة وحيثما يجوز للجهة المختصة أن تمدد فترة صلاحية الشهادة في الحالات التي يبدو فيها هذا مناسبًا ومعقولًا ينبغي على الجهة المختصة أن تسترشد بالآتي:
  • ينبغي إجراء معاينة إضافية مكافئة على الأقل لنطاق معاينة سنوية تقتضيها الشهادة المعنية.
  • ينبغي المضي في إجراء المعاينة السنوية إلى أقصى مدى ممكن.
  • ينبغي تفقّد قاع السفينة تحت الماء في الحالات التي تتطلب إدخال السفينة حوضاً جافاً ولكن تعذّر ذلك.
  • ينبغي إجراء تفقّد داخلي لهيكل قاع السفينة إلى أقصى مدى عملي في الحالات التي يتعذّر فيها إجراء تفقّد تحت الماء (مثلاً بسبب انعدام الرؤية في الماء أو التقييدات المرتبطة بالغاطس أو شدة التيارات المائية أو رفض إدارة الميناء).
  • ينبغي السماح للسفينة بأن تُبحر مباشرة إلى ميناء معيّن أخير متفق عليه لتفريغ البضائع ثم مباشرة إلى ميناء معيّن متفق عليه لإكمال المعاينة أو دخول الحوض الجاف.
  • ينبغي أن تكون فترة التمديد على الأقل المدة اللازمة لإكمال المعاينة أو دخول الحوض الجاف في إطار الشهادة المعنية.
  • ينبغي النظر في حالة السفينة التي تبيّنها المعاينات المذكورة أعلاه في تحديد المدة والمسافة والتقييدات التشغيلية في حال وجودها للرحلة اللازمة لإكمال المعاينة أو دخول الحوض الجاف.
  1. ينبغي ألا تتجاوز فترة تمديد الشهادة المطلوبة ذات الصلة بالموضوع فترة صلاحية الشهادة التي يمكن إصدارها لتوثيق استيفاء المتطلبات الهيكلية والميكانيكية والكهربائية لهيئة التصنيف المعتمدة.

تحرر الشهادات وسجلات المعدات بما يطابق النموذج المعتمدة لدى الجهة المختصة وبما يتوافق مع المتطلبات المكافئة للاتفاقيات المنضمة إليها المملكة.

يجب أن تكون الشهادات الصادرة بمقتضى المواد السابقة متاحة بسهولة على متن السفينة للتحقق منها في كل الأوقات.

  1. إذا حدث أثناء قيام السفينة برحلة معينة إن كان عدد الأشخاص الموجودين على متنها أقل من العدد الكلي الوارد في شهادة سلامة سفينة الركاب وكان بمقدورها بناء على ذلك، وطبقًا لأحكام اللوائح الحالية حمل عدد من قوارب النجاة وأجهزة الإنقاذ الأخرى يقل عما هو مدرج في الشهادة فإنه يجوز للجهة المختصة أو المؤسسة أو الشركة المفوضة المشار إليهم في المواد السابقة من هذا الفصل إصدار ملحق بشأن ذلك.
  2. يجب أن ينص الملحق المذكور على أنه ليس هناك في ظل هذه الظروف أي انتهاك لأحكام اللوائح الحالية وينبغي أن يرفق الملحق بالشهادة وأن يسرى بدلا عنها فيما يتعلق بأجهزة الإنقاذ ويكون الملحق صالحًا فقط للرحلة المعينة التي صدر من أجلها.

  1. يجوز للجهة المختصة الترخيص لمؤسسة أو شركة معينة وفقًا للشروط الخاصة التي تحددها الجهة المختصة للقيام بأعمال الفحص والمعاينة والتقويم الفني وإصدار الشهادات الإلزامية والتقارير للسفينة أو الوحدة البحرية المسجلة أو التي تحت الإنشاء والمزمع تسجيلها بالمملكة العربية السعودية أو التي تحت الإصلاح لضمان امتثال وتقيد السفن والوحدات البحرية للأنظمة واللوائح السعودية و المنظمة لأنشطة النقل والملاحة البحرية وبالاسترشاد بمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية المنضمة إليها المملكة والاتفاقيات الدولية التي لم توقع عليها المملكة والتي ينبغي على السفينة أو الوحدة البحرية السعودية الامتثال لها.
  2. لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة أن تقوم بالمعاينات وإصدار الشهادات نيابة عن حكومة المملكة إلا بتفويض كتاباً من الجهة المختصة في صورة عقد أو ترخيص بذلك أو أي ترتيب قانوني مكافئ.
  3. يجوز أن يكون الترخيص عامًا لجميع أنواع المعاينات على السفن أو الوحدات البحرية الخاضعة للائحة السلامة للسفن الصغيرة في البحر الإقليمي للمملكة كما يجوز أن يكون خاصًا بنطاق معين من المعاينات.
  4. يكون الترخيص للشركات والمؤسسات السعودية أو الخليجية وبالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية فإنه يشترط الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الاستثمار.

