يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- | الهيئة | الهيئة العامة للنقل. |
2- | الرئيس | رئيس الهيئة العامة للنقل. |
3- | نشاط نقل البضائع | نقل البضائع بالشاحنات على الطرق مقابل أجر. |
4- | نشاط وسيط الشحن[1] | القيام بترتيبات عمليات النقل مع الناقل لنقل بضاعة من مرسل إلى مرسل إليه. |
5- | نشاط تأجير الشاحنات | تأجير مركبة النقل بدون سائق بموجب عقد التأجير مقابل أجر. |
6- | الشخص | أي شخص اعتباري أو طبيعي. |
7- | المنشأة | كل شخصية لها كيان قانوني (شركة) أو مؤسسة فردية. |
8- | الفرد | كل شخص طبيعي. |
9- | الترخيص[2] | وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة (نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات) وفق أحكام هذه اللائحة. |
10- | الناقل | الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط نقل البضائع. |
11- | وسيط الشحن [3] | المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة بموجب اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن. |
12- | المرسل [4] | الشخص المتعاقد مع الناقل لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه، سواء كان مالك البضاعة أو مفوض عنه. |
13- | المرسل إليه | الشخص الذي له الحق أن يقوم بنفسه أو بإنابة غيره في استلام البضائع من الناقل. |
14- | المؤجر | المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط تأجير الشاحنات أو المفوض منها ويعمل تحت إدارتها بتوقيع عقد التأجير نيابة عنها. |
15- | المستأجر | الناقل المستفيد من نشاط تأجير الشاحنات وفق أحكام هذه اللائحة. |
16- | مركبة شحن منفردة | مركبة منفردة تسير بقوة آلية ومعدة لنقل البضائع على الطرق. |
17- | القاطرة | رأس شاحنة (مزودة بصينية جر)، مصممة لجر نصف مقطورة، وغير مهيأة لحمل أوزان عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة. |
18- | نصف المقطورة | مركبة نقل مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية جر ويستند جزء من وزنها على القاطرة. |
19- | المقطورة | مركبة نقل يراعى في تصميمها ألا يعتمد أي جزء أساسي منها على القاطرة أو مركبة الشحن المنفردة. |
20- | مركبة نقل | مركبة شحن منفردة أو قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة. |
21- | الشاحنة | كل مركبة شحن منفردة، أو مركبة شحن منفردة تجر مقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أي تكوينه أخرى مسموح بها للسير على الطرق وتُستخدم لنقل البضائع. |
22- | بطاقة التشغيل | وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل بالعمل في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات أو النقل للحساب الخاص على الطرق. |
23- | المركز | المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة أي من الأنشطة المصنفة وفقاً لأحكام هذه اللائحة. |
24- | البضائع [5] | المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما يتم نقله بواسطة الشاحنات. |
25- | الطرد البريدي | كل رزمة، أو علبة، أو كيس، أو صندوق أو مادة مغلفة، أو غيرها ذو وزن معين محزوم حزما يضمن سلامة نقله بريديا بين مرسل ومرسل إليه مقابل أجر معلوم، والذي يزن (30) ثلاثون كيلو جرام فأقل، ولا يتجاوز أي بعد من أبعاده (1.5) متر ونصف أو (3) ثلاثة أمتار لمجموع الطول. |
26- | المواد الخطرة | أي مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات أي منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل، أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية. |
27- | بطاقة سائق مهني | وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية. |
28- | بطاقة سائق نقل مواد خطرة | وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها لسائق شاحنة نقل المواد الخطرة بعد اجتياز اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة. |
29- | السائق | الشخص الطبيعي المصرح له بقيادة الشاحنة. |
30- | مركز الفحص الدوري | مركز فحص فني مرخص له من إدارة المرور لإجراء الكشف الفني الشامل على مركبة النقل بشكل دوري. |
31- | شهادة الفحص الفني الدوري | وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز متطلبات الفحص. |
32- | اختبار الكفاءة المهنية | اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من القدرة على قيادة الشاحنة بكفاءة عالية، والتعامل مع البضائع بطريقة آمنة. |
33- | اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة | اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من القدرة على قيادة شاحنة نقل المواد الخطرة بكفاءة عالية، والتعامل مع البضائع الخطرة بطريقة آمنة. |
34- | عقد التأجير | العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف عقد التأجير. |
35- | عقد النقل | العقد المبرم بين المرسل والناقل أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة مقابل أجر. |
36- | وثيقة النقل | مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة. |
37- | الفحص الفني على جانب الطريق [6] | فحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق. |
38- | وحدة الفحص المتحركة | نظام متنقل للقيام بعمليات الفحص الفني لمركبة النقل بطريقة أكثر تفصيلاً من الفحص للحالة الظاهرة. |
