يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك :-
تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الأنشطة و الخدمات والأفعال المتعلقة بالخطوط الحديدية المشار إليها في النظام أو اللائحة.
يتطلب للحصول على الموافقات الخاصة بإنشاء خطوط و شبكات المرافق العامة و مدها عبر حرم الخط الحديدي أو بالتقاطع معه، الإلتزام بما يلي:-
يعتبر من خدمات و أنشطة الخطوط الحديدية ما يلي:
يجب على طالب الترخيص إستيفاء المتطلبات التالية:-
أولاً: الوثائق و المستندات
ثانياً: المتطلبات الفنية
تبت الهيئة في طلب الترخيص خلال (60) ستين يوماً من تاريخ اكتماله، وفي حال الرفض يكون قرارها مسبباً.
للهيئة أن تعدل شروط الترخيص إستيفاءً لمتطلبات نظامية أخرى أو لمتطلبات الأمن و السلامة أو صدور تعديل على النظام أو بطلب من المرخص له، على أن يتم إشعار المرخص له خطياً بالتعديل الواجب
يشترط للتنازل عن الترخيص ما يلي:-
للهيئة إلغاء الترخيص لأي من الأسباب التالية :-
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة عشرمن هذه اللائحة، و ماورد من اجراءات اضافية منصوص عليها بهذا الشأن في جدول المخالفات والعقوبات، للهيئة أن تتخذ أياً أو كلاً من الإجراءات التالية لمواجهة اساءة استغلال المكانة المهيمنة أو الاخلال بمبدأ المنافسة:
لايجوز للمرخص له أن يبرم اتفاقاً مع الغير يقوم بموجبه باستخدام الخط الحديدي أو المرفق إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة ؛ على أن يتم تزويدها بنسخة من هذا الاتفاق وأي تعديل قد يطرأ عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الإبرام أو التعديل .
أ- يجب على مدير البنية التحتية ،على أساس عادل وغير تمييزي وشفاف ، منح مشغل خدمات نقل الركاب أو مشغل خدمات نقل البضائع حقوق استخدام الشبكة التي يشغلها مدير البنية التحتية بحسب الحاجة لغرض تقديم الخدمات المرخص له بها ، ولهذا الغرض، يجب على مدير البنية التحتية إتاحة بيانات الشبكة المعدة للإستخدام،لأي شخص يرغب في استخدام الشبكة.
ب- يشمل حقوق استخدام الشبكة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حق استخدام أي جزء من المرافق المتصلة بها،ما لم تكن أي من تلك المرافق مخصصة لنوع محدد من القطارات غير مستخدمة من قبل المرخص له طالب الإستخدام.
ج- لمدير البنية التحتية بعد موافقة الهيئة التعاقد مع أي من المشغلين لتخصيص مسارات على الخطوط الحديدية الواقعة تحت إدارته، بما في ذلك تخصيص مسارات لقطارات وعربات عائدة لمشغلين من دول أخرى وفقاً للاتفاقيات الثنائية أو المعاهدات المبرمة لهذا الغرض.
د- يجوز للهيئة بحسب ما تراه مناسباً وتحقيقاً للمصلحة العامة،أن تضع قيودا على حقوق الاستخدام الممنوحة دون المساس بالمنافع الاقتصادية المنصوص عليها في عقد الامتياز.
للهيئة إعداد ونشر بنود نموذجية وتعديلها من وقت لآخر لإدراجها في اتفاقيات الاستخدام في شأن فئات المرافق وأوصافها و إصدارها بموجب قرارات تنفيذية ؛ و على مانح الإستخدام الإلتزام بها.
يجوز لمن رُفض طلبه باستخدام الخط الحديدي أو خدماته أو المرفق أو لم يتم البت به خلال مدة (30) يوماً من قبل مدير البنية التحتية أو المشغل،التقدم بطلب إلى الهيئة لتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن إبرام اتفاقية الاستخدام وذلك خلال مهلة لا تتجاوز (60 ) ستين يوماً من تاريخ الرفض.