تلتزم المؤسسات أو الشركات المفوضة عند تنفيذها لواجباتها بمقتضى هذه اللائحة بما يلي:

  1. مراجعة واعتماد التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات وحسابات الاتزان بأنواعها للسفينة أو الوحدة البحرية المسجلة أو التي تحت الإنشاء والمزمع تسجيلها بالمملكة العربية السعودية.
  2. تفقد الهيكل والآلات والمعدات لضمان امتثال المواد والأبعاد والفواصل الإنشائية والترتيبات حسب الاقتضاء مع ما أُقِر من مخططات وأشكال تخطيطية ومواصفات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التقنية وأن التنفيذ والتركيب مرضيان من جميع الجوانب.
  3. التثبت من أن جميع الشهادات والسجلات وكتيبات التشغيل وغيرها من التعليمات والوثائق التي تتطلبها القواعد أو اللوائح ذات الصلة بالشهادة المعنية موجودة على متن السفينة وسارية المفعول.
  4. القيام بجميع المعاينات والفحوصات التي تتطلبها القواعد أو اللوائح ذات الصلة والمعمول بها داخل المملكة.
  5. في حالات منح إعفاء أو استثناء أو السماح بالبدائل المكافئ يجب على المؤسسة أو الشركة المفوضة أن تقدم تقريراً فنياً يتضمن مدى إمكانية تحقيق ذلك ومدى صلاحية السفينة للملاحة البحرية بدون المتطلب المذكور وصلاحيتها للملاحة البحرية بصفة عامة قبل إصدار الشهادة.
  6. تلتزم المؤسسة أو الشركة المفوضة بالتعاون وتقديم الرأي الفني للجهة المختصة إذا طلب منها ذلك لأي موضوع أو دراسة تقوم بها تتعلق بتحسين مستوى السلامة والأداء في مجالات النقل البحري.
  7. لا يجوز للمؤسسة أو الشركة المفوضة القيام بأعمال الفحص أو المعاينة وإصدار الشهادات لسفينة أو وحدة سُحبت من الخدمة أو جرت عليها تحويلات وتعديلات رئيسية أدت إلى تغيير تصنيفها أو تم تغيير تصنيفها لدواعي السلامة إلا في حالة وجود موافقة صريحة من الجهة المختصة وتحديد ما إذا كان من الضروري القيام بعملية تفقد كاملةً أم لا.
  8. في حال وقوع حادث للسفينة أو الوحدة واستلام المؤسسة أو الشركة المفوضة تقريراً عنها بما ترتب على الحادث من تلفيات أو عندما تكتشف المؤسسة أو الشركة المفوضة عيبًا في السفينة قد يؤثر في سلامة السفينة أو فعالية أجهزة الإنقاذ والتجهيزات الأخرى على متنها أو اكتمالها يجب على المؤسسة أو الشركة في هذه الحالات أن تجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان يتعين إجراء معاينة.
  9. في حالة انتقال سفينة أو وحدة بحرية سعودية من المؤسسة أو الشركة المفوضة إلى مؤسسة أو شركة أخرى فإن:
  • المؤسسة أو الشركة المفوضة تلتزم بأن تقدم للمؤسسة أو الشركة الجديدة جميع البيانات المتاحة لديها عن السفينة وعن المعاينات التي قامت بها وأن تقدم تقريراً بذلك للجهة المختصة وكذلك تقدم نسخة من تلك البيانات والتقارير إلى الجهة المختصة وأن تتعاون بشكل كامل مع الجهة المختصة والمؤسسة أو الشركة المفوضة الجديدة في كافة الاستفسارات والاستيضاحات المطلوبة منها والخاصة بتلك السفينة بدون مسوغ غير مبرر وأن تطلعها بشكل مفصل على:
  • المعاينات المتأخرة.
  • الشروط والقيود المفروضة على تشغيل السفينة.
  • المعلومات الفنية والتقنية والخطط والمستندات المتعلقة بالسفينة.
  • وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة أو الشركة المفوضة الجديدة ألا تصدر الشهادات الجديدة للسفينة إلا بعد إنجاز المعاينات المتأخرة وتطبيق كافة التوصيات المقبولة من المؤسسة أو الشركة المفوضة السابقة أو شروط التصنيف التي كانت عالقة على النحو التي كانت تحدده المؤسسة أو الشركة المفوضة السابقة متى كان ذلك مقبولًا ومبرراً.
  • كما تلتزم المؤسسة أو الشركة المفوضة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز شهر من إصدار الشهادات الجديدة باطلاع المؤسسة أو الشركة المفوضة السابقة بالتدابير التي تم اتخاذها فيما يتعلق بإنجاز المعاينات وتطبيق التوصيات والقيود التي كانت مفروضة.
  1. تلتزم المؤسسة أو الشركة المفوضة في تقديمها للخدمات باتباع القواعد والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة المعمول بها داخل المملكة مع الاسترشاد بالقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة الصادرة عن المنظمة الدولية البحرية أو غيرها من المنظمات ذات لصلة.
  2. تقدم المؤسسة أو الشركة المفوضة جميع الخدمات المشار إليها أعلاه دون الحصول على أية مبالغ مالية أو عينية من الإدارة وتقر المؤسسة أو الشركة المفوضة بأنها سوف تعتمد وتكتفي في سبيل تحصيل مقابل خدماتها التي تقدمها ما تتفق عليه من مبالغ مع مالك السفينة أو الوحدة أو من ينيبه أو مشغلها وسوف تقوم وحدها بتحصيل أو المطالبة بهذه المبالغ وفق الإجراءات النظامية.

