تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة العربية السعودية من خلال الارتقاء بجودة تقديم الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.

يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة

الهيئة العامة للنقل.

الرئيس

رئيس الهيئة العامة للنقل.

نشاط تأجير السيارات

تأجير السيارات مقابل أجر.

نشاط وسيط التأجير

القيام بترتيبات تأجير السيارات بين المؤجر والمستأجر.

النشاط

نشاط تأجير السيارات أو نشاط وسيط التأجير.

المنشـــــأة

كل شخصية لها كيان قانوني كالشركات والمؤسسات الفردية.

التــرخـيـص

وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

المؤجر

المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط أو الشخص المفوض منها والذي يعمل تحت إدارتها بتوقيع العقد نيابة عنها.

وسيط التأجير

المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط وسيط التأجير.

المستأجر

الشخص الاعتباري أو الطبيعي المتعاقد مع المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط.

المدينة محل الترخيص

المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.

المنطقة محل الترخيص

المنطقة الإدارية التي رخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.

بطاقة التشغيل

وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسيارة بالعمل في نشاط تأجير السيارات.

العقد

الوثيقة الموحدة المعتمدة من الهيئة والتي تحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد.

السـيــــارة

المركبة التي تستخدم في نشاط تأجير السيارات وتخضع لمواصفات وشروط أحكام هذه اللائحة.

الحد الأدنى للسيارات

أقل عدد من السيارات يجب توفيره للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات.

الفحص الفنـي

الكشف على السيارة بشكل كامل في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.

المركز الرئيسي

مقر المنشأة الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه على فروعها.

الفرع

مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.

مراقب الخدمة

الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

المخالصة

سند بموجبه تنتهي العلاقة التعاقدية أو الالتزامات المالية بين أطراف العقد.

محضر الضبط

نموذج ورقي أو إلكتروني يُحرر من قبل مراقب الخدمة ويتضمن مخالفات أحكام هذه اللائحة.

العمر التشغيلي

المدة القصوى المعتمدة لاستخدام السيارة في نشاط تأجير السيارات.

المقابل المالي

ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل السيارات التي تصدرها، أو الخدمات التي تقدمها.

الغرامات المالية

غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام الأخرى.

اللائحة

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير.

نظام النقل العام

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ.

نظام المرور ولائحته التنفيذية

نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18/7/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية وما يطرأ عليهما من تعديلات.

تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط تأجير السيارات بسائق أو بدون سائق، ونشاط وسيط التأجير، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام.

لا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة النشاط ما يلي:

  1. استيفاء المسوغات التالية:
    1. طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
    2. سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.
    3. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    4. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  2. توفير مقر مناسب، وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة.
  3. توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات وفق فئة الترخيص الواردة في المادة (الخامسة)، على أن تكون السيارات مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات.
  4. مع عدم الإخلال بالمادة (السابعة عشر)، تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.
  5. تقديم ضمان مالي بمقدار (100.000) مائة ألف ريال لصالح الهيئة وبالصيغة التي تحددها.
  6. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
  7. تسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

ثانياً: يستثنى نشاط تأجير السيارات من حكم الفقرة (5)، ونشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (3، 4) من هذه المادة.

ثالثاً: يصدر بقرار من الرئيس شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يصدر ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات حسب الفئة المناسبة، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط وفق التصنيف الآتي:

  1. الفئة (أ): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
    1. أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات بالمملكة.
    2. أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (3000) ثلاثة آلاف سيارة وأكثر.
    3. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المملكة، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المدينة محل الترخيص وبقية مدن المملكة.
    4. يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.
    5. يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وبسائق وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرون، والثامنة والعشرون).
  2. الفئة (ب): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
    1. أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.
    2. أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (300) ثلاثمائة سيارة.
    3. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير (100) مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة.
    4. يجوز التعاقد مع وسيط التأجير، في المدينة أو المنطقة محل الترخيص.
    5. لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق.
    6. يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرون).
  3. الفئة (ج): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
    1. أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.
    2. أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (100) مائة سيارة.
    3. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد في المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط.
    4. لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.
  4. الفئة (د): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
    1. أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.
    2. أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (15) خمسة عشرة سيارة.
    3. يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة).
    4. عدم إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو في مدن أخرى.
    5. لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.
    6. لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.
  5. الفئة (هـ): وتكون خاصة بالسيارات الفارهة والفاخرة، وتصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
    1. أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.
    2. يصدر بقرار من الرئيس الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات لهذه الفئة.
    3. يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص.
    4. إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو في مدن أخرى.
    5. يجوز ممارسة نشاط تأجير السيارات بالساعة أو بالسائق.

