يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

1-

الهيئة

:

الهيئة العامة للنقل.

2-

المجلس

:

مجلس إدارة الهيئة.

3-

الرئيس

:

رئيس الهيئة العامة للنقل.

4-

النشاط

:

نشاط النقل التعليمي (نقل طلاب وطالبات الجهات التعليمية الحكومية والأهلية، ومنسوبي تلك الجهات من الكادر التعليمي والإداري، ومن في حكمهم، ويشمل ذلك دور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد ودور تحفيظ القرآن الكريم والجامعات ومن في حكمها، بمركبات مهيأة لذلك).

5-

الراكب

:

المستفيد النهائي من خدمات النشاط من طلاب وطالبات الجهات التعليمية الحكومية والأهلية، ومنسوبي تلك الجهات من الكادر التعليمي والإداري، ومن في حكمهم.

6-

المنشأة

:

كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.

7-

الفرد

:

كل شخصية طبيعية.

8-

الترخيص

:

وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

9-

التصريح

:

وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للفرد على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

10-

المرخص له

:

المنشأة الحاصلة على ترخيص لممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

11-

المصرح له

:

الفرد الحاصل على تصريح لممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

12-

الناقل

:

المنشأة المرخص لها، أو الفرد المصرح له بممارسة النشاط.

13-

المدينة محل الترخيص/التصريح

:

المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للناقل بممارسة النشاط بها.

14-

المركز الرئيسي

:

مقر المنشأة الرئيسي المرخص لها بممارسة النشاط منه، وتشرف منه على الفروع.

15-

الفرع

:

مقر فرعي للمنشأة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.

16-

المركبة

:

وسيلة النقل التي تسير على عجلات وبقوة آلية لنقل الركاب ومستلزماتهم.

17-

السيارة

:

المركبة التي لا يقل عدد مقاعدها عن (7) سبعة مقاعد، ولا تزيد عن (9) تسعة مقاعد.

18-

الحافلة

:

المركبة التي يبلغ عدد مقاعدها (10) عشرة مقاعد وأكثر.

19-

بطاقة التشغيل

:

وثيقة صادرة عن الهيئة بالموافقة على تشغيل المركبة في النشاط.

20-

السائق

:

الشخص الطبيعي المخول بقيادة المركبة وفق أحكام هذه اللائحة.

21-

المرافق

:

الشخص الطبيعي المعين من قبل الناقل أو الجهة التعليمية لمرافقة السائق طوال عملية النقل وفق أحكام هذه اللائحة.

22-

بطاقة السائق

:

وثيقة صادرة عن الهيئة بالموافقة للسائق على قيادة السيارة، أو الحافلة بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

23-

اختبار الكفاءة المهنية

:

اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من قدرته وأهليته على القيادة بكفاءة عالية، والتعامل مع الركاب في كافة الظروف بطريقة مهنية.

24-

الفحص الفني الدوري

:

الكشف على المركبة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.

25-

التجهيزات الفنية

:

الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في المركبة.

26-

مزودي التجهيزات الفنية

:

المؤهلين من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية في المركبة.

27-

مراقب الخدمة

:

المُسند له صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

28-

الغرامات المالية

:

المبالغ التي تُفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.

29-

محضر الضبط

:

نموذج ورقي أو إلكتروني يتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة.

30-

المقابل المالي

:

ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص أو التصريح أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

31-

المخالف

:

كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة.

32-

نظام النقل العام على الطرق

:

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ وما يطرأ عليه من تعديل أو تحديث.

33-

نظام المرور ولائحته التنفيذية

:

نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18/7/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

34-

نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية

:

نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18/11/1431هـ ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية رقم (901) وتاريخ 24/2/1439هـوما يطرأ عليهما من تعديلات.

35-

اللائحة

:

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي.

تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل التعليمي، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.

يُمارس النشاط من قبل المنشآت والأفراد بعد الحصول على الترخيص/التصريح.

يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:

  1. استيفاء المسوغات التالية:
    • أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
    • ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.
    • ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    • د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  2. توفير مركز رئيسي مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، وتستثنى المنشآت والجهات التعليمية التي تمارس النشاط بنفسها من هذا الشرط؛ متى ما توفرت المواقف الكافية لاستيعاب أعداد الحافلات.
  3. توفير الحد الأدنى لعدد المركبات اللازم لمماسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويُحدد الرئيس بقرار منه الحد الأدنى لكل مدينة أو منطقة حسب حاجة السوق، على أن يكون الحد الأدنى مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي.
  4. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
  5. الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.
  6. توفير العنوان الوطني.
  7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد المركبات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

  1. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرة (2، 3، 4) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
  2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد المركبات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المرخص له، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يومًا من تاريخ حدوث النقص؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

  1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
  2. مطابقة المركبة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  3. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
  4. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  5. سداد المقابل المالي (إن وجد).

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، للمرخص له التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
  2. سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
  3. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
  4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  6. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
  7. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  8. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
  9. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  10. سداد المقابل المالي (إن وجد).

للمرخص له التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:

  1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
  2. تعديل نوع تسجيل المركبة من نقل عام أو حافلة عامة إلى حافلة خاصة أو خصوصي وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  3. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  4. سداد المقابل المالي (إن وجد).

  1. يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات التالية:
  • انتهاء الترخيص دون تجديده.
  • تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.
  • وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
  1. يجب على المرخص له إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص.
  2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

يجوز للفرد تشغيل مركبة واحدة في النشاط بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وتعتبر البطاقة تصريحاً له بممارسة النشاط.

يشترط لحصول الفرد على التصريح ما يلي:

  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  3. أن تكون المركبة مملوكة له بشكل مباشر، أو من خلال أحد البرامج التمويلية المعتمدة شريطة أن يكون المستخدم الفعلي لها.
  4. أن تكون المركبة مستوفية لأحكام هذه اللائحة والمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  5. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
  6. الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.
  7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

يجب على الفرد استكمال جميع شروط ومتطلبات إصدار التصريح خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشر)، يصدر التصريح باسم الفرد ولمدة سنة، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشر)، يتم تجديد التصريح بطلب من المصرح له لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

  1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية التصريح بـ(30) ثلاثين يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
  2. مطابقة المركبة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  3. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  4. سداد المقابل المالي (إن وجد).

شروط التصريح الواردة في الفقرة (1، 2، 3، 4، 5، 6) من المادة (الثالثة عشر) ملازمه لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، يتم إيقاف التصريح، ويجب على المصرح له ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

للمصرح له التقدم بطلب إلغاء التصريح، وفق الضوابط التالية:

  1. تعديل نوع تسجيل المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  1. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  1. سداد المقابل المالي (إن وجد).

لا يجوز للمصرح له التنــازل عن التصريح، ويعتبر التصريح لاغياً في الحالات التالية:

  1. وفاة المصرح له.
  2. نقل ملكية المركبة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
  3. تجاوز المركبة للعمر التشغيلي المعتمد.
  4. بطلب من المصرح له بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، واستكمال إجراءات تعديل نوع تسجيل المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

يشترط في السائق ما يلي:

  1. أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  2. ألا يقل العمر عن (25) خمسة وعشرين عاماً.
  3. أن يكون حاصل على شهادة خلو من السوابق.
  4. أن يكون حاصل على دورة إسعافات أولية معتمدة.
  5. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
  6. اجتياز اختبار الكفاءة المهنية عند ممارسة النشاط بالحافلة.
  7. اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يجب على المرخص له الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:

  1. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
  2. أن يكون إثبات هوية السائق سارية المفعول.
  3. وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمرخص له.
  4. صورة شخصية للسائق مقاس (4*6).
  5. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  6. سداد المقابل المالي (إن وجد).

مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يجب على المصرح له الحصول على بطاقة سائق، وفق الضوابط التالية:

  1. أن يكون التصريح ساري المفعول.
  2. أن يكون إثبات الهوية ساري المفعول.
  3. صورة شخصية للسائق مقاس (4*6).
  4. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  5. سداد المقابل المالي (إن وجد).

  1. تصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص/التصريح أو رخصة القيادة أيهما أقرب.
  2. تجدد بطاقة السائق بطلب من الناقل، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يومًا.
  3. يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً.
  4. يجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل (إن وجدت).
  5. لا يجوز ممارسة النشاط ببطاقة السائق بعد انتهاء مدتها.

يلتزم السائق بما يلي:

  1. القيام بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة مكابح المركبة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأيٍ من سوائل المركبة أو وجود دخان كثيف من العادم، والتأكد من أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من الشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة للمركبة قبل القيادة وكلما دعت الحاجة لذلك،
  2. التأكد من توفر أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في المركبة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام.
  3. قراءة مؤشرات لوحة القيادة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة المركبة أثناء سيرها.
  4. التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك.
  5. استعمال ذراع الوقوف الذي يحمل علامة (قف / STOP) لدى عبور الركاب للطرق بعد النزول من الحافلة، أو لغرض الصعود لها.
  6. التأكد من إغلاق أبواب الحافلة قبل وخلال سيرها.
  7. عدم فتح أبواب الحافلة إلا بعد وقوفها تماماً.
  8. عدم الانشغال بالهاتف المحمول أو الأكل أثناء القيادة.
  9. التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوائق في حال عدم وجود المرافق.
  10. ‌مساعدة الركاب من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها في حال عدم وجود المرافق.
  11. ‌الحفاظ على سلامة الركاب، والتأكد من جلوسهم على المقاعد في حال عدم وجود المرافق.
  12. السرعة في تأمين سلامة الطلاب والطالبات في الحالات الطارئة في حال عدم وجود المرافق.
  13. السرعة في إبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة لاتخاذ اللازم في حال عدم وجود المرافق.
  14. ‌‌تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للركاب عند الحاجة إليها في حال عدم وجود المرافق.
  15. عدم التدخين داخل المركبة، أو السماح للركاب بذلك.
  16. ‌المحافظة على نظافة المركبة.
  17. ‌الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.
  18. المحافظة على الآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
  19. لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة.
  20. ‌الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل المركبة.
  21. حفظ المفقودات التي قد يتركها الركاب داخل المركبة، وتسليمها إلى المتعاقد معه لتوفير خدمة النقل التعليمي.
  22. ‌‌عدم إنزال الركاب في مواقع خلاف مقر الجهة التعليمية أو مقر السكن.
  23. عدم المغادرة قبل دخول طلاب وطالبات المدارس لمقر الجهة التعليمية أو مقر السكن.
  24. ‌التأكد من خلو الحافلة من جميع الركاب بعد انتهاء عملية النقل.
  25. إبراز بطاقة السائق عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يُسند له نظامًا صلاحية الضبط والتفتيش.
  26. تقديم تقريراً طبياً كل سنتين يؤكد خلوه من أمراض الصرع ونوبات الإغماء.
  27. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، وإجراءات المطابقة المبنية على المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمركبات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأحكام هذه اللائحة، يعتمد الرئيس بقرار منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للمركبة المستخدمة في النشاط، ومتطلبات السلامة اللازمة.

يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة أو السيارة المستخدمة في النشاط نقل عام أو حافلة عامة ووفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وتستثنى السيارة المستخدمة من قبِل المصرح له في منظومة النقل التعليمي الحكومي من شرط نوع التسجيل.

يجب أخذ موافقة الهيئة عند تسجيل المركبة نقل عام أو حافلة عامة، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.

يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة (10) عشر سنوات، والعمر التشغيلي للسيارة (5) خمس سنوات من سنة الصنع، مع مراعاة القرارات ذات العلاقة الصادرة بشأن منظومة النقل التعليمي الحكومي.

