يجب الأخذ في الاعتبار بعض تعاريف المصطلحات الفنية البحرية الواردة في لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اعتمدت بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 5/6/1434هـ، والواردة في المادة الرابعة من اللائحة المذكورة .
ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك لا تنطبق اللوائح الحالية على ما يلي:
تخضع السفن أو الوحدات البحرية للمعاينات المحددة أدناه.
معاينة أولية:
ويجب أن تكفل المعاينة أن حالة السفينة مرضية، وأنها صالحة للخدمة المستهدفة، وأنها تتماشى تمامًا مع متطلبات قواعد السلامة وحماية البيئة البحرية من التلوث ومع المراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الجهة المختصة تطبيقًا لذلك.
إن معاينة المنشآت الراديوية بما فيها تلك المستخدمة في أجهزة الإنقاذ ينبغي أن تُجرى دائمًا من قِبل خبير مؤهل لمعاينة أجهزة الراديو على اطّلاع كافٍ على متطلبات لائحة السلامة للسفن الصغيرة ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ومعايير الأداء ذات الصلة بذلك لمعدات الراديو ، وينبغي إجراء معاينة أجهزة الراديو بإستخدام أجهزة اختبار ملائمة قادرة على أداء جميع القياسات ذات الصلة بذلك التي تتطلّبها هذه الخطوط التوجيهية وعند إكمال المعاينة بصورة مُرضية ، ينبغي على خبير معاينة أجهزة الراديو أن يرسل تقريرًا عن المعاينة وينبغي أن يتضمّن أيضًا اسم المؤسسة أو الشركة المفوضة التي يمثّلها إلى السلطات المسؤولة عن إصدار شهادة السلامة الراديوية لسفينة البضائع أو شهادة سلامة سفينة الركاب .
ينبغي إجراء معاينة نظام التحديد الأوتوماتيكي لهوية السفن بإستخدام أجهزة اختبار ملائمة قادرة على أداء جميع القياسات ذات الصلة بذلك التي تتطلّبها هذه الخطوط التوجيهية بشأن الاختبارات السنوية لنظام التحديد الأوتوماتيكي لهوية السفن(AIS).
إذا بيّنت معاينة ما أن حالة السفينة أو معداتها غير مُرضية ينبغي على الموظف التابع للجهة المختصة أو خبير المعاينة المعيّن أو المؤسسة أو الشركة المفوضة المعتمدة اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا وإخطار الجهة المختصة بذلك في الوقت المناسب، وفي الحالات التي لا تُتخذ فيها التدابير التصحيحية ينبغي سحب الشهادة المعنية واخطار الجهة المختصة بذلك فوراً، وإذا كانت السفينة موجودة في ميناء طرف آخر تابع لإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ينبغي أيضًا إخطار السلطات المعنية التابعة لدولة الميناء فوراً.
يجوز لحكومة دولة أخرى بناءً على طلب الجهة المختصة الدفع إلى إخضاع سفينة للمعاينة ومنح شهادات لها إذا اقتنعت باستيفائها متطلبات هذه اللوائح ويجب أن تتضمن أي شهادة صادرة على هذا النحو نصاً يفيد بأنها صادرة بناءً على طلب حكومة المملكة وتتمتع هذه الشهادات بالفعالية ذاتها التي تحظى بها الشهادات الصادرة من الجهة المختصة بالمملكة وتتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف.
تحرر الشهادات وسجلات المعدات بما يطابق النموذج المعتمدة لدى الجهة المختصة وبما يتوافق مع المتطلبات المكافئة للاتفاقيات المنضمة إليها المملكة.
يجب أن تكون الشهادات الصادرة بمقتضى المواد السابقة متاحة بسهولة على متن السفينة للتحقق منها في كل الأوقات.
تلتزم المؤسسات أو الشركات المفوضة عند تنفيذها لواجباتها بمقتضى هذه اللائحة بما يلي:
تبنى قواعد الثقة المتبادلة بين المؤسسة أو الشركة المفوضة والجهة المختصة على ما يلي:
تلتزم المؤسسة أو الشركة المفوضة في أدائها للخدمات المطلوبة منها بالسرية وعدم إفشاء المعلومات التي توصلت إليها بشأن السفن التي تقدم لها الخدمات ما لم يكن ذلك في إطار القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات والمدونات الدولية أو النظم واللوائح المعمول بها داخل المملكة.
يجب أن تحدد المؤسسة أو الشركة المفوضة المعتمدة وتوثّق مسؤوليات العاملين الذين يؤثّر عملهم في جودة الخدمات التي تقدّمها وكذلك صلاحياتهم ومؤهلاتهم والعلاقات فيما بينهم وأن تمسك السجلات التي يتطلبها نظام الجودة.
يجب أن يكون لدى المؤسسة أو الشركة المفوضة آلية موثقة لمعالجة الشكاوى والالتماسات بشأن الخدمات المقدمة.