  1. يجب أن يكون لدى المؤسسة أو الشركة المفوضة المعتمدة في جميع الأوقات العدد الكافي من العاملين الفنيين في مجالات التنظيم والشؤون التقنية وعمليات المسح البحري والكشف الفني على السفن والوحدات البحرية وإصدار الشهادات والدعم والبحوث البحرية بما يتناسب مع عدد السفن الذي تقوم المؤسسة أو الشركة المفوضة بتصنيفها ودورها في البناء والإصلاح والتعديل في تصميمات السفن ، ويجب أن تكون المؤسسة أو الشركة المفوضة المعتمدة قادرة على أن تخصص لكل موقع عمل حسب الحاجة القدرات والموظفين بما يتناسب مع المهام التي يتعيّن القيام بها وفقًا للقواعد المطبقة داخل المملكة لضمان التحقق من مدى استيفاء المتطلبات ذات الصلة بالمهام الموكلة إلى المؤسسة أو الشركة المفوضة مع ضمان التمثيل الجغرافي الكافي حسب الاقتضاء .
  2. تلتزم المؤسسة أو الشركة المفوضة في تقديمها للخدمات المطلوبة باستخدام خبراء معاينة ومدققين يعملون حصرياً لدى المؤسسة أو الشركة المفوضة ومؤهلين حسب الأصول ومدربين ومخوّلين بأداء جميع المهام والأنشطة الملقاة على عاتق المؤسسة أو الشركة المفوضة وفقًا لأحدث التعديلات للقواعد ذات الصلة مع الاسترشاد بالقرارات والمدونات الدولية ومع الاحتفاظ بالمسؤولية عن إصدار الشهادات.
  3. إن العاملين التابعين للشركة أو المؤسسة المفوضة والذين يقومون بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات المطلوبة يجب أن يكونوا حائزين كحد أدنى على المؤهلات العامة التالية:
  • مؤهلات من أكاديميات وكليات بحرية في مجال ذي صلة (بالهندسة والملاحة البحرية والعلوم الفيزيائية (وخبرة كافية في رأي الجهة المختصة) في مجالات الهندسة والملاحة البحرية والتصميم البحري .
  • الإلمام باللغة الإنجليزية بما يتناسب مع نطاق الشهادات التي يتم إصدارها والخدمات التي يتم تقديمها.
  1. يجب أن تقيم المؤسسة أو الشركة المفوضة المعتمدة نظامًا موثّقًا لمتابعة مؤهلات العاملين بما في ذلك التحديث المتواصل لإلمامهم بما يتناسب مع المهام المخوّلين بأدائها ويجب أن يشتمل هذا النظام على دورات تدريبية ملائمة تتناول الصكوك الدولية والإجراءات الملائمة المتصلة بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات المطلوبة بالاسترشاد بأحدث التعديلات في الاتفاقيات والمدونات الدولية.
  2. يجب أن يتم اعتماد جميع العاملين المذكورين والموجودين في المملكة من الجهة المختصة بعد مراجعة مؤهلاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم وإصدار بطاقة مساح لهم.

