تهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات نقل البضائع على الطرق بمركبات النقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوجرام مما يساهم في رفع كفاءة وجودة نقل البضائع بكافة أنماطه ودعم الحركة اللوجستية وسلاسل التوريد والحفاظ على البيئة ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة للمستفيدين وتنظيم العلاقة بين كافة أطراف عملية النقل.
يقصد بالألفاظ والعبارات التاليةأينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة | الهيئة العامة للنقل. | |
الرئيس | رئيس الهيئة العامة للنقل. | |
الشخص | أي شخص اعتباري أو طبيعي. | |
الفرد | كل شخص طبيعي من الكوادر السعودية. | |
المنشأة | كل شخصية لها كيان قانوني سواء كانت شركة أو مؤسسة فردية. | |
نشاط النقل الخفيف (النشاط) | نقل البضائع على الطرق بواسطة مركبات النقل الخفيف مقابل أجر. | |
الترخيص | وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة;النشاط. | |
مركبة النقل الخفيف (المركبة) | مركبة نقل منفردة تسير بقوة آلية ومهيئة لنقل البضائع على الطرق بوزن اجمالي لا يتجاوز (3500) ثلاثة الاف وخمسمائة كيلوغرام. | |
المرخص له | الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط. | |
بطاقة التشغيل | وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل الخفيف بالعمل في النشاط. | |
المركز | المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة. | |
البضائع | أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو طرود أو أطعمة أو غيرها من الأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية. | |
السائق | الشخص الطبيعي المرخص له من إدارة المرور بقيادة مركبة النقل الخفيف. | |
شهادة الفحص الفني الدوري | وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص. | |
مراقب الخدمة | الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في حال الإخلال بأي منها. | |
محضر الضبط | وثيقة ورقية أو الكترونية تحرر من قبل مراقب الخدمة لدى ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة. | |
المقابل المالي | ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل مركبات النقل الخفيف أو بطاقات السائقين التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها. | |
الغرامات المالية | مبلغ مالي يترتب سداده جراء ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة . | |
نظام النقل العام | نظامالنقلالعامعلى الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ. | |
اللائحة | اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق. | |
نظام المرور | نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1438هـ وتعديلاته وأية لائحة أو قرار صادرين بموجبه. |
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة إضافةً الى الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:
على الأفراد والمنشآت الراغبين بمزاولة نشاط النقل الخفيف في المملكة الحصول على ترخيص وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة واستيفاء ما يلي:
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، يجوز لأصحاب المنشـــأة التقدم بطلب للتنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق الشروط الآتية:
على الفرد الراغب بمزاولة نشاط النقل الخفيف تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيل للمركبة إلى الهيئة عبر القنوات المعتمدة وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة على أن:
يشترط في السائق ما يلي:
على المرخص له إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص (للمنشآت)، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التالية:
تعتبر بطاقة التشغيل لاغية في الحالات التالية:
على المرخص له عند نقل الطرود البريدية الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة، أو التعاقد مع المرخصين في نقل الطرود البريدية.
يلتزم المرخص له بما يلي:
تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظاماً إيقاع العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة.
يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش على أداء المرخص له؛ واتخاذ الاجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، وله في سبيل ذلك: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة، وتحرير محضر ضبط بالمخالفة.
يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.
يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في مخالفات النقل البري" المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على المرخص له وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يلتزم المرخص له بمزاولة النشاط بمراجعة الهيئة خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاع المخالفة المترتبة على ذلك.
يلتزم المرخص له بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمي، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة |
1 | مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص. | 5000 خمسة آلاف ريال |
2 | مزاولة نشاط النقل الخفيف خلال فترة إيقاف الترخيص. | 4000 أربعة آلاف ريال |
3 | مزاولة نشاط النقل الخفيف بترخيص ملغي. | 5000 خمسة آلاف ريال |
4 | مزاولة نشاط النقل الخفيف من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص. | 5000 خمسة آلاف ريال |
5 | التنازل عن ترخيص نشاط النقل الخفيف بدون موافقة الهيئة المسبقة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
6 | إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
7 | إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف المطلوبة في ترخيص نشاط النقل الخفيف. | 5000 خمسة آلاف ريال |
8 | عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية. | 5000 خمسة آلاف ريال |
10 | قيام الفرد بتشغيل سائق آخر لقيادة مركبته. | 5000 خمسة آلاف ريال |
11 | تشغيل مركبة نقل خفيف بدون بطاقة تشغيل. | 5000 خمسة آلاف ريال |
12 | تشغيل مركبة نقل خفيف ببطاقة تشغيل منتهية. | 2000 ألفي ريال |
13 | التأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل الخفيف بعد انتهائها. | 1000 ألف ريال |
14 | الامتناع عن تقديم مركبات النقل الخفيف المستخدمة في نشاط النقل الخفيف التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ. | 5000 خمسة آلاف ريال |
15 | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط النقل الخفيف. | 2000 ألفي ريال |
16 | عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط النقل الخفيف. | 1000 ألف ريال |
17 | عدم توفير البيانات المطلوبة في رصد أداء مركبة النقل الخفيف والسائق. | 1000 ألف ريال |
18 | تحميل البضاعة بطريقة غير آمنة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
19 | عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
20 | عدم التأكد من نوع البضاعة. | 1000 ألف ريال |
21 | عدم التحقق من أسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه. | 1000 ألف ريال |
22 | تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن غير المخصصة لذلك. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
23 | استعمال مركبة نقل خفيف لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد. | 5000 خمسة آلاف ريال |
24 | عدم ملائمة مركبة النقل الخفيف لنوع الحمولة المنقولة. | 5000 خمسة آلاف ريال |
25 | عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع مزاولة نشاط النقل الخفيف. | 500 خمسمائة ريال |
26 | عدم مراجعة المرخص له بمزاولة نشاط النقل الخفيف خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. | 3000 ثلاثة آلاف ريال |
27 | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. | 1000 ألف ريال |
© الهيئة العامة للنقل 2024