يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك :-

  • المملكة : المملكة العربية السعودية .
  • النظام : نظام النقل بالخطوط الحديدية .
  • التنظيم : تنظيم الهيئة العامة للنقل .
  • اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام .
  • القرار التنفيذي: القرار الصادرعن الرئيس تنفيذاً لأحكام هذه اللائحة.
  • الهيئة : الهيئة العامة للنقل .
  • المجلس: مجلس إدارة الهيئة .
  • الرئيس: رئيس الهيئة .
  • الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. .
  • الخط الحديدي: جزء من شبكة النقل تستخدم قضباناً حديدية متوازية تسير عليها القطارات والعربات والمعدات المتحركة .
  • عقد الإمتياز :عقد تبرمه الحكومة مع المرخص له لإنشاء الخطوط الحديدية وتقديم خدماتها يتم بموجبه تحديد التزمات صاحب الامتياز .
  • صاحب الإمتياز : الشخص الذي تمنحه الحكومة امتيازاً لإنشاء الخطوط الحديدية وتقديم خدماتها.
  • الترخيص : وثيقة رسمية تصدرها الهيئة لشخص اعتباري ، تسمح له بموجبها بتقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب النظام واللائحة .
  • المرخص له : الشخص الحاصل على الترخيص .
  • الشبكة : مجموعة الخطوط الحديدية،وتشملأي خط حديدي بما في ذلك أي تمديد ذي صلة بأحد الخطوط الحديدية.
  • المحطة : المكان المخصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها ، أو مناولة الحاويات والبضائع .
  • القطار: وسيلة معدّة لنقل الركاب والبضائع على الخطوط الحديدية وتتكون من قاطرة (أو عدة قاطرات) وعربات يتم وصلها بالقاطرة ليتم جرها بواسطتها ، أو يكون تكوين القطار من كتلة واحدة لا تتجزأ فيها القاطرة عن العربة.
  • القاطرة مركبة آلية تعمل بالوقود أو الكهرباء أو غير ذلك، معدة لجر عربات القطار وتعتبر جزءأ لا يتجزأ منه .
  • العربة: أي عربة نقل للركاب أو البضائع على الخطوط الحديدية ، ولا يمكن أن تسير الا بقوة جر القاطرة.
  • قطار نقل بين المدن: القطار المخصص لنقل الركاب أو البضائع أو كليهما بين مدن أو من المملكة باتجاه الدول الأخرى وبالعكس.
  • قطار نقل داخل المدن: القطار المخصص لنقل الركاب داخل مدن المملكة ويشمل المترو والترام ووسائل النقل الاخرى المشابهه ذات السرعة المنخفضة.
  • المرافق : مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة ، وتشمل : أي محطة ، أو ورشة صيانة معدات متحركة أو غير متحركة ، أو ورشة صيانة الخطوط الحديدية ، أو محطة لتزويد القطارات بالوقود ، أو ساحة مناورات قطارات أو مواقف قطارات وعربات ، أو أي أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات .
  • شبكات و خطوط المرافق العامة: شبكات وخطوط المياه و الصرف الصحي وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والمرافق الأخرى.
  • خدمات الخطوط الحديدية أو الأنشطة : تشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو المرافق وتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بالخطوط الحديدية وخدمات صيانة تلك الخطوط وصيانة القطارات والعربات والمعدات ، والخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة أو مرافقها .
  • البنية التحتية : كافة المنشآت والمرافق والنظم والبرامج اللازمة لتشغيل خطوط السكك الحديدية وتمكينها من العمل بأمان، ويشمل ذلك الأراضي المخصصة لتلك الخطوط أو لمرافقها وحرم الخطوط الحديدية ونظم الإشارات والاتصالات والسيطرة والعلامات الارشادية والمباني والمحطات وورش الصيانة ومراكز المبيت والمستودعات والآلات والمعدات والهياكل والممرات والتحويلات والأنفاق والجسور وأرصفة التحميل والتفريغ والحواجز والسياجات وخطوط التغذية الكهربائية ومحولاتها والأعمال والانشاءات المساندة لها أو المرتبطة بها أو بمكوناتها ، ولا يشمل القطار أو عربات الخطوط الحديدية .
  • مدير البنية التحتية: المرخص له المسؤول عن حيازة وإدارة البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها ، سواء كان الشخص مالكاً للبنية التحتية أم لا.
  • الحادث : أي حدث أو سلسلة من الأحداث غير متوقعة حصل بفعل عمدي أو غير عمدي أو امتناع عن فعل أو بتقصير أو إهمال من أي شخص على الخطوط الحديدية أو في بنييتها التحتية نتج عنه إصابات للأفراد أو أضرار في الممتلكات أو البيئة .
  • أصول الخطوط الحديدية : الشبكات والمحطات و مرافق الشحن أو الصيانة العائدة للخطوط الحديدية وأية مركبة تسير عليها.
  • العارض: أي حدث غير متوقع كان من الممكن أن يؤدي الى وقوع حادث على الخطوط الحديدية أو إحدى مرافقها أو بنيتها التحتية ولم تنتج عنه اصابات أو أضرار.
  • المكانة المهيمنة: امتلاك القدرة على التأثير على عدالة اتخاذ القرارات ، أو التنافس المشروع .
  • شهادة السلامة : وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة بالموافقة على متطلبات السلامة الخاصة بالترخيص لخدمات الخطوط الحديدية الحديدية التي تحددها الهيئة.
  • اللجنة : اللجنة المشكَّلةبقرار من المجلس والمختصة بالفصل في مخالفات أحكام النظام واللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها، إضافةً الى النظر في الشكاوى التي تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية .
  • لجنة التحقيق: لجنة يشكلها الرئيس بغرض إجراء التحقيق الفني في الحادث أو العارض .
  • اتفاقية الاستخدام : اتفاقية استخدام خط حديدي أو اتفاقية استخدام مرفق.
  • إتفاقية إستخدام خط حديدي: اتفاقية بين مرخص له و مرخص له آخر أو أي شخص اعتباري يسمح لأحدهما بموجبها بإستخدام الخط الحديدي لنقل الركاب أو البضائع.
  • إتفاقية إستخدام المرفق: اتفاقية بين مرخص ومرخص له آخر أو شخص إعتباري يسمح لأحدهما بموجبها بإستخدام المرفق.
  • المراقب: الموظف المسند إليه صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام النظام واللائحة، واتخاذ الاجراء اللازم في حال الإخلال بأي منهما.
  • الدليل أو الأدلة: ادلة ترخيص الأنشطة واصدار الشهادات اللازمة لها، والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر على كافة المتطلبات و المعايير والمواصفات والشروط الفنية والاجراءات الواجب التقيد بها، وغيرذلك من الأمور المتصلة لمزاولة النشاط، والتي تعتبر مكملة لأحكام هذه اللائحة.
  • التحقيق الفني : تحقيق تجريه الهيئة بواسطة لجنة يشكّلها الرئيس ؛ وينصب على النواحي الفنية دون الجنائية ؛ لتحديد أسباب الحادث أو العارض واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنهما .

تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الأنشطة و الخدمات والأفعال المتعلقة بالخطوط الحديدية المشار إليها في النظام أو اللائحة.

يتطلب للحصول على الموافقات الخاصة بإنشاء خطوط و شبكات المرافق العامة و مدها عبر حرم الخط الحديدي أو بالتقاطع معه، الإلتزام بما يلي:-

  • عدم المباشرة بالأعمال لحين الحصول مُسبقاً على موافقة الهيئة و الموافقات الأخرى اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
  • تنفيذ الأعمال وفق الخطة المقدمة للهيئة والمعتمدة من قبلها .

يعتبر من خدمات و أنشطة الخطوط الحديدية ما يلي:

  1. إدارة بنية تحتية.
  2. صيانة عناصر بنية تحتية.
  3. النقل بالخطوط الحديدية بين المدن .
  4. النقل بالخطوط الحديدية داخل المدن.
  5. إنشاء الخطوط الحديدية.
  6. صيانة القطارات و العربات و المعدات.
  7. أية أنشطة أخرى تحددها الهيئة ؛ تندرج تحت الخدمات المشار ايها في هذه المادة أو تتعلق بتشغيل الشبكة.

  • يجب الحصول على ترخيص من الهيئة في الحالات التالية :-
  1. إذا كانت الخدمة المراد تقديمها مرتبطةً بالشبكة .
  2. إذا كان الخط الحديدي يخدم العامة وإن كان ضمن منشأة خاصة.
  • لا يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لانشاء الخطوط الحديدية الواقعة حصرا داخل حدود المنشآت مثل الموانئ والمصانع لأغراضها الخاصة؛ ما لم يتم ربط تلك الخطوط بالشبكة ، على أن تتقدم الجهة ذات العلاقة إلى الهيئة للتأكد من تطبيق الإعفاء قبل المباشرة بأعمال الانشاء وتوفير كافة الدراسات والمستندات التي تطلبها لهذا الغرض.