تبنى قواعد الثقة المتبادلة بين المؤسسة أو الشركة المفوضة والجهة المختصة على ما يلي:

  1. القواعد واللوائح:
  • يجب على المؤسسة أو الشركة المفوضة المعتمدة أن تضع قواعدها أو لوائحها وتنشرها وتحدّثها بصورة منهجية فضلًا عن إتاحة قدرات كافية للبحوث بغية ضمان التحديث الملائم للمعايير المنشورة وموافاة الوزارة بنسخة منها.
  • يجب على المؤسسة أو الشركة المفوضة القيام بالخدمات المطلوبة وأن تلتزم المؤسسة أو الشركة المفوضة المعتمدة بمبادئ السلوك الأخلاقي المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك المهني وبحسن نية.
  1. السرية:

تلتزم المؤسسة أو الشركة المفوضة في أدائها للخدمات المطلوبة منها بالسرية وعدم إفشاء المعلومات التي توصلت إليها بشأن السفن التي تقدم لها الخدمات ما لم يكن ذلك في إطار القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات والمدونات الدولية أو النظم واللوائح المعمول بها داخل المملكة.

  1. الاستقلالية:
  • يجب ألاّ تقوم المؤسسة أو الشركة المفوضة المعتمدة وتابعيها بأي نشاط قد يتعارض مع استقلالية القرارات المتخذة ونزاهتها فيما يتصل بالشهادات والخدمات المطلوبة.
  • يجب ألاَّ يكون أي من تابعي المؤسسة أو الشركة المفوضة ممن يصمم أو يصنّع أو يورّد أو يركّب أو يشتري أو يملك أو يستخدم أو يصون البند الخاضع لإصدار الشهادات وتقديم الخدمات المطلوبة وألاَّ يكونوا الممثّلين للمؤسسة أو الشركة المفوّضين ممثلًا لأيٍ من الأطراف في عمليات الفحص او المعاينة أو تربطه بهم صلة قرابة أو مصاهرة أو صداقة أو عداوة كما لا يجوز للمؤسسة او الشركة المفوضة أن تفوض عنها شركة تجارية أخرى في القيام بأعمالها بدون موافقة الجهة المختصة كتابياً.
  1. الحيادية:
  • يجب على الجهة المختصة ألا تٌخضع تابعي المؤسسة أو الشركة المفوضة لأي ضغط قد يؤثّر في القرارات التي يتخذونها في سياق إصدار الشهادات وتقديم الخدمات المطلوبة ويجب اعتماد إجراءات للحيلولة دون قيام أشخاص خارجيين أو هيئات خارجية بالتأثير في نتائج الخدمات التي تُقدَّم من المؤسسة أو الشركة المفوضة.
  • يجب أن يتمكن جميع العملاء المحتملين من الحصول على الشهادات التي تصدرها المؤسسة أو الشركة المفوضة المعتمدة والخدمات المطلوبة التي تقدّمها وذلك بدون شروط مالية أو شروط أخرى تعسفية غير نظامية وأن يكون التَطبَّيق بدون تمييز.
  1. الشفافية:
  • تتيح الجهة المختصة للمؤسسة أو الشركة المفوضة جميع المعلومات المتوافرة لديها المتصلة بالشهادات التي تصدرها المؤسسة أو الشركة المفوضة المعتمدة والخدمات المطلوبة التي تقدّمها.
  • يكون للجهة المختصة الحق في الاطلاع على كافة مستندات المؤسسة أو الشركة المفوضة الخاصة بنشاطها ومدى تطبيقها لقواعد ونظم الجودة.
  1. واجبات العاملين لدى المؤسسة أو الشركة المفوضة:

يجب أن تحدد المؤسسة أو الشركة المفوضة المعتمدة وتوثّق مسؤوليات العاملين الذين يؤثّر عملهم في جودة الخدمات التي تقدّمها وكذلك صلاحياتهم ومؤهلاتهم والعلاقات فيما بينهم وأن تمسك السجلات التي يتطلبها نظام الجودة.

  1. الشكاوى والإلتماسات:

يجب أن يكون لدى المؤسسة أو الشركة المفوضة آلية موثقة لمعالجة الشكاوى والالتماسات بشأن الخدمات المقدمة.

