يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- | الهيئة | : | الهيئة العامة للنقل. |
2- | المجلس | : | مجلس إدارة الهيئة. |
3- | الرئيس | : | رئيس الهيئة العامة للنقل. |
4- | نشاط النقل المتخصص | : | نقل الركاب بالحافلات بموجب عقد نقل وبمواعيد متفق عليها دون التقيد بمسارات محددة مقابل أجر، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر (نقل أفراد أو مجموعات لغايات الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة أو الترفيه أو العمل). |
5- | نشاط تأجير الحافلات | : | تأجير الحافلات بسائق أو بدون سائق بموجب عقد تأجير مقابل أجر. |
6- | نشاط توجيه الحافلات | : | وساطة إلكترونية لتوجيه الحافلات من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية لنقل الركاب مقابل أجر. |
7- | النشاط | : | نشاط النقل المتخصص، أو نشاط تأجير الحافلات، أو نشاط توجيه الحافلات. |
8- | المنشأة | : | كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات. |
9- | الفرد | : | كل شخصية طبيعية. |
10- | الترخيص | : | وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة. |
11- | المرخص له | : | المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة. |
12- | الناقل | : | المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط النقل المتخصص. |
13- | المؤجر | : | المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير الحافلات. |
14- | وسيط التوجيه الإلكتروني | : | المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط توجيه الحافلات. |
15- | الراكب | : | المستفيد النهائي من خدمات النقل بالحافلات. |
16- | المستأجر | : | كل طرف مستفيد من خدمات نشاط تأجير الحافلات. |
17- | عقد النقل | : | العقد المبرم بين الناقل والأطراف المحددة وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف. |
18- | عقد التأجير | : | العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف. |
19- | عقد الوساطة الإلكترونية | : | العقد المبرم بين وسيط التوجيه الإلكتروني والأطراف المحددة وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف. |
20- | المدينة محل الترخيص | : | المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للمنشأة بممارسة النشاط بها. |
21- | المركز الرئيسي | : | مقر المرخص له الذي يمارس منه النشاط، ويشرف منه على الفروع. |
22- | الفرع | : | مقر فرعي للمنشأة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي. |
23- | الحافلة | : | وسيلة النقل المستخدمة في النشاط لنقل الركاب ومستلزماتهم وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة. |
24- | بطاقة التشغيل | : | وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في نشاط النقل المتخصص أو نشاط تأجير الحافلات. |
25- | السائق | : | الشخص الطبيعي الحاصل على بطاقة سائق لقيادة الحافلة. |
26- | السائق الموسمي | : | السائق الحاصل على بطاقة سائق لقيادة الحافلة لمدة محددة خلال موسم الحج، أو أي موسم آخر. |
27- | بطاقة السائق | : | وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق أو مساعده بقيادة الحافلة في نشاط النقل المتخصص، ونشاط تأجير الحافلات. |
28- | اختبار الكفاءة المهنية | : | اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من قدرته وأهليته على قيادة الحافلة بكفاءة عالية، والتعامل مع الركاب في كافة الظروف بطريقة مهنية. |
29- | الفحص الفني الدوري | : | الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة. |
30- | نظام التوجيه | : | نظام خاص بوسيط التوجيه الإلكتروني لحجز وتوزيع الطلبات على سائقي التوجيه الذين يعملون في نشاط توجيه الحافلات. |
31- | التجهيزات الفنية | : | الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة. |
32- | مزودي التجهيزات الفنية | : | المؤهلين من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية للحافلات. |
33- | مراقب الخدمة | : | المُسند له صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. |
34- | الغرامات المالية | : | المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق. |
35- | محضر الضبط | : | نموذج ورقي أو إلكتروني يتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة. |
36- | المقابل المالي | : | ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة. |
37- | المخالف | : | كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة. |
38- | نظام النقل العام على الطرق | : | نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ وما يطرا عليه من تعديل أو تحديث. |
39- | نظام المرور ولائحته التنفيذية | : | نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18/7/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات. |
40- | نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية | : | نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18/11/1431هـ ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية رقم (901) وتاريخ 24/2/1439هـوما يطرأ عليهما من تعديلات. |
41- | اللائحة | : | اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات. |
تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل المتخصص ونشاط تأجير الحافلات ونشاط توجيه الحافلات، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.