39- | التعاملات الإلكترونية | أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة الكترونية بما فيها تخزين المعلومات لتسهيل الوصول إلى البيانات والرجوع إليها لاحقاً. |
40- | الحمولة الاستثنائية | الشاحنة وحمولتها مجتمعتان، والتي يتجاوز وزنها و/أو أبعادها الأوزان والأبعاد المقررة نظاماً، بحيث أن المادة المنقولة لا يمكن تجزئتها أو فكها لأي سبب من الأسباب. |
41- | مراقب الخدمة | الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. |
42- | محضر الضبط | نموذج ورقي أو الكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن أي مخالفات ارتكبها أي شخص لأحكام هذه اللائحة. |
43- | بيان الحمولة | قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة وتشمل وصف واعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمرسل إليهم. |
44- | منصة الهيئة الإلكترونية | منصة إلكترونية تتيح للهيئة التتبع الآلي لمواقع الشاحنات وتحديد سرعاتها وأوزانها، بما في ذلك رصد فترات القيادة والراحة للسائق، والتحقق من نظامية مركبة النقل والسائق. |
45- | المقابل المالي | ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل مركبات النقل أو بطاقات السائقين التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها. |
46- | الغرامات المالية | غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام الأخرى. |
47- | حقوق السحب الخاصة (SDR) | وحدة حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول الى العملة الوطنية للدولة وفقا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو في التاريخ الذي يتفق عليه طرفي عقد النقل وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والسارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته. |
48- | نظام النقل العام | نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ. |
49- | اللائحة [7] | اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية. |
50- | نظام المرور ولائحته التنفيذية | نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 06/11/1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18/07/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 05/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات. |
51- | النقل للحساب الخاص | قيام الشخص بنقل بضائعه ومنتجاته دون أجر بشاحناته الخاصة. |
52- | وثيقة النقل للحساب الخاص[8] | مستند يثبت عملية النقل للحساب الخاص للبضائع. |
53- | منشآت ريادة الأعمال [9] | المنشآت المصنفة نظاماً من الجهات المختصة بالمملكة، والتي تقوم بعملية إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة والتي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة. |
54- | الشاحنة ذات المقطورات المزدوجة [10] | مقطورة أو نصف مقطورة تجرها قاطرة ونصف مقطورة أو نصف مقطورة تجرها مركبة شحن منفردة وفق المواصفات القياسية، وتُستخدم لنقل البضائع على طرق ومسارات محددة بموجب تصريح النقل للشاحنات ذات المقطورات المزدوجة. |
55- | تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة [11] | تصريح صادر من جهة الاختصاص، وذلك لنقل البضائع باستخدام شاحنة ذات مقطورات مزدوجة وفق قواعد وشروط السير الصادرة من الجهات ذات العلاقة. |
56- | الوزن الإجمالي [12] | وزن الشاحنة فارغة مضاف إليها أقصى حمولة للشاحنة. |
57- | نظام حماية الأجور[13] | برنامج لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة. |
[1] تم حذف التعريف بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[2]تم تعديل التعريف بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[3] تم تعديل التعريف بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[4] تم تعديل التعريف بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[5] تم تعديل التعريف بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[6] تم تعديل التعريف بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[7] تم تعديل التعريف بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[8] تم حذف التعريف بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[9] تم إضافة التعريف بناءً قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (01/134) وتاريخ 04/09/1442هـ
[10] تم إضافة التعريف بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[11] تم إضافة التعريف بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[12] تم إضافة التعريف بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[13] تم إضافة التعريف بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1799) وتاريخ 11/09/1443هـ
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات ذات العلاقة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
تتم ممارسة أي من الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة من قبل:
في حال رغبة المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع، مزاولة نقل الطرود البريدية، فإنه يجب عليها الحصول على ترخيص نقل الطرود.[1]
تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ [1]
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي:
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (115/01) وتاريخ 09/08/1442هـ