تختص اللجنة في البت بأي خلاف بشأن حقوق استخدام الخط الحديدي.
تضع الهيئة سياسة تحديد مقابل الاستخدام التي سيتم فرضها بموجب الاتفاقيات الخاصة بذلك.
يلتزم صاحب الامتياز والمرخص له ومستخدمي الخطوط الحديدية بمتطلبات أمن وسلامة الخطوط الحديدية والمرافق، وتتولى الهيئة التدقيق ومتابعة هذا الالتزام بالتنسيق مع الجهات المعنية متى ما استدعى الأمر ذلك، وفقاً للضوابط التالية :-
للهيئة الطلب من مدير البنية التحتية أوالمرخص له أو صاحب الامتياز أو أي جهة ذات علاقة تزويدها بالمعلومات التي تحتاج إليها في سبيل ضمان أمن وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها، وتحدد الأدلة المعلومات والحالات الموجبة لطلبها دون الإخلال بحق الهيئة بالاطلاع في أي وقت على أي مستند أو سجلات أو بيانات أو إجراءات ذات صلة والاحتفاظ بصور عنها.
يُصدر بقرار من المجلس سياسة التحقيق الفني التي تحدد فيها مؤشرات الحادث والعارض و دليل عمل لجنة التحقيق، والحالات الموجبة له.
يُصدر الرئيس قراراً بتشكيل لجنة من موظفي الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي و من يرى إشراكه من موظفي الجهات الحكومية الأخرى ؛ للتحقيق الفني في الحادث أو العارض، ويراعي عند اختيارهم تمتعهم بالخبرة الفنية والحياد، ويُحدد القرار مهام ومسؤوليات اللجنة ورئيسها و الإطار الزمني لإنجاز أعمالها.
يتعين على اللجنة المُشكلة للتحقيق الفني في سبيل أدائها لمهامها التقيد بما يلي :-
يتعيّن على الرئيس التصرف حيال التحقيق على النحو التالي :-
يختص المجلس في اعتماد توصيات لجنة التحقيق، ويتولى الرئيس متابعة تنفيذ التوصيات المعتمدة من المجلس مع المرخصين والجهات ذات العلاقة.
يلتزم المرخص له أو صاحب الامتياز عند وقوع أي حادث أو عارض بالامتثال لتعليمات الهيئة والالتزام بها، كما عليه أن يقوم بما يلي :-
وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بصور وسجلات عن حالة و موضع المواد المنقوله قبل تحريكها أو استخدامها.
إذا تطلب نشاط صاحب الامتياز أو المرخص له الاستخدام المؤقت لأراضي أو عقارات الغير، تقوم الهيئة بوضع اليد المؤقت على ذلك العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، ويتحمل صاحب الامتياز أو المرخص له ما يترتب على ذلك من أجرة عادلة أو تعويض.
تطبق على المخالفين لأحكام النظام واللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه العقوبات والجزاءات والاجراءات المنصوص عليها في "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة.
تنظر االلجنة في مخالفات أحكام النظام واللائحة ، وتوقيع العقوبات بحسب التصنيف الوارد في جدول المخالفات والعقوبات ؛ اضافةً الى النظر بالشكاوى الناشئة في نشاط النقل بالخطوط الحديدية، التي تقدم الى اللجنة على النحو المشار اليه في المادة الثالثة والثلاثون من النظام، ويحدد القرار قواعد عمل اللجنة واجراءاتها ومكافأت اعضائها.
تصدر بقرار من الرئيس ادلة ترخيص الأنشطة واصدار الشهادات اللازمة لها، والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر على كافة المتطلبات و المعايير والمواصفات والشروط والإجراءات الواجب التقيد بها، وغيرذلك من الأمورالمتصلة لمزاولة النشاط.
يعمل بهذه اللائحة فور نشرها في الجريدة الرسمية .