تقتصر ممارسة النشاط على المنشأة بعد الحصول على الترخيص.
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط النقل المتخصص ما يلي:
على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، للناقل التنــازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:
للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط تأجير الحافلات ما يلي:
على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المؤجر لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، للمؤجر التنــازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:
للمؤجر التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط توجيه الحافلات ما يلي:
على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب، ا/د) والفقرة (2، 5) من المادة (العشرون) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على وسيط التوجيه الإلكتروني ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يتم تجديد الترخيص بطلب من وسيط التوجيه الإلكتروني لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، لوسيط التوجيه الإلكتروني التنــازل عن ترخيص نشاط التوجيه بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:
لوسيط التوجيه الإلكتروني التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:
يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل أو المؤجر ما يلي:
ويستثنى السائق الموسمي من حكم الفقرة (2، 5) من هذه المادة.
يشترط في سائق الحافلة الذي يعمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني ما يلي:
يلتزم السائق الذي يعمل مع المرخص له بالآتي:
مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، وإجراءات المطابقة المبنية على المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمركبات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأحكام هذه اللائحة، يعتمد الرئيس بقرار منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط، ومتطلبات السلامة اللازمة.
يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة ووفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
يجب أن تكون الحافلة جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وعلى ألا يتجاوز عمرها التشغيلي (10) عشر سنوات من سنة الصنع.
يعتمد الرئيس بقرار منه الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة نشاط النقل المتخصص، ونشاط تأجير الحافلات.
يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، ولتغطية تأمينية سارية المفعول.
يجب على الناقل والمؤجر الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
وتصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.
تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
على الناقل إبرام عقد النقل مع الأطراف التالية:
يحظر على الناقل نقل ركاب خلاف المتعاقد على نقلهم بموجب عقد النقل في رحلة الذهاب أو العودة، أو لأي أغراض أخرى تخالف أحكام هذه اللائحة.
يجب على الناقل إتباع جميع شروط ومتطلبات الجهات الأمنية، والجهات المشرفة على عمليات نقل الحجاج والمعتمرين والزوار، ونقل الوفود والمجموعات السياحية.
مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، للناقل الحق في تشغيل حافلة مستأجرة في النشاط، على أن تعود ملكيتها لناقل آخر أو مؤجر مرخص له نظاماً، متى ما توفرت في الحافلة جميع المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.
يلتزم الناقل بالآتي:
يلتزم الناقل الذي يمارس النشاط بين مدن المملكة أو إلى خارجها بالضوابط التالية:
يجب على المؤجر إبرام عقد تأجير بسائق أو بدون سائق مع الأطراف المحددين في المادة (السابعة والأربعون) لكل عملية تأجير، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.
يقتصر تعاقد المؤجر مع الأطراف التالية:
يحظر على المؤجر والسائق الذي يعمل تحت إدارته أو إشرافه ممارسة نشاط النقل المتخصص أو أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات لحسابه الخاص، أو العمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني.
يجب أن يشتمل عقد التأجير على البيانات الأساسية التالية:
يجوز للمؤجر إضافة أي بيانات إضافية أخرى بموافقة المستأجر، وبما لا يتعارض مع البيانات الأساسية وأحكام هذه اللائحة.
يجب على المؤجر تزويد المستأجر بنسخة من عقد التأجير بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين للاحتفاظ به داخل الحافلة، ونسخة من المخالصة عند إعادة الحافلة في حال طلب المستأجر.
لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة على عقد التأجير بعد توقيعه، إلا بموافقة أطراف العقد، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.
يجب على المؤجر:
على المؤجر تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على الحافلة من خلال جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، وذلك في حال وجود خلاف مع المستأجر جراء تقدير تلك الأضرار، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة الفحص والتقييم.