يجب إخضاع المركبة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، ولتغطية تأمينية سارية المفعول.

يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:

  1. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
  2. أن يكون نوع تسجيل المركبة وفقاً للمعتمد.
  3. أن تكون رخصة سير المركبة ساري المفعول.
  4. أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول.
  5. أن تكون وثيقة التأمين على المركبة سارية المفعول.
  6. أن تكون الحافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

وتصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ نهاية الترخيص، أو العمر التشغيلي للمركبة، أو انتهاء رخصة سير المركبة، أو رخصة قيادة المصرح له أيهم أقرب.

  1. تجدد بطاقة تشغيل المركبة بطلب من الناقل، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يومًا، على ألا يتم تشغيل المركبة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.
  2. يجوز بطلب من الناقل، وبعد تسديد غرامة التأخير؛ تجديد بطاقة التشغيل بعد انتهاء فترة سريان صلاحيتها.

تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

  1. نقل ملكية المركبة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
  2. تجاوز المركبة للعمر التشغيلي المعتمد.
  3. بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، وتعديل نوع تسجيل المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يراعى عدم إنقاص عدد المركبات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط للمرخص له.

تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص/التصريح، أو منها إلى نقطة وصول نهائية (جهة تعليمية، أو مقر سكن) للركاب في مدينة أخرى، والعودة إليها.

يجب على الناقل إبرام عقد نقل مع الراكب أو ولي أمره، أو الجهة التعليمية، أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي قبل ممارسة النشاط، لتحديد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

للمرخص له الحق في تشغيل مركبة مستأجرة في النشاط لما زاد عن الحد الأدنى من عدد المركبات اللازم لممارسة النشاط، على أن تعود ملكيتها لناقل آخر أو منشأة مرخص لها نظاماً من الهيئة لممارسة نشاط تأجير الحافلات، متى ما توفرت في المركبة جميع المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.

يلتزم المرخص له بما يلي:

  1. تشغيل مركبة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  2. تجهيز المركبة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
  3. العناية التامة بصيانة المركبة وحالتها الفنية.
  4. المحافظة على مظهر المركبة، ونظافتها من الداخل والخارج.
  5. تأمين مقعد لكل راكب في المركبة، وعدم إزالة المقاعد.
  6. تأمين مركبات بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم في حال تعطل المركبة خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة في حال كانت المركبة داخل المدينة محل الترخيص الرئيسي أو الفرعي، ومدة لا تتجاوز ساعتين إذا كانت خارجها.
  7. تأمين مرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون.
  8. توفير نظام ورقم تواصل خاص؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي.
  9. إعادة المفقودات للركاب.
  10. عدم تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج المركبة.
  11. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.
  12. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
  13. وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.
  14. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
  15. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
  16. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
  17. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
  18. تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
  19. تقيد المرافق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
  20. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

يلتزم المصرح له بما يلي:

  1. اقتصار قيادة المركبة عليه دون غيره.
  2. تشغيل مركبة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  3. تجهيز المركبة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
  4. العناية التامة بصيانة المركبة وحالتها الفنية.
  5. المحافظة على مظهر المركبة، ونظافتها من الداخل والخارج.
  6. تأمين مقعد لكل راكب في المركبة، وعدم إزالة المقاعد.
  7. تأمين مرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون.
  8. إعادة المفقودات للركاب.
  9. عدم تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج المركبة.
  10. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
  11. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
  12. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
  13. التقيد بجميع التزامات السائق وفق أحكام هذه اللائحة.
  14. تقيد المرافق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
  15. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

يشترط في المرافق ما يلي:

  1. ‌ألا يقل العمر عن (18) ثمانية عشر عاماً.
  2. أن يكون حاصل على شهادة خلو من السوابق.
  3. أن يكون حاصل على دورة إسعافات أولية معتمدة.
  4. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
  5. اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

يلتزم المرافق بما يلي:

  1. ‌مساعدة الطلاب والطالبات على الصعود والنزول من وإلى الحافلة.
  2. مرافقة الطلاب والطالبات وتأمين سلامة دخولهم من وإلى مقر الجهة التعليمية والسكن.
  3. ‌مساعدة الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة عند الصعود والنزول من وإلى الحافلة.
  4. ‌ التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوائق.
  5. الحفاظ على سلامه الطلاب والطالبات، وتنظيم جلوسهم على المقاعد أثناء وجودهم في الحافلة، وعدم السماح لهم بالوقوف أثناء سيرها.
  6. ‌السرعة في تأمين سلامة الطلاب والطالبات في الحالات الطارئة.
  7. ‌السرعة في إبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة لاتخاذ اللازم.
  8. ‌تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب والطالبات عند الحاجة إليها.
  9. ‌عدم التدخين داخل الحافلة، أو السماح للطلاب والطالبات بذلك.
  10. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.
  11. المحافظة على الآداب العامة، وحسن التعامل مع الطلاب والطالبات.
  12. ‌حفظ المفقودات التي قد يتركها الطلاب والطالبات داخل الحافلة، وتسليمها إلى المتعاقد معه لتوفير خدمة النقل التعليمي.
  13. عدم مغادرة الحافلة قبل نزول جميع الطلاب والطالبات، والتأكد من خلوها منهم.
  14. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقاً لجداول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه اللائحة.

يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار.

تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوم من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

يجب على مراقب الخدمة الالتزام بما يلي:

  1. إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالمهام الموكلة إليه.
  2. تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة لأي من أحكام هذه اللائحة، بحيث يتضمن محضر الضبط اسم المخالف وبياناته، ومكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات المضبوطة، ومبلغ الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة.
  3. إشعار المخالف بالمخالفة المرتكبة لأحكام هذه اللائحة.
  4. في حال كان الإشعار ورقي، يجب على مراقب الخدمة تسليم إشعار بالمخالفة المرتكبة للمخالف وأخذ توقيعه، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك، بحيث يتضمن الإشعار (اسم المخالف، ورقم إثبات الهوية، رقم فاتورة حساب سداد للمخالفة).

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على الناقل وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

لا يجوز التعاقد مع غير الناقل للحصول على خدمات النقل التعليمي.

للهيئة الحق في طلب إخضاع أي مركبة تابعة للناقل للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته في الحالات التالية:

  1. وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء المركبة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
  2. بلوغ عداد كيلو متر المركبة (250.000) كم ومضاعفاته.
  3. أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

يجوز للهيئة إخضاع أي مركبة تابعة للناقل لفحص فني مفاجئ في منطقة أمنة على جانب الطريق بمساعدة الجهات الأمنية من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل ونظامية عمل المركبة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب وأمنهم تجاه الناقل والمركبة والسائق.

  1. يعتمد الرئيس معايير لاحتساب نقاط قياس الأداء للناقل؛ لقياس مستوى الخدمات المقدمة في النشاط، ومدى الالتزام بأحكام هذه اللائحة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية.
  2. يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص/التصريح عند تجاوز الناقل للحد الأعلى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء.

يجب على الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة.

يجب على الناقل مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء.

يجب على الناقل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك سواء خلال مدة سريان الترخيص/التصريح أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين الناقل والأطراف المتعاقدة معه، فيرجع في ذلك للجهات المختصة.

يلتزم الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة عن الجهة المعنية، يُسمح للناقل بالإعلان داخل المركبة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

يجب على الناقل التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، كمتطلبات التوطين، والمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها.

تحل هذه اللائحة محل (إجراءات وشروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي) الصادرة بقرار وزير النقل رقم (15) وتاريخ 20/7/1413هـ، والمعدلة بالقرار رقم (35) وتاريخ 28/12/1414هـ، وكذلك شروط الترخيص لممارسة نشاط نقل المعلمات، وتلغى جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.