يجب على طالب الترخيص إستيفاء المتطلبات التالية:-

أولاً: الوثائق و المستندات

  1. تعبئة طلب الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة .
  2. سجل تجاري ساري يُخول صاحبه التقدم للحصول على الترخيص للخدمة المطلوبة.
  3. ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار للشخص الأجنبي .
  4. كافة الوثائق و المستندات و الضمانات و التأمينات المشار إليها في الدليل الخاص بالخدمة المطلوبة.
  5. أي معلومات أو مستندات أو متطلبات إضافية ترى الهيئة ضرورة تزويدها بها.
  6. سداد المقابل المالي.

ثانياً: المتطلبات الفنية

  1. شهادة سلامة سارية.
  2. تقديم مايثبت أسبقية الخبرة في مزاولة النشاط المطلوب.
  3. التقيد بكافة المتطلبات والمعايير الفنية الواردة في الدليل الخاص بالنشاط.

تبت الهيئة في طلب الترخيص خلال (60) ستين يوماً من تاريخ اكتماله، وفي حال الرفض يكون قرارها مسبباً.

  • إن شروط الترخيص الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي منها، يجوز للهيئة تعليق الترخيص لحين إستيفاء الشرط مع عدم الإخلال بإيقاع الغرامة المالية المقررة.
  • لا يجوز للمرخص له مزاولة أي نشاط أخر بخلاف المحدد بالترخيص .

  • مع مراعاة أحكام المادة السادسة يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمدة مماثلة لتلك المشار إليها في الترخيص أو أي مدة أخرى تحددها الهيئة، بعد سداد كافة الغرامات المالية إن وجدت و المقابل المالي.
  • يجوز تقديم طلب التجديد خلال مائة وثمانين (180) يوماً قبل إنتهاء الترخيص؛ يتوجب على المرخص له خلالها إستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لذلك.

  • على المرخص له القيام بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير قد يطرأ على كيانه القانوني أو ترتيباته التعاقدية او حدود خدمات الخطوط الحديدية التي يقدمها قبل نفاذ هذا التغيير بستين يوما (60) على الأقل ، وإذا مارأت الهيئة أن ذلك التغيير يتطلب اجراء أي تعديل في الترخيص فتطبق الإجراءات الواردة في الفقرة ( ب ) و ( ج ) من هذه المادة .
  • إذا تقدم المرخص له بطلب تعديل الترخيص فيجب أن يكون هذا الطلب خطياً وأن يتضمن مبررات مقنعة لطلب التعديل .

للهيئة أن تعدل شروط الترخيص إستيفاءً لمتطلبات نظامية أخرى أو لمتطلبات الأمن و السلامة أو صدور تعديل على النظام أو بطلب من المرخص له، على أن يتم إشعار المرخص له خطياً بالتعديل الواجب

يشترط للتنازل عن الترخيص ما يلي:-

  1. موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
  2. إستيفاء المتنازل له لجميع متطلبات الترخيص .
  3. عدم ممارسة المتنازل له للنشاط لحين إتمام إجراءات التنازل وصدور الترخيص .
  4. ألا يترتب على التنازل الإخلال بمبدأ المنافسة.
  5. سداد المخالفات المترتبة للهيئة على المتنازل أو المتنازل إليه إن وجدت.
  6. سداد المقابل المالي إن وجد.

للهيئة إلغاء الترخيص لأي من الأسباب التالية :-

  1. بطلب خطي من المرخص له.
  2. في حال ارتكاب المرخص له مخالفة موجبه للانهاء وفقاً لما هو منصوص عليه في جدول المخالفات و العقوبات المرفق بهذه اللائحة.
  1. عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة ضمن المدة المحدد بالطلب.
  2. مضي 60 يوماً على إنتهاء الترخيص دون تجديده.
  3. مخالفة شروط الترخيص أو عدم الأمتثال للنظام أو اللائحة أو القرارات التنفيذية.
  4. الفشل في تشغيل الخدمات محل الترخيص لمدة متواصلة تزيد على (180) يوماً .
  5. في حال أتضح للهيئة بصورة أكيدة قيام المرخص له بأنشطة قد تضر بالمصالح الوطنية.
  6. إفلاس او حل أو تصفية المرخص له.
  7. التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
  8. إنهاء عقد امتياز مع المرخص له.
  9. في حال إساءة إستخدام المكانة المهيمنة و الدخول في اتفاق أو ترتيبات من شأنها الإخلال بمبدأ المنافسة أو تقييده أو تشويهه.