ضبط حالات عدم الامتثال

  1. تعالج المؤسسة أو الشركة المفوضة حالات عدم الامتثال لمتطلبات السلامة التي تحددها القواعد المطبقة داخل المملكة وتتخذ التدابير اللازمة لذلك ويجب على المؤسسة أو الشركة المفوضة في حالة التصحيح أن تتأكد من استيفاء السفينة لمتطلبات القواعد واللوائح أو المتطلبات الالزامية.
  2. في حالة عدم امتثال السفينة أو الوحدة البحرية لمتطلبات القواعد واللوائح أو المتطلبات الالزامية يجب اثبات ذلك من خلال ما يلي:
  • إقرار الرسومات.
  • معاينة المواد والتجهيزات.
  • معاينة متطلبات البناء والتركيب.
  • المعاينة أثناء التشغيل.
  1. يجب على المؤسسة أو الشركة المفوضة أن تخطر الجهة المختصة فور علمها بما يلي:
  • وجود تقصير رئيسي أو مشكلة خطيرة تتعلق بالسلامة وتعتبر كافيةً لاحتجاز السفينة ومنعها من الإبحار بانتظار اتخاذ تدابير تصحيحية.
  • وجود مشكلة على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو تتعلق بالشركة المشغلة لها وتتعلق بحالات عدم الامتثال لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة والتشغيل الآمن للسفينة او الوحدة البحرية.
  • يجب أن يتضمن الإخطار المذكور اسم السفينة أو اسم الشركة وبياناتها ووصفًا لحالة عدم الامتثال الرئيسية أو المشكلة.
  • أي حوادث أو أحداث خطيرة أو حالات القصور الهيكلي للسفينة التي قد تؤثر على سلامة السفينة ومن عليها.
  1. يجب على المؤسسة أو الشركة المفوضة مسك سجلات لطبيعة حالات عدم الامتثال وأي تدابير تتخذ تبعاً لذلك.
  2. تتقيد المؤسسة أو الشركة المفوضة بالتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة والتي تتعلق بالتدابير التي يتعين اتخاذها إذا ما تبين أن حالة السفينة أو الوحدة البحرية لا تسمح لها بالإبحار بدون تعريضها أو الأشخاص الذين يتواجدون على متنها للخطر أو ان السفينة أو الوحدة البحرية تشكل خطراً داهماً على البيئة البحرية.

  1. يجب على المؤسسة أو الشركة المفوضة بعد إجراء المعاينات والفحوصات المطلوبة أن تقدم الرأي الفني المتعلق بالسفن أو الوحدات البحرية ومعداتها وأن ترفع التقارير الخاصة بكل حالة مع ملخص لحالة السفينة أو الوحدة البحرية ذات الصلة ومدى صلاحيتها للملاحة البحرية .
  2. يجب على المؤسسة أو الشركة المفوضة موافاة الجهة المختصة ببيان عن كل سفينة أو وحدة بحرية سعودية مصنفة لديها أو التي تم تعليق أو إلغاء تصنيفها وأسباب ذلك أو تلك السفينة أو الوحدة البحرية التي يتم تغيير تصنيفها وانتقالها لهيئة أخرى.

  1. مدونة الهيئات المعتمدة والصادرة بموجب قرار لجنة السلامة البحرية رقم MSC349(92) وتاريخ 21/6/2013م.
  2. تسترشد بالخطوط التوجيهية بشأن المعاينات في إطار النظام المنسق للمعاينات والإجازة (HSSC) المعتمدة بالقرار رقم A.1120(30) وتاريخ 6/12/2017 وتعديلاتها.
  3. لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتعديلاتها.
  4. أي أنظمة وقواعد أخرى تتعلق بالنقل والملاحة البحرية.

  1. تلتزم المؤسسة أو الشركة المفوضة وممثلوها في المملكة بالتعاون الكامل مع الجهة المختصة أو منسوبيها بمنتهى حسن النية وإمدادهم بكافة البيانات والمعلومات المتاحة لديهم والتي تتعلق بالسفن أو الوحدات البحرية السعودية المصنفة لديها.
  2. لا يجوز للمؤسسة أو الشركة المفوضة تقديم خدمات بخلاف ما ورد في الترخيص إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الجهة المختصة.
  3. يجوز إن أمكن ذلك ربط أنشطة المؤسسة أو الشركة المفوضة المتعلقة بالسفن والوحدات البحرية السعودية المصنفة لدى المؤسسة أو الشركة المفوضة الكترونياً مع النظام الإلكتروني الخاص بأنشطة النقل والملاحة البحرية بالإدارة.

