يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- | الهيئة | : | الهيئة العامة للنقل. |
2- | المجلس | : | مجلس إدارة الهيئة. |
3- | الرئيس | : | رئيس الهيئة العامة للنقل. |
4- | النشاط | : | نشاط النقل التعليمي (نقل طلاب وطالبات الجهات التعليمية الحكومية والأهلية، ومنسوبي تلك الجهات من الكادر التعليمي والإداري، ومن في حكمهم، ويشمل ذلك دور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد ودور تحفيظ القرآن الكريم والجامعات ومن في حكمها، بمركبات مهيأة لذلك). |
5- | الراكب | : | المستفيد النهائي من خدمات النشاط من طلاب وطالبات الجهات التعليمية الحكومية والأهلية، ومنسوبي تلك الجهات من الكادر التعليمي والإداري، ومن في حكمهم. |
6- | المنشأة | : | كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات. |
7- | الفرد | : | كل شخصية طبيعية. |
8- | الترخيص | : | وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة. |
9- | التصريح | : | وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للفرد على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة. |
10- | المرخص له | : | المنشأة الحاصلة على ترخيص لممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة. |
11- | المصرح له | : | الفرد الحاصل على تصريح لممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة. |
12- | الناقل | : | المنشأة المرخص لها، أو الفرد المصرح له بممارسة النشاط. |
13- | المدينة محل الترخيص/التصريح | : | المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للناقل بممارسة النشاط بها. |
14- | المركز الرئيسي | : | مقر المنشأة الرئيسي المرخص لها بممارسة النشاط منه، وتشرف منه على الفروع. |
15- | الفرع | : | مقر فرعي للمنشأة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي. |
16- | المركبة | : | وسيلة النقل التي تسير على عجلات وبقوة آلية لنقل الركاب ومستلزماتهم. |
17- | السيارة | : | المركبة التي لا يقل عدد مقاعدها عن (7) سبعة مقاعد، ولا تزيد عن (9) تسعة مقاعد. |
18- | الحافلة | : | المركبة التي يبلغ عدد مقاعدها (10) عشرة مقاعد وأكثر. |
19- | بطاقة التشغيل | : | وثيقة صادرة عن الهيئة بالموافقة على تشغيل المركبة في النشاط. |
20- | السائق | : | الشخص الطبيعي المخول بقيادة المركبة وفق أحكام هذه اللائحة. |
21- | المرافق | : | الشخص الطبيعي المعين من قبل الناقل أو الجهة التعليمية لمرافقة السائق طوال عملية النقل وفق أحكام هذه اللائحة. |
22- | بطاقة السائق | : | وثيقة صادرة عن الهيئة بالموافقة للسائق على قيادة السيارة، أو الحافلة بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية. |
23- | اختبار الكفاءة المهنية | : | اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من قدرته وأهليته على القيادة بكفاءة عالية، والتعامل مع الركاب في كافة الظروف بطريقة مهنية. |
24- | الفحص الفني الدوري | : | الكشف على المركبة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة. |
25- | التجهيزات الفنية | : | الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في المركبة. |
26- | مزودي التجهيزات الفنية | : | المؤهلين من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية في المركبة. |
27- | مراقب الخدمة | : | المُسند له صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. |
28- | الغرامات المالية | : | المبالغ التي تُفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق. |
29- | محضر الضبط | : | نموذج ورقي أو إلكتروني يتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة. |
30- | المقابل المالي | : | ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص أو التصريح أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة. |
31- | المخالف | : | كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة. |
32- | نظام النقل العام على الطرق | : | نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ وما يطرأ عليه من تعديل أو تحديث. |
33- | نظام المرور ولائحته التنفيذية | : | نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18/7/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات. |
34- | نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية | : | نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18/11/1431هـ ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية رقم (901) وتاريخ 24/2/1439هـوما يطرأ عليهما من تعديلات. |
35- | اللائحة | : | اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي. |
تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل التعليمي، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.
يُمارس النشاط من قبل المنشآت والأفراد بعد الحصول على الترخيص/التصريح.
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:
على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد المركبات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، للمرخص له التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:
للمرخص له التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:
يجوز للفرد تشغيل مركبة واحدة في النشاط بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وتعتبر البطاقة تصريحاً له بممارسة النشاط.