  • لايجوز للمرخص له استغلال مكانته المهيمنة للقيام بأي نشاط او تصرف فيه اضرار بجهه اخرى.
  • لايجوز ابرام اي اتفاقية أو القيام بأي عمل او اجراء اي ترتيب يؤدي الى الاخلال بمبدأ المنافسة او تقييدة او تشويهه.
  • يعد استغلالاً للمكانة المهيمنة أو إخلالاً بمبدأ المنافسة مايلي:
  • عدم قيام مالك البنية التحتية بتزويد مرخص له بالبنى التحتية أو حقوق الاستخدام المتفق عليها وفق العقد أو الاتفاقية الموقعة معه، دون سبب مشروع تقبله الهيئة.
  • التمييز في منح حقوق استخدام الخطوط الحديدية بين المرخص لهم.
  • بيع الخدمة بسعر مخالف للمعتمد من الهيئة بقصد الأضرار بالمنافسين.
  • احتكار خدمات الخطوط الحديدية من قبل مرخص له واحد أو إبرام اتفاقيات مع مرخص له اخر بقصد احتكار السوق على نحو يضر بمقدمي الخدمات الأخرى.
  • مطالبة أو حث أي من الموردين أو مقدمي الخدمات على الامتناع عن التعامل مع جهة منافسة .
  • إعتماد مواصفات فنية للخطوط الحديدية لاتتوافق مع متطلبات التشغيل لجهة منافسة.
  • عدم توفير المواصفات الفنية والمعلومات التجارية بشأن المرافق المطلوبة من قبل مرخص لهم باستخدام الخطوط الحديدية.
  • إساءة استخدام معلومات تم الحصول عليها من قبل منافسين.
  • إبرام اتفاقيات حصرية بهدف استبعاد أشخاص آخرين من السوق.

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة عشرمن هذه اللائحة، و ماورد من اجراءات اضافية منصوص عليها بهذا الشأن في جدول المخالفات والعقوبات، للهيئة أن تتخذ أياً أو كلاً من الإجراءات التالية لمواجهة اساءة استغلال المكانة المهيمنة أو الاخلال بمبدأ المنافسة:

  1. توجيه إخطار للمرخص له.
  2. طلب الإطلاع على جميع المستندات والوثائق المتعلقة ذات الصلة بالمخالفة.
  3. إلزام المخالف بإزالة المخالفة واسبابها، وفي حال إمتناعه عن ذلك يتم تعليق الترخيص أو إلغائه في حال الاستمرار بالمخالفة.
  4. أية اجراءات اخرى تراها الهيئة ضرورية لتجنب حدوث المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر.

لايجوز للمرخص له أن يبرم اتفاقاً مع الغير يقوم بموجبه باستخدام الخط الحديدي أو المرفق إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة ؛ على أن يتم تزويدها بنسخة من هذا الاتفاق وأي تعديل قد يطرأ عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الإبرام أو التعديل .

  • يقدم طلب الموافقة على إبرام إتفاقية الإستخدام إلى الهيئة خطياً مُشتملاً على ما يلي :-
  • تحديد الخدمة المراد تقديمها ونطاق العمل .
  • تحديد الجهة او المرخص له طالب الإستخدام.
  • الوثائق والمستندات المؤيدة لطلبه .
  • نسخة من مسودة الإتفاقية.
  • أثر اتفاق الاستخدام على مصالح المرخص لهم الآخرين و المستخدمين.
  • للهيئة سلطة تقديرية لاتخاذ ما تراه مناسباً حيال طلب إبرام اتفاقية الاستخدام وتراعي في ذلك المصلحة العامة .

أ- يجب على مدير البنية التحتية ،على أساس عادل وغير تمييزي وشفاف ، منح مشغل خدمات نقل الركاب أو مشغل خدمات نقل البضائع حقوق استخدام الشبكة التي يشغلها مدير البنية التحتية بحسب الحاجة لغرض تقديم الخدمات المرخص له بها ، ولهذا الغرض، يجب على مدير البنية التحتية إتاحة بيانات الشبكة المعدة للإستخدام،لأي شخص يرغب في استخدام الشبكة.

ب- يشمل حقوق استخدام الشبكة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حق استخدام أي جزء من المرافق المتصلة بها،ما لم تكن أي من تلك المرافق مخصصة لنوع محدد من القطارات غير مستخدمة من قبل المرخص له طالب الإستخدام.

ج- لمدير البنية التحتية بعد موافقة الهيئة التعاقد مع أي من المشغلين لتخصيص مسارات على الخطوط الحديدية الواقعة تحت إدارته، بما في ذلك تخصيص مسارات لقطارات وعربات عائدة لمشغلين من دول أخرى وفقاً للاتفاقيات الثنائية أو المعاهدات المبرمة لهذا الغرض.

د- يجوز للهيئة بحسب ما تراه مناسباً وتحقيقاً للمصلحة العامة،أن تضع قيودا على حقوق الاستخدام الممنوحة دون المساس بالمنافع الاقتصادية المنصوص عليها في عقد الامتياز.