يجب على المؤسسة أو الشركة المفوضة عند عدم امتثال السفينة أو الوحدة البحرية للقواعد البحرية ذات الصلة نتيجة وجود سبب جوهري يمنع السفينة أو الوحدة البحرية من الإبحار أن تقوم بتحديد التدابير اللازمة أو المعدات التكميلية المتاحة اللازمة للسماح لها بالإبحار إلى أقرب حوض بناء أو إصلاح للسفن مناسب لإتمام الإصلاحات أو تغيير المعدات المطلوبة.

يكون رأي المؤسسة أو الشركة المفوضة وتقريرها الفني المبني على أسس فنية سليمة اساس لإصدار الشهادات التي تصدر للسفن أو الوحدات البحرية أو تجديدها أو الغائها وتكون المؤسسة أو الشركة المفوضة مسؤولة عن هذا الرأي الفني وما يترتب عليه من آثار.

يكون للجهة المختصة الحق في الاشراف والرقابة على نشاط المؤسسة أو الشركة المفوضة ومتابعة أدائها للخدمات المطلوبة في المملكة وعلى السفن أو الوحدات البحرية التي ترفع العلم السعودي وفي سبيل ذلك يكون للجهة المختصة الحق في:

  1. الاجتماع بممثلي المؤسسة أو الشركة المفوضة في المملكة بصفة دورية أو غير دورية للتحقق من تنفيذ المؤسسة أو الشركة المفوضة للصكوك المذكورة أعلاه وكذلك في تنفيذ سياسة المؤسسة أو الشركة المفوضة ومدى تنفيذها لنظام الجودة وإدارته وكذلك التفتيش والاطلاع على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة المفوضة في أدائها للخدمات المطلوبة على أن تخطر الجهة المختصة المؤسسة أو الشركة المفوضة بالعزم على التفتيش أو الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت معقول.
  2. في نهاية كل عام تلتزم المؤسسة أو الشركة المفوضة بتقديم تقرير بما تم تنفيذه من أعمال خلال العام وملخص لحالة السفن التي قدمت لها المؤسسة أو الشركة المفوضة خدمات على النحو السالف ذكره.

  1. تتم ممارسة النشاط بعد الحصول على ترخيص بذلك.
  2. تستوفي المؤسسة أو الشركة المفوضة طالبة الترخيص المسوغات التالية:
  • طلب مقدم منها للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد سواء كان ورقيًا أو الكترونيًا على الموقع المحدد.
  • نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
  • نسخة من عقد تأسيس المؤسسة أو الشركة المفوضة (للشركات).
  • بيان بالعاملين الفنيين (المساحين) بالمؤسسة أو الشركة المفوضة ومؤهلاتهم وشهاداتهم التأهيلية وخبراتهم السابقة في مجال فحص ومعاينة السفن الصغيرة والوحدات البحرية ذات الصلة بممارسة النشاط وشهاداتهم التأهيلية.
  • شهادة تأمين المسؤولية أو خطاب الضمان المنصوص عليهما في هذه اللائحة.
  • موافقة هيئة الاستثمار بالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية.

يجب أن يكون للمؤسسة أو الشركة المفوضة مقر عمل دائم داخل المملكة العربية السعودية طوال مدة التفويض وتلتزم المؤسسة أو الشركة المفوضة بإخطار الجهة المختصة بعنوانه ووسائل الاتصال الموجودة.

  1. يصدر الترخيص للمنشأة بحسب نوع النشاط المطلوب بعد اتباع الإجراءات التالية:
  • يتم تقديم طلب من المؤسسة أو الشركة المفوضة بالترخيص مع المستندات التالية:
  • نسخة من السجل التجاري.
  • بيان بأسماء العاملين الفنيين المتخصصين وعددهم.
  • نسخة من الشهادات الخاصة بالعاملين الفنيين سواء العلمية أو التأهيلية أو أية شهادات خبرة أخرى بعد التحقق من مطابقتها للأصل.
  • أية مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة .
  • بعد التحقق من استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة على الجهة المختصة القيام بما يلي:
  • معاينة مقر المؤسسة أو الشركة المفوضة والتحقق من توافر التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط وتحقيق المتطلبات وفق أحكام هذه اللائحة.
  • التحقق من تحقيق متطلبات الجودة في المؤسسة أو الشركة المفوضة.
  1. يصدر الترخيص باللغة العربية وفقًا للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة وإضافة النشاط في السجل التجاري ويكون :
  • بإسم المؤسسة أو الشركة المفوضة ومقصوراً عليها.
  • يجوز إصدار تعريف باللغة الإنجليزية بإسم المؤسسة أو الشركة المفوضة وذلك بما يتفق فقط مع اسم المؤسسة أو الشركة المفوضة باللغة الانجليزية المعتمد في السجل التجاري أو الجهات الرسمية بالمملكة ويلتزم طالب الترخيص بتقديم المستندات المؤيدة لذلك .
  • إذا كان للمنشأة فرع أو أكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع بحسب نوع النشاط المطلوب الترخيص به.
  • مدة الترخيص ثلاث سنوات.