[2] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 30/50/1444هـ
[3] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 30/50/1444هـ
[4] تم حذف الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 30/50/1444هـ
[5] تم حذف الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 30/50/1444هـ
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (01/134) وتاريخ 04/09/1442هـ
مع مراعاة المادة (الخامسة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
[1] تم إضافة الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1799) وتاريخ 11/09/1443هـ
مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق الشروط الآتية:
مع مراعاة تطبيق الشروط الواردة في الفقرات (4، 5) من المادة (الخامسة) على كافة مركبات النقل:
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[2] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 30/50/1444هـ
[2] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 30/50/1444هـ
[3] تم حذف الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[4] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
يجب على الشخص الذي يقوم بالنقل للحساب الخاص الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل، وفقاً لما يلي:
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 30/50/1444هـ
[2] تم حذف الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[3] تم حذف الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[4] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
يقتصر الترخيص لمزاولة نشاط وسيط الشحن على المنشآت فقط.
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن ما يلي:
ثانياً: يصدر بقرار من الرئيس شروط وإجراءات الترخيص لمزاولة نشاط وسيط الشحن عبر التطبيقات والمواقع الالكترونية.
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (01/134) وتاريخ 04/09/1442هـ
[2] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (01/134) وتاريخ 04/09/1442هـ
شروط الترخيص الواردة في المادة (السابعة عشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يمارس نشاط وسيط الشحن حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (السابعة عشرة)، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:
مع مراعاة أحكام المادة (السادسة عشرة) والمادة (السابعة عشرة) يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية:
[1] تم إضافة الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (01/134) وتاريخ 04/09/1442هـ
يقتصر ترخيص مزاولة نشاط تأجير الشاحنات على المنشآت فقط، ولا يحق لها مزاولة نشاط نقل البضائع أو النقل للحساب الخاص.
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص نشاط مزاولة تأجير الشاحنات ما يلي:
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (01/134) وتاريخ 04/09/1442هـ
[2] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[3] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[4] تم حذف الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[5] تم حذف الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والعشرون)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:
[1] تم إضافة الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1799) وتاريخ 11/09/1443هـ
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والعشرون)، يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية:
مع مراعاة تطبيق الشروط الواردة في الفقرات (4، 5) من المادة (الرابعة والعشرون) على كافة مركبات النقل:
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[2] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
يشترط في السائق توفر المتطلبات التالية:
[1] تم إضافة الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
يشتمل تدريب الكفاءة المهنية للسائق -بحد أدنى- على ما يلي:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثون)، يشتمل تدريب الكفاءة في نقل المواد الخطرة -بحد أدنى- على ما يلي:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثون)، يشتمل تدريب الجدارة المهنية لمدير التشغيل -بحد أدنى- على ما يلي:
يجب أن تحصل كل مركبة نقل على بطاقة تشغيل صادرة من الهيئة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.
[1] تم حذف الفقرة بموجب قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
يجب على الناقل أو المؤجر أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص وضع العلامات والبيانات على كل مركبة نقل وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
على الناقل أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص الالتزام برصد أداء الشاحنة والسائق أثناء عمليات النقل، وتسجيل الحركة اليومية أثناء حركة النقل شاملاً سرعة الشاحنة، وعدد ساعات القيادة والراحة، وفترات التوقف، وقراءة المسافة عند بداية ونهاية يوم العمل، والتاريخ، والوقت، ورقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل للشاحنة وفق العناصر والمتطلبات وآلية نقل البيانات التي تحددها الهيئة.