ضبط حالات عدم الامتثال
يجب على المؤسسة أو الشركة المفوضة عند عدم امتثال السفينة أو الوحدة البحرية للقواعد البحرية ذات الصلة نتيجة وجود سبب جوهري يمنع السفينة أو الوحدة البحرية من الإبحار أن تقوم بتحديد التدابير اللازمة أو المعدات التكميلية المتاحة اللازمة للسماح لها بالإبحار إلى أقرب حوض بناء أو إصلاح للسفن مناسب لإتمام الإصلاحات أو تغيير المعدات المطلوبة.
يكون رأي المؤسسة أو الشركة المفوضة وتقريرها الفني المبني على أسس فنية سليمة اساس لإصدار الشهادات التي تصدر للسفن أو الوحدات البحرية أو تجديدها أو الغائها وتكون المؤسسة أو الشركة المفوضة مسؤولة عن هذا الرأي الفني وما يترتب عليه من آثار.
يكون للجهة المختصة الحق في الاشراف والرقابة على نشاط المؤسسة أو الشركة المفوضة ومتابعة أدائها للخدمات المطلوبة في المملكة وعلى السفن أو الوحدات البحرية التي ترفع العلم السعودي وفي سبيل ذلك يكون للجهة المختصة الحق في:
يجب أن يكون للمؤسسة أو الشركة المفوضة مقر عمل دائم داخل المملكة العربية السعودية طوال مدة التفويض وتلتزم المؤسسة أو الشركة المفوضة بإخطار الجهة المختصة بعنوانه ووسائل الاتصال الموجودة.
إذا رغبت المؤسسة أو الشركة المفوضة في إدخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسة النشاط وجب عليها الحصول على موافقة المسبقة من الجهة المختصة المختصة.
أ- تقديم طلب التجديد من المؤسسة أو الشركة المفوضة وفق النموذج المعتمد.
ب- تقديم طلب التجديد خلال مدة (60) ستين يومًا قبل تاريخ انتهاء سريانه.
ت- استيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة.
ث- سداد مبالغ الجزاءات والغرامات المالية المستحقة عن مخالفات المؤسسة أو الشركة المفوضة لنشاطها.
ج- سداد الرسوم المستحقة.
يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص شريطة ما يلي:
يجوز للجهة المختصة إلغاء الترخيص إذا ما تبين لها الآتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أية لوائح أخرى يعاقب:
مسلسل | المخالفة | العقوبة بالريال السعودي |
1 | كل منشأة تمارس النشاط بدون ترخيص | بغرامة (50000) خمسون ألف ريال |
2 | كل منشأة تزاول نشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده | بغرامة (30000) ثلاثون ألف ريال |
3 | كل منشأة تقوم بتغيير مقر النشاط أو تعديل الكيان القانوني دون إخطار الجهة المختصة بذلك التغيير | بغرامة (10000) عشرة ألاف ريال |
4 | عدم تحقيق الاشتراطات والتجهيزات الفنية الخاصة بالعاملين | بغرامة (15000) خمسة عشر ألف ريال سعودي وفي حال تكرار المخالفة يجوز إلغاء الترخيص بعد إنذارها بذلك |
5 | كل منشأة تقوم بتشغيل عدد من العاملين يقل عن العدد المطلوب بموجب الترخيص أو لا تتوافر فيهم الشروط في العاملين الفنيين وفقًا لهذه اللائحة | بغرامة (10000) عشرة آلاف ريال |
6 | كل منشأة تمارس النشاط بواسطة عاملين غير مؤهلين وغير معتمدين من الجهة المختصة | بغرامة (30000) ثلاثون ألف ريال |
7 | كل منشأة تقوم بتشغيل عاملين مؤهلين غير معتمدين من الجهة المختصة | بغرامة (10000) عشرة آلاف ريال |
8 | كل منشأة لا تحقق متطلبات ومعايير جودة الأداء في العمل البحري | بغرامة (10000) عشرة آلاف ريال مع جواز وقف الترخيص لمدة معينة |
9 | العامل الذي يقدم مستندات غير صحيحة | بغرامة (10000) عشرة آلاف ريال |
10 | كل منشأة تقوم بالتنازل عن الترخيص للغير بدون موافقة الجهة المختصة كما يعاقب بالعقوبة ذاتها المتنازل إليه في حالة ممارسته للنشاط بعد التنازل | بغرامة (20000) عشرون ألف ريال |
11 | دون الاخلال بما هو منصوص عليه في هذه المادة تعاقب كل منشأة لا تقوم بتنفيذ أي من التزاماتها الفنية بما يترتب عليه الإخلال بقواعد السلامة البحرية أو حماية البيئة البحرية | بغرامة (5000) خمسة آلاف ريال عن كل التزام |
12 | يعاقب طالب الترخيص في حال تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة | بغرامة (20000) عشرون ألف ريال |
© الهيئة العامة للنقل 2024