م

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

1

ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص/ التصريح

5000 خمسة آلاف ريال

2

ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي

4000 أربعة آلاف ريال

3

ممارسة النشاط بترخيص/تصريح ملغي

5000 خمسة آلاف ريال

4

ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص/التصريح

4000 أربعة آلاف ريال

5

ممارسة النشاط بترخيص/تصريح منتهي

5000 خمسة آلاف ريال

6

عدم توفير مركز رئيسي للمرخص له لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

7

إنقاص المرخص له للحد الأدنى لعدد المركبات عن المعتمد في النشاط

5000 خمسة آلاف ريال

8

عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها

5000 خمسة آلاف ريال

9

عدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

10

تشغيل المرخص له لسائق دون الحصول على بطاقة سائق

3000 ثلاثة آلاف ريال

11

تشغيل المرخص له لسائق ببطاقة سائق منتهية

1000 ألف ريال

12

عدم حصول المصرح له على بطاقة سائق

3000 ثلاثة آلاف ريال

13

عمل المصرح له ببطاقة سائق منتهية

1000 ألف ريال

14

عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة المركبة وتجهيزاتها قبل القيادة

2000 ألفي ريال

15

عدم قيام السائق بقراءة مؤشرات لوحة قيادة المركبة، والتأكد من عدم وجود علامات تحذيرية تؤثر على السلامة أثناء سيرها

2000 ألفي ريال

16

قيام السائق بقيادة المركبة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة المركبة أثناء سيرها

2000 ألفي ريال

17

عدم التوقف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة

2000 ألفي ريال

18

عدم وقوف السائق في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة

2000 ألفي ريال

19

عدم استعمال السائق لذراع الوقوف لدى عبور الركاب للطرق بعد النزول من الحافلة، أو لغرض الصعود لها

2000 ألفي ريال

20

عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة قبل أو خلال سيرها

2000 ألفي ريال

21

فتح السائق لأبواب الحافلة قبل وقوفها تمامًا

2000 ألفي ريال

22

انشغال السائق بالهاتف المحمول أو الأكل أثناء القيادة

2000 ألفي ريال

23

وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها

2000 ألفي ريال

24

عدم مساعدة السائق/المرافق للركاب من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها

500 خمسمائة ريال

25

عدم مساعدة المرافق للركاب على الصعود والنزول من وإلى الحافلة

500 خمسمائة ريال

26

عدم تأكد السائق/المرافق من جلوس الركاب على المقاعد والمحافظة على سلامتهم

1000 ألف ريال

27

تأخر قيام السائق/المرافق في تأمين سلامة الركاب في حالات الطوارئ

1000 ألف ريال

28

تأخر قيام السائق/المرافق بإبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة

1000 ألف ريال

29

عدم تقديم السائق/المرافق للإسعافات الأولية لأي من الركاب عند الحاجة إليها

1000 ألف ريال

30

تدخين السائق/المرافق أو السماح للركاب بذلك داخل المركبة

500 خمسمائة ريال

31

عدم اهتمام السائق/المرافق بالمظهر والنظافة الشخصية

500 خمسمائة ريال

32

عدم التزام السائق/المرافق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب

500 خمسمائة ريال

33

عدم مرافقة المرافق للطلاب والطالبات وتأمين سلامة دخولهم من وإلى مقر الجهة التعليمية والسكن

1000 ألف ريال

34

مغادرة المرافق قبل نزول جميع الركاب من الحافلة

5000 خمسة آلاف ريال

35

عدم تأكد السائق/المرافق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء عملية النقل