يجب على الناقل أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص ما يلي:
يجوز للهيئة طلب إخضاع أي مركبة نقل للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته في الحالات التالية:
يجوز في أي وقت إخضاع الشاحنة للفحص الفني على جانب الطريق واستخدام وحدة فحص متحركة؛ للتأكد من صلاحية الشاحنة للنقل على الطرق وسلامة إجراءات النقل، وفق الخطوات التالية:
وعند الانتهاء من خطوات وإجراءات الفحص، يُعد تقرير بنتائج الفحص ويزود سائق الشاحنة بنسخة منه، ويُسلم أصل التقرير للهيئة للاحتفاظ به.
[1] تم تعديل الفقرة بموجب قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
يحق لمراقب الخدمة بعد إجراء الفحص الفني على جانب الطريق -بناءً على نتائج الفحص- اتخاذ الإجراءات التالية:
استكمال الإجراءات النظامية الأخرى وإحالة المخالف إلى جهة الاختصاص حسب نوع المخالفة المرتكبة.
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[2] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[3] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[4] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[5] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[6] تم حذف الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[7] تم حذف الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[8] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[9] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[10] تم إضافة الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[2] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
يلتزم الناقل والشخص الذي يقوم بالنقل للحساب الخاص بما يلي:
[1] تم إضافة الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 30/50/1444هـ
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (01/134) وتاريخ 04/09/1442هـ
[2] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 30/50/1444هـ
[3] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 30/50/1444هـ
[4] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 30/50/1444هـ
يخضع نقل البضائع بالشاحنات ذات المقطورات المزدوجة لأحكام قواعد وشروط سير تلك الشاحنات، وعلى المنشأة المرخصة لمزاولة نشاط نقل البضائع عند قيامها بنقل البضائع بشاحنات ذات مقطورة مزدوجة التقيد بما يلي:
على الناقل الذي يمارس نقل أو سحب السيارات ومركبات النقل المتعطلة استخدام شاحنات مجهزة لهذا الغرض ووفقاً للضوابط التالية:
على الناقل الذي يمارس نقل أو سحب السيارات ومركبات النقل المتعطلة استخدام شاحنات مجهزة لهذا الغرض ووفقاً للضوابط التالية:
[1] تم حذف المادة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
على من يقوم بنقل الحيوانات الحية الالتزام بما يلي:
[1] تم تعديل الفقرة بموجب قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
على من يقوم بنقل الحاويات الالتزام بما يلي:
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
على من يقوم بنقل المواد المبردة الالتزام بما يلي:
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
على من يقوم بنقل السيارات الالتزام بما يلي:
[1] تم تعديل الفقرة بموجب قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[2] تم تعديل الفقرة بموجب قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
على من يقوم بنقل المواد الخطرة الالتزام بما يلي:
الحصول على ترخيص إضافي وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.[1]
[1] تم إضافة الفقرة بموجب قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ.
يخضع نقل البضائع ذات الأوزان و/أو الأبعاد التي تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها للسير على الطرق -غير القابلة للتجزئة- لأحكام واشتراطات لائحة نقل الحمولات الاستثنائية (غير القابلة للتجزئة).
على سائق أي شاحنة تعمل في نشاط نقل البضائع أو نقل البضائع للحساب الخاص التقيد بكافة اشتراطات السلامة العامة وعلى المنشأة متابعة التزام سائقيها بذلك ومنها الاتي:
يجب على كل سائق الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، كما يجب على المنشأة المرخصة لمزاولة نشاط نقل البضائع أو التي تعمل في نقل البضائع للحساب الخاص متابعة التزام سائقيها بذلك، وذلك على النحو التالي:
يجب على المنشأة الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع، حصول أحد مدراء التشغيل لديها على شهادة الجدارة المهنية لمدراء النقل الصادرة من الجهات المعتمدة من الهيئة.
يلتزم المؤجر بما يلي:
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[1] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[2] تم تعديل الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
وإذا لم يتم دفع أجرة النقل خلال (14) أربعة عشر يوماً من إشعار المرسل إليه بوصول البضاعة فإن للناقل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقاً لما ورد في الفقرة (5/ب، 6، 7 ،8) من المادة (الثامنة والستين) من هذه اللائحة.