للهيئة إعداد ونشر بنود نموذجية وتعديلها من وقت لآخر لإدراجها في اتفاقيات الاستخدام في شأن فئات المرافق وأوصافها و إصدارها بموجب قرارات تنفيذية ؛ و على مانح الإستخدام الإلتزام بها.

يجوز لمن رُفض طلبه باستخدام الخط الحديدي أو خدماته أو المرفق أو لم يتم البت به خلال مدة (30) يوماً من قبل مدير البنية التحتية أو المشغل،التقدم بطلب إلى الهيئة لتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن إبرام اتفاقية الاستخدام وذلك خلال مهلة لا تتجاوز (60 ) ستين يوماً من تاريخ الرفض.

تختص اللجنة في البت بأي خلاف بشأن حقوق استخدام الخط الحديدي.

تضع الهيئة سياسة تحديد مقابل الاستخدام التي سيتم فرضها بموجب الاتفاقيات الخاصة بذلك.

يلتزم صاحب الامتياز والمرخص له ومستخدمي الخطوط الحديدية بمتطلبات أمن وسلامة الخطوط الحديدية والمرافق، وتتولى الهيئة التدقيق ومتابعة هذا الالتزام بالتنسيق مع الجهات المعنية متى ما استدعى الأمر ذلك، وفقاً للضوابط التالية :-

  1. تقيد المرخص له ومستخدمي الخطوط الحديدية بمعايير الأمن والسلامة المعتمدة.
  2. إتخاذ أقصى التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان حماية المرافق وعدم توقف خدماتها.
  3. القيام على الفور بإصلاح أي ضرر تتعرض له الخطوط الحديدية متى ما تعلق الأمر بسلامة تلك الخطوط .
  4. حماية العاملين أو المستفيدين من الأضرار أو المخاطر الناشئة عن إنشاء وتشغيل الخطوط الحديدية، و إبرام وثائق التأمين اللازمة التي تطلبها الهيئة لتغطية أي مخاطر قد يتعرضون لها .
  5. ضمان مطابقة تصاميم وإنشاءات الخطوط الحديدية و مرافقها لكافة المعايير و المتطلبات المعتمدة لأمن وسلامة تلك الخطوط.
  6. وضع نظام لإدارة السلامة و المخاطر وحفظ السجلات الخاصة بها وفقاً لما تحدده الهيئة .

للهيئة الطلب من مدير البنية التحتية أوالمرخص له أو صاحب الامتياز أو أي جهة ذات علاقة تزويدها بالمعلومات التي تحتاج إليها في سبيل ضمان أمن وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها، وتحدد الأدلة المعلومات والحالات الموجبة لطلبها دون الإخلال بحق الهيئة بالاطلاع في أي وقت على أي مستند أو سجلات أو بيانات أو إجراءات ذات صلة والاحتفاظ بصور عنها.

  • على أي جهة تتولى اتخاذ ترتيبات أو إجراءات قد تؤثر على أمن الخطوط الحديدية أو المرافق وسلامتها، أن تنسق مسبقاً مع الهيئة وأن تزودها بالمخططات والوثائق الخاصة بذلك، ويراعى فيها كافة المتطلبات الخاصة بأمن و سلامة الخطوط الحديدية.
  • للهيئة إشعار الجهة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالكف عن العمل بصورة كلية أو جزئية لضمان عدم تعرض الأشخاص أو البضائع أو الخطوط الحديدية للخطر أو للحد من تأثيراته والأضرار الناجمة عنه في حال وقوعه.

يُصدر بقرار من المجلس سياسة التحقيق الفني التي تحدد فيها مؤشرات الحادث والعارض و دليل عمل لجنة التحقيق، والحالات الموجبة له.

يُصدر الرئيس قراراً بتشكيل لجنة من موظفي الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي و من يرى إشراكه من موظفي الجهات الحكومية الأخرى ؛ للتحقيق الفني في الحادث أو العارض، ويراعي عند اختيارهم تمتعهم بالخبرة الفنية والحياد، ويُحدد القرار مهام ومسؤوليات اللجنة ورئيسها و الإطار الزمني لإنجاز أعمالها.

