في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يبين سياق النص بوضوح خلاف ذلك.
المملكة | : المملكة العربية السعودية |
السلطة البحرية | : هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها. |
الهيئة | : هيئة النقل العام |
الرئيس | : رئيس هيئة النقل العام. |
فريق التحقيق | : الفريق المشكّل للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية. |
المنظمة | : المنظمة البحرية الدولية ( IMO ). |
اللجنة الفنية المساندة | : لجنة تتكون من مجموعة من الخبراء المختصين لمساعدة فريق التحقيق ودعم المحققين في إجراءات التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية وصياغة مسودات التقارير المتعلقة بها. |
مكتب التحقيق في الحوادث البحرية: | : المكتب المختص بمتابعة وتنظيم وتنسيق أعمال فِرق التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية واللجان الفنية المساندة. |
الراكب | : كل شخص على السفينة بخلاف :-
|
السفينة | : كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف الى الربح ، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها. |
الميل البحري | : وحدة قياس للطول تساوي 1852 متراً. |
الهيئات المعتمدة | : هيئات التصنيف المعتمدة في المملكة للقيام بمعاينة السفن التي ترفع العلم السعودي وتصنيفها حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن حكومة المملكة والمفوضة من قبل السلطة البحرية بموجب اتفاقية تفويض. |
البحر الإقليمي | : البحر الإقليمي للمملكة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م ونظام المناطق البحرية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 18 / 1 / 1433 هـ. |
المدونة | : مدونة التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية رقم ((MSC.255 (84) وتعديلاتها الصادرة عن لجنة السلامة البحرية بالمنظمة. |
المبادئ التوجيهية للتحقيق | : القواعد المنصوص عليها بالقرار رقم (A.1075 (28 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لمساعدة المحققين في تنفيذ التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية. |
الحادث البحري | : واقعة او تسلسل وقائع مرتبطة بتشغيل سفينة ما ينتج عنها أيّاً من الآتي:
ولا يشمل الحادث البحري الفعل أو الإهمال المتعمدين بقصد إلحاق الضرر بسلامة البيئة أو السفن أو الأشخاص. |
الحدث البحري | :واقعة أو تسلسل وقائع -بخِلاف الحادث البحري- مرتبط بتشغيل سفينة ما ينتج عنه وضع قد يؤدي الى تعريض سلامة السفينة أو الأشخاص عليها أو أي شخص أخر أو البيئة البحرية للخطر، ولا يشمل ذلك الفعل أو الإهمال المتعمدين بقصد إلحاق الضرر بسلامة البيئة أو السفن أو الأشخاص. |
محقق الحادث البحري | : الشخص المفوض بالتحقيق في الحادث البحري بموجب أحكام هذه اللائحة. |
الحادث البحري شديد الخطورة | :الحادث البحري الذي ينجم عنه الفقدان الكامل للسفينة أو فقد الأرواح أو ضرر البيئة. |
أسباب الحادث البحري | : أي عمل، أو إهمال، أو حدث، أو ظرف موجود أو مسبق الوجود، أو عوامل جوية أو طبيعية قاهرة، أو مجموعة هذه العوامل التي تؤدي إلى وقوع الحادث أو أدت لوقوعه والتي بدونها ما وقع هذا الحادث أو تحققت النتائج منه. |
التحقيق البحري | : عملية البحث والتقصي (علناً أو سراً) في الحوادث والأحداث البحرية بغرض جمع وتحليل المعلومات واستخلاص النتائج بما في ذلك تحديد الظروف وتعيين الأسباب والعوامل المساهمة فيه ووضع توصيات السلامة حسب الإقتضاء وفقاً لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية لتفادي وقوع الحوادث والأحداث البحرية المماثلة في المستقبل. |
الدولة ذات العلاقة | : الدولة ذات المصلحة في إجراء التحقيق سواء كانت دولة العلم أو الدولة الساحلية أو دولة الميناء أو الدولة التي لحق بها ضرر أو بمواطنيها. |
دون الإخلال بالتحقيقات والاجراءات المطبقة من الجهات ذات العلاقة بموجب الأنظمة المرعية بالمملكة، تطبق هذه اللائحة على كافة السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت وعلى السفن الأجنبية التي تعمل في موانئ المملكة وبحرها الإقليمي وعلى السفن الأجنبية المتواجدة ضمن المناطق البحرية للمملكة أو بناءً على طلب مكتوب من الدولة ذات العلاقة ، ويستثنى من ذلك السفن الحربية.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر اللازمة للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية وفقاً لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية وبيان أسباب وقوعها والظروف المحيطة بالحادث والحدث والعوامل المساهمة فيهما بغرض تجنب وقوعهما بالمستقبل.
الغرض من التحقيق هو جمع المعلومات والأدلة وتحليلها واستخلاص النتائج لبيان الأسباب والعوامل المساهمة في وقوع الحوادث والأحداث البحرية ووضع التوصيات واتخاذ ما يلزم بهدف تفادي وقوع حوادث وأحداث مماثلة في المستقبل ، دون أن يكون الغرض من التحقيق تحديد المسؤولية.
على الهيئة التحقيق في الحوادث البحرية شديدة الخطورة طبقا لأحكام الفصل السادس (6) من المدونة.
يشكّل الرئيس فريق التحقيق واللجنة الفنية المساندة -حسب الإقتضاء- لإجراء التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية، وللرئيس الاستعانة بالخبرات الضرورية حسب ما تقتضيه طبيعة الحادث أو الحدث البحري.
يجب أن يتضمن الإبلاغ المشار إليه في المادة التاسعة (9) من هذا اللائحة على الحد الأدنى من المعلومات التالية طبقاً للنموذج المرفق بهذ اللائحة:
عند استلام الهيئة البلاغ عن الحادث البحري يتم إتباع الإجراءات التالية:
تقوم الهيئة بإرسال نسخ من مسودة التقرير النهائي للتحقيق في الحادث أو الحدث البحري للدول ذات العلاقة مع طلب وضع ملاحظاتها على التقرير بأسرع وقت ممكن وبمدة اقصاها ثلاثين يوما او المدة المتفق عليها مع الدول ذات العلاقة ويتم إدخال هذه التعديلات على المسودة حسب ما تراه الهيئة مناسباً والرد على الجهات في التعليقات المأخوذ بها وفي حال عدم تلقي الهيئة أي ملاحظات خلال هذه المدة يعتبر التقرير نهائي ويتم إرسال نسخة منه الى الدول والمنظمة ويجب ان يكون التقرير متاح للعامة او لدول المعنية في صناعة الشحن او تتعهد دولة التحقيق بسهولة الوصول الى المعلومات الضرورية التي تضمنها التقرير.
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها في المملكة يعاقب :
يعمل بهذه اللائحة بعد ثلاثون يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
© الهيئة العامة للنقل 2024