[1] تم حذف الفقرة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظاماً تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة ووفقاً للعقوبات والقرارات المعتمدة لدى الهيئة.
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء؛ واتخاذ الاجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، لضمان تقديم خدمات النقل بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة أي من الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة، وتحرير محضر الضبط.
يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.
يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار من تاريخ الاشعار بالقرار
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات أو النقل للحساب الخاص خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف خدمات النقل عنه.[1]
[1] تم تعديل المادة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[1] تم تعديل المادة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
تحل هذه اللائحة محل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق الخاصة بمزاولة نشاطي (نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وداخل المدن) الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (3) وتاريخ 05/01/1412هـ، وتلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.[1]
[1] تم تعديل المادة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
1 | ممارسة نشاط نقل البضائع بدون ترخيص. | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة نشاط وسيط الشحن بدون ترخيص. (ملغي)[1] | |
3 | ممارسة نشاط تأجير الشاحنات بدون ترخيص. | 5000 خمسة آلاف ريال |
4 | ممارسة نشاط نقل البضائع خلال فترة إيقاف الترخيص. | 4000 أربعة آلاف ريال |
5 | ممارسة نشاط وسيط الشحن خلال فترة إيقاف الترخيص. (ملغي)[2] | |
6 | ممارسة نشاط تأجير الشاحنات خلال فترة إيقاف الترخيص. | 4000 أربعة آلاف ريال |
7 | ممارسة نشاط نقل البضائع بترخيص ملغي. | 5000 خمسة آلاف ريال |
8 | ممارسة نشاط وسيط الشحن بترخيص ملغي. (ملغي)[3] | |
9 | ممارسة نشاط تأجير الشاحنات بترخيص ملغي. | 5000 خمسة آلاف ريال |
10 | ممارسة نشاط نقل البضائع من خلال مركز غير مسموح به. | 5000 خمسة آلاف ريال |
11 | ممارسة نشاط وسيط الشحن من خلال مركز غير مسموح به. (ملغي)[4] | |
12 | ممارسة نشاط تأجير الشاحنات من خلال مركز غير مسموح به. | 5000 خمسة آلاف ريال |
13 | التنازل عن ترخيص نشاط نقل البضائع بدون موافقة الهيئة المسبقة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
14 | التنازل عن ترخيص نشاط وسيط الشحن بدون موافقة الهيئة المسبقة. (ملغي)[5] | |
15 | التنازل عن ترخيص تأجير الشاحنات بدون موافقة الهيئة المسبقة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
16 | إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
17 | إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط نقل البضائع. | 5000 خمسة آلاف ريال |
18 | إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط تأجير الشاحنات. | 5000 خمسة آلاف ريال |
19 | عدم ارتباط المركبة بمنصة الهيئة الإلكترونية.[6] | 5000 خمسة آلاف ريال |
20 | عدم الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الالي المؤهلين من قِبل الهيئة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
21 | عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة. (ملغي)[7] | |
22 | عدم الارتباط بالنظام الآلي لإصدار وثيقة النقل.[8] | 5000 خمسة آلاف ريال |
23 | تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني و/ أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
24 | تشغيل سائق ببطاقة سائق مهني و/ أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة منتهية. | 1000 ألف ريال |
25 | عدم حمل السائق لبطاقة سائق مهني و/ أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة | 500 خمس مئة ريال |
26 | قيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة الشاحنة في نشاط نقل البضائع. [9] | 5000 خمسة آلاف ريال |
27 | تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل / ببطاقة تشغيل ملغية. [10] | 5000 خمسة آلاف ريال |
28 | تشغيل مركبة نقل ببطاقة تشغيل منتهية. | 2000 ألفي ريال |
29 | التأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل بعد انتهائها. | 1000 ألف ريال |
30 | تشغيل مركبة نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في نشاط نقل البضائع. (ملغي) [11] | |
31 | عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة. (ملغي) [12] | |
32 | عدم تعيين مديراً لنشاط نقل البضائع. | 1000 ألف ريال |
33 | عدم تعيين مديراً لنشاط وسيط الشحن. (ملغي)[13] | |
34 | عدم تعيين مديراً لنشاط تأجير الشاحنات. | 1000 ألف ريال |
35 | عدم تواجد مدير نشاط نقل البضائع أو من ينوب عنه في مقر النشاط. | 500 خمس مئة ريال |