إذا رغبت المؤسسة أو الشركة المفوضة في إدخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسة النشاط وجب عليها الحصول على موافقة المسبقة من الجهة المختصة المختصة.

  1. ينتهي الترخيص بانتهاء مدته.
  2. لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده.
  3. لا يقبل طلب المؤسسة أو الشركة المفوضة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً ويجوز للجهة المختصة منح المؤسسة أو الشركة المفوضة بطلب منها ترخيصاً جديداً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  4. يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لاحتياجات النقل البحري أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات التالية:

أ‌- تقديم طلب التجديد من المؤسسة أو الشركة المفوضة وفق النموذج المعتمد.

ب‌- تقديم طلب التجديد خلال مدة (60) ستين يومًا قبل تاريخ انتهاء سريانه.

ت‌- استيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة.

ث‌- سداد مبالغ الجزاءات والغرامات المالية المستحقة عن مخالفات المؤسسة أو الشركة المفوضة لنشاطها.

ج‌- سداد الرسوم المستحقة.

يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص شريطة ما يلي:

  1. أخذ موافقة الجهة المختصة المسبقة على التنازل.
  2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
  3. تسديد الغرامات المالية المستحقة على المؤسسة أو الشركة المفوضة وتقديم ما يثبت السداد.
  4. أن تستمر مسؤولية المؤسسة أو الشركة المفوضة عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل له.
  5. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
  6. يجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المؤسسة أو الشركة المفوضة المتنازلة عن الترخيص إلى المؤسسة أو الشركة المفوضة المتنازل لها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ موافقة الجهة المختصة على التنازل.

يجوز للجهة المختصة إلغاء الترخيص إذا ما تبين لها الآتي:

  1. إن شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة ملازمة لسريانها وفي حال فقد أي من هذه الشروط يتم ايقاف الترخيص حتى استكمال أو تصحيح هذا الشرط وإذا لم يتم استكمال الشرط أو عدم تصحيحه خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص جاز للجهة المختصة إلغاء الترخيص.
  2. وفاة صاحب المؤسسة أو الشركة المفوضة الفردية.
  3. انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه.
  4. بطلب من المرخص له.
  5. إذا أفلست المؤسسة أو الشركة المفوضة أو تم إشهار إفلاسها أو ثبت إعسار صاحبها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب.
  6. التنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة المختصة.
  7. قرار يصدر من الجهة المختصة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء النشاط.
  8. تعديل كيان المؤسسة أو الشركة المفوضة بدون موافقة الجهة المختصة المسبقة.

  1. يجوز للجهة المختصة في أي وقت التفتيش على المنشآت المرخص لها للتحقق من قيام المؤسسة أو الشركة المفوضة بتنفيذ المتطلبات والشروط الواردة في هذه اللائحة.
  2. تكون جميع مكاتبات المؤسسة أو الشركة المفوضة ومراسلاتها والنماذج المتعلقة بالنشاط على مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المؤسسة أو الشركة المفوضة ، نوع النشاط ، رقم الترخيص، عنوان المؤسسة أو الشركة المفوضة) على أن تكون باللغة العربية.