يتعين على اللجنة المُشكلة للتحقيق الفني في سبيل أدائها لمهامها التقيد بما يلي :-

  1. المحافظة التامة على سرية التحقيق.
  2. التحفظ على أي مواد ناتجة من الحادث أو العارض حتى إنتهاء التحقيق.
  3. إبلاغ الرئيس فور العلم بأي شبهة جنائية أثناء السير في التحقيق لإتخاذ الإجراء اللازم.
  4. إستدعاء من ترى ضرورةً لسماعه من موظفي المشغّل و مدير البنية التحتية،و المقاولين لإستكمال إجراءات التحقيق الفني.
  5. الاستعانة بخبراء فنيين وقانونيين ومن تراه ضرورياً للمساعدة في إجراءت التحقيق إذا رأت موجباً لذلك بعد أخذ موافقة الرئيس .
  6. إذا تطلب التحقيق دخول عقار ولم يأذن صاحبه للجنة التحقيق بالدخول فيتعين الأخذ بالإجراءات النظامية لدخول العقار.
  7. إعداد تقرير مفصل يشتمل على الوقائع و المعطيات المتعلقة بالتحقيق و أسماء الأشخاص المشتركين به و جميع الإجراءات التي تمت و التوصيات المتخذة و رفعه للرئيس.

يتعيّن على الرئيس التصرف حيال التحقيق على النحو التالي :-

  • الرفع للمجلس بنتائج و توصيات لجنة التحقيق.
  • إعادة التحقيق إذا رأى المجلس ضرورةً لذلك
  • إبلاغ الجهات الأمنية فوراً في حال وجود شبهة جنائية.
  • التنسيق و العمل مع الجهات ذات العلاقة التي تحقق في الحادث أو العارض .

يختص المجلس في اعتماد توصيات لجنة التحقيق، ويتولى الرئيس متابعة تنفيذ التوصيات المعتمدة من المجلس مع المرخصين والجهات ذات العلاقة.

يلتزم المرخص له أو صاحب الامتياز عند وقوع أي حادث أو عارض بالامتثال لتعليمات الهيئة والالتزام بها، كما عليه أن يقوم بما يلي :-

  1. الإبلاغ عن الحادث فوراً وتقديم كل ما لديه من معلومات ووضعها تحت تصرف الهيئة .
  2. عدم نقل أي مواد متعلقة بالحادث أو العارض أو تحريكها إلا في الحالات التالية :-
  3. للمحافظة على الحياة أو منع تفاقم الإصابة .
  4. لمنع تفاقم الضرر أو الدمار الجسيم .
  5. درءاً لأي خطر .
  6. لحماية موقع الحادث .

وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بصور وسجلات عن حالة و موضع المواد المنقوله قبل تحريكها أو استخدامها.

  • مع مراعاة الإجراءات النظامية الأخرى يقوم صاحب الامتياز أو المرخص له بأعمال التنفيذ والصيانة لأي من عناصر مشروع الخط الحديدي أو المرفق بعد اعتماد تلك الأعمال من الهيئة، التي لها أن تطلب تقديم ما يثبت كفاءة المرخص له في إدارة المرافق وصيانتها .
  • تطبق الهيئة بالاضافة الى الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة ، أية اشتراطات أو معايير منصوص عليها في الدليل الخاص بكل نشاط من أنشطة الخطوط الحديدية ومرافقها، ويشمل ذلك إصدار الموافقات اللازمة لأعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة تلك الخطوط والمرافق.

  1. يجوز لصاحب الإمتياز أو المرخص له إسناد بعض الأعمال المتعلقة بخدمات الخطوط الحديدية إلى أشخاص آخرين بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة وفقاُ لما ينص عليه عقد الامتياز والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
  2. يبقى صاحب الأمتياز أو المرخص له مسؤولاً تجاه الهيئة عن كل الأعمال التي أوكلها للغير .

إذا تطلب نشاط صاحب الامتياز أو المرخص له الاستخدام المؤقت لأراضي أو عقارات الغير، تقوم الهيئة بوضع اليد المؤقت على ذلك العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، ويتحمل صاحب الامتياز أو المرخص له ما يترتب على ذلك من أجرة عادلة أو تعويض.

تطبق على المخالفين لأحكام النظام واللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه العقوبات والجزاءات والاجراءات المنصوص عليها في "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة.

  • يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس ضبط الافعال المخالفة لأحكام النظام واللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، ولهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط لإثبات تلك الافعال والاطلاع على دفاتر وسجلات صاحب الامتياز او المرخص له وطلب المستندات والوثائق اللازمة للتيقن من صحة المخالفة وهوية مرتكبها والاحتفاظ بصورة عنها ، والاستعانة كذلك بأفراد الجهات الأمنية متى ما استدعى الأمر ذلك.
  • يصدر بقرار من الرئيس دليل اجراءات ضبط المخالفات الواجب على المراقب اتباعها.