36 | عدم تواجد مدير نشاط وسيط الشحن أو من ينوب عنه في مقر النشاط. (ملغي)[14] | |
37 | عدم تواجد مدير نشاط تأجير الشاحنات أو من ينوب عنه في مقر النشاط. | 500 خمس مئة ريال |
38 | الامتناع عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاط نقل البضائع التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ. | 5000 خمسة آلاف ريال |
39 | الامتناع عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاط تأجير الشاحنات التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ. | 5000 خمسة آلاف ريال |
40 | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط نقل البضائع. | 2000 ألفي ريال |
41 | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط وسيط الشحن. (ملغي)[15] | |
42 | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط تأجير الشاحنات. | 2000 الفا ريال |
43 | عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط نقل البضائع. | 1000 ألف ريال |
44 | عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط وسيط الشحن. (ملغي)[16] | |
45 | عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط تأجير الشاحنات. | 1000 ألف ريال |
46 | عدم وجود تصريح من المرور لنقل أو سحب المركبات التي وقع عليها حادث أو مخالفة مرورية. (ملغي)[17] | |
47 | عدم وجود تصريح نقل مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات إضافية من جهات أخرى. | 5000 خمسة آلاف ريال |
48 | عدم توفر البيانات المطلوبة في رصد أداء الشاحنة والسائق. | 1000 ألف ريال |
49 | عدم حصول أحد مدراء التشغيل للناقل على دورة الجدارة المهنية. | 2000 ألفي ريال |
50 | تشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
51 | تحميل البضاعة بطريقة غير آمنة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
52 | استخدام الشاحنة للمسارات المحظورة من قبل الهيئة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
53 | عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
54 | عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
55 | عدم وجود بيان حمولة للرحلة في حال إصدار أكثر من وثيقة نقل. | 1000 ألف ريال |
56 | عدم تضمين وثيقة النقل أو بيان الحمولة للبيانات المطلوبة. | 1000 ألف ريال |
57 | عدم التأكد من نوع البضاعة. | 1000 ألف ريال |
58 | عدم التحقق من أسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه. | 1000 ألف ريال |
59 | تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن الغير مخصصة لذلك. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
60 | تأجير شاحنة دون عقد تأجير. | 4000 أربعة آلاف ريال |
61 | عدم تضمين عقد التأجير على جميع البيانات الأساسية المطلوبة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
62 | الامتناع عن استلام مركبة النقل المؤجرة من المستأجر وقت إعادتها أو فور الإبلاغ عن وقوع حادث عليها. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
63 | عدم انهاء عقد التأجير عند الإبلاغ عن وقوع حادث للمركبة المؤجرة. | 2000 ألفي ريال |
64 | عدم قيام المؤجر بتقدير الضرر على مركبة النقل من قبل المستأجر من خلال جهة التقييم المعتمدة من الهيئة. | 1000 ألف ريال |
65 | عدم استبدال مركبة النقل المستأجرة في حالة ظهور خلل فني بها. | 2000 ألفي ريال |
66 | قيام المؤجر بإجراء تعديل على البيانات الأساسية المطلوبة بعقد التأجير دون موافقة الهيئة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
67 | عدم تزويد المستأجر بنسخة من عقد تأجير مركبة النقل. | 1000 ألف ريال |
68 | تأجير شاحنة بحالة فنية غير سليمة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
69 | التأجير لغير المرخص له بنشاط نقل البضائع. | 5000 خمسة آلاف ريال |
70 | تأجير مركبات شحن منفردة أو قاطرات للأفراد. | 5000 خمسة آلاف ريال |
71 | عدم التقيد بالأنظمة المعتمدة رسمياً لتفويض السائق في نشاط التأجير. | 2000 ألفي ريال |
72 | عدم الامتثال لطلب مراقب الخدمة او الجهة المخولة من الهيئة اجراء الفحص الفني على جانب الطريق. | 2000 ألفي ريال |
73 | عدم التقيد بفترات القيادة والراحة للسائق. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
74 | تدخين السائق داخل الشاحنة. | 500 خمس مئة ريال |
75 | تدخين السائق داخل شاحنة نقل المواد الخطرة. | 1000 ألف ريال |
76 | استعمال شاحنة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد. (ملغي)[18] | |
77 | عدم ملائمة مركبة النقل لنوع الحمولة المنقولة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
78 | عدم تركيب حواجز الحماية الامامية أو الخلفية أو الجانية للشاحنة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
79 | عدم مطابقة حواجز الحماية الامامية أو الخلفية أو الجانية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة | 4000 أربعة الاف ريال |