  1. تكون المؤسسة أو الشركة المفوضة مسؤولة عن رأيها الفني والخدمات الي تقدمها وما يترتب على ذلك من نتائج، وإذا ترتب على هذا الرأي أو الخدمات أضرار مباشرة بملاك السفن أو الغير ترتبت عليها المسؤولية بالتعويض عن تلك الأضرار سواء كانت تلك الأضرار بدنية مثل الوفاة أو الإصابات الجسمانية أو مادية أو أضرار أدبية كانت المؤسسة أو الشركة المفوضة مسؤولية.
  2. تكون المؤسسة أو الشركة المفوضة مسؤولة عن أخطاء تابعيها (من عاملين فنيين أو غير فنيين أو مديرين) وعن أخطاء العاملين الفنيين غير العاملين حصرياً بالمؤسسة أو الشركة المفوضة التي حدثت أثناء تأديتهم لواجباتهم أو بمناسبتها وتطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك.
  3. إذا ترتب على رأي المؤسسة أو الشركة المفوضة الفني أو الخدمات التي قدمتها أو أخطاء العاملين المذكورين أعلاه أضرار لحقت بالمملكة العربية السعودية سواء كانت تلك الأضرار مادية (كأضرار لحقت بأي من المنشآت البحرية أو أضرار بيئية أو ثروات بحرية) أو كانت أضرار أدبية مثل المساس باسم المملكة وسمعتها البحرية كانت المؤسسة أو الشركة المفوضة مسؤولة عن التعويض عن تلك الأضرار.
  4. لضمان المسؤولية تلتزم المؤسسة أو الشركة المفوضة بتقديم شهادة تأمين المسئولية من جهة تأمينية مقبولة لدى الوزارة أو خطاب ضمان من بنك سعودي أو أي جهة مصرفية مقبولة لدى السلطات السعودية بمبلغ (500000) خمسمائة ألف ريال سعودي كضمان مبدئي لمسؤولية المؤسسة أو الشركة المفوضة والمصاريف القانونية وتنفيذها لالتزاماتها ويترتب على إخلال المؤسسة أو الشركة المفوضة بتنفيذ التزاماتها مصادرة خطاب الضمان.
  5. تلتزم المؤسسات المرخص لها بممارسة الأنشطة الخاضعة لهذه اللائحة قبل العمل بهذا القرار بتقديم خطاب الضمان المنصوص عليه في هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا يعتبر الترخيص الصادر لها لاغياً .
  6. تكون مسؤولية المؤسسة أو الشركة المفوضة عن السفن أو الوحدات البحرية التي ترفع العلم السعودي المصنفة لديها مستمرة حتى في حالة انتهاء التفويض الممنوح لها في حال استمرار تصنيف تلك السفن أو الوحدات لديها وذلك عن الأضرار التي يمكن أن تلحق
    بمستغلي تلك السفن أو الغير نتيجة لخطأ المؤسسة أو الشركة المفوضة أو تابعيها خلال فترة التصنيف.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أية لوائح أخرى يعاقب:

مسلسل

المخالفة

العقوبة بالريال السعودي

1

كل منشأة تمارس النشاط بدون ترخيص

بغرامة (50000) خمسون ألف ريال

2

كل منشأة تزاول نشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده

بغرامة (30000) ثلاثون ألف ريال

3

كل منشأة تقوم بتغيير مقر النشاط أو تعديل الكيان القانوني دون إخطار الجهة المختصة بذلك التغيير

بغرامة (10000) عشرة ألاف ريال

4

عدم تحقيق الاشتراطات والتجهيزات الفنية الخاصة بالعاملين

بغرامة (15000) خمسة عشر ألف ريال سعودي وفي حال تكرار المخالفة يجوز إلغاء الترخيص بعد إنذارها بذلك

5

كل منشأة تقوم بتشغيل عدد من العاملين يقل عن العدد المطلوب بموجب الترخيص أو لا تتوافر فيهم الشروط في العاملين الفنيين وفقًا لهذه اللائحة

بغرامة (10000) عشرة آلاف ريال

6

كل منشأة تمارس النشاط بواسطة عاملين غير مؤهلين وغير معتمدين من الجهة المختصة

بغرامة (30000) ثلاثون ألف ريال

7

كل منشأة تقوم بتشغيل عاملين مؤهلين غير معتمدين من الجهة المختصة

بغرامة (10000) عشرة آلاف ريال

8

كل منشأة لا تحقق متطلبات ومعايير جودة الأداء في العمل البحري

بغرامة (10000) عشرة آلاف ريال مع جواز وقف الترخيص لمدة معينة

9

العامل الذي يقدم مستندات غير صحيحة

بغرامة (10000) عشرة آلاف ريال

10

كل منشأة تقوم بالتنازل عن الترخيص للغير بدون موافقة الجهة المختصة كما يعاقب بالعقوبة ذاتها المتنازل إليه في حالة ممارسته للنشاط بعد التنازل

بغرامة (20000) عشرون ألف ريال

11

دون الاخلال بما هو منصوص عليه في هذه المادة تعاقب كل منشأة لا تقوم بتنفيذ أي من التزاماتها الفنية بما يترتب عليه الإخلال بقواعد السلامة البحرية أو حماية البيئة البحرية

بغرامة (5000) خمسة آلاف ريال عن كل التزام

12

يعاقب طالب الترخيص في حال تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة

بغرامة (20000) عشرون ألف ريال

© الهيئة العامة للنقل 2024

...