للمؤجر الحق في استعادة الحافلة من المستأجر عن طريق السلطات المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها دون أي إشعار مسبق، واستحصال قيمة تكاليف استعادة الحافلة، وذلك في الحالات التالية:
يلتزم المؤجر بالآتي:
يلتزم المستأجر بالآتي:
يجب على المستأجر تحمل التكاليف التالية:
يجب على وسيط التوجيه الإلكتروني إبرام عقد وساطة إلكترونية مع الأطراف المحددين في المادة (الستون) لتقديم خدمات النشاط لتوجيه حافلاتهم لنقل الركاب، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.
يقتصر تعاقد وسيط التوجيه الإلكتروني مع الأطراف التالية:
على أن تكون حافلات الأطراف المتعاقد معهم مستوفية للاشتراطات والمتطلبات النظامية.
يحظر على وسيط التوجيه الإلكتروني ممارسة النشاط بحافلات عائدة له، ما لم يكون حاصل على ترخيص ممارسة نشاط آخر يخوله بذلك.
يجب أن يكون لوسيط التوجيه الإلكتروني نظام توجيه خاص به، يعمل وفقاً لنظام الطلب ومشاركة الرحلة بين أكثر من راكب على مسارات معتمدة.
تقصر تقديم خدمات النشاط داخل المدن، ويمكن تقديمها بين المدن بعد أخذ موافقة الهيئة.
لا يجوز لوسيط التوجيه الإلكتروني استخدام البنية التحتية لمشاريع النقل العام في المدن، أو مسارات النقل العام القائمة إلا بموافقة الهيئة والجهات المالكة للبنية التحتية.
مع عدم الإخلال بالمادة (السادسة والستون)، يقتصر دور وسيط التوجيه الإلكتروني على الوساطة الإلكترونية بين الراكب والأطراف المتعاقد معهم دون أدنى مسؤولية عليه، ما لم تكون مسؤولية مشتركة بالتضامن متفق عليها في عقد الوساطة الإلكترونية بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة، أو مسؤولية مترتبة على قصور أو خلل فني في نظام التوجيه.
يلتزم وسيط التوجيه الإلكتروني بالآتي:
تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء المرخص له، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقاً لجداول المخالفات والعقوبات رقم (1، 2، 3) الملحقة بهذه اللائحة.
أولًا: يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري),ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة
ثانيًا:على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ مايلزم لتنفيذ مقتضى القرار
تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوم من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
يجب على مراقب الخدمة الالتزام بما يلي:
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على المرخص له وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يجب على الناقل والمؤجر توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.
لا يجوز تعاقد الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد مع غير الناقل أو المؤجر للحصول على خدمات النقل لمنسوبيهم أو ضيوفهم أو من في حكمهم.
لا يجوز للمرخص له تشغيل حافلة عائدة لجهة حكومية، أو حافلة خاصة، أو حافلة أجنبية مهما كان نوع تسجيلها أو الجهة المالكة لها في النشاط.
مع مراعاة الحالات التي تجيز فيها الهيئة والجهات ذات العلاقة بناءً على حاجة سوق النقل:
للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة للمرخص له أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية:
يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للمرخص له أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في منطقة أمنة على جانب الطريق بمساعدة الجهات الأمنية من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه المرخص له والحافلة والسائق.
يجب على المرخص له الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة.
يجب على المرخص له مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
يجب على المرخص له الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك سواء خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين المرخص له وأي من الأطراف المتعاقد معها، فيرجع في ذلك للجهات المختصة.
يلتزم المرخص له بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة العربية السعودية، يُسمح للمرخص له بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
يجب على المرخص له التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، كمتطلبات التوطين، والمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها.
تحل هذه اللائحة محل الإجراءات والشروط المعتمدة للترخيص في نشاط نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها، ونشاط النقل السياحي بالحافلات، ونشاط نقل منسوبي الغير، وتلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.
