يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تختص اللجنة بالنظر في الإعتراضات على مخالفات النقل البحري والفصل فيها.
يعين بقرار من الرئيس أمين سر للجنة، ويعاونه في ذلك عدد من موظفي الهيئة حسب حاجة العمل، ويحدد القرار مدة تكليفهم بالعمل.
يتولى أمين اللجنة تقديم الخدمات الفنية والإدارية لإنجاز أعمال اللجنة وفق ما يحدده رئيس اللجنة، وعلى سبيل المثال ما يلي:
إذا تبين للجنة أثناء النظر في الاعتراض وجود واقعة، أو أكثر تدخل في اختصاص جهة أخرى، فيتعين عليها إحالته – عن طريق رئيس اللجنة – إلى هذه الجهة، وإذا تبين للجنة تعذر النظر في الاعتراض دون الفصل مسبقًا في هذه الواقعة، يجوز لرئيس اللجنة، التأجيل لحين ورود إفادة بناء على طلب اللجنة من هذه الجهة.
تسلم اللجنة نسخة من قرارها بشأن الاعتراض خلال (أسبوع) من تاريخ النطق بالقرار للمعترض في حال طلبها ورقيًا، ويتعين أن يكون القرار مستوفيًا للعناصر الآتية:
ترفع اللجنة توصياتها للرئيس في حال قام المعترض بأحد الحالات التالية:
يجوز لكل ذي مصلحة خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام اللجنة، ويعتبر قرارها نافذًا من تاريخ اعتماده.
يتعين على رئيس اللجنة، إعداد تقرير تفصيلي سنوي للعرض على الرئيس، بإنجازات اللجنة والتوصيات المقترحة لتطوير أدائها وتسهيل عملها، وللرئيس اتخاذ ما يراه مناسبًا.
تصدر اللائحة بقرار من مجلس الإدارة، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدورها.
© الهيئة العامة للنقل 2024