المملكة العربية السعودية.
هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها.
الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها (STCW).
اللائحة التنفيذية للإتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس هيئة النقل العام رقم (07178) وتاريخ 22/1/1440هـ.
المنظمة البحرية الدولية.
مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كِلاهما داخل المملكة وفقا لمتطلبات الإتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية.
مؤسسة تعليمية بحرية تعود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة.
كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
الخدمة على متن سفينةٍ ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.
المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.
الضابط الذي يلي الربّان في الرتبة والمسؤول عن قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيادة.
أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدمفيتنفيذبعضالتدريباتوالامتحانات العملية.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط واجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية البحرية والإشراف على تنفيذها لمتطلبات الاعتماد وآلية ومعايير تقييمها.
يشترط للإعتماد المبدئي للمؤسسة تقديم طلب إعتماد للسلطة البحرية، ويرفق مع الطلب الآتي:
يشترط للإعتماد النهائي للمؤسسة التالي:
3- مع مراعاة أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، لا يقوم العضو بتدريس منهج ذو مستوى أعلى من الشهادة العلمية التي يحملها.
دون الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:
تعد الإتفاقية ولائحتها التنفيذية متممة لأحكام هذه اللائحة ، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الإتفاقية.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
© الهيئة العامة للنقل 2024