تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة العربية السعودية من خلال الارتقاء بجودة تقديم الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة | الهيئة العامة للنقل. |
الرئيس | رئيس الهيئة العامة للنقل. |
نشاط تأجير السيارات | تأجير السيارات مقابل أجر. |
نشاط وسيط التأجير | القيام بترتيبات تأجير السيارات بين المؤجر والمستأجر. |
النشاط | نشاط تأجير السيارات أو نشاط وسيط التأجير. |
المنشـــــأة | كل شخصية لها كيان قانوني كالشركات والمؤسسات الفردية. |
التــرخـيـص | وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة. |
المؤجر | المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط أو الشخص المفوض منها والذي يعمل تحت إدارتها بتوقيع العقد نيابة عنها. |
وسيط التأجير | المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط وسيط التأجير. |
المستأجر | الشخص الاعتباري أو الطبيعي المتعاقد مع المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط. |
المدينة محل الترخيص | المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشأة بممارسة النشاط بها. |
المنطقة محل الترخيص | المنطقة الإدارية التي رخص للمنشأة بممارسة النشاط بها. |
بطاقة التشغيل | وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسيارة بالعمل في نشاط تأجير السيارات. |
العقد | الوثيقة الموحدة المعتمدة من الهيئة والتي تحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد. |
السـيــــارة | المركبة التي تستخدم في نشاط تأجير السيارات وتخضع لمواصفات وشروط أحكام هذه اللائحة. |
الحد الأدنى للسيارات | أقل عدد من السيارات يجب توفيره للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات. |
الفحص الفنـي | الكشف على السيارة بشكل كامل في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة. |
المركز الرئيسي | مقر المنشأة الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه على فروعها. |
الفرع | مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي. |
مراقب الخدمة | الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. |
المخالصة | سند بموجبه تنتهي العلاقة التعاقدية أو الالتزامات المالية بين أطراف العقد. |
محضر الضبط | نموذج ورقي أو إلكتروني يُحرر من قبل مراقب الخدمة ويتضمن مخالفات أحكام هذه اللائحة. |
العمر التشغيلي | المدة القصوى المعتمدة لاستخدام السيارة في نشاط تأجير السيارات. |
المقابل المالي | ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل السيارات التي تصدرها، أو الخدمات التي تقدمها. |
الغرامات المالية | غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام الأخرى. |
اللائحة | اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير. |
نظام النقل العام | نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ. |
نظام المرور ولائحته التنفيذية | نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18/7/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية وما يطرأ عليهما من تعديلات. |
تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط تأجير السيارات بسائق أو بدون سائق، ونشاط وسيط التأجير، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام.
لا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة النشاط ما يلي:
ثانياً: يستثنى نشاط تأجير السيارات من حكم الفقرة (5)، ونشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (3، 4) من هذه المادة.
ثالثاً: يصدر بقرار من الرئيس شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يصدر ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات حسب الفئة المناسبة، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط وفق التصنيف الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يجب استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.
شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يُمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص لاغيًا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة رقم (3) من أحكام المادة (الرابعة)، تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بتسجيل ما لا يقل عن (10) عشرة سيارات للمركز الرئيسي أو الفرع الواحد.
يجب حصول المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط على موافقة الهيئة المسبقة عند التعديل في كيانها القانوني، أو إحداث أي تغيير في الملكية.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات تغيير فئة الترخيص بعد توفير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للفئة الجديدة، ويصدر ترخيص جديد بالفئة الجديدة لمدة ثلاث سنوات، بعد تسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، وتستثنى السيارات المسجلة في الفئة السابقة من حكم الفقرة (4) من المادة (الرابعة) التي يتم نقلها إلى ترخيص الفئة الجديدة.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
يستثنى نشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (2) من هذه المادة.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمنشأة المرخص لها بممارسة النشاط التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق الشروط التالية:
يجوز للمنشأة المرخص لها بممارسة النشاط التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات؛ تأجير كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن تسعة مقاعد.
يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات عن خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع.
مع عدم الإخلال بالمادة (الثامنة عشرة) باستثناء الفقرة (ج)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
يجوز إلغاء بطاقة تشغيل السيارة بطلب من المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، والالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة.
يجب أن يتضمن العقد –بحد أدنى – المتطلبات والبيانات والمعلومات الآتية:
يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط توقيع المستأجر على العقد، وتفاصيل الفقرة (5، 11، 16) من المادة (الثانية والعشرون) في العقد.
يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تزويد المستأجر بنسخة من العقد بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين، ونسخة من المخالصة عند إعادة السيارة في حال طلب المستأجر.
