في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يبين سياق النص بوضوح خلاف ذلك.

المملكة

: المملكة العربية السعودية

السلطة البحرية

: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

الهيئة

: هيئة النقل العام

الرئيس

: رئيس هيئة النقل العام.

فريق التحقيق

: الفريق المشكّل للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية.

المنظمة

: المنظمة البحرية الدولية ( IMO ).

اللجنة الفنية المساندة

: لجنة تتكون من مجموعة من الخبراء المختصين لمساعدة فريق التحقيق ودعم المحققين في إجراءات التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية وصياغة مسودات التقارير المتعلقة بها.

مكتب التحقيق في الحوادث البحرية:

: المكتب المختص بمتابعة وتنظيم وتنسيق أعمال فِرق التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية واللجان الفنية المساندة.

الراكب

: كل شخص على السفينة بخلاف :-

  • الربان وأفراد الطاقم أو الأشخاص الآخرون العاملون أو المستخدمون بأي صفة كانت لأداء عمل على متن سفينة.
  • الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد.

السفينة

: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف الى الربح ، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

الميل البحري

: وحدة قياس للطول تساوي 1852 متراً.

الهيئات المعتمدة

: هيئات التصنيف المعتمدة في المملكة للقيام بمعاينة السفن التي ترفع العلم السعودي وتصنيفها حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن حكومة المملكة والمفوضة من قبل السلطة البحرية بموجب اتفاقية تفويض.

البحر الإقليمي

: البحر الإقليمي للمملكة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م ونظام المناطق البحرية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 18 / 1 / 1433 هـ.

المدونة

: مدونة التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية رقم ((MSC.255 (84) وتعديلاتها الصادرة عن لجنة السلامة البحرية بالمنظمة.

المبادئ التوجيهية للتحقيق

: القواعد المنصوص عليها بالقرار رقم (A.1075 (28 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لمساعدة المحققين في تنفيذ التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية.

الحادث البحري

: واقعة او تسلسل وقائع مرتبطة بتشغيل سفينة ما ينتج عنها أيّاً من الآتي:

  1. وفاة أو إصابة خطيرة لشخص أو فقدان شخص من السفينة.
  1. تعريض السفينة أو الأشخاص المرتبطين بتشغيلها للخطر أو الغير والإصابات في الأرواح أو
  1. ضرر مادي لجسم السفينة أو معداتها.
  1. شحط أو جنوح السفينة أدى الى عدم قدرتها على الحركة أو اخلائها أو اشتراك السفينة في حادث اصطدام.
  2. ضرر مادي لبنية تحتية بحرية أو لأي منشأة أخرى قد يعرض السفينة أو أي سفينة أخرى أو أي شخص للخطر.
  1. ضرر جسيم للبيئة البحرية أو احتمال وقوع ضرر خطير يلحق بالبيئة.

ولا يشمل الحادث البحري الفعل أو الإهمال المتعمدين بقصد إلحاق الضرر بسلامة البيئة أو السفن أو الأشخاص.

الحدث البحري

:واقعة أو تسلسل وقائع -بخِلاف الحادث البحري- مرتبط بتشغيل سفينة ما ينتج عنه وضع قد يؤدي الى تعريض سلامة السفينة أو الأشخاص عليها أو أي شخص أخر أو البيئة البحرية للخطر، ولا يشمل ذلك الفعل أو الإهمال المتعمدين بقصد إلحاق الضرر بسلامة البيئة أو السفن أو الأشخاص.

محقق الحادث البحري

: الشخص المفوض بالتحقيق في الحادث البحري بموجب أحكام هذه اللائحة.

الحادث البحري شديد الخطورة

:الحادث البحري الذي ينجم عنه الفقدان الكامل للسفينة أو فقد الأرواح أو ضرر البيئة.

أسباب الحادث البحري

: أي عمل، أو إهمال، أو حدث، أو ظرف موجود أو مسبق الوجود، أو عوامل جوية أو طبيعية قاهرة، أو مجموعة هذه العوامل التي تؤدي إلى وقوع الحادث أو أدت لوقوعه والتي بدونها ما وقع هذا الحادث أو تحققت النتائج منه.