وصف المخالفة | قيمة المخالفة | |
1 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي | 4000 أربعة آلاف ريال |
3 | ممارسة النشاط بترخيص منتهي | 5000 خمسة آلاف ريال |
4 | ممارسة النشاط بترخيص ملغي | 5000 خمسة آلاف ريال |
5 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص | 4000 أربعة آلاف ريال |
6 | عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
7 | إنقاص الحد الأدنى لعدد الحافلات عن المعتمد في النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال |
8 | عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها | 5000 خمسة آلاف ريال |
9 | نقل الحجاج أو المعتمرين دون موافقة وزارة الحج والعمرة | 5000 خمسة آلاف ريال |
10 | عدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
11 | تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
12 | تشغيل سائق أو سائق موسمي ببطاقة سائق منتهية | 1000 ألف ريال |
13 | عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة | 2000 ألفي ريال |
14 | عدم قيام السائق بقراءة مؤشرات لوحة قيادة الحافلة، والتأكد من عدم وجود علامات تحذيرية تؤثر على السلامة أثناء سيرها | 2000 ألفي ريال |
15 | قيام السائق بقيادة الحافلة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها | 2000 ألفي ريال |
16 | عدم التوقف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة | 2000 ألفي ريال |
17 | عدم الوقوف في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة | 2000 ألفي ريال |
18 | عدم مساعدة السائق للأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها | 500 خمسمائة ريال |
19 | تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
20 | عدم تأكد السائق من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها | 1000 ألف ريال |
21 | عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها | 2000 ألفي ريال |
22 | فتح السائق لأبواب الحافلة قبل وقوف الحافلة تمامًا | 2000 ألفي ريال |
23 | عدم تأكد السائق من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة | 1000 ألف ريال |
24 | عدم تأكد السائق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة | 2000 ألفي ريال |
25 | انشغال السائق بالهاتف المحمول أو الأكل أثناء القيادة | 2000 ألفي ريال |
26 | وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها | 2000 ألفي ريال |
27 | عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
28 | عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية | 500 خمسمائة ريال |
29 | عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل | 500 خمسمائة ريال |
30 | عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب | 500 خمسمائة ريال |
31 | عدم تقيد السائق بساعات القيادة أو الراحة اليومية أو الأسبوعية المعتمدة | 1000 ألف ريال |
32 | استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد | 5000 خمسة آلاف ريال |
33 | تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل | 5000 خمسة آلاف ريال |
34 | تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
35 | التأخير في تجديد بطاقة التشغيل | 1000 ألف ريال |
36 | تنفيذ عملية النقل دون إبرام عقد النقل | 4000 أربعة آلاف ريال |
37 | العمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني دون إبرام عقد وساطة إلكترونية | 4000 أربعة آلاف ريال |
38 | إبرام عقد النقل مع غير الأطراف المحددين لتنفيذ عملية النقل | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
39 | نقل ركاب خلاف المتعاقد على نقلهم في عقد النقل، أو لأغراض تخالف أحكام اللائحة | 4000 أربعة آلاف ريال |
40 | تشغيل الناقل لحافلة عائدة لناقل آخر دون إبرام عقد تشغيل معه | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
41 | عدم تزويد السائق بنسخة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل أو أي منها، أو عدم الاحتفاظ بها داخل الحافلة | 1000 ألف ريال |
42 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة | 5000 خمسة آلاف ريال |
43 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة | 1000 ألف ريال |
44 | عدم تجهيز الحافلة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
45 | عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 1000 ألف ريال |
46 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة | 5000 خمسة آلاف ريال |
47 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة | 1000 ألف ريال |
48 | عدم العناية بصيانة الحافلة أو حالتها الفنية | 2000 ألفي ريال |
49 | عدم المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج | 1000 ألف ريال |
