يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

الرئيس: رئيس الهيئة.

النظام البري: نظام النقل العام على الطرق في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (779) وتاريخ 01/07/1397 هـ وتعديلاته.

النظام البحري التجاري: نظام البحري التجاري الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/33) وتاريخ 05/04/1440هـ

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام واللوائح الأخرى الصادرة بموجبه وتعديلاتها.

الوكالة: وكالة الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية.

الإدارة: إدارة الاعتراضات.

الضوابط: ضوابط النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري والبحري.

المعايير: الأسس الفنية والقانونية تطبيق على الاعتراضات المعروضة أمام الإدارة لتهيأت الاعتراض لإصدار القرار.

مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام النظام ولوائحه، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

المخالفة: أي عمل يتعارض مع أحكام النظام أو اللوائح، ويتم ضبطها عن طريق مراقب الخدمة.

وسائل التواصل الرسمية: بيانات التواصل للمعترض المسجلة في المنصة.

المنصة: هي منصة إلكترونية مرتبطة بخدمة النفاذ الوطني الموحد تتيح للمخالف الاعتراض على المخالفة الكترونيًا.

الاعتراض: هو الطلب المقدم من قبل المخالف أمام الإدارة، للاعتراض على المخالفة المرصودة عليه لإعادة النظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب.

الاعتراض الإلكتروني: هي خدمة إلكترونية توفرها الهيئة لإتاحة تقديم الاعتراض على المخالفات عبر المنصة.

تنظرالإدارة في الاعتراض المعروض أمامها وفقًا لهذه الضوابط، وبناءً على معايير قانونية وفنية تعدها وتعتمد من الرئيس.

تتولى الإدارة إجاد الوسائل الإلكترونية الملائمة لتمكين المعترض من تقديم طلب الاعتراض أمام الإدارة.

يحق للمخالف أو لكل ذي مصلحة - ما لم يرد به نص خاص- الاعتراض على المخالفات المرصودة بناءً على نصوص النظام البري والنظام البحري التجاري ولوائحهم المنظمة للنشاط.

يكون الاعتراض على المخالفة أمام الإدارة خلال (60) يوم من تاريخ الإشعار بالمخالفة، ولا يقبل الاعتراض بعد هذه المدة إلا بعذر تقبله الإدارة، وبما لا يتعارض مع النصوص والأنظمة ذات العلاقة

يحق لإدارة قبول طلب قيد الاعتراض على المخالفة التي تجاوزت المدة النظامية لتقديم الاعتراض، متى رأت الإدارة وجود خطأ جوهري في رصد المخالفة، أو مخالفتها للأنظمة والقرارات الصادرة

  1. يتقدم المخالف بطلب الاعتراض على المخالفة من خلال المنصة مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة.
  2. تحال الاعتراضات المقدمة من المعترض إلى الإدارة للنظر فيها والبت بشأنها.
  3. تبت الإدارة بالاعتراض المعروض أمامها خلال (8) أيام عمل من تاريخ قيد الاعتراض لديها.
  4. للإدارة إعادة الطلب للمعترض لطلب بيانات أو مستندات إضافية، ويكون للمعترض مدة (7) أيام عمل للرد على طلب الإدارة، وفي حال عدم الرد يعاد الاعتراض إلى الإدارة للبت فيه وينظر في طلب الاعتراض وفقًا للمدد الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة.
  5. يعتبر عدم تقديم المعترض للبيانات أو المستندات الإضافية الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة إقرارًا منه بعدم توافر تلك البيانات أو المستندات لديه، ويكون للإدارة البت في الاعتراض وفقًا للبيانات والمستندات المقدمة في طلب الاعتراض.

أ. يجب أن يشتمل طلب الاعتراض على البيانات التالية:

  1. بيانات المعترض.
  2. بيانات المخالفة محل الاعتراض ورقمها وتاريخها.
  3. أسباب الاعتراض.
  4. المستندات الداعمة للاعتراض.

ب. لن يتم النظر بالاعتراضات المقدمة في حال عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

لإدارة الاعتراضات -بناء على ما تقتضيه الحاجة- استقبال الاعتراضات والنظر فيها وإصدار القرارات يدويًا، على أن تقيد جميع الإجراءات المتخذة في سجلات الإدارة.

يعتبر قرار الإدارة برفض الاعتراض نافذاً من تاريخ اعتماده، أو بمرور (60) يوم من تاريخ تقديم طلب الاعتراض أمام الإدارة دون البت فيه

يبلغ المعترض بقرار الإدارة عن طريق وسائل التواصل الرسمية.

تعتمد هذه الضوابط بقرار من رئيس الهيئة، ويعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.

© الهيئة العامة للنقل 2025

...