  • إذا ضبطت مخالفة تتطلب إجراءً عاجلاً، فيجوز بقرار من الرئيس اتخاذ واحدة أو أكثر من التدابير الاحترازية الآتية :-
  • إيقاف المخالفة ..
  • إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز ستة أشهر .
  • يحدد جدول المخالفات والعقوبات الحالات الموجبة لإيقاف النشاط.

تنظر االلجنة في مخالفات أحكام النظام واللائحة ، وتوقيع العقوبات بحسب التصنيف الوارد في جدول المخالفات والعقوبات ؛ اضافةً الى النظر بالشكاوى الناشئة في نشاط النقل بالخطوط الحديدية، التي تقدم الى اللجنة على النحو المشار اليه في المادة الثالثة والثلاثون من النظام، ويحدد القرار قواعد عمل اللجنة واجراءاتها ومكافأت اعضائها.

  • دون الاخلال بحقه بالتقدم بشكواه لدى اللجنة خلال مدة ستين يوماً ، يحق لكل ذي مصلحة صدر في حقه قرار من الهيئة أو اتخذ بحقه إجراء من قبل المشغّل لم يرتض بأحدهما ؛ أن يتظلم لدى الهيئة مباشرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه القرار منها أو من تاريخ الإجراء المتخذ من قبل المشغل ، وعليه أن يرفق بالتظلم مؤيداته وأسبابه ، وعلى الهيئة أن تبت به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال المستندات اللازمة للنظر في تظلمه .
  • إذا صدر قرار من الهيئة برفض التظلم أو لم تبت به خلال المدة المحددة في الفقرة ( أ) جاز للمتظلم أن يتقدم إلى اللجنة بشكواه بوجه الهيئة أو المشغّل -بحسب المقتضى- خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض أو انتهاء مدة النظر في التظلم أمام الهيئة .

تصدر بقرار من الرئيس ادلة ترخيص الأنشطة واصدار الشهادات اللازمة لها، والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر على كافة المتطلبات و المعايير والمواصفات والشروط والإجراءات الواجب التقيد بها، وغيرذلك من الأمورالمتصلة لمزاولة النشاط.

يعمل بهذه اللائحة فور نشرها في الجريدة الرسمية .

م

المخالفة

الحد الأعلى لقيمة الغرامة للمرة الأولى

الحد الأعلى لقيمة الغرامة في حال التكرار

الإجراءات الإضافية

تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص.

10 مليون

20 مليون

ايقاف الخدمة فوراً

تقديم خدمات الخطوط الحديدية بترخيص منتهي.

2 مليون

4 مليون

وقف النشاط لحين التجديد

تقديم خدمات الخطوط الحديدية خلال فترة تعليق الترخيص.

مليون 1

2مليون

وقف النشاط لحين رفع التعليق

التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

3مليون

6مليون

إلغاء الترخيص

.5

قيام المرخص له بأنشطة قد تضر بالمصالح الوطنية

1 مليون

2 مليون

في المرة الأولى: تعليق الترخيص

---------------

في المرة الثانية : الغاء الترخيص

.6

الإخلال بشرط أو قرار صادر عن الهيئة خلاف الشروط المتعلقة بالسلامة.

جسيم

6 مليون

12 مليون

وقف النشاط لحين إستيفاء الشرط و إزالة التعدي

متوسط

1 مليون

2 مليون

وقف النشاط لحين إستيفاء الشرط و إزالة التعدي.

دون المتوسط

100 ألف

200الف

بسيط

4 ألاف

8 ألاف

7.

تقديم وثائق مزورة.

-

الإحالة للجهات المختصة.

8.

تقديم وثائق أو معلومات مضللة أو غير صحيحة.

مؤثرة

600 الف

مليون ومائتي ألف

-

متوسط التأثير

100 الف

200 الف

-

متوسط

مليون ونصف

3 مليون

تعليق الترخيص لحين إستيفاء الشرط

دون المتوسط

300 الف

600 الف

تصويب الوضع خلال المدة الممنوحة من الهيئة و تعليق الترخيص في حال عدم التصويب خلالها

بسيط

50 الف

100 الف

تصويب الوضع خلال المدة الممنوحة من الهيئة و تعليق الترخيص في حال عدم التصويب خلالها

9.

الإخلال بمتطلبات السلامة.

جسيم

8 مليون

16 مليون

تعليق الترخيص لحين إستيفاء الشرط

متوسط

مليون ونصف

3 مليون

تعليق الترخيص لحين إستيفاء الشرط

دون المتوسط

300 الف

600 الف

تصويب الوضع خلال المدة الممنوحة من الهيئة و تعليق الترخيص في حال عدم التصويب خلالها

بسيط

50 الف

100 الف

تصويب الوضع خلال المدة الممنوحة من الهيئة و تعليق الترخيص في حال عدم التصويب خلالها

10.