80 | عدم تركيب الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الالي في مركبة النقل. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
81 | عدم سلامة الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل. | 2000 ألفي ريال |
82 | عدم وجود أو إزالة أي من العلامات أو البيانات المعتمد وضعها على مركبة النقل. | 1000 ألف ريال |
83 | عدم وجود أو إزالة أي من العلامات أو البيانات المعتمد وضعها على مركبة نقل المواد الخطرة. | 2000 ألفي ريال |
84 | عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط نقل البضائع. | 500 خمسمائة ريال |
85 | عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط وسيط الشحن.[19] | |
86 | عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط تأجير الشاحنات. | 500 خمس مائة ريال |
87 | عدم مراجعة المرخص له بممارسة نشاط نقل البضائع خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
88 | عدم مراجعة المرخص له بممارسة نشاط تأجير الشاحنات خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
89 | عدم مراجعة المرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. (ملغي) [20] | |
90 | عدم مراجعة الشخص العامل في نقل البضائع لحسابه الخاص خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
91 | تشغيل شاحنة خلال فترة إيقافها. | 5000 خمسة آلاف ريال |
92 | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. | 1000 ألف ريال |
93 | مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم ينص عليها في جدول المخالفات والعقوبات. (ملغي)[21] | |
94 | عدم وجود وثيقة النقل للحساب الخاص. (ملغي)[22] | |
95 | عدم تضمين البيانات المطلوبة في وثيقة النقل للحساب الخاص. (ملغي)[23] | |
96 | تدوين بيانات غير صحيحة في وثيقة النقل للحساب الخاص. (ملغي)[24] | |
97 | عدم إثبات ملكية البضاعة في حال النقل للحساب الخاص. | 500 خمسمائة ريال |
98 | قيام المرخص له بممارسة نقل المواد الخطرة دون الحصول على الترخيص الإضافي الخاص بها. [25] | 5000 خمسة آلاف ريال |
99 | مخالفة المرخص له بممارسة نقل المواد الخطرة أي من الضوابط التي تحددها الهيئة.[26] | 5000 خمسة آلاف ريال |
100 | تشغيل مركبة نقل خاص لغير الغرض الذي تم اثبات الحاجة له.[27] | 5000 خمسة آلاف ريال |
101 | عدم تزويد الهيئة بالوثائق المطلوبة لمركبة النقل الخاص. [28] | 1000 ألف ريال |
102 | قيام مركبة تحمل بطاقة تشغيل نقل خاص بمزاولة نشاط نقل البضائع بأجر. [29] | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
103 | عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة. [30] | 1000 ألف ريال |
[1] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[2] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هــ
[3] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هــ
[4] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[5] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[6] تم تعديل المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[7] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[8] تم تعديل المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[9] تم تعديل المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[10] تم تعديل المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[11] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[12] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (01/134) وتاريخ 04/09/1442هـ
[13] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[14] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[15] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[16] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[17] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[18] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[19] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[20] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/03/1443هـ
[21] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[22] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[23] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[24] تم إلغاء المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[25] تم إضافة المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[26] تم إضافة المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[27] تم إضافة المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[28] تم إضافة المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[29] تم إضافة المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
[30] تم إضافة المخالفة بناءً على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (642) وتاريخ 03/05/1444هـ
© الهيئة العامة للنقل 2024