50 | تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها | 5000 خمسة آلاف ريال |
51 | عدم وجود بطاقات عفش على أي من حقائب وأمتعة الركاب | 500 خمسمائة ريال |
52 | السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة | 1000 ألف ريال |
53 | تحميل حقائب وأمتعة الركاب اليدوية داخل مقصورة الحافلة بما يزيد عن سعة المكان المخصص لها | 1000 ألف ريال |
54 | السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة | 2000 ألفي ريال |
55 | عدم تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها | 2000 ألفي ريال |
56 | عدم تحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي | 1000 ألف ريال |
57 | تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
58 | عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع | 1000 ألف ريال |
59 | عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني | 5000 خمسة آلاف ريال |
60 | عدم وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع | 500 خمسمائة ريال |
61 | استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضج البيانات المطلوبة | 500 خمسمائة ريال |
62 | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها | 1000 ألف ريال |
63 | عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفي ريال |
64 | عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفي ريال |
65 | عدم إصدار كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي لنقل الركاب بين مدن المملكة أو إلى خارجها | 1000 ألف ريال |
66 | عدم تدوين أي من البيانات المطلوبة في كشف التحميل عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها | 500 خمسمائة ريال |
67 | عدم وجود إثباتات الهوية ووثائق وتأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها | 500 خمسمائة ريال |
68 | عدم توفر رفوف علوية داخلية في الحافلة ومستودع لحفظ الأمتعة عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها | 1000 ألف ريال |
69 | تشغيل حافلات غير مزودة بدورة مياه عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها | 1000 ألف ريال |
70 | تشغيل حافلات مزودة بدورة مياه غير صالحة للاستخدام عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها | 500 خمسمائة ريال |
71 | تشغيل حافلة مكشوفة السقف عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها | 5000 خمسة آلاف ريال |
72 | عدم تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) كيلو متر وأكثر | 2000 ألفي ريال |
73 | عدم التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند نقل الركاب دولياً | 5000 خمسة آلاف ريال |
74 | عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية | 5000 خمسة آلاف ريال |
75 | تشغيل الناقل لحافلة حكومية في النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال |
76 | تشغيل الناقل لحافلة خاصة في النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال |
77 | تشغيل الناقل لحافلة أجنبية في النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال |
78 | قيام سائق حافلة حكومية بتشغيلها أو تأجيرها للعمل في النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال |
79 | قيام سائق حافلة خاصة أو مالكها بتشغيلها أو تأجيرها للعمل في النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال |
80 | قيام سائق حافلة أجنبية أو مالكها بتشغيلها أو تأجيرها للعمل في النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال |
81 | عدم إخضاع الحافلة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته بناءً على طلب الهيئة | 2000 ألفي ريال |
82 | عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة على جانب الطريق | 2000 ألفي ريال |
83 | عدم الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة | 1000 ألف ريال |
84 | عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
85 | عدم الالتزام بشروط الإعلان داخل الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
86 | عدم التقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات التي تحددها الهيئة | 500 خمسمائة ريال |
87 | مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات | 1000 ألف ريال |
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
1 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي | 4000 أربعة آلاف ريال |
3 | ممارسة النشاط بترخيص منتهي | 5000 خمسة آلاف ريال |
4 | ممارسة النشاط بترخيص ملغي | 5000 خمسة آلاف ريال |
5 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص | 4000 أربعة آلاف ريال |
6 | عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