عدم الإبلاغ عن حادث

2 مليون

4 مليون

-

11.

عدم الابلاغ عن عارض

300 الف

600 الف

-

12.

التصرف بالمواد التي نتجت عن الحادث في غير الحالات المنصوص عليها في اللائحة.

2 مليون

4 مليون

إحالة إلى الجهات المختصة في حال وجود شبهة جنائية

13.

التصرف بالمواد التي نتجت عن العارض في غير الحالات المنصوص عليها في اللائحة.

500 الف

مليون 1

إحالة إلى الجهات المختصة في حال وجود شبهة جنائية

14.

عدم الاحتفاظ بصور وسجلات عن حالة و موضع المواد المنقوله قبل تحريكها أو استخدامها وفق الحالات المنصوص عليها في اللائحة.

400 الف

800 الف

إحالة إلى الجهات المختصة في حال وجود شبهة جنائية

15.

عدم إبلاغ الهيئة عن أي تغيير في كيان المرخص له القانوني أو ترتيباته التعاقدية او حدود خدمات الخطوط الحديدية التي يقدمها.

1 مليون

2 مليون

جواز تعليق الترخيص لحين تصويب الوضع

16.

إبرام المرخص له إتفاق لإستخدام الخط الحديدي أو المرفق دون موافقة الهيئة المُسبقة

4 مليون

8 مليون

جواز تعليق الترخيص لحين إستيفاء متطلبات الإبرام

17.

عدم تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقية إستخدام الخط الحديدي أو المرفق خلال 14 يوماً من تاريخ إبرامها.

100 الف

200 الف

تزويد الهيئة بنسخة من الإتفاقية المطلوبة

18.

عدم الإلتزام بسياسة تحديد الأجور.

600 الف

مليون ومائتي الف

جواز تعليق النشاط لحين إصلاح الوضع

19.

إساءة إستغلال المكانة المهيمنة.

2 مليون

4 مليون

تعليق النشاط لحين إنتفاء الضرر في المرة الأولى و الثانية

إلغاء الترخيص في المرة الثالثة

20.

الإخلال بمبدأ المنافسة أو تقييده أو تشويهه.

مليون ونصف

3 مليون

تعليق النشاط لحين إصلاح الأوضاع

21.

الإمتناع عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة .

100 الف

200 الف

جواز تعليق النشاط لحين تقديم المعلومات المطلوبة في حال كونها مؤثرة على النشاط

22.

إعاقة المختص بالتحقيق الفني او منعه من تأدية مهامه

200 الف

400 الف

-

23.

إعاقة المراقب المختص بضبط المخالفة او منعه من تأدية مهامه.

10 الاف

200 الاف

-

24.

استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له

جسيم

200 ألف

200 الف

متوسط

50 الف

100 الف

دون المتوسط

10 الاف

20 الف

25.

وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي(يشمل ذلك وضع أية عوائق على الخط الحديدي ).

أدى الى حادث

200 ألف

200 الف

مع الاحالة الى الجهات المختصة

أدى الى عارض أو الى توقف الخدمة

100 الف

200 الف

غير مؤدي الى حادث أو عارض أو الى توقف الخدمة

20 ألف

40 الف

26.

عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك( ويشمل ذلك العبور في غير الأوقات المحدّدة لذلك)

أدى الى حادث

200 الف

200 الف

مع الاحالة الى الجهات المختصة

أدى الى عارض أو الى توقف الخدمة

100 الف

200الف

غير مؤدي الى حادث أو عارض أو الى توقف الخدمة

20 الف

40 الف

27.

اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي

10 الاف

20 الاف

28.

قطع السياج الحامي للخط الحديدي ( ويشمل ذلك الجسو ر التي تعلوه)

40 الف

80 الف

مع الاحالة الى الجهات المختصة

29.

قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها - عن طريق الخطأ دون تعمّد

50 الف

100 الف

قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها

200الف

200الف

مع الاحالة الى الجهات المختصة

30.

وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال

100 الف

200 الف

مع الاحالة الى الجهات المختصة

31.

رمي القطارات أو أصول الخطوط الحديدية بأجسام أو بمواد تحدث أو من الممكن أن تحدث ضرراً بها أو تعطلاً في إحدى خدماتها

أدى الى حادث

200 الف

200 الف

مع الاحالة الى الجهات المختصة

أدى الى عارض أو الى توقف الخدمة

100 الف

200 الف

غير مؤدي الى حادث أو عارض أو الى توقف الخدمة

20 الف

40 الف

© الهيئة العامة للنقل 2024

...