يشترط لحصول الفرد على التصريح ما يلي:
يجب على الفرد استكمال جميع شروط ومتطلبات إصدار التصريح خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشر)، يصدر التصريح باسم الفرد ولمدة سنة، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشر)، يتم تجديد التصريح بطلب من المصرح له لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
شروط التصريح الواردة في الفقرة (1، 2، 3، 4، 5، 6) من المادة (الثالثة عشر) ملازمه لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، يتم إيقاف التصريح، ويجب على المصرح له ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
للمصرح له التقدم بطلب إلغاء التصريح، وفق الضوابط التالية:
لا يجوز للمصرح له التنــازل عن التصريح، ويعتبر التصريح لاغياً في الحالات التالية:
يشترط في السائق ما يلي:
مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يجب على المرخص له الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:
مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يجب على المصرح له الحصول على بطاقة سائق، وفق الضوابط التالية:
يلتزم السائق بما يلي:
مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، وإجراءات المطابقة المبنية على المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمركبات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأحكام هذه اللائحة، يعتمد الرئيس بقرار منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للمركبة المستخدمة في النشاط، ومتطلبات السلامة اللازمة.
يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة أو السيارة المستخدمة في النشاط نقل عام أو حافلة عامة ووفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وتستثنى السيارة المستخدمة من قبِل المصرح له في منظومة النقل التعليمي الحكومي من شرط نوع التسجيل.
يجب أخذ موافقة الهيئة عند تسجيل المركبة نقل عام أو حافلة عامة، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة (10) عشر سنوات، والعمر التشغيلي للسيارة (5) خمس سنوات من سنة الصنع، مع مراعاة القرارات ذات العلاقة الصادرة بشأن منظومة النقل التعليمي الحكومي.
يجب إخضاع المركبة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، ولتغطية تأمينية سارية المفعول.
يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
وتصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ نهاية الترخيص، أو العمر التشغيلي للمركبة، أو انتهاء رخصة سير المركبة، أو رخصة قيادة المصرح له أيهم أقرب.
تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص/التصريح، أو منها إلى نقطة وصول نهائية (جهة تعليمية، أو مقر سكن) للركاب في مدينة أخرى، والعودة إليها.
يجب على الناقل إبرام عقد نقل مع الراكب أو ولي أمره، أو الجهة التعليمية، أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي قبل ممارسة النشاط، لتحديد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.
للمرخص له الحق في تشغيل مركبة مستأجرة في النشاط لما زاد عن الحد الأدنى من عدد المركبات اللازم لممارسة النشاط، على أن تعود ملكيتها لناقل آخر أو منشأة مرخص لها نظاماً من الهيئة لممارسة نشاط تأجير الحافلات، متى ما توفرت في المركبة جميع المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.
يلتزم المرخص له بما يلي:
يلتزم المصرح له بما يلي:
يشترط في المرافق ما يلي:
يلتزم المرافق بما يلي:
تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقاً لجداول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه اللائحة.
يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار.
تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوم من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
يجب على مراقب الخدمة الالتزام بما يلي:
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على الناقل وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.
لا يجوز التعاقد مع غير الناقل للحصول على خدمات النقل التعليمي.
للهيئة الحق في طلب إخضاع أي مركبة تابعة للناقل للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته في الحالات التالية:
يجوز للهيئة إخضاع أي مركبة تابعة للناقل لفحص فني مفاجئ في منطقة أمنة على جانب الطريق بمساعدة الجهات الأمنية من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل ونظامية عمل المركبة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب وأمنهم تجاه الناقل والمركبة والسائق.
يجب على الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة.
يجب على الناقل مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء.
يجب على الناقل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك سواء خلال مدة سريان الترخيص/التصريح أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين الناقل والأطراف المتعاقدة معه، فيرجع في ذلك للجهات المختصة.
يلتزم الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة عن الجهة المعنية، يُسمح للناقل بالإعلان داخل المركبة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
يجب على الناقل التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، كمتطلبات التوطين، والمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها.