م | المخالفة | الحد الأعلى لقيمة الغرامة للمرة الأولى | الحد الأعلى لقيمة الغرامة في حال التكرار | الإجراءات الإضافية | |||
| تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص.
| 10 مليون | 20 مليون | ايقاف الخدمة فوراً | |||
| تقديم خدمات الخطوط الحديدية بترخيص منتهي. | 2 مليون | 4 مليون | وقف النشاط لحين التجديد | |||
| تقديم خدمات الخطوط الحديدية خلال فترة تعليق الترخيص. | مليون 1 | 2مليون | وقف النشاط لحين رفع التعليق | |||
| التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. | 3مليون | 6مليون | إلغاء الترخيص | |||
.5 | قيام المرخص له بأنشطة قد تضر بالمصالح الوطنية | 1 مليون | 2 مليون | في المرة الأولى: تعليق الترخيص --------------- في المرة الثانية : الغاء الترخيص | |||
.6 | الإخلال بشرط أو قرار صادر عن الهيئة خلاف الشروط المتعلقة بالسلامة. | جسيم | 6 مليون | 12 مليون | وقف النشاط لحين إستيفاء الشرط و إزالة التعدي | ||
متوسط | 1 مليون | 2 مليون | وقف النشاط لحين إستيفاء الشرط و إزالة التعدي. | ||||
دون المتوسط | 100 ألف
| 200الف |
| ||||
بسيط | 4 ألاف | 8 ألاف |
| ||||
7. | تقديم وثائق مزورة. | - |
| الإحالة للجهات المختصة. | |||
8. | تقديم وثائق أو معلومات مضللة أو غير صحيحة. | مؤثرة | 600 الف | مليون ومائتي ألف | - | ||
متوسط التأثير | 100 الف | 200 الف | - | ||||
متوسط | مليون ونصف | 3 مليون | تعليق الترخيص لحين إستيفاء الشرط | ||||
دون المتوسط | 300 الف | 600 الف | تصويب الوضع خلال المدة الممنوحة من الهيئة و تعليق الترخيص في حال عدم التصويب خلالها | ||||
بسيط | 50 الف | 100 الف | تصويب الوضع خلال المدة الممنوحة من الهيئة و تعليق الترخيص في حال عدم التصويب خلالها | ||||
9. |
الإخلال بمتطلبات السلامة. |
جسيم | 8 مليون | 16 مليون | تعليق الترخيص لحين إستيفاء الشرط | ||
متوسط
| مليون ونصف | 3 مليون | تعليق الترخيص لحين إستيفاء الشرط | ||||
دون المتوسط | 300 الف | 600 الف | تصويب الوضع خلال المدة الممنوحة من الهيئة و تعليق الترخيص في حال عدم التصويب خلالها | ||||
بسيط | 50 الف | 100 الف | تصويب الوضع خلال المدة الممنوحة من الهيئة و تعليق الترخيص في حال عدم التصويب خلالها
| ||||
10. | عدم الإبلاغ عن حادث | 2 مليون | 4 مليون | - | |||
11. | عدم الابلاغ عن عارض
| 300 الف | 600 الف | - | |||
12. | التصرف بالمواد التي نتجت عن الحادث في غير الحالات المنصوص عليها في اللائحة. | 2 مليون | 4 مليون | إحالة إلى الجهات المختصة في حال وجود شبهة جنائية | |||
13. | التصرف بالمواد التي نتجت عن العارض في غير الحالات المنصوص عليها في اللائحة. | 500 الف | مليون 1 | إحالة إلى الجهات المختصة في حال وجود شبهة جنائية | |||
14. | عدم الاحتفاظ بصور وسجلات عن حالة و موضع المواد المنقوله قبل تحريكها أو استخدامها وفق الحالات المنصوص عليها في اللائحة.