التحقيق البحري

: عملية البحث والتقصي (علناً أو سراً) في الحوادث والأحداث البحرية بغرض جمع وتحليل المعلومات واستخلاص النتائج بما في ذلك تحديد الظروف وتعيين الأسباب والعوامل المساهمة فيه ووضع توصيات السلامة حسب الإقتضاء وفقاً لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية لتفادي وقوع الحوادث والأحداث البحرية المماثلة في المستقبل.

الدولة ذات العلاقة

: الدولة ذات المصلحة في إجراء التحقيق سواء كانت دولة العلم أو الدولة الساحلية أو دولة الميناء أو الدولة التي لحق بها ضرر أو بمواطنيها.

دون الإخلال بالتحقيقات والاجراءات المطبقة من الجهات ذات العلاقة بموجب الأنظمة المرعية بالمملكة، تطبق هذه اللائحة على كافة السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت وعلى السفن الأجنبية التي تعمل في موانئ المملكة وبحرها الإقليمي وعلى السفن الأجنبية المتواجدة ضمن المناطق البحرية للمملكة أو بناءً على طلب مكتوب من الدولة ذات العلاقة ، ويستثنى من ذلك السفن الحربية.

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر اللازمة للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية وفقاً لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية وبيان أسباب وقوعها والظروف المحيطة بالحادث والحدث والعوامل المساهمة فيهما بغرض تجنب وقوعهما بالمستقبل.

الغرض من التحقيق هو جمع المعلومات والأدلة وتحليلها واستخلاص النتائج لبيان الأسباب والعوامل المساهمة في وقوع الحوادث والأحداث البحرية ووضع التوصيات واتخاذ ما يلزم بهدف تفادي وقوع حوادث وأحداث مماثلة في المستقبل ، دون أن يكون الغرض من التحقيق تحديد المسؤولية.

  1. يتولى التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية مكتب مختص يتمتع بالاستقلالية والحيادية عن الجهات ذات العلاقة بالحادثة البحرية ، ويكون تابع اشرافيا للرئيس.
  2. مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية (2) ، يتولى المكتب التنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأخرى للتحقيق في الحادث أو الحدث البحري إذا:
  3. وقع في إقليم أيّ من هذه الدول وشاركت فيه سفينة ترفع العلم السعودي / أو
  4. وقع في أعالي البحار لسفن ترفع احداهما العلم السعودي والأخرى علم هذه الدولة/ أو
  5. لحِق هذه الدولة ضرر منه وشاركت في وقوعه سفينة ترفع علم المملكة / أو
  6. ترتب عليه وفاة أو أضرار لحقت بأشخاص سعوديين وشاركت فيه سفينة ترفع علم هذه الدولة أو وقع في بحرها الإقليمي.

  1. للهيئة دعوة الجهات المعنية في الدول الأخرى ذات العلاقة للمشاركة في التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية التي تقع في البحر الاقليمي السعودي أو تقع على السفن السعودية أينما وجدت طبقاً للفصل السابع (7) من المدونة وتعديلاتها.
  2. تقدم الهيئة كافة التسهيلات الممكنة وتتعاون مع ممثلي الإدارات البحرية في الدول ذات العلاقة للمشاركة في التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية التي تقع في البحر الاقليمي للمملكة طبقاً لنصوص الفصل العاشر (10) من المدونة وتعديلاتها.
  3. مع مراعاة أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، يتم السماح لممثلي الجهات المعنية المشاركة في التحقيق بالقيام بما يلي:
  4. الاستماع للشهود وتدوين أقوالهم.
  5. معاينة وفحص الأدلة والحصول على نسخ من الوثائق.
  6. توفير الشهود أو الأدلة الأخرى.
  7. الإدلاء ببيانات عن الأدلة والملاحظات على التقرير النهائي وإدراج آرائهم عليه .
  8. التزود بالمخططات والبيانات المتصلة بالتحقيق وبالتقرير النهائي.
  9. اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة الشهود.

على الهيئة التحقيق في الحوادث البحرية شديدة الخطورة طبقا لأحكام الفصل السادس (6) من المدونة.