7 | إنقاص الحد الأدنى لعدد الحافلات عن المقرر في النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال |
8 | عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها | 5000 خمسة آلاف ريال |
9 | عدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
10 | تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
11 | تشغيل سائق أو سائق موسمي ببطاقة سائق منتهية | 1000 ألف ريال |
12 | عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة | 2000 ألفي ريال |
13 | عدم قيام السائق بقراءة مؤشرات لوحة قيادة الحافلة، والتأكد من عدم وجود علامات تحذيرية تؤثر على السلامة أثناء سيرها | 2000 ألفي ريال |
14 | قيام السائق بقيادة الحافلة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها | 2000 ألفي ريال |
15 | عدم الوقوف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة | 2000 ألفي ريال |
16 | عدم الوقوف في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة | 2000 ألفي ريال |
17 | عدم مساعدة السائق للأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها | 500 خمسمائة ريال |
18 | تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
19 | عدم تأكد السائق من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها | 1000 ألف ريال |
20 | عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها | 2000 ألفي ريال |
21 | فتح السائق لأبواب الحافلة قبل وقوف الحافلة تمامًا | 2000 ألفي ريال |
22 | عدم تأكد السائق من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة | 1000 ألف ريال |
23 | عدم تأكد السائق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة | 2000 ألفي ريال |
24 | انشغال السائق بالهاتف المحمول أو الأكل أثناء القيادة | 2000 ألفي ريال |
25 | وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها | 2000 ألفي ريال |
26 | عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
27 | عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية | 500 خمسمائة ريال |
28 | عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل | 500 خمسمائة ريال |
29 | عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب | 500 خمسمائة ريال |
30 | عدم تقيد السائق بساعات القيادة أو الراحة اليومية أو الأسبوعية المعتمدة | 1000 ألف ريال |
31 | استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد | 5000 خمسة آلاف ريال |
32 | تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل | 5000 خمسة آلاف ريال |
33 | تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
34 | التأخير في تجديد بطاقة التشغيل | 1000 ألف ريال |
35 | تأجير حافلة دون إبرام عقد التأجير | 4000 أربعة آلاف ريال |
36 | إبرام عقد التأجير مع غير الأطراف المحددين | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
37 | العمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني | 4000 أربعة آلاف ريال |
38 | عدم تضمين عقد التأجير لأي من البيانات الأساسية | 4000 أربعة آلاف ريال |
39 | إضافة بيانات لعقد التأجير تتعارض مع البيانات الأساسية وأحكام اللائحة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
40 | عدم الالتزام بتوقيع المستأجر على عقد التأجير، أو تفاصيل البيانات الأساسية المطلوبة في العقد | 500 خمسمائة ريال |
41 | عدم تزويد المستأجر بنسخة من عقد التأجير موقع من كلا الطرفين | 1000 ألف ريال |
42 | عدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة عند إعادة الحافلة في حال طلب المستأجر ذلك | 1000 ألف ريال |
43 | إجراء تعديل أو إضافة على عقد التأجير بعد توقيعه دون موافقة المستأجر | 2000 ألفي ريال |
44 | تأجير الحافلة بتغطية تأمينية أقل من نوع التغطية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين الحافلة | 2000 ألفي ريال |
45 | عدم تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على الحافلة من جهة التقييم المعتمدة في حال الخلاف على تقدير الأضرار | 1000 ألف ريال |
46 | استعادة الحافلة من المستأجر لسبب لا يتوافق مع الحالات التي حددتها اللائحة أو الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
47 | عدم تزويد السائق بنسخة من عقد التأجير في حال التأجير بسائق أو أي من الوثائق الأخرى المطلوبة، أو عدم الاحتفاظ بها داخل الحافلة | 1000 ألف ريال |
48 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة | 5000 خمسة آلاف ريال |
49 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة | 1000 ألف ريال |
50 | عدم تجهيز الحافلة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
51 | عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 1000 ألف ريال |