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يجب استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.

شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يُمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص لاغيًا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

  1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات، ويُلغى بانتهاء مدته مالم يتم تجديده قبل انتهاء صلاحيته.
  2. يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي.

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة رقم (3) من أحكام المادة (الرابعة)، تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بتسجيل ما لا يقل عن (10) عشرة سيارات للمركز الرئيسي أو الفرع الواحد.

يجب حصول المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط على موافقة الهيئة المسبقة عند التعديل في كيانها القانوني، أو إحداث أي تغيير في الملكية.

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات تغيير فئة الترخيص بعد توفير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للفئة الجديدة، ويصدر ترخيص جديد بالفئة الجديدة لمدة ثلاث سنوات، بعد تسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، وتستثنى السيارات المسجلة في الفئة السابقة من حكم الفقرة (4) من المادة (الرابعة) التي يتم نقلها إلى ترخيص الفئة الجديدة.

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

  1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغيًا.
  2. سريان العمر التشغيلي للسيارات المسجلة.
  3. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

يستثنى نشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (2) من هذه المادة.

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمنشأة المرخص لها بممارسة النشاط التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق الشروط التالية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
  2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له في النشاط.
  3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
  4. أن تستمر مسؤولية المرخص المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).
  6. سداد المقابل المالي (إن وجد).
  7. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
  8. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  9. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

يجوز للمنشأة المرخص لها بممارسة النشاط التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:

  1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
  2. إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.
  3. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

  1. يعتبر الترخيص لاغيا في الحالات التالية:
    1. إلغاء السجل التجاري للمنشأة.
    2. تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
    3. إلغاء الترخيص بطلب من المنشأة.
    4. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
    5. التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
    6. انتهاء الترخيص دون تجديده.
    7. مضي مدة (90) تسعين يومًا على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
  2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/د) من المادة (الخامسة عشرة)، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة نشاط تأجير السيارات، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات؛ تأجير كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن تسعة مقاعد.

يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات عن خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع.

  1. يجب على المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط وفق الشروط التالية:
    1. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
    2. أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.
    3. أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.
    4. أن تكون شهادة الفحص الفني سارية المفعول.
    5. أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول.
    6. سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
  2. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة)، تصدر بطاقة تشغيل السيارة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة أيهما أقرب.
  3. يصدر بقرار من الرئيس شروط الحصول على بطاقات التشغيل للفئة (هـ).

مع عدم الإخلال بالمادة (الثامنة عشرة) باستثناء الفقرة (ج)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

  1. تقديم طلب التجديد قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يومًا.
  2. سداد غرامة التأخير إذا تم تقديم الطلب بعد انتهاء صلاحية البطاقة، على ألا تتم ممارسة النشاط بالسيارة حتى يتم تجديد البطاقة.

يجوز إلغاء بطاقة تشغيل السيارة بطلب من المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، والالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة.

يجب أن يتضمن العقد –بحد أدنى – المتطلبات والبيانات والمعلومات الآتية:

  1. كتابة العقد باللغة العربية مع إمكانية إضافة لغة أخرى.
  2. رقم وتاريخ العقد، ومكان وزمان إبرامه.
  3. بيانات المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، ووسيط التأجير (إن وجد).
  4. بيانات السيارة والمستأجر والمفوضين بالقيادة.
  5. رقم وثيقة التأمين على السيارة، وتاريخ انتهائها، ونوع التغطية التأمينية حسب وثيق التأمين الصادرة لها، ومقدار نسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تغطية تأمينية إضافية يتفق عليها.
  6. قراءة عداد الكيلو متر للسيارة، وعدد الكيلو مترات المسموح بها.
  7. تعرفة التأجير اليومي أو بالساعة، وتكلفة الكيلو متر الزائد (إن وجدت).
  8. طريقة الدفع، ومقدار مقدم الدفعة المالية (إن وجدت) والمتبقي.
  9. مكان وزمان تأجير السيارة وإعادتها، وإيضاح أجرة نقل السيارة في حال تسليمها في مكان أخر غير مكان الاستلام في حال الموافقة على ذلك.
  10. إمكانية تلبية طلب تمديد العقد من عدمه، والزمن اللازم لتقديم الطلب، وآلية تبليغ الطلب وقبوله.
  11. وصف حالة السيارة الداخلية والخارجية وقت التأجير، ويمكن فصلها في ملحق للعقد.
  12. نوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة مع توضيح سياسة إعادة الوقود، والمسافة المقطوعة اللازمة لإعادة السيارة لتغيير زيت المحرك.
  13. المنطقة الجغرافية المسموح بها للسيارة للتنقل.
  14. عدد ساعات التأخير المسموح بها.
  15. تكلفة ساعة التأخير الغير مسموح بها وفق المادة (السادسة والعشرون، والسابعة والعشرون).
  16. سياسة إعادة السيارة قبل انتهاء مدة العقد.
  17. الشروط والالتزامات المترتبة على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط والمستأجر.
  18. توقيع المؤجر والمستأجر.
  19. أي متطلبات أو بيانات أو معلومات أخرى ترى الهيئة إضافتها في العقد.

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط توقيع المستأجر على العقد، وتفاصيل الفقرة (5، 11، 16) من المادة (الثانية والعشرون) في العقد.

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تزويد المستأجر بنسخة من العقد بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين، ونسخة من المخالصة عند إعادة السيارة في حال طلب المستأجر.

يُجدد العقد بطلب من المستأجر بعد موافقة المؤجر على الطلب قبل انتهاء مدة العقد بوقت يشار إليه في العقد.

  1. يكون الحد الأدنى للتأجير اليومي هو يوم واحد (أربع وعشرون ساعة).
  2. مدة العقد قابلة للتمديد بموافقة المنشأة والمستأجر.
  3. تحتسب قيمة ساعات التأخير عن الموعد المحدد لإعادة السيارة -بحد أقصى- أربع ساعات، وفق المعادلة التالية:
    [(قيمة التأجير اليومي × عدد ساعات التأخير)/ 24)] × 2 = تكلفة قيمة ساعات التأخير
  4. يحسب التأخير في أي جزء من الساعة الواحدة بساعة كاملة.
  5. في حالة عدم طلب تمديد العقد من قبل المستأجر، أو عدم موافقة المنشأة على التمديد فإن المستأجر يتحمل تكاليف إضافية عن المدة الزائدة الواردة في العقد وحتى إعادة السيارة إلى المنشأة أو استرجاعها من قبلها وبما يعادل 100% (مائة بالمائة) من قيمة التأجير اليومي إذا تجاوز التأخير أربعة ساعات، إضافة لتكاليف التأجير المتفق عليها بالعقد.
  6. لا يجوز إجراء أي تعديل من قبل المؤجر على العقد بعد توقيعه إلا بموافقة ومصادقة المستأجر.

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات التأجير بنظام الساعة، وفق الشروط التالية:

  1. ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن (6) ست ساعات.
  2. في حال تجاوز المستأجر عدد ساعات التأجير المتفق عليها في العقد؛ فإنه يحتسب له أول ساعة تأخير أو أي جزء منها بضعف أجرة الساعة الموضحة في العقد، وفي حالة التأخير عن ذلك بما لا يتجاوز (24) أربع وعشرين ساعة؛ فإنه يحسب عليه قيمة التأجير اليومي للسيارة كاملة الموضح في العقد، وفي حال تجاوز التأخير مدة (24) أربع وعشرين ساعة تسري أحكام المادة (السادسة والعشرون).
  3. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السادسة والعشرون)، يجب أخذ موافقة المؤجر إذا رغب المستأجر في تغيير عقد التأجير من التأجير بالساعة إلى التأجير اليومي.

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات -وبحسب فئة الترخيص- تأجير سيارة بسائق يعمل لصالح المنشأة، وذلك وفق الشروط التالية:

  1. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول خلال مدة التعاقد تخوله بقيادة السيارة المستأجرة.
  2. خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.
  3. السلامة من الأمراض المعدية، وعدم تعاطي المواد المخدرة الممنوعة.

للمنشأة الحق في استعادة أو إيقاف السيارة من المستأجر عن طريق السلطة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها، واستحصال قيمة تكاليف استعادة السيارة من المستأجر، وذلك دون أي إشعار مسبق وذلك في الحالات الآتية:

  1. مع عدم الإخلال بالفقرة (3، 4، 5) من أحكام المادة (السادسة والعشرون) والفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرون)، فإنه يتم استعادة السيارة عند عدم إعادة السيارة في التاريخ والوقت المحددين في العقد.
  2. استخدام السيارة بما يخالف شروط العقد.
  3. إذا أتضح أن المستأجر قد أدلى بمعلومات غير صحيحة وقت التعاقد.

يشترط في المستأجر، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة:

  1. أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد سارية المفعول.
  2. أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة.
  3. أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة.

تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالآتي:

  1. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل المنشأة على مطبوعاتها الرسمية، وتحمل بشكل واضح وباللغة العربية: اسم المنشأة، رقم وفئة الترخيص، والمنطقة أو المدينة محل الترخيص والعنوان البريدي والهاتفي.
  2. تحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية، وعمل المركز الرئيسي والفروع وفقاً لها، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر النشاط توضح ذلك ووسيلة التواصل.
  3. تعيين مدير للنشاط في المركز أو الفرع، يكون مفوضاً بالإدارة عن المنشأة ومتواجداً في مركزها، وفي حالة عدم تواجده لأي سبب، فيجب على المنشأة تفويض بديل عنه.
  4. تحديد تعرفة التأجير وسياسة المنشأة في ذلك لكافة أنواع السيارات التي تؤجرها، ووضعها في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.
  5. وضع نسخة من الترخيص، ونسخة من الالتزامات المترتبة على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط والمستأجر، وشروط التي يجب توافرها في المستأجر في المركز الرئيسي والفروع في مكان مرئي للجميع.
  6. تحديث العنوان البريدي وبيانات وسائل التواصل الخاصة بها لدى الهيئة في حال تغييرها.
  7. موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط.
  8. عدم رهن الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار به.
  9. عدم تصوير الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة، والاكتفاء بتسجيل كافة البيانات آلياً من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
  10. التحقق من اثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة الخاصة بالمستأجر والمفوضين بالقيادة وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة على المستأجر والمفوضين، وتتحمل المنشأة كامل المسئولية المترتبة على مخالفة ذلك.
  11. عدم الامتناع عن تأجير السيارة إلا في حال الإخلال بأي من أحكام المادة (الثلاثون)، ويجوز الامتناع عن التأجير في حال عدم توفر البطاقة الائتمانية لدى المستأجر.
  12. استبدال السيارة في حالة ظهور أي خلل فني ليس بسبب تقصير أو إهمال من قبل المستأجر أو المفوضين بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، وإلا فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقاً للتعرفة المعلنة، بعد موافقة المستأجر على ذلك وإعادة فرق السعر للمسـتأجر.
  13. اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن الحادث الذي يقع على السيارة هو نهاية عقد التأجير.
  14. استلام السيارة عند إعادتها لأي سبب من الأسباب، مع أحقية الاحتفاظ في توثيق أي التزام مالي على المستأجر.
  15. حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها إلى أصحابها أو تسليمها بأسرع وقت لأقرب مركز شرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها.
  16. إعادة المبالغ المحتجزة للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه فور إعادة السيارة بحالة فنية سليمة.
  17. إنهاء عقد تأجير السيارة وإلغاء التفويض فور استلام السيارة.
  18. عدم استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد.
  19. عدم مطالبة المستأجر بإبراز خلاف إثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة عند التأجير.
  20. تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها مالم يثبت أن سوء استخدام المستأجر أو المفوض أدى إلى إتلافها.
  21. تحمل تكاليف تغيير زيت محرك السيارة إذا تمت إعادتها حال قطع المسافة اللازمة لتغيره المنصوص عليها بالعقد.
  22. تحمل قيمة نقل السيارة المتعطلة مالم تثبت مسئولية المستأجر أو المفوض عن العطل.
  23. تمكين مراقبي الخدمة من الاطلاع على سجلات النشاط أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة.

تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بالآتي:

  1. إخضاع السيارة لتغطية تأمينية بما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات طيلة مدة التشغيل أو طيلة مدة العقد أو أي تمديد له، ولا تنتقل المسئولية المترتبة على هذا النوع من التغطية -بأي حال من الأحوال- إلى المستأجر، وتتحمل المنشأة كامل المسئولية المترتبة على تأجيرها سيارة دون أي تغطية تأمينية.
  2. الإفصاح عن نوع التغطية التأمينية في العقد حسب وثيقة التأمين الصادرة للسيارة، ونسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تكاليف أخرى متعلقة بالتأمين، وتوقيع المستأجر على ذلك.
  3. تحديد نسبة التحمل في العقد بناءً على القدر المنصوص عليه في بنود وثيقة التأمين الصادرة للسيارة من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
  4. عدم تأجير سيارة بتغطية تأمينية تخالف نوع التغطية المنصوص عليه في بنود وثيقة تأمين السيارة.

تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بالآتي:

  1. صلاحية وسلامة السيارة فنياً للتأجير.
  2. نظافة السيارة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير.
  3. تحمل كامل المسئولية أمام الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة، عن المخالفات التي تُقيد على سياراتها والمؤجرة عن طريق وسيط التأجير.
  4. العناية التامة بصيانة السيارة وحالتها الفنية، والاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية للسيارة.
  5. تجهيز السيارة بعجلة احتياطية، ومفتاح للعجل، وآلة رافعة، وإشارة الخطر العاكسة المثلثة الشكل، وحقيبة إسعافات أولية، وطفاية حريق، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.
  6. إخضاع السيارة للفحص الفني وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية طيلة مدة التشغيل.

تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط وسيط التأجير بالآتي:

  1. التعاقد مع المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات الحاصلة على ترخيص فئة (أ، ب) فقط.
  2. عدم التأجير بسائق.
  3. عدم تأجير سيارة مملوكة لها، أو للغير خلاف المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات المتعاقد معها.
  4. عدم تأجير سيارة غير حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول.
  5. إخطار الهيئة في حال إبرام عقد مع منشأة مرخص لها في نشاط تأجير السيارات.
  6. استلام وتسليم السيارة نيابة عن المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات المتعاقد معها.
  7. المحافظة على السيارة بعد استلامها من المستأجر وإنهاء العلاقة التعاقدية معه.

يلتزم المستأجر بالآتي:

  1. إعادة السيارة بنفس الحالة التي استأجرها بها وكامل تجهيزاتها.
  2. إعادة السيارة نظيفة داخلياً وخارجياً.
  3. إشعار المؤجر بأي عُطل فني يحدث للسيارة، وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقته.
  4. إشعار المؤجر فور حجز السيارة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب.
  5. إشعار المؤجر والجهات الأمنية فور تعرض السيارة لحادث أو اكتشاف سرقتها.
  6. استخدام السيارة للأغراض الشخصي داخل نطاق حدود المنطقة الجغرافية المحددة في العقد.
  7. عدم استخدام السيارة بشكل يؤدي إلى الإضرار بمحرك السيارة أو أحد عناصرها، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.
  8. عدم قيادة السيارة في حال عدم القدرة على القيادة.
  9. عدم إجراء أي تعديلات على السيارة وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد احتساب المسافات.
  10. استخدام نوع الوقود المحدد في العقد.
  11. عدم ترك السيارة في وضع التشغيل.
  12. عدم التنازل عن حقوق المؤجر لأي طرف آخر.
  13. عدم تمثيل المؤجر لدى الجهات المختصة دون موافقته.
  14. يتم إعادة السيارة في التاريخ والوقت المحدد في العقد، وأي تمديد له.
  15. عدم استخدام السيارة من قبل أشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة.
  16. عدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر.
  17. عدم الاشتراك في سباقات السيارات.
  18. عدم دفع أو سحب سيارات أخرى أو سحب مقطورة.
  19. عدم استخدام السيارة لأغراض التدريب على القيادة.
  20. عدم إعادة تأجير السيارة للغير.
  21. تقديم تقرير للمؤجر عن السيارة من الجهة المختصة في حال وقوع الحوادث المرورية أو الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
  22. القواعد المرورية للسير على الطرق.

يتحمل المستأجر التكاليف الآتية:

  1. استئجار السيارة طيلة مدة العقد، وأي تمديد له، حسبما ورد في نصوص العقد.
  2. تغيير زيت محرك السيارة في حال تجاوز المسافة المقطوعة اللازمة لتغير الزيت المنصوص عليها في العقد.
  3. نسبة التحمل (إن وجدت) المشار لها في العقد.
  4. قيمة الوقود وتعبئة هواء الإطارات خلال فترة التأجير.
  5. الأضرار الناجمة عن سوء استخدام السيارة.
  6. الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية، والأضرار التي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد.
  7. الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية.
  8. أجرة المواقف العامة المستخدمة.
  9. فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع السيارة وتجهيزاتها.
  10. تأخير تسليم السيارة في التاريخ والوقت المحددين وفق ما ورد بالمادة (السادسة والعشرون، والسابعة والعشرون).
  11. قيمة الوقود الموجود في السيارة عند استئجارها وفق العقد.
  12. الحقوق المترتبة على التنازل عن حقوق المؤجر لأي طرف آخر.
  13. إصلاح أي تعديلات على السيارة دون موافقة المؤجر وذلك بعد تقييم الجهات المحايدة المعتمدة من قبل الهيئة.

يحدد الرئيس أو من يفوضه اعتماد معايير احتساب النقاط التي تطبق على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط لقياس مستوى الخدمات المقدمة، ومدى التزامه بأحكام هذه اللائحة.

يجوز للرئيس أو من يفوضه -بعد اعتماد معايير احتساب النقاط- إصدار قرار بعدم تجديد الترخيص عند تجاوزها للحد الأعلى المعتمد في احتساب نقاط التقيد بمستوى الخدمة والالتزام بأحكام هذه اللائحة.

تخضع النقاط المحتسبة إلى المواد الواردة في هذه اللائحة.

تطبق العقوبات والجزاءات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به نظام النقل العام ووفق "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة.

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء، واتخاذ الاجراء اللازم للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وضمان تقديم الخدمة بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بممارسة النشاط.

يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة إليه.

اولاً: يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري ), ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومَا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة

ثانيَا: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ مايلزم لتنفيذ مقتضى القرار

الهيئة هي الجهة المسؤولة عن متابعة المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط والتحقق من التزامهم بأحكام هذه اللائحة.

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المطلوبة على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفًا عامًا أو خاصًا في ذلك سواءً خلال مدة سريان الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائها وأخطاء تابعيها التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف خدمات النقل عنه.

يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، كمتطلبات توطين النشاط، والمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها.

في حالة عدم استلام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط السيارة من المستأجر لأي سبب من الأسباب، فإنه على المستأجر التواصل مع الجهات الأمنية لإثبات الحالة، ويعتبر تاريخ المحضر المعد نهاية إيجار السيارة.

في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

في حال نشوء خلاف بين أطراف العقد فيرجع في ذلك للجهات المختصة.

تحل هذه اللائحة محل أحكام اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الصادرة بقرار وزير النقل رقم (11) وتاريخ 12/2/1421هـ، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام وتعليمات سابقة.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.

م

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

1

ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نشاط تأجير السيارات

5000 خمسة آلاف ريال

2

ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نشاط وسيط التأجير

5000 خمسة آلاف ريال

3

ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف ترخيص نشاط تأجير السيارات

4000 أربعة آلاف ريال

4

ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف ترخيص نشاط وسيط التأجير

4000 أربعة آلاف ريال

5

ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص ملغي

5000 خمسة آلاف ريال

6

ممارسة نشاط وسيط التأجير بترخيص ملغي

5000 خمسة آلاف ريال

7

إنقاص سيارة عن الحد الأدنى الواجب توفيره لممارسة نشاط تأجير السيارات

5000 خمسة آلاف ريال

8

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق في حال كانت فئة الترخيص لا تسمح لها بذلك

3000 ثلاثة آلاف ريال

9

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بنظام الساعة في حال كانت فئة الترخيص لا تسمح لها بذلك

3000 ثلاثة آلاف ريال

10

ممارسة نشاط تأجير السيارات من خلال فرع غير مرخص له

5000 خمسة آلاف ريال

11

ممارسة نشاط وسيط التأجير من خلال فرع غير مرخص له

5000 خمسة آلاف ريال

12

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بإنقاص الحد الأدنى لعدد السيارات المسموح به لتشغيل المركز أو الفرع

1000 ألف ريال

13

إجراء المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تغيير في كيانها القانوني أو في ملكيتها دون موافقة الهيئة

5000 خمسة آلاف ريال

14

التنازل عن ترخيص نشاط تأجير السيارات دون موافقة الهيئة المسبقة

5000خمسة آلاف ريال

15

التنازل عن ترخيص نشاط وسيط التأجير دون موافقة الهيئة المسبقة

5000خمسة آلاف ريال

16

تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة غير مخصصة لنقل الركاب أو يزيد عدد مقاعدها عن ثمانية مقاعد

5000 خمسة آلاف ريال

17

استعمال سيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد في نشاط تأجير السيارات

5000 خمسة آلاف ريال

18

تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة بدون بطاقة تشغيل

5000 خمسة آلاف ريال

19

تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة ببطاقة تشغيل منتهية

3000 ثلاثة آلاف ريال

20

تأخر المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات في تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل

1000 ألف ريال

21

عدم ارتباط المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالأنظمة الإلكترونية التي حددتها الهيئة

5000 خمسة آلاف ريال

22

الإضافة على صيغة العقد دون موافقة الهيئة

3000 ثلاثة آلاف ريال

23

عدم تضمين العقد لأي من المتطلبات أو البيانات أو المعلومات المطلوبة

4000 أربعة آلاف ريال

24

عدم الالتزام بتوقيع المستأجر على العقد، أو تفاصيل المتطلبات والبيانات والمعلومات المطلوبة في العقد

500 خمسمائة ريال

25

عدم تزويد المستأجر بنسخة من العقد

1000 ألف ريال

26

عدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة في حال طلب المستأجر

1000 ألف ريال

27

عدم الالتزام بطريقة احتساب ساعات الـتأخير المعتمدة

2000 ألفي ريال

28

إجراء تعديل على العقد دون موافقة من المستأجر

2000 ألفي ريال

29

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بنظام الساعة لمدة تقل عن ست ساعات

2000 ألفي ريال

30

تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة بسائق لا تنطبق عليه الشروط المعتمدة

1000 ألف ريال

31

استعمال مطبوعات لا تحمل كافة البيانات المطلوبة

500 خمسمائة ريال

32

إغلاق المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط خلال ساعات العمل المعلنة

2000 ألفي ريال

33

عدم وضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر ممارسة النشاط يوضح ساعات العمل أو الإجازات أو وسيلة التواصل

500 خمسمائة ريال

34

عدم تعيين مدير للنشاط مفوضاً بالإدارة في المركز الرئيسي أو الفرع

1000 ألف ريال

35

عدم تواجد مدير للنشاط أو ينوب عنه في المركز الرئيسي أو الفرع

500 خمسمائة ريال

36

عدم وضع التعرفة في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له

500 خمسمائة ريال

37

عدم وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له

500 خمسمائة ريال

38

عدم وضع نسخة من الالتزامات المترتبة على المستأجر والمنشأة المرخص لها بممارسة النشاط في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له

500 خمسمائة ريال

39

عدم وضع نسخة من الشروط التي يجب توافرها في المستأجر في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو في أي الفروع له

500 خمسمائة ريال

40

عدم تحديث العنوان البريدي وبيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها

1000 ألف ريال

41

عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط

1000 ألف ريال

42

عدم التحقق من أثبات الهوية المعتمدة أو رخصة القيادة للمستأجر أو المفوض

2000 ألفي ريال

43

عدم التحقق من صلاحية سريان أثبات الهوية المعتمدة أو رخصة القيادة للمستأجر أو المفوض

1000 ألف ريال

44

عدم التحقق من تطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة على المستأجر أو المفوض

1000 ألف ريال

45

الامتناع عن تأجير سيارة لمستأجر تنطبق عليه كامل شروط التأجير

1000 ألف ريال

46

مخالفة سياسة استبدال السيارة المتعطلة فنياً بسبب لا يعود على المستأجر

2000 ألفي ريال

47

عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن حادث السيارة هو نهاية العقد

1000 ألف ريال

48

الامتناع عن استلام السيارة وقت إعادتها لأي سبب من الأسباب

2000 ألفي ريال

49

عدم حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها إلى أصحابها أو تسليمها بأسرع وقت لأقرب مركز شرطة

1000 ألف ريال

50

عدم إعادة المبالغ المحتجزة للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه حال إعادة السيارة بحالة فنية سليمة

2000 ألفي ريال

51

عدم إنهاء العقد أو إلغاء التفويض فور استلام السيارة

3000 ثلاثة آلاف ريال

52

استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد

3000 ثلاثة آلاف ريال

53

مطالبة المستأجر بإبراز وثيقة خلاف إثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة لتأجيره سيارة

3000 ثلاثة آلاف ريال

54

تحميل المستأجر تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها التي لم يثبت فيها سوء الاستخدام أو الإهمال من المستأجر أو المفوض

2000 ألفي ريال

55

تحميل المستأجر تكاليف تغيير زيت المحرك إذا قام بإعادتها حال قطع المسافة اللازمة لتغيره المنصوص عليها بالعقد

1000 ألف ريال

56

تحميل المستأجر تكاليف نقل السيارة المتعطلة التي لم يثبت مسئولية المستأجر أو المفوض فيها عن العطل

1000 ألف ريال

57

عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط

2000 ألفي ريال

58

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة دون أي تغطية تأمينية

3000 ثلاثة آلاف ريال

59

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بتغطية تأمينية تخالف نوع التغطية المحدد في وثيقة تأمين السيارة

2000 ألفي ريال

60

قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بحالة فنية غير سليمة

2000 ألفي ريال

61

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارة بالمحافظة على نظافة السيارة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير

1000 ألف ريال

62

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بصيانة السيارة أو الاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية لها

500 خمسمائة ريال

63

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتجهيز السيارة بأي من المعدات أو الأدوات الفنية أو الطبية المطلوبة

500 خمسمائة ريال

64

تعاقد وسيط التأجير مع منشأة غير مسموح لها بالتعاقد مع وسيط التأجير

5000 خمسة آلاف ريال

65

تأجير وسيط التأجير لسيارة بسائق

4000 أربعة آلاف ريال

66

تأجير وسيط التأجير لسيارة مملوكة له، أو للغير خلاف المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات المتعاقد معها

5000 خمسة آلاف ريال

67

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط وسيط التأجير بإخطار الهيئة في حال إبرام عقد مع منشأة مرخص لها في نشاط تأجير السيارات

1000 ألف ريال

68

عدم مراجعة المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.

3000 ثلاثة آلاف ريال

69

عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة في حال الخلاف على تقدير الأضرار

1000 ألف ريال

© الهيئة العامة للنقل 2024

...