يشكّل الرئيس فريق التحقيق واللجنة الفنية المساندة -حسب الإقتضاء- لإجراء التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية، وللرئيس الاستعانة بالخبرات الضرورية حسب ما تقتضيه طبيعة الحادث أو الحدث البحري.

  1. على ربان السفينة السعودية أو مالكها أو مشغلها إبلاغ الهيئة عن الحادث أو الحدث البحري أينما وقع فور وقوعه وبالوسيلة المتاحة.
  2. على ربان السفينة الأجنبية أو وكيلها الملاحي أو مشغلها إبلاغ الهيئة عن الحادث أو الحدث البحري فور وقوعه داخل البحر الإقليمي للمملكة.
  3. على الجهات المعنية إبلاغ الهيئة عن أي حادث أو حدث بحري يقع في المناطق البحرية التابعة للمملكة فور وقوعه.

يجب أن يتضمن الإبلاغ المشار إليه في المادة التاسعة (9) من هذا اللائحة على الحد الأدنى من المعلومات التالية طبقاً للنموذج المرفق بهذ اللائحة:

  1. اسم السفينة وجنسيتها ورقمها المعتمد لدى المنظمة البحرية الدولية ورمز النداء.
  2. موقع الحادث أو الحدث البحري ووقت وقوعه.
  3. نوع الحادث أو الحدث البحري.
  4. ملخص عن الحادث أو الحدث البحري وعدد الإصابات أو الوفيات والاضرار في الممتلكات.
  5. ملخص عن الظروف الجوية المحيطة وقت وقوع الحادث أو الحدث البحري.
  6. تحديد السفينة أو السفن المرتبطة بالحادث.

عند استلام الهيئة البلاغ عن الحادث البحري يتم إتباع الإجراءات التالية:

  1. يقوم مكتب التحقيق بالاتي :
  2. تحليل المعلومات الأولية والمستلمة عن الحادث أو الحدث البحري وتصنيفها وتحديد مدى الحاجة لإجراء التحقيق بالسرعة الممكنة بهدف جمع الأدلة اللازمة للتحقيق للتأكد من عدم إختفائها أو تلفها لأي سبب كان مع مراعاة تفادي حجز أو تأخير السفينة إلا في الحالات الضرورية للتحقيق ، مع التأكيد على عدم تغيير المعالم الأولية للحادث أو الحدث البحري أو العبث بها.
  3. طلب أي معلومات أخرى قد تكون ضرورية للبدء بالتحقيق.
  4. التوصية للرئيس بتشكيل فريق التحقيق وفقاً لطبيعة الحادث أو الحدث البحري.
  5. إبلاغ كافة الجهات ذات العلاقة ببدء اجراءات التحقيق.
  6. الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية للتحقيق المتعلقة بمساعدة المحققين في تنفيذ إجراءات التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية .
  7. يتم كتابة تقرير مفصل عن الحادث أو الحدث البحري بعد إكمال إجراءات التحقيق وفقا للنماذج المنصوص عليها في ملاحق المدونة.
  8. يجب أن يتضمن التقرير:
  9. اسم السفينة ودولة علمها ومالكها والشركة المشغلة وهيئة تصنيفها ورمز النداء والرقم الرسمي لها.
  10. تسلسل الأحداث متضمناً الوقائع الأساسية للحادث أو الحدث البحري وما نجم عنه من وفيات أو إصابات أو تلوث بحري أو ضرر في الممتلكات.
  11. ملخص عن الاسباب الرئيسية والثانوية للحادث أو الحدث البحري و تحليلها.
  12. التوصيات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث أو الحدث البحري مستقبلاً.
  13. للهيئة إعادة فتح التحقيق في حال ظهور معلومات أو أدلة جديدة تتعلق بالحادث أو الحدث البحري الذي جرى التحقيق فيه.

  1. لفريق التحقيق الطلب من الجهة المعنية بعدم السماح للسفينة بمواصلة رحلتها إذا كان إكمال الرحلة عائقاً لمسار التحقيق، كما للفريق طلب عدم إزالة أي حطام نتج عن الحادث أو الحدث البحري حتى يتمكن من التحقق اللازم مع مراعاة عدم حجز السفينة بدون مبرر نظامي.
  2. في حالة تشكيل حطام الحادث خطراً على السلامة البحرية أو البيئة البحرية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة ذلك الخطر.
  3. للفريق الاحتفاظ بشكل مؤقت على أجزاء من الحطام الناتج عن الحادث أو المعدات الضرورية لغايات إجراءات التحقيق.

  1. لا يتم الإفصاح عن المعلومات أو البيانات أو السجلات أو الوثائق والرسومات المستخلصة أثناء إجراء التحقيق لأغراض أخرى غير التحقيق إلا بموافقة الجهة التي وفرت تلك المعلومات على نشرها ما لم تقرر جهة قضائية خلاف ذلك، و يشمل ذلك:
  2. البيانات التي تستخلصها الهيئة من الأشخاص أثناء مجرى التحقيق.
  3. الاتصالات بين الأشخاص الذين شاركوا في تشغيل السفينة.
  4. المعلومات الطبية أو الخاصة المتعلقة بالأشخاص المعنيين في الحادث أو الحدث البحري.
  5. الآراء المطروحة أثناء إجراء التحقيق.
  6. يقرر الفريق مدى أهمية البيانات والمعلومات والسجلات التي يمكن تضمينها في التقرير النهائي أو مرفقاته.
  7. يحتفظ المكتب بسجل خاص بالتحقيقات في الحوادث والأحداث البحرية لمدة خمسة وعشرين عاماً من تاريخ الإنتهاء من التحقيق.

تقوم الهيئة بإرسال نسخ من مسودة التقرير النهائي للتحقيق في الحادث أو الحدث البحري للدول ذات العلاقة مع طلب وضع ملاحظاتها على التقرير بأسرع وقت ممكن وبمدة اقصاها ثلاثين يوما او المدة المتفق عليها مع الدول ذات العلاقة ويتم إدخال هذه التعديلات على المسودة حسب ما تراه الهيئة مناسباً والرد على الجهات في التعليقات المأخوذ بها وفي حال عدم تلقي الهيئة أي ملاحظات خلال هذه المدة يعتبر التقرير نهائي ويتم إرسال نسخة منه الى الدول والمنظمة ويجب ان يكون التقرير متاح للعامة او لدول المعنية في صناعة الشحن او تتعهد دولة التحقيق بسهولة الوصول الى المعلومات الضرورية التي تضمنها التقرير.

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها في المملكة يعاقب :

  1. ربان السفينة أو قائد الوحدة البحرية السعودية أو الاجنبية العاملة في البحر الإقليمي للمملكة بغرامة خمسة آلاف ( 5000 ) ريال على عدم الإبلاغ أو عدم تقديم تقرير مبدئي عن الحادث أو الحدث البحري.
  2. مجهز السفينة أو وكيلها في حال عدم قيامه بإبلاغ الهيئة عن الحادث أو الحدث البحري حال وقوعه بأسرع وقت وبالوسيلة المتاحة بغرامة مالية ومقدارها عشرة آلاف (10،000) ريال .
  3. كل شخص يمتنع عن التعاون مع فريق التحقيق في تمكينه من القيام بعمله سواء بتقديم معلومات خاطئة بصورة متعمدة أو الامتناع عن تقديم المعلومات أو التضليل بغرامة عشرة آلاف (10.000) ريال .
  4. كل شخص يقوم بإتلاف الأدلة أو تغيير مواصفاتها بصورة عمدية أو يخفيها بغرامة عشرين ألف ( 20.000 ) ريال.

  1. لا تعفي أحكام هذه اللائحة أي سفينة أو جهة مالكة أو مشغلة للسفينة من التقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات المرعية بالمملكة أو الاتفاقيات والمدونات والمعايير الدولية ذات الصلة.
  1. لا تمنع احكام هذه اللائحة الهيئة من القيام بتحقيق موازي للسفن أو الوحدات البحرية التابعة للمملكة.
  1. تطبق أحكام المدونة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

يعمل بهذه اللائحة بعد ثلاثون يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

© الهيئة العامة للنقل 2024

...