52 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة | 5000 خمسة آلاف ريال |
53 | تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة | 1000 ألف ريال |
54 | عدم العناية بصيانة الحافلة أو حالتها الفنية | 2000 ألفي ريال |
55 | عدم المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج | 1000 ألف ريال |
56 | تأجير حافلة بحالة فنية غير سليمة | 2000 ألفي ريال |
57 | عدم تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها | 2000 ألفي ريال |
58 | عدم تحديد رقم للتواصل للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي | 1000 ألف ريال |
59 | تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
60 | مخالفة سياسة استبدال الحافلة المتعطلة فنياً بسبب لا يعود للمستأجر | 2000 ألفي ريال |
61 | الامتناع عن استلام الحافلة التي يقع عليها حادث مروري بعد القيام بالإبلاغ عن الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة | 2000 ألفي ريال |
62 | الامتناع عن استلام الحافلة وقت إعادتها | 2000 ألفي ريال |
63 | عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن حادث الحافلة هو نهاية العقد | 1000 ألف ريال |
64 | تحميل المستأجر تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها التي لم يثبت فيها سوء الاستخدام أو الإهمال من المستأجر أو المفوض | 2000 ألفي ريال |
65 | تحميل المستأجر تكاليف الصيانة الدورية مالم يتفق على خلاف ذلك | 1000 ألف ريال |
66 | عدم إعادة الدفعة المالية المحتجزة للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية المترتبة عليه، حال إعادة الحافلة بحالة فنية سليمة | 2000 ألفي ريال |
67 | عدم إنهاء عقد التأجير أو إلغاء التفويض فور استلام الحافلة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
68 | تأجير حافلة مكشوفة السقف بسائق للنقل بين مدن المملكة العربية السعودية أو إلى خارجها | 5000 خمسة آلاف ريال |
69 | استحصال أي تكاليف مالية غير منصوص عليها في عقد التأجير أو مترتبة على عملية التأجير | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
70 | تحميل المستأجر تكاليف نقل أو سحب الحافلة المتعطلة التي لم تثبت مسؤولية المستأجر أو المفوضين من قبله عن العطل | 1000 ألف ريال |
71 | إيقاف الحافلة غير المؤجرة في الأماكن غير المخصص لها | 1000 ألف ريال |
72 | عدم التحقق من إثبات هوية المستأجر والمفوضين بالقيادة من قبله، وسريان رخصة القيادة خلال مدة العقد | 2000 ألفي ريال |
73 | إساءة استخدام بيانات المستأجر أو المفوضين من قبله، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار به أو بالمفوضين من قبله | 2000 ألفي ريال |
74 | عدم تحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية، على مدخل مقر النشاط توضح ذلك | 500 خمسمائة ريال |
75 | عدم تعيين مدير للنشاط في المركز الرئيسي والفروع، يكون مفوضاً بالإدارة ومتواجداً فيها | 1000 ألف ريال |
76 | عدم تواجد مدير للنشاط أو ينوب عنه في المركز الرئيسي أو الفرع | 500 خمسمائة ريال |
78 | عدم تحديد تعرفة التأجير وسياسة المؤجر في ذلك لكافة أنواع الحافلات، في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع | 500 خمسمائة ريال |
79 | عدم وضع نسخة من الترخيص، ونسخة من الالتزامات المترتبة على المؤجر والمستأجر في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع | 500 خمسمائة ريال |
80 | عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع | 1000 ألف ريال |
81 | عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني | 5000 خمسة آلاف ريال |
82 | استعمال مطبوعات لا تحمل بياناته المطلوبة كاملة أو نقص في أحدها | 500 خمسمائة ريال |
83 | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها | 1000 ألف ريال |
84 | عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفي ريال |
85 | عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات المؤجر أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفي ريال |
86 | عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية | 5000 خمسة آلاف ريال |
87 | عدم التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند نقل الركاب دولياً | 5000 خمسة آلاف ريال |
88 | عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية | 5000 خمسة آلاف ريال |
89 | عدم الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة | 1000 ألف ريال |
90 | عدم إخضاع الحافلة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته بناءً على طلب الهيئة | 2000 ألفي ريال |
91 | عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة على جانب الطريق | 2000 ألفي ريال |