5000 خمسة آلاف ريال

36

عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل

500 خمسمائة ريال

37

عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل المركبة

500 خمسمائة ريال

38

إنزال السائق للركاب في مواقع خلاف مقر الجهة التعليمية أو مقر السكن

2000 ألفي ريال

39

مغادرة السائق قبل دخول طلاب وطالبات المدارس لمقر الجهة التعليمية أو مقر السكن

2000 ألفي ريال

40

عدم إبراز السائق للوثائق المطلوبة منه عند طلبها

1000 ألف ريال

41

استعمال مركبة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد

5000 خمسة آلاف ريال

42

تشغيل مركبة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة

5000 خمسة آلاف ريال

43

تشغيل مركبة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة

1000 ألف ريال

44

عدم تجهيز المركبة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين

3000 ثلاثة آلاف ريال

45

عدم تجهيز المركبة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين

1000 ألف ريال

46

تشغيل مركبة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة

5000 خمسة آلاف ريال

47

تشغيل مركبة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة

1000 ألف ريال

48

تشغيل المرخص له لمركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل

5000 خمسة آلاف ريال

49

تشغيل المرخص له لمركبة ببطاقة تشغيل منتهية

3000 ثلاثة آلاف ريال

50

تجديد بطاقة التشغيل بعد انتهاء فترة سريان صلاحيتها

1000 ألف ريال

51

ممارسة النشاط في مدنية خلاف المدينة محل الترخيص/التصريح

5000 خمسة آلاف ريال

52

نقل الركاب من مدينة خلاف المدينة محل الترخيص/التصريح إلى مدينة أخرى

5000 خمسة آلاف ريال

53

عدم إبرام عقد نقل مع الراكب أو ولي أمره أو الجهة التعليمية أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي

5000 خمسة آلاف ريال

54

تشغيل المرخص له لمركبة عائدة لناقل آخر أو مؤجر دون إبرام العقد اللازم معه

3000 ثلاثة آلاف ريال

55

قيام المصرح له بتشغيل سائق غيره لقيادة مركبته

5000 خمسة آلاف ريال

56

عدم العناية بصيانة المركبة أو حالتها الفنية

2000 ألفي ريال

57

عدم المحافظة على مظهر المركبة ونظافتها من الداخل والخارج

1000 ألف ريال

58

عدم تأمين مقعد في المركبة لكل راكب

5000 خمسة آلاف ريال

59

عدم تأمين المرخص له لمركبة بديلة في حال تعطل المركبة في المدينة محل الترخيص الرئيسي أو الفرعي خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة

2000 ألفي ريال

60

عدم تأمين المرخص له لمركبة بديلة في حال تعطل المركبة في مدينة خلاف المدينة محل الترخيص الرئيسي أو الفرعي خلال مدة لا تتجاوز ساعتين

2000 ألفي ريال

61

عدم تأمين المرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون

2000 ألفي ريال

62

تأمين مرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون لا تتوفر فيه الاشتراطات والمتطلبات اللازمة أو أي منها

1000 ألف ريال

63

عدم توفير المرخص له لنظام خاص؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي

2000 ألفي ريال

64

عدم تحديد المرخص له لرقم تواصل خاص؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي

1000 ألف ريال

65

عدم حفظ المفقودات وإعادتها للركاب

2000 ألفي ريال

66

تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج المركبة

500 خمسمائة ريال

67

عدم إشعار المرخص له للهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع

1000 ألف ريال

68

عدم إشعار المرخص له للهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني

5000 خمسة آلاف ريال

69

عدم وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع

500 خمسمائة ريال

70

استعمال المرخص له مطبوعات لا تحمل بشكل واضج البيانات المطلوبة

500 خمسمائة ريال

71

عدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها

1000 ألف ريال

72

عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط

2000 ألفي ريال

73

عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط

2000 ألفي ريال

74

عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية

5000 خمسة آلاف ريال

75

عدم إخضاع المركبة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته بناءً على طلب الهيئة

2000 ألفي ريال

76

عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للمركبة على جانب الطريق

2000 ألفي ريال

77

عدم الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة

1000 ألف ريال

78

عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء

3000 ثلاثة آلاف ريال

79

عدم الالتزام بشروط الإعلان داخل المركبة

500 خمسمائة ريال

80

عدم التقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات التي تحددها الهيئة

500 خمسمائة ريال

81

مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات

1000 ألف ريال

© الهيئة العامة للنقل 2024

...