| 400 الف | 800 الف | إحالة إلى الجهات المختصة في حال وجود شبهة جنائية | |||
15. | عدم إبلاغ الهيئة عن أي تغيير في كيان المرخص له القانوني أو ترتيباته التعاقدية او حدود خدمات الخطوط الحديدية التي يقدمها. | 1 مليون | 2 مليون | جواز تعليق الترخيص لحين تصويب الوضع | |||
16. | إبرام المرخص له إتفاق لإستخدام الخط الحديدي أو المرفق دون موافقة الهيئة المُسبقة | 4 مليون | 8 مليون | جواز تعليق الترخيص لحين إستيفاء متطلبات الإبرام | |||
17. | عدم تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقية إستخدام الخط الحديدي أو المرفق خلال 14 يوماً من تاريخ إبرامها. | 100 الف | 200 الف | تزويد الهيئة بنسخة من الإتفاقية المطلوبة | |||
18. | عدم الإلتزام بسياسة تحديد الأجور. | 600 الف | مليون ومائتي الف | جواز تعليق النشاط لحين إصلاح الوضع | |||
19. | إساءة إستغلال المكانة المهيمنة. | 2 مليون | 4 مليون | تعليق النشاط لحين إنتفاء الضرر في المرة الأولى و الثانية إلغاء الترخيص في المرة الثالثة | |||
20. | الإخلال بمبدأ المنافسة أو تقييده أو تشويهه. | مليون ونصف | 3 مليون | تعليق النشاط لحين إصلاح الأوضاع | |||
21. | الإمتناع عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة . | 100 الف | 200 الف | جواز تعليق النشاط لحين تقديم المعلومات المطلوبة في حال كونها مؤثرة على النشاط | |||
22. |
إعاقة المختص بالتحقيق الفني او منعه من تأدية مهامه
| 200 الف | 400 الف | - | |||
23. | إعاقة المراقب المختص بضبط المخالفة او منعه من تأدية مهامه. | 10 الاف | 200 الاف |
- | |||
24. |
استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له | جسيم | 200 ألف
| 200 الف |
| ||
متوسط | 50 الف | 100 الف | |||||
دون المتوسط | 10 الاف | 20 الف | |||||
25. | وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي(يشمل ذلك وضع أية عوائق على الخط الحديدي ).
| أدى الى حادث | 200 ألف | 200 الف |
مع الاحالة الى الجهات المختصة | ||
أدى الى عارض أو الى توقف الخدمة | 100 الف | 200 الف | |||||
غير مؤدي الى حادث أو عارض أو الى توقف الخدمة | 20 ألف | 40 الف |
| ||||
26. | عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك( ويشمل ذلك العبور في غير الأوقات المحدّدة لذلك) | أدى الى حادث
| 200 الف | 200 الف |
مع الاحالة الى الجهات المختصة
| ||
أدى الى عارض أو الى توقف الخدمة
| 100 الف | 200الف | |||||
غير مؤدي الى حادث أو عارض أو الى توقف الخدمة | 20 الف | 40 الف |
| ||||
27. | اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي
| 10 الاف | 20 الاف |
| |||
28. | قطع السياج الحامي للخط الحديدي ( ويشمل ذلك الجسو ر التي تعلوه) | 40 الف | 80 الف | مع الاحالة الى الجهات المختصة | |||
29. | قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها - عن طريق الخطأ دون تعمّد
| 50 الف | 100 الف |
| |||
قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها
| 200الف | 200الف | مع الاحالة الى الجهات المختصة
| ||||
30. | وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال | 100 الف | 200 الف | مع الاحالة الى الجهات المختصة | |||
31. | رمي القطارات أو أصول الخطوط الحديدية بأجسام أو بمواد تحدث أو من الممكن أن تحدث ضرراً بها أو تعطلاً في إحدى خدماتها | أدى الى حادث | 200 الف | 200 الف |
مع الاحالة الى الجهات المختصة
| ||
أدى الى عارض أو الى توقف الخدمة | 100 الف | 200 الف | |||||
غير مؤدي الى حادث أو عارض أو الى توقف الخدمة | 20 الف | 40 الف |
© الهيئة العامة للنقل 2024