92 | عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
93 | عدم الالتزام بشروط الإعلان داخل الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
94 | عدم التقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات التي تحددها الهيئة | 500 خمسمائة ريال |
95 | مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات | 1000 ألف ريال |
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
1 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة النشاط بترخيص منتهي | 5000 خمسة آلاف ريال |
3 | ممارسة النشاط بترخيص ملغي | 5000 خمسة آلاف ريال |
4 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص | 4000 أربعة آلاف ريال |
5 | عدم توفير نظام توجيه لحجز وتوزيع طلبات خدمات توجيه الحافلات | 5000 خمسة آلاف ريال |
6 | عدم تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه. | 1000 ألف ريال |
7 | عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها | 5000 خمسة آلاف ريال |
8 | عدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
9 | التعاقد مع غير الأطراف المحددين باللائحة | 2000 ألفي ريال |
10 | ممارسة النشاط بحافلات عائدة له دون الحصول على ترخيص ممارسة أحد أنشطة النقل بالحافلات | 5000 خمسة آلاف ريال |
11 | العمل بنظام توجيه غير خاص بوسيط توجيه الحافلات | 5000 خمسة آلاف ريال |
12 | تقديم خدمة الوساطة لنقل الركاب بين المدن دون الحصول على موافقة الهيئة | 5000 خمسة آلاف ريال |
13 | استخدام البنية التحتية لمشاريع النقل العام أو مسارات النقل العام دون موافقة الهيئة والجهات المالكة للبنية التحتية | 5000 خمسة آلاف ريال |
14 | عدم استمرار ارتباط نظام التوجيه مع النظام التقني في الهيئة | 5000 خمسة آلاف ريال |
15 | عدم تزويد النظام التقني المعتمد في الهيئة بالبيانات الآنية المطلوبة وخاصة بيانات الحافلة، والسائق، والرحلة | 5000 خمسة آلاف ريال |
16 | عدم إظهار بيانات الحافلة، و السائق، والرحلة للراكب طوال مدة الرحلة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
17 | عدم إشعار الراكب عند الوصول إلى النقطة المقصودة | 1000 ألف ريال |
18 | عدم إيقاف تقديم خدمات النشاط فورًا عن الأطراف المتعاقد معهم في حال انتهاء التراخيص الخاصة بأي من الطرفين، أو إخلالهم بالتزامات ممارسة النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال |
19 | عدم وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة | 2000 ألفي ريال |
20 | عدم توفير سياسة لخصوصية وحماية بيانات الركاب والأطراف المتعاقد معهم وفق أنظمة المملكة العربية السعودية | 2000 ألفي ريال |
21 | إساءة استخدام بيانات الركاب والأطراف المتعاقد معهم، والحصول على موافقتهم قبل استخدامها لأي أغراض أخرى | 2000 ألفي ريال |
22 | عدم تمكين الراكب من تقييم خدمة النقل | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
23 | عدم تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه | 2000 ألفي ريال |
24 | عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقاً للمدة المحددة | 5000 خمسة آلاف ريال |
25 | عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الاخرى وفقاً للمدة المحددة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
26 | عدم وجود سياسة للأسعار معتمدة من الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
27 | تعديل على سياسة الأسعار وآلية تسعير خدمات النقل المقدمة، أو الإضافة والتعديل على الخدمات دون موافقة الهيئة | 1000 ألف ريال |
28 | عدم اعتماد الدورة التدريبية الخاصة بالسائقين للتعامل مع الركاب من الهيئة | 2000 ألفي ريال |
29 | تعطل الحافلة أثناء الرحلة واستحصال أجرة النقل | 2000 ألفي ريال |
30 | وجود تظليل على زجاج الحافلة اثناء تقديم خدمات النشاط | 500 خمسمائة ريال |
31 | عدم ارتداء سائق الحافلة للزي المعتمد اثناء تقديم خدمات النشاط | 500 خمسمائة ريال |
32 | عدم التأكد من نظافة الحافلة من الداخل والخارج اثناء تقديم خدمات النشاط | 500 خمسمائة ريال |
33 | عدم تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها | 2000 ألفي ريال |
34 | استعمال مطبوعات لا تحمل بياناته المطلوبة كاملة أو نقص في أحدها | 500 خمسمائة ريال |
35 | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها | 1000 ألف ريال |
36 | عدم تحديد رقم للتواصل للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي | 1000 ألف ريال |
37 | عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
38 | عدم التقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات التي تحددها الهيئة | 500 خمسمائة ريال |
39 | مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات | 1000 ألف ريال |
© الهيئة العامة للنقل 2024