تحل هذه اللائحة محل (إجراءات وشروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي) الصادرة بقرار وزير النقل رقم (15) وتاريخ 20/7/1413هـ، والمعدلة بالقرار رقم (35) وتاريخ 28/12/1414هـ، وكذلك شروط الترخيص لممارسة نشاط نقل المعلمات، وتلغى جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
1 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص/ التصريح | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي | 4000 أربعة آلاف ريال |
3 | ممارسة النشاط بترخيص/تصريح ملغي | 5000 خمسة آلاف ريال |
4 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص/التصريح | 4000 أربعة آلاف ريال |
5 | ممارسة النشاط بترخيص/تصريح منتهي | 5000 خمسة آلاف ريال |
6 | عدم توفير مركز رئيسي للمرخص له لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
7 | إنقاص المرخص له للحد الأدنى لعدد المركبات عن المعتمد في النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال |
8 | عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها | 5000 خمسة آلاف ريال |
9 | عدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص | 5000 خمسة آلاف ريال |
10 | تشغيل المرخص له لسائق دون الحصول على بطاقة سائق | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
11 | تشغيل المرخص له لسائق ببطاقة سائق منتهية | 1000 ألف ريال |
12 | عدم حصول المصرح له على بطاقة سائق | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
13 | عمل المصرح له ببطاقة سائق منتهية | 1000 ألف ريال |
14 | عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة المركبة وتجهيزاتها قبل القيادة | 2000 ألفي ريال |
15 | عدم قيام السائق بقراءة مؤشرات لوحة قيادة المركبة، والتأكد من عدم وجود علامات تحذيرية تؤثر على السلامة أثناء سيرها | 2000 ألفي ريال |
16 | قيام السائق بقيادة المركبة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة المركبة أثناء سيرها | 2000 ألفي ريال |
17 | عدم التوقف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة | 2000 ألفي ريال |
18 | عدم وقوف السائق في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة | 2000 ألفي ريال |
19 | عدم استعمال السائق لذراع الوقوف لدى عبور الركاب للطرق بعد النزول من الحافلة، أو لغرض الصعود لها | 2000 ألفي ريال |
20 | عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة قبل أو خلال سيرها | 2000 ألفي ريال |
21 | فتح السائق لأبواب الحافلة قبل وقوفها تمامًا | 2000 ألفي ريال |
22 | انشغال السائق بالهاتف المحمول أو الأكل أثناء القيادة | 2000 ألفي ريال |
23 | وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها | 2000 ألفي ريال |
24 | عدم مساعدة السائق/المرافق للركاب من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها | 500 خمسمائة ريال |
25 | عدم مساعدة المرافق للركاب على الصعود والنزول من وإلى الحافلة | 500 خمسمائة ريال |
26 | عدم تأكد السائق/المرافق من جلوس الركاب على المقاعد والمحافظة على سلامتهم | 1000 ألف ريال |
27 | تأخر قيام السائق/المرافق في تأمين سلامة الركاب في حالات الطوارئ | 1000 ألف ريال |
28 | تأخر قيام السائق/المرافق بإبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة | 1000 ألف ريال |
29 | عدم تقديم السائق/المرافق للإسعافات الأولية لأي من الركاب عند الحاجة إليها | 1000 ألف ريال |
30 | تدخين السائق/المرافق أو السماح للركاب بذلك داخل المركبة | 500 خمسمائة ريال |
31 | عدم اهتمام السائق/المرافق بالمظهر والنظافة الشخصية | 500 خمسمائة ريال |
32 | عدم التزام السائق/المرافق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب | 500 خمسمائة ريال |
33 | عدم مرافقة المرافق للطلاب والطالبات وتأمين سلامة دخولهم من وإلى مقر الجهة التعليمية والسكن | 1000 ألف ريال |
34 | مغادرة المرافق قبل نزول جميع الركاب من الحافلة | 5000 خمسة آلاف ريال |
35 | عدم تأكد السائق/المرافق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء عملية النقل | 5000 خمسة آلاف ريال |
36 | عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل | 500 خمسمائة ريال |
37 | عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل المركبة | 500 خمسمائة ريال |
38 | إنزال السائق للركاب في مواقع خلاف مقر الجهة التعليمية أو مقر السكن | 2000 ألفي ريال |
39 | مغادرة السائق قبل دخول طلاب وطالبات المدارس لمقر الجهة التعليمية أو مقر السكن | 2000 ألفي ريال |
40 | عدم إبراز السائق للوثائق المطلوبة منه عند طلبها | 1000 ألف ريال |
41 | استعمال مركبة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد | 5000 خمسة آلاف ريال |
42 | تشغيل مركبة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة | 5000 خمسة آلاف ريال |
43 | تشغيل مركبة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة | 1000 ألف ريال |
44 | عدم تجهيز المركبة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
45 | عدم تجهيز المركبة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين | 1000 ألف ريال |
46 | تشغيل مركبة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة | 5000 خمسة آلاف ريال |
47 | تشغيل مركبة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة | 1000 ألف ريال |
48 | تشغيل المرخص له لمركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل | 5000 خمسة آلاف ريال |
49 | تشغيل المرخص له لمركبة ببطاقة تشغيل منتهية | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
50 | تجديد بطاقة التشغيل بعد انتهاء فترة سريان صلاحيتها | 1000 ألف ريال |
51 | ممارسة النشاط في مدنية خلاف المدينة محل الترخيص/التصريح | 5000 خمسة آلاف ريال |
52 | نقل الركاب من مدينة خلاف المدينة محل الترخيص/التصريح إلى مدينة أخرى | 5000 خمسة آلاف ريال |
53 | عدم إبرام عقد نقل مع الراكب أو ولي أمره أو الجهة التعليمية أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي | 5000 خمسة آلاف ريال |
54 | تشغيل المرخص له لمركبة عائدة لناقل آخر أو مؤجر دون إبرام العقد اللازم معه | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
55 | قيام المصرح له بتشغيل سائق غيره لقيادة مركبته | 5000 خمسة آلاف ريال |
56 | عدم العناية بصيانة المركبة أو حالتها الفنية | 2000 ألفي ريال |
57 | عدم المحافظة على مظهر المركبة ونظافتها من الداخل والخارج | 1000 ألف ريال |
58 | عدم تأمين مقعد في المركبة لكل راكب | 5000 خمسة آلاف ريال |
59 | عدم تأمين المرخص له لمركبة بديلة في حال تعطل المركبة في المدينة محل الترخيص الرئيسي أو الفرعي خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة | 2000 ألفي ريال |
60 | عدم تأمين المرخص له لمركبة بديلة في حال تعطل المركبة في مدينة خلاف المدينة محل الترخيص الرئيسي أو الفرعي خلال مدة لا تتجاوز ساعتين | 2000 ألفي ريال |
61 | عدم تأمين المرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون | 2000 ألفي ريال |
62 | تأمين مرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون لا تتوفر فيه الاشتراطات والمتطلبات اللازمة أو أي منها | 1000 ألف ريال |
63 | عدم توفير المرخص له لنظام خاص؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي | 2000 ألفي ريال |
64 | عدم تحديد المرخص له لرقم تواصل خاص؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي | 1000 ألف ريال |
65 | عدم حفظ المفقودات وإعادتها للركاب | 2000 ألفي ريال |
66 | تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج المركبة | 500 خمسمائة ريال |
67 | عدم إشعار المرخص له للهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع | 1000 ألف ريال |
68 | عدم إشعار المرخص له للهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني | 5000 خمسة آلاف ريال |
69 | عدم وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع | 500 خمسمائة ريال |
70 | استعمال المرخص له مطبوعات لا تحمل بشكل واضج البيانات المطلوبة | 500 خمسمائة ريال |
71 | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها | 1000 ألف ريال |
72 | عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفي ريال |
73 | عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفي ريال |
74 | عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية | 5000 خمسة آلاف ريال |
75 | عدم إخضاع المركبة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته بناءً على طلب الهيئة | 2000 ألفي ريال |
76 | عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للمركبة على جانب الطريق | 2000 ألفي ريال |
77 | عدم الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة | 1000 ألف ريال |
78 | عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
79 | عدم الالتزام بشروط الإعلان داخل المركبة | 500 خمسمائة ريال |
80 | عدم التقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات التي تحددها الهيئة | 500 خمسمائة ريال |
81 | مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات | 1000 ألف ريال |
© الهيئة العامة للنقل 2024