يُجدد العقد بطلب من المستأجر بعد موافقة المؤجر على الطلب قبل انتهاء مدة العقد بوقت يشار إليه في العقد.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات التأجير بنظام الساعة، وفق الشروط التالية:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات -وبحسب فئة الترخيص- تأجير سيارة بسائق يعمل لصالح المنشأة، وذلك وفق الشروط التالية:
للمنشأة الحق في استعادة أو إيقاف السيارة من المستأجر عن طريق السلطة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها، واستحصال قيمة تكاليف استعادة السيارة من المستأجر، وذلك دون أي إشعار مسبق وذلك في الحالات الآتية:
يشترط في المستأجر، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة:
تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالآتي:
تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بالآتي:
تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بالآتي:
تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط وسيط التأجير بالآتي:
يلتزم المستأجر بالآتي:
يتحمل المستأجر التكاليف الآتية:
يحدد الرئيس أو من يفوضه اعتماد معايير احتساب النقاط التي تطبق على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط لقياس مستوى الخدمات المقدمة، ومدى التزامه بأحكام هذه اللائحة.
يجوز للرئيس أو من يفوضه -بعد اعتماد معايير احتساب النقاط- إصدار قرار بعدم تجديد الترخيص عند تجاوزها للحد الأعلى المعتمد في احتساب نقاط التقيد بمستوى الخدمة والالتزام بأحكام هذه اللائحة.
تخضع النقاط المحتسبة إلى المواد الواردة في هذه اللائحة.
تطبق العقوبات والجزاءات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به نظام النقل العام ووفق "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة.
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء، واتخاذ الاجراء اللازم للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وضمان تقديم الخدمة بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بممارسة النشاط.
يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة إليه.
يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن متابعة المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط والتحقق من التزامهم بأحكام هذه اللائحة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المطلوبة على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.
يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفًا عامًا أو خاصًا في ذلك سواءً خلال مدة سريان الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائها وأخطاء تابعيها التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف خدمات النقل عنه.
يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، كمتطلبات توطين النشاط، والمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها.
في حالة عدم استلام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط السيارة من المستأجر لأي سبب من الأسباب، فإنه على المستأجر التواصل مع الجهات الأمنية لإثبات الحالة، ويعتبر تاريخ المحضر المعد نهاية إيجار السيارة.
في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.
في حال نشوء خلاف بين أطراف العقد فيرجع في ذلك للجهات المختصة.
تحل هذه اللائحة محل أحكام اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الصادرة بقرار وزير النقل رقم (11) وتاريخ 12/2/1421هـ، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام وتعليمات سابقة.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
1 | ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نشاط تأجير السيارات | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نشاط وسيط التأجير | 5000 خمسة آلاف ريال |
3 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف ترخيص نشاط تأجير السيارات | 4000 أربعة آلاف ريال |
4 | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف ترخيص نشاط وسيط التأجير | 4000 أربعة آلاف ريال |
5 | ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص ملغي | 5000 خمسة آلاف ريال |
6 | ممارسة نشاط وسيط التأجير بترخيص ملغي | 5000 خمسة آلاف ريال |
7 | إنقاص سيارة عن الحد الأدنى الواجب توفيره لممارسة نشاط تأجير السيارات | 5000 خمسة آلاف ريال |
8 | قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق في حال كانت فئة الترخيص لا تسمح لها بذلك | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
9 | قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بنظام الساعة في حال كانت فئة الترخيص لا تسمح لها بذلك | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
10 | ممارسة نشاط تأجير السيارات من خلال فرع غير مرخص له | 5000 خمسة آلاف ريال |
11 | ممارسة نشاط وسيط التأجير من خلال فرع غير مرخص له | 5000 خمسة آلاف ريال |
12 | قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بإنقاص الحد الأدنى لعدد السيارات المسموح به لتشغيل المركز أو الفرع | 1000 ألف ريال |
13 | إجراء المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تغيير في كيانها القانوني أو في ملكيتها دون موافقة الهيئة | 5000 خمسة آلاف ريال |
14 | التنازل عن ترخيص نشاط تأجير السيارات دون موافقة الهيئة المسبقة | 5000خمسة آلاف ريال |
15 | التنازل عن ترخيص نشاط وسيط التأجير دون موافقة الهيئة المسبقة | 5000خمسة آلاف ريال |
16 | تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة غير مخصصة لنقل الركاب أو يزيد عدد مقاعدها عن ثمانية مقاعد | 5000 خمسة آلاف ريال |
17 | استعمال سيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد في نشاط تأجير السيارات | 5000 خمسة آلاف ريال |
18 | تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة بدون بطاقة تشغيل | 5000 خمسة آلاف ريال |
19 | تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة ببطاقة تشغيل منتهية | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
20 | تأخر المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات في تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل | 1000 ألف ريال |
21 | عدم ارتباط المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالأنظمة الإلكترونية التي حددتها الهيئة | 5000 خمسة آلاف ريال |
22 | الإضافة على صيغة العقد دون موافقة الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
23 | عدم تضمين العقد لأي من المتطلبات أو البيانات أو المعلومات المطلوبة | 4000 أربعة آلاف ريال |
24 | عدم الالتزام بتوقيع المستأجر على العقد، أو تفاصيل المتطلبات والبيانات والمعلومات المطلوبة في العقد | 500 خمسمائة ريال |
25 | عدم تزويد المستأجر بنسخة من العقد | 1000 ألف ريال |
26 | عدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة في حال طلب المستأجر | 1000 ألف ريال |
27 | عدم الالتزام بطريقة احتساب ساعات الـتأخير المعتمدة | 2000 ألفي ريال |
28 | إجراء تعديل على العقد دون موافقة من المستأجر | 2000 ألفي ريال |
29 | قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بنظام الساعة لمدة تقل عن ست ساعات | 2000 ألفي ريال |
30 | تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات سيارة بسائق لا تنطبق عليه الشروط المعتمدة | 1000 ألف ريال |
31 | استعمال مطبوعات لا تحمل كافة البيانات المطلوبة | 500 خمسمائة ريال |
32 | إغلاق المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط خلال ساعات العمل المعلنة | 2000 ألفي ريال |
33 | عدم وضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر ممارسة النشاط يوضح ساعات العمل أو الإجازات أو وسيلة التواصل | 500 خمسمائة ريال |
34 | عدم تعيين مدير للنشاط مفوضاً بالإدارة في المركز الرئيسي أو الفرع | 1000 ألف ريال |
35 | عدم تواجد مدير للنشاط أو ينوب عنه في المركز الرئيسي أو الفرع | 500 خمسمائة ريال |
36 | عدم وضع التعرفة في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له | 500 خمسمائة ريال |
37 | عدم وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له | 500 خمسمائة ريال |
38 | عدم وضع نسخة من الالتزامات المترتبة على المستأجر والمنشأة المرخص لها بممارسة النشاط في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو أي فرع له | 500 خمسمائة ريال |
39 | عدم وضع نسخة من الشروط التي يجب توافرها في المستأجر في مكان مرئي للجميع بمركز ممارسة النشاط الرئيسي أو في أي الفروع له | 500 خمسمائة ريال |
40 | عدم تحديث العنوان البريدي وبيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها | 1000 ألف ريال |
41 | عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط | 1000 ألف ريال |
42 | عدم التحقق من أثبات الهوية المعتمدة أو رخصة القيادة للمستأجر أو المفوض | 2000 ألفي ريال |
43 | عدم التحقق من صلاحية سريان أثبات الهوية المعتمدة أو رخصة القيادة للمستأجر أو المفوض | 1000 ألف ريال |
44 | عدم التحقق من تطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة على المستأجر أو المفوض | 1000 ألف ريال |
45 | الامتناع عن تأجير سيارة لمستأجر تنطبق عليه كامل شروط التأجير | 1000 ألف ريال |
46 | مخالفة سياسة استبدال السيارة المتعطلة فنياً بسبب لا يعود على المستأجر | 2000 ألفي ريال |
47 | عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن حادث السيارة هو نهاية العقد | 1000 ألف ريال |
48 | الامتناع عن استلام السيارة وقت إعادتها لأي سبب من الأسباب | 2000 ألفي ريال |
49 | عدم حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها إلى أصحابها أو تسليمها بأسرع وقت لأقرب مركز شرطة | 1000 ألف ريال |
50 | عدم إعادة المبالغ المحتجزة للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه حال إعادة السيارة بحالة فنية سليمة | 2000 ألفي ريال |
51 | عدم إنهاء العقد أو إلغاء التفويض فور استلام السيارة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
52 | استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
53 | مطالبة المستأجر بإبراز وثيقة خلاف إثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة لتأجيره سيارة | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
54 | تحميل المستأجر تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها التي لم يثبت فيها سوء الاستخدام أو الإهمال من المستأجر أو المفوض | 2000 ألفي ريال |
55 | تحميل المستأجر تكاليف تغيير زيت المحرك إذا قام بإعادتها حال قطع المسافة اللازمة لتغيره المنصوص عليها بالعقد | 1000 ألف ريال |
56 | تحميل المستأجر تكاليف نقل السيارة المتعطلة التي لم يثبت مسئولية المستأجر أو المفوض فيها عن العطل | 1000 ألف ريال |
57 | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفي ريال |
58 | قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة دون أي تغطية تأمينية | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
59 | قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بتغطية تأمينية تخالف نوع التغطية المحدد في وثيقة تأمين السيارة | 2000 ألفي ريال |
60 | قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بحالة فنية غير سليمة | 2000 ألفي ريال |
61 | عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارة بالمحافظة على نظافة السيارة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير | 1000 ألف ريال |
62 | عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بصيانة السيارة أو الاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية لها | 500 خمسمائة ريال |
63 | عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتجهيز السيارة بأي من المعدات أو الأدوات الفنية أو الطبية المطلوبة | 500 خمسمائة ريال |
64 | تعاقد وسيط التأجير مع منشأة غير مسموح لها بالتعاقد مع وسيط التأجير | 5000 خمسة آلاف ريال |
65 | تأجير وسيط التأجير لسيارة بسائق | 4000 أربعة آلاف ريال |
66 | تأجير وسيط التأجير لسيارة مملوكة له، أو للغير خلاف المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات المتعاقد معها | 5000 خمسة آلاف ريال |
67 | عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط وسيط التأجير بإخطار الهيئة في حال إبرام عقد مع منشأة مرخص لها في نشاط تأجير السيارات | 1000 ألف ريال |
68 | عدم مراجعة المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
69 | عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة في حال الخلاف على تقدير الأضرار | 1000 ألف ريال |
© الهيئة العامة للنقل 2025