1. المملكة:

المملكة العربية السعودية.

  1. السلطة البحرية:

هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها.

  1. الاتفاقية:

الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها (STCW).

  1. اللائحة التنفيذية:

اللائحة التنفيذية للإتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس هيئة النقل العام رقم (07178) وتاريخ 22/1/1440هـ.

  1. المنظمة:

المنظمة البحرية الدولية.

  1. المؤسسة التعليمية البحرية:

مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كِلاهما داخل المملكة وفقا لمتطلبات الإتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية.

  1. المؤسسة الحكومية:

مؤسسة تعليمية بحرية تعود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة.

  1. السفينة:

كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

  1. الخدمة البحرية:

الخدمة على متن سفينةٍ ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.

  1. ضابط مهندس ثاني:

المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.

  1. كبير الضباط:

الضابط الذي يلي الربّان في الرتبة والمسؤول عن قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيادة.

  1. المحاكياتالبحرية:

أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدمفيتنفيذبعضالتدريباتوالامتحانات العملية.

تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط واجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية البحرية والإشراف على تنفيذها لمتطلبات الاعتماد وآلية ومعايير تقييمها.

  1. مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتعديلاتها، تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية أو التدريبية البحرية.
  2. يراعى في تطبيق هذه اللائحة أحكام ومتطلبات الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.

يشترط للإعتماد المبدئي للمؤسسة تقديم طلب إعتماد للسلطة البحرية، ويرفق مع الطلب الآتي:

  1. دراسة لسوق العمل البحري بالمملكة ومدى الحاجة للتخصصات المطلوبة.
  2. صورة من عقد التأسيس.
  3. لائحة داخلية للمؤسسة تبين التنظيم الأساسي لها من حيث الغرض من الانشاء والأقسام الداخلية بالمؤسسة.
  4. الهيكل التنظيمي وعدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة.
  5. رسم هندسي تفصيلي يوضح البنية التحتية للمؤسسة من حيث أماكن الإدارة – قاعات التدريس والتدريب – المحاكيات – أماكن الترفيه – الخدمات الطبية – المكتبة.
  6. تعهد بصحة المستندات والوثائق المقدمة.
  7. الالتزام بتطبيق الاتفاقية واللوائح الصادرة عن السلطة البحرية.
  8. بيان لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسة والمناهج التعليمية والخطط الدراسية والتدريبية.
  9. تعهد بتقديم شهادة نظام الجودة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعتماد النهائي للمؤسسة
  10. آلية قياس اللياقة الطبية للطلبة المحتمل قبولهم.
  11. موافقة جهات الإختصاص طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة.
  12. أية وثيقة أخرى تطلبها السلطة البحرية.

يشترط للإعتماد النهائي للمؤسسة التالي:

  1. استيفاء شروط الاعتماد المبدئي.
  2. استيفاء التعليم والتدريب البحري في المؤسسة لمتطلبات الاتفاقية.
  3. استيفاء متطلبات الجودة في التعليم والتدريب والتقييم.
  4. توفر أعضاء هيئة التدريس المؤهلة والمدربة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.
  5. توفر قاعات التدريب والتعليم البحري وبرامج التدريب والمحاكيات والورش اللازمة لأعمال التعليم والتدريب.
  6. وجود التجهيزات والمعدات وأدوات ومساعدات التعليم والتدريب اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية.
  7. توفر الإمكانيات اللازمة لمتابعة التطور في الاتفاقية وما يصدر عن المنظمة من قرارات أو توصيات او خطوط توجيهية.
  8. وجود آلية لمراجعة وتحديث المناهج التعليمية والخطط التدريبية بناء على التعديلات على أحكام الاتفاقية وقرارات المنظمة، ويتم اعتماد المناهج أو الخطط بعد استيفاء كافة ملاحظات السلطة البحرية.
  9. انشاء سجل خاص بحركة اعتماد المناهج يتضمن اسم المنهج أو الخطة التدريبية والتعديلات التي طرأت عليه وتاريخ اعتمادها وتطبيقها.
  10. أية شروط أخرى تحددها السلطة البحرية.

  1. يتم اعتماد المؤسسة النهائي بعد فحص الوثائق والمستندات المقدمة ومعاينة المؤسسة للتحقق من استيفائها للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
  2. تصدر السلطة البحرية اعتماد المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

  1. تجري السلطة البحرية تقييماً سنوياً للتحقق من استيفاء المؤسسة لشروط ومتطلبات الاعتماد الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
  2. يكون تقييم المناهج التعليمية والخطط التدريبية من خلال:
  3. مراجعة خطة التدريس بالمؤسسة.
  4. تقديم المؤسسة نسخة من المناهج التعليمية والخطط التدريبية للسلطة البحرية لمراجعتها.
  5. مراجعة التحديثات على المناهج أو الخطط بناء على التعديلات على أحكام الاتفاقية أو قرارات المنظمة.
  6. مراجعة السجل الخاص بحركة اعتماد المناهج والتحقق من تحديثه.
  7. التحقق من استيفاء الجداول والمناهج والخطط لساعات الدراسة التي تتناسب مع أهميتها.
  8. يكون تقييم تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة من خلال التحقق من تأهيلهم بالمؤهلات المناسبة لطبيعة المناهج التعليمية أو الخطط التدريبية المسؤولين عن تدريسها وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.
  9. يكون تقييم تجهيزات المؤسسة من خلال:
  10. التحقق من تجهيزات قاعات التدريس وملائمتها لطبيعة الدراسة أو التدريبات.
  11. توفر المحاكيات والأجهزة والورش اللازمة.
  12. التأكد من استيفاء متطلبات نظام الجودة وفقا للمادة الخامسة والعشرون (25) من اللائحة التنفيذية.
  13. التأكد من بحث الشكاوى والرد عليها.

  1. يجب أن تتناسب أعداد أعضاء هيئة تدريس مع تخصصات المؤسسة وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمؤسسة.
  2. يشترط في عضو هيئة التدريس ما يلي:
  3. بالنسبة للملاحة البحرية حصوله على شهادة كبير ضباط على الأقل.
  4. بالنسبة للهندسة البحرية حصوله على شهادة ضابط مهندس ثاني على الأقل.
  5. بالنسبة للتخصصات الأخرى حصوله على شهادة ماجستير على الأقل وعلى خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3- مع مراعاة أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، لا يقوم العضو بتدريس منهج ذو مستوى أعلى من الشهادة العلمية التي يحملها.

دون الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

  1. تعاقب المؤسسات التي تخالف أي شرط من شروط الإعتماد بغرامة خمسين (50.000) الف ريال مع جواز الغاء الإعتماد.
  2. تعاقب المؤسسات الحكومية التي تخالف أحد شروط الإعتماد بإلغاء الإعتماد.
  3. تعاقب المؤسسة التي تزاول النشاط بدون اعتماد من السلطة البحرية بغرامة مائة (100.000) الف ريال.
  4. تعاقب المؤسسة التي تقدم مستندات غير صحيحة بغرامة ثلاثين (30.000) ألف ريال.
  5. تعاقب المؤسسة التي لا تحقق متطلبات تحديث المناهج أو الخطط التدريبية بما يتفق مع أحدث قرارات المنظمة بغرامة عشرين (20.000) الف ريال.

تعد الإتفاقية ولائحتها التنفيذية متممة لأحكام هذه اللائحة ، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الإتفاقية.

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

© الهيئة